www.omferas.com
شبكة فرسان الثقافة

قانون الرؤيةادي الي تشريد الاطفال ودفعهم الي مستنقع الجريمة/الدكتور عادل عامر

0

ان قانون الرؤية المعمول به حاليا والذي لم يتم تغيرهمنذ صدوره عام 1929 تسبب في تعرض 7 ملايين طفل لمشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدينوتنازعهما بالمحاكم وجعلهم ينشدون حائرين بين اب حرموا من رؤيته بأمر القانون وأمتعمل جاهدة علي تشويه صورته وينص القانون علي انه لكلا الابوين الحق في رؤيةالصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيمالرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسياولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من حضانته بغير عذر انذره القاضي فان تكررمنه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من اصحاب الحقفيها لمدة يتولى هو تقديرها

قانون الرؤيةادي الي تشريد الاطفال ودفعهم الي مستنقع الجريمة

الدكتور عادل عامر

ان قانون الرؤية المعمول به حاليا والذي لم يتم تغيرهمنذ صدوره عام 1929 تسبب في تعرض 7 ملايين طفل لمشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدينوتنازعهما بالمحاكم وجعلهم ينشدون حائرين بين اب حرموا من رؤيته بأمر القانون وأمتعمل جاهدة علي تشويه صورته وينص القانون علي انه لكلا الابوين الحق في رؤيةالصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيمالرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسياولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من حضانته بغير عذر انذره القاضي فان تكررمنه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من اصحاب الحقفيها لمدة يتولى هو تقديرها 

** انة بمقتضي القانون الذي صدر وما جري عليه من تعديلاتعام 2000 و 2004 فان حق الاب في رؤيته ابنه لا تتجاوز 180 دقيقة ( ثلاث ) ساعاتاسبوعيا بحضور الام المطلقة اي ما يتراوح بين 5/6 ايام فقط في السنة وهذا القانونيجني علي 7 ملايين طفل هم اجمالي ابناء المطلقات يشعرون باليتم رغم وجود الابويدفعهم الي ذلك الهروب الي الشوارع وإدمان المخدرات والانضمام الي عصابات البلطجةوالإجرام مما يهدد مجتمعنا بعدم الاستقرار حيث يمثل هؤلاء قنبلة موقوتة مرشحةللانفجار

*** وأنة تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءاتالخاصة بتنفيذ الاحكام  وفي حالة عدم اتفاقالحاضنة او من  بيده  الصغير مع الصادر لصالحه الحكم علي المكان الذىيتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة اختيار احدي النوادي الرياضية او الاجتماعية اومراكز الشباب او احدي دور رعاية الامومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق والحدائقالعامة مكانا  للرؤية او وفقا للحالةالمعروضة عليها مع مرعاه ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير عليألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعةمساء ويراعي قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض معمواعيد الصغير في دور العلم والتعليم والقانون بذلك يجعل الاباء اباء مع ايقافالتنفيذ

 وأنة علي ارضالواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح مما خلق كثيرا من المشاكل فكثير منالامهات يتعمدن شحن الابناء بشكل سلبي ضد الاباء ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهومكره علي ذلك وأحيانا يمتنع عن السماع للأب بما يولد حاجزا نفسيا كبيرا بين الابنوابنه خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة الي 15 سنة بحيث يظل الطفل في حضانة امه حتىهذا السن ولا يحق للأب ان يمارس تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط والنتيجةالطبيعة ان الابن لا يسمع للأبية ان الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولاللابن علي حد سواء

انه بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمةوتخييره بين البقاء مع امه او ابية فتكون الاجابة اريد البقاء مع امى وهى اجابةمتوقعة لطول المدة التي قضاها مع والدته ان من حق الاباء المتضررين ان يكون لهمدور في تربية اولادهم للان الساعات الثلاث اسبوعيا لا تكفي لتنشئتهم علي الصورة التييتمنونها لهم فالحصيلة النهائية لتواصل الاب مع ابنه طول فترة حضانة الام لا تزيدعن 90 يوما فقط

ان المشكلة الكبرى هم ان الكثير من الامهات تمتنعن عن المجئفي المناسبات بحيث تقطع الطريق امام الاب في ادخال البهجة علي نفس ابنه بأي شكل منالاشكال مما ينمى بداخل الابن الاحساس بإهمال والده

ان التعديل الذي حدث في عام 2005 الخاص بزيادة سنالحضانة الي 15 سنة هو السبب في ذلك ان العودة الي سن الحضانة 7 سنوات للولد و 9سنوات للانثي يجعل الام تفكر اكثر في التواصل مع الاب للانها سوف تعاني نفسالمعاناة عندما ينقل الابن لحضانته ان التعديل الذي حدث في 8 يونيه 2008 بشأن سحباولاية التعليمية من الاب ادي الي سحب كل السلطات من الاب وحوله الي مجرد الة للإنفاقكما اعطي الام الحق برفع قضية علي الرجل اذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغيرليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها علي الرجل 13 دعوي قضائية في حين ان الرجل لهالحق في رفع دعوي واحدة لذلك لابد من رجوع الحضانة لسن التمييز وهو سن السابعةللذكر او التاسعة للانثي وعودة اولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الاسلامية وانيكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا   ان نظام الرؤية المعمول بة حاليا يعتمد علينظام الرعاية المشتركة بعل الطرف عير الحاضن فترة يومين كاملين من كل اسبوع بالإضافةللأسبوع في اجازة نصف العام وإجازة اخر العام وكذلك الاعياد الرسمية والدينية وذلكحتى يستطيع الطفل التعرف الي اهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صله رحمه ولايسمح للطفل الصادر في حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الاب الولي الطبيعي اوبعد عرض الامر علي القاضى للضرورة للان القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلابموافقة الاب غير معمول به في معظم المحاكم المصرية وحيث تستطيع الزوجة او المطلقةان تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب  لهذا يجب ان يتم استبدال لفظ الرعاية المشتركةبين الابوين في حالة الطلاق او الخلاف وان تستمر حضانة النساء اذا كان المحضونمريضا بمرض مزمن او لديه تأخر ذهني علي ان يتم سحب الحضانة من الام حال زواجهاوتنقل للأب بعد ان يلتزم بتوفير من يقوم برعايته الابن سواء كانت زوجة الاب او ايامرأة من العائلة

ان مشكلة الرؤية تتجسد في قطع رحم الطفل حيث يمنع من انيرى والده او اعمامه او جدته إلا بحكم محكمة والأب مجبر ان يوفر له سكنا ونفقةوحاضنة ويحرم من رؤيته إلا 3 ساعات اسبوعيا ويكون في مكان عام وفي حضور شرطي ولايستطيع ان يصطحب معه احد ان قانون الرؤية يرجع لعام 1929 ولم تجر علية اي تعديلاتحقيقة سوي في مكان الرؤية وكيفيتها فقط وهو الامر الذي لا يحقق العدل بل وفرللمطلقة وأسرتها كل الحقوق حيث من حق المطلقة ان ترفع علي الزوج ما يقرب من 13قضية وليس من حق الزوج إلا ان يرفع قضية واحدة الرؤية فقط مع ان العناية والرعايةواجبه علي الاب نحو ابنه ان الاثار النفسية التي تنعكس غالبا من الطفل ناحية امه وأقاربهاالذين يبثون في الطفل الكراهية نحو ابيه حتى ان بعض الاطفال يعاملون والدهم بدون مودةوحتى اذا بلغ الصغير السن القانونية وخير بين البقاء بين امة  وأبيه غالبا ما يختار امه للامه لا يرى اباه إلاسعات لا تؤثر ايجابيا في العلاقة بينهما

 

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسيةوالقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهدالعربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية

محمول

01224121902

الدكتور عادل عامر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.