www.omferas.com
شبكة فرسان الثقافة

جرائم جنائية في مجتمعنا بلا عقوبة/الدكتور عادل عامر

0

 

الدكتور عادل عامر: الفساد يهدد إقبال المستثمرين على الاستثمار في مصر

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية وان التجريم بحد ذاته

هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك

بصرف النظر عن نص القانون وفي هذا الاتجاه جرائم كثيرة

تقع في مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبة، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه “كجريمة اجتماعية”، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة في القانون المصري.
تخيل العكس ..نعم تخيل الحياة من حولك بدون قانون..بدون عقوبة تخيل انك تعيش ضمن قوانين الغاب ميز جارد فالو بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال. ترجع الاستحالة المادية إلى عدم تحقق النتيجة لأسباب مادية تعود إما إلى الوسيلة المستخدمة أو إلى محل الجريمة. ما يتعلق بالوسيلة المستخدمة فقد يستعين الجاني بمادة غير سامة لارتكاب جريمة القتل. أما الاستحالة الراجعة إلى محل الجريمة فمنها أن تنفجر القنبلة ولم يكن المجني عليه متواجدا في نفس المكان أو يضع الجانبي يده في جيب المجني عليه ولا يعثر على ما يسرقه. أما الاستحالة القانونية فترجع إلى عدم توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لوقوع الجريمة. مثال ذلك أن يقع القتل على إنسان ميت حيث يشترط القانون أن تقع جريمة القتل على إنسان حي. أيضا من يحاول إجهاض امرأة ليس حامل.
– الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية: الاستحالة المطلقة عدم إمكانية حدوث النتيجة لسبب جوهري يستبعد كل احتمال لحدوثها. مثال ذلك استعمال الجاني لمادة غير سامة بقصد القتل أو يستعمل بندقية غير صالحة لإطلاق المقذوف.
الاستحالة النسبية تعنى عدم إمكانية حدوث النتيجة لوجود سبب ثانوي لو تغير في ظروف الواقعة لأمكن حدوث تلك النتيجة. مثال ذلك من يستعمل مادة سامة ليقتل آخر ولكن بكمية قليلة أو من يطلق النار على المجني عليه ولكنه غير موجود في نفس المكان الذي تم إطلاق النار عليه فيه.
والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام ودراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بان الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه .
تعد الجريمة متغيرا ثقافيا أو ظاهرة اجتماعيه في المجتمعات التي تأخذ بالنظم الوضعية وهذا ما يجعلها خاضعة للنسبية والتغير سواء نظرنا إليها من المنظور القانوني أو من المنظور العرفي . فالقانون سواء العام أو النوعي ومنه الجنائي أو الأعراف متغيرة المضمون نتيجة لتغير الظروف التاريخية والعوامل الثقافية والمتغيرات الاجتماعية واختلاف النظم ألاقتصاديه والسياسية والعقدية
ولهذا نجد إن ما يعد جريمة أمر يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الحقب التاريخية فالمجتمعات البدائية ترتبط اغلب الجرائم فيها بالاعتداء على الدين عن طريق السحر والشعوذة
الإهمال الأسرى
فهو الأسرة نعم الأسرة التي تجهز ابنها ليكون إرهابي (من غير قصد) وليشارك في التدمير في بيته أولا وفي مجتمعه ثانيا وينطلق إلى المنظمات الإرهابية ليكون دمية أو عجينة يشكلونها كيفما شاءوا ومما يؤسف له أن رب الأسرة أو الأم لا يتابعون أبناؤهم في غرفهم وأجهزتهم و مايتابعونه بل ولا يعرفون أفكارهم. ولذا لم أستغرب عندما يقول أب ما كنت أظن أن أبني يفعل كذا وكذا إن الشاب لا يقوم بأي عمل لأسرته فلو طلب منه أي خدمة لوالداه لساق الأعذار وهم مع ذلك لا يترددون في تنفيذ ما يطلب ولو كان ذلك بالاقتراض ومما يؤسف له انه يكون في عزلة عن أهله ومجتمعة أولى تلك الجرائم هي الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردني والجزائري والمغربي وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر.
إن خطورة الاستهزاء بالرابطة الأسرية، دفع بالمشرع إلى تناول هذه الظاهرة في إطار قانون زجري هو القانون الجنائي بدلا من تناولها في مدونة الأسرة مثلا. وهكذا اعتبر المشرع المغربي إهمال الأسرة جريمة، و تناولها مجموعة القانون الجنائي في الكتاب الثالث / الباب الثامن المتعلق بالجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة، قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
مما لاشك فيه أن دور الأسرة في المجتمع دور أزلي لا أحد ينكره،ولكن عندما يتخلى أحد الطرفين الرئيسين أو كلاهما عن مسؤوليتهما ودورهما تجاه الأبناء تقع الكثير من المشكلات،فلماذا يضحي أهم الأطراف في إيجاد علاقة أسرية صحيحة وقوية ويتهاون بواجباته أدنى سبب يذكر مع أنه في هذا الأمر لا قبول للمبررات فـ”كلكم راع وكل مسئول عن رعيته”وعندما يصبح انعدام الإحساس بالمسؤولية واللامبالاة ظاهرة تطفو على السطح فهذا مؤشر خطير ينذر بنتائج سيئة ويؤثر في نفسية وتربية الأبناء حاضرا ومستقبلا.
العنف داخل الأسرة
يعد العنف الأسري من أهم الأخطار والأمراض التي تهدد الأسرة وتحمل بين طياتها عوامل انهيارها وتصدعها.. وهذا العنف له العديد من الأسباب العنف الأسري أسباب عدة منها ما يتعلق بالأسباب الذاتية ومنها ما يتعلق بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية.
من أخطر أسباب العنف داخل الأسرة الانحراف الذي يحدث من أحد الزوجين بإنشاء علاقة غير شرعية خارج نطاق العلاقة الزوجية، وسنلاحظ أن القتل يحدث لمجرد الشك أو الإشاعة دون التحقق من وقوع الجريمة ومن ذلك الزوج الذي يقرر قتل نفسه وأولاده الثلاثة وزوجته بوضع السم في طعام العشاء بعد أن اكتشف أنه عقيم لا ينجب وأن زوجته قد خانته مع آخرين في إنجاب هؤلاء الأولاد، والزوج الذي يقتل زوجته لإصرارها على العمل كخادمة في البيوت وشكه في سلوكها، وفي المقابل نجد الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها لاكتشافها خيانته لها مع أقرب صديقاتها.
إن انحراف الوالدين أو أحدهما أو كليهما، من أهم عوامل الانهيار الخلقي داخل الأسرة بل وأخطرها، أو انحراف أكبر الأبناء أو البنات وليس من الضروري أن يقوم الوالدان أو الإخوة الكبار بعمل إيجابي لإرضاع الأطفال هذا الانحراف، بل يكفي أن يشب الحدث في هذه البيئة الفاسدة لكي يستمر الانحراف ويصبح ارتكاب الجريمة بالنسبة له أمراً مستساغاً!فتأتي:- الجريمة الثانية، التي لا عقاب لها في القانون المصري بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع،
وتجرم دوليا هي جريمة “العنف الأسرى”، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة في مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ،
ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانوني “في حاله الاعتداء عليه” .
تبادل الزوجات”زنا بالتراضي”
ماذا حدث في المجتمع المصري والعربي؟، هل اختلت منظومة القيم إلي هذا الحد؟ أم أن هناك أسباب أخرى، تجعل الرجل الشرقي يقبل بتبادل زوجته مع آخر؟!، أو امرأة ترضى لنفسها بالزواج مرتين وهي في حضن زوجها الأول؟!لايزال أصحاب الهوى ينشرون في الأرض فساداً، ولاتزال النفوس الضعيفة تتساقط أمام المال والمتعة الجنسية الحرام ..
انتشرت في الآونة الأخيرة شبكات لممارسة الرزيلة، ولكن من نوع خاص لا تهدف للربح ولكنها ترغب فقط في المتعة الجنسية الحرام “تبادل الزوجات، وتعدد الأزواج”، ورغم ما يبذله رجال الشرطة من جهود لمكافحة أمثال هذا النوع من جرائم الانحطاط الأخلاقي، و التدهور السلوكي أصاب بعض الرجال و النساء، إلا أن هناك البعض ممن يظنون أن يد القانون لن تطالهم !
الغريب في هذه الجرائم أن المتهمين كانوا من صفوة المجتمع، منهم رجل الأعمال و منهم المحامى، والمثير أيضاً للدهشة أن إحدى المتهمات تزوجت عرفياً على زوجها لتكون صاحبة الرجلين، تعددت القصص والحكايات التي تكشف عن تلك الجرائم أللأخلاقية،فحن أمام وقائع متعددة من بينها تعدد الأزواج وتبادل الزوجات فالانترنت يلعب دوراً كبيراً لتسهيل التواصل بين راغبى هذه الأعمال الفاضحة،
لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره” زنا بالتراضي”، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسي، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسي، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
أن تلك الواقعة تدخل في نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال النسوة الساقطات والاتجار في البشر. أنه مثل تلك التهم يواجه فيها المتهمين عقوبة بالحبس 3 سنوات، وذلك لتوفر جنحة الدعارة. استحداث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضي إذا تم ضبط الزاني والزانية في وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لا شك فيها، أو اعترف أحدهما بهم، وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة في هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضي بينهما، كما في واقعة تبادل الزوجات إلا أن المشروع طواه النسيان . – عدم المساواة بين المرأة والرجل في الاستفادة من العذر. ( تمييز ضد المرأة مثل النص الوارد في جريمة الزنا ) . والحقيقة هنا نحن لا نطالب بالمساواة وإنما نطالب بإلغاء هذه المادة من أصلها.
الامتناع عن علاج المريض
الأساس أنّ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص وليس في القوانين ما ينص على مُعاقبة الطبيب في حال امتناعه عن علاج المريض حيثُ يحقُ للطبيب رفض تقديم العناية والعلاج حتى لو طُلبت منه فمن حقه الحصول على قسط من الراحة الفكرية والجسدية ويُستثنى من ذلك الحالات التالية :
_1 _ يُعتبر الطبيب غير القائم بخدمات عامة في المُستشفيات والمصانع والجمعيات الخ مسئولا” عن رفضه تلبية الدعوة بعلاج المريض متى كان سبب امتناعه مُجرد الإساءة للغير حيثُ يُعتبر الطبيب حينها مُتعسفا” في استعمال حقه ويُفسر رفضه هذا بإنطواءه على سوء النية
ويُمكن استخلاص ذلك من الظروف والمُلابسات كما لو وجد المريض في حالة خطر حال وعاجل وكان الطبيب يعرف ذلك فأمتنع عن إسداء العناية اللازمة في الوقت الذي كان يُمكنه بسهولة القيام بذلك وإنّ أهم شروط ترتب مسؤولية الطبيب لامتناعه عن العلاج هي :
ثبوت أنه قد نشأ ضرر من هذا الامتناع وإثبات العلاقة السببية بين الامتناع والضرر فيكون الطبيب المُمتنع عن تقديم العلاج مُخطئا” نتيجة إخلاله لواجب قانوني وبذلك يكون المريض المضرور قد أثبت الخطأ في جانبه وتتحقق مسؤوليته ويكون الطبيب مُلزما” بالتعويض للمضرور إلاّ إذا أثبت وجود سبب أجنبي حال دون قيامه بواجب العلاج الطبي نحو المريض أو إذا أثبت أنّ امتناعه لم يكن له تأثير على حالة المريض وأنّ أسبابا” أخرى هي التي عملت على تفاقمها
_2 _ يُعتبر الطبيب غير القائم بخدمات عامة المستشفيات والمصانع والجمعيات مسئولا” عن رفضه تلبية الدعوة بعلاج المريض متى كان سبب امتناعه مُخالفة اتفاق خاص بينه وبين المريض على تقديم العلاج لهُ حيثُ يُعتبر حينها امتناع الطبيب عن تقديم العلاج للمريض في الوقت المُلائم خطأ” نتيجة مُخالفته الاتفاق الخاص المُبرم بينهما ويكون الطبيب مُلزما” بالتعويض للمريض المُتضرر متى أثبت المريض العلاقة السببية بين الامتناع والضرر إلاّ إذا أثبت الطبيب أنّ هذا الامتناع لم يكن له تأثير على حالة المريض وأنّ أسبابا” أخرى هي التي عملت على تفاقمها
_3 _ يُعتبر مسئولا” عن رفضه تلبية الدعوة لعلاج المريض كل طبيب من الأطباء المُكلفين بتقديم الخدمات العامة في المستشفيات والمصانع والجمعيات لأنّ هؤلاء الأطباء مُكلفين قانونا” بتقديم العناية الطبية بمُجرد طلبها
ويُشكل امتناع الطبيب عن علاج المريض بمجرد طلب المريض للعلاج خطأ ويكون الطبيب حينها مُلزما” بالتعويض للمريض المُتضرر ويكون خطأ الطبيب مُفترضا” غير واجب الإثبات بمعنى أنه لا يقع على عاتق المريض المُتضرر إثبات أنه قد نشأ ضرر عن هذا الامتناع ولا يقع على عاتقه كذلك إثبات العلاقة السببية بين الامتناع والضرر
لأنّ امتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت المُلائم يُشكل بحد ذاته خطأ ويبقى للطبيب الحق بإثبات وجود سبب أجنبي حال دون قيامه بواجب العلاج أو أن يُثبت بأنّ امتناعه لم يكن له تأثير على حالة المصاب وبالرغم من غياب تشريع قانوني واضح في قانون العقوبات المصري، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض
إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادي في فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض في حالة خطر حقيقي وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
سرقه الأعضاء
إن الفقر والانفلات الأمني في البلاد، بالإضافة إلى ضعف القوانين المنظمة للتبرع بالأعضاء البشرية، سمح لعصابات منظمة في استغلال ثغرات كثيرة في القوانين وإظهار التجارة في الأعضاء، وكأنها تبرع دون مقابل مادي. بعد أن ظلت العمليات الجراحية التي تجرى لسرقة الأعضاء البشرية تتم في مستشفيات وعيادات خاصة بعيدا عن أعين السلطات، أصبحت في الشهور الأخيرة تتم في مستشفيات حكومية كبرى، ما يعكس حالة الانفلات التي تعاني منها البلاد، بحسب مراقبين. وتضم شبكات التجارة في الأعضاء أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى السماسرة الذين يساومون البسطاء على بيع أعضائهم مقابل مبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه (أقل من ألفي دولار) للكلية الواحدة.
فإن مصر أصبحت تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، حتى بات يطلق عليها اسم “برازيل الشرق الأوسط”، في إشارة إلى دولة البرازيل التي تحتل المركز الأول عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، وأصبحت مصر أحد أهم مراكز تلك التجارة على مستوى العالم بجانب الهند والصين. أن “الكلي” هي أكثر الأعضاء البشرية بيعاً في مصر ويصل سعرها إلي 80 ألف دولار يتم توزيعها بين البائع والجراح وعدد من الوسطاء، وأكد التقرير أن الفقر الذي يعانيه معظم أفراد الشعب المصري هو السبب الرئيسي لانتشار تجارة الأعضاء سعياً لسداد ديونهم وتحسين أوضاعهم المتدهورة.وأضاف التقرير أن قصور اللوائح والقوانين الخاصة بالتبرع أو الاتجار في الأعضاء البشرية شجع علي انتشار هذه العمليات.
تأتى مصر في مقدمة الدول العربية في سرقة الأعضاء في ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن الدستور المصري في مادته (89) ينص على: “تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك”وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط في هذه العملية،
حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها”، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
إن القانون يجب أن ينأى بنفسه عن تكريس وحماية عادات وتقاليد ظالمة ومجافية للعدالة والمساواة وتكرس وضعية الظلم والقهر والحرمان بحق المرأة .فالقانون يجب أن يكون أداة لرفع الظلم وألا ينقاد إلى العادات والتقاليد الظالمة ، بل على العكس يجب أن يقود هذه العادات والتقاليد إلى التمدن والعدالة والمساواة
الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.