أساتذتي وزملائي الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرفق مسودة قانون تنظيم الجامعات التي أعدها المجلس الاستشاري
نرجو إبداء الرأي والملاحظات لإثراء النصوص المرفقة
ولكن نرجو سرعة الرد في موعد أقصاه أسبوعين من اليوم
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم
تحياتي
شريف
***********
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم
بشأن التعليم العالى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستورو القوانين ذات الصلة؛
وعلى موافقة مجلس الشعب
قرر القانون الآتي:
مادة (1)
الجامعات هيئات تعليمية مستقلة عامة ذات طابع تعليمي وبحثي وثقافي وتدريبى، ولكل منها شخصية اعتبارية ولكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات أو هبات ولها أن تنمي مواردها بما لا يتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله ويعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرفق كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (2)
تكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إدارياً ومالياً وفنياً بما يعاونها لتحقيق أهدافها، كما تتحمل الدولة مسؤولية تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور، ويحق للجامعة وضع لائحتها الداخلية التي تعبر عن شخصيتها (رؤيتها ورسالتها وآليات تميزها) وتحدد القواعد والأسس التي تُدار بها العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، على أن يتم هذا الاستقلال بنهاية المرحلة الإنتقالية .
مادة (3)
الجامعات والمعاهد العليا المملوكة للدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التفريط فيها أوفى منشآتها أو أرصدتها أو ممتلكاتها بالبيع أو التنازل أو الرهن و للجامعة حرم يضمن المنشآت التابعة لها و يعتبر منطقة آمنة غير مسموح بانتهاكها لأى من كان دون موافقة مسبقة.
مادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
قانون التعليم العالى
بـاب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة (1)
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا بهدف المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الحكومات لتحقيق اهداف التعليم العالى وذلك من خلال إعداد وتأهيل الطالب بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم ورقي المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية والعمل على تعريب العلوم.
مادة (2)
الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هي كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها؛ ويجوز إنشاء جامعات جديدة أو إنشاء فروع لهذه الجامعات وتحديد مقارها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (3)
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن ينشأ بها معاهد عليا ووحدات تعليمية وبحثية وخدمية، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات؛ ويجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة (4)
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل من هذه الأقسام تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتحدد هذه الأقسام بقرار من مجلس الجامعة المختصة بناء على توصية مجلس الكلية؛ ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وإلى أن يتم ذلك تتكون دوائر علمية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها ويجوز أن تنشأ بقرار مجلس الجامعة المختصة معاهد تابعة للكليات، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بالكليات.
مادة (5)
يتولى إدارة الجامعة مجلس الجامعة ويتولى ادارة الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة مجالس خاصة بها يتم تشكيلها بالطريقة التى يحددها هذا القانون ولكل جامعة رئيس ولكل كلية أو معهد عميد ولكل قسم رئيس يتولى كل منهم رئاسة مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم ويحدد مسؤولياتهم وطريقة اختيارهم هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (6)
للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات "مقره القاهرة" يقترح السياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة (7)
يتولى الوزير المختص بالتعليم العالي و الذى يختار من بين أساتذة الجامعات التنسيق بين سياسة الحكومة وسياسة الجامعات ويرأس المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه دون المساس بإستقلال الجامعات، كما يطرح الرؤى القومية للتعليم العالي للدولة على المجلس الأعلى للجامعات ويقوم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارات ذات الصلة.
الباب الأول
المجالس العلمية والوظائف الإدارية بالجامعة
مادة (8)
تتولى الإدارات والمجالس المبينة في هذا القانون (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة. وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في الشؤون الإدارية والتنسيقية وفى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها بما لا يتعارض مع اختصاصات كل مجلس، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:
مادة (9)
يؤلف المجلس (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة تعاونه في بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن يكون القرار النهائى فيما يخص أعمال اللجان للمجلس.
مادة (10)
لا تكون قرارات المجالس (مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم) نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا بعد التأكد من عدم تعارضها مع مواد القانون أو تداخلها مع ما قد يقع فى إختصاصات مجالس أخرى.
أولاً - على مستوى الجامعات
(1) المجلس الأعلى للجامعات
مادة (11) يشكل المجلس الأعلى للجامعات من رؤوساء الجامعات المنتخبين وبعض الشخصيات العامة من المجتمع المدني على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75% ويرأسه وزير التعليم العالي بصفته وتحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار الشخصيات العامة.
مادة (12)
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل التالية
1- دراسة ومناقشة الرؤى القومية للتعليم العالي للدولة.
2- التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ الرؤى القومية للتعليم العالي.
3- إقتراح برامج تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعات دون المساس باستقلالها.
4- التنسيق بين الجامعات والكليات والمعاهد والأقسام العلمية بها
5- اعتماد الدرجات العلمية ومعادلتها في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الصلة
6- ابداء الرأى فى نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات سعيا الى التوحيد القياسى لمستوى الخريجين والدرجات الممنوحة
7- دراسة سياسة قبول الطلاب في الجامعات واقتراح أعدادهم تبعا للقدرات الإستيعابية وميزانيات الجامعات الممولة من الدولة بالتنسيق مع التعليم قبل الجامعي.
8- اقتراح إنشاء التخصصات العلمية الجديدة في الجامعات.
9- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في التخصصات الجديدة والمتشابهة.
10- المتابعة الدورية وتقييم أداء الجامعات فى اطار السياسة العامة للتعليم العالي.
11- إبداء الرأي في مقدار المخصصات المالية الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة وذلك التزاماً بسياسة الدولة والتى يحددها الدستور بشأن التعليم العالى وكذلك ابداء الرأى فى كل ما يعرض عليه بشأن التعليم العالى.
12- تحديد ومناقشة كل ما يختص بقواعد وآليات تشكيل و قواعد ونظام عمل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك طبقاً للائحة التنفيذية.
ثانياً: على مستوى الجامعة
(1) مجلس الجامعة
مادة (13)
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية:
- نواب رئيس الجامعة.
- عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أو من ينوب عنهم.
- ممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون على ان لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس.
- أمين الجامعة عن العاملين، ويتولى أمانة المجلس.
- رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينوب عنه.
- محافظ المحافظة التي بها مقر الجامعة أو من ينوب عنه.
ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان على أن تعرض قرارات هذه اللجان على المجلس ويكون القرار النهائي للمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار الشخصيات العامة.
مادة (14)
مجلس الجامعة هو السلطة الإدارية العليا للجامعة ويختص مجلس الجامعة بالنظر في كل الإجراءات التي تتعلق بالجامعة ومنها:
أولا:إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
- رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة و خدمة المجتمع وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
- وضع اللائحة التنفيذية للجامعة واعتماد اللوائح الداخلية لكلياتها ومعاهدها بما لا يتعارض مع مواد القانون المنظم للجامعات.
- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم بناء على القدرة الاستيعابية.
- تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة
- إعداد السياسة العامة للكتب والمراجع العلمية وتنظيمها بالتنسيق مع الكليات وإبرام اتفاقيات المشاركة في حقوق الجامعة فى الملكية الفكرية لإنتاج العاملين بها.
- الإشراف على تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
- إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
- إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص ووحدات حاضنات الاختراع والتدريب.
- اقتراح إنشاء التخصصات العلمية الجديدة في الجامعة.
- وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
- وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.
- مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .
ثانياً: الإجراءات التنفيذية
- تعيين ونقل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
- تحديد مواعيد بدء الدراسة وعطلة منتصف العام الجامعي.
- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
- إدارة واستثمار أموال الجامعة المخصصة لها من الدولة وحسن التصرف فيها.
- قبول التبرعات والهبات في حدود القانون واللوائح التنفيذية.
- الترخيص في إجراء التصرفات القانونية.
- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد إذا لزم الأمر.
- إبرام اتفاقات الشراكة والتعاون العلمي مع الجامعات والهيئات الدولية المناظرة بما يحقق أهداف الجامعة
ثالثاً: إجراءات متفرقة
- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.
مادة 15:
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من رئيس الجامعة أو مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
(2) رئيس الجامعة
مادة 16
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنتيجة الانتخاب بالطريقة التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته الأساسية، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو, ويجوز إقالة رئيس الجامعة إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ذلك.
مادة 17:
يتولى رئيس الجامعة الإشراف على تنفيذ ما يقرره مجلس الجامعة فى الشئون العلمية والإدارية والمالية و التعليمية وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية , وهو الذي يمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى .
وله في حال الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة مع إحاطة وزير التعليم العالي بذلك.
مادة 18:
يشرف رئيس الجامعة على عمل اللجان التى يشكلها مجلس الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون و له ان يدعوها إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات على أن يرفع تقريرا بذلك لمجلس الجامعة .
مادة 19:
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعي إلى المؤتمر العلمى السنوى للجامعة عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (20)
يختص رئيس الجامعة بتلقي ودراسة كل ما يخص أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وعرضه على مجلس الجامعة والبت فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر.
- نواب رئيس الجامعة
مادة 21:
يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه ويتم اختيارهم بواسطة رئيس الجامعة ويعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد توصية رئيس الجامعة بالطريقة والشروط التى ينظمها القانون واللائحة التنفيذية ويكون تعيين كل منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعد خلال مدة تعيينه منتدباً من مكان عمله وتحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه.
مادة 22:
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنواب رئيس الجامعة.
- مجلس شئون التعليم والطلاب
مادة 23:
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وعضوية وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون التعليم والطلاب.
مادة 24:
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية :
أولا - إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
- دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
- رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب
- تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم طبقا لقدرات الجامعة الإستيعابية والتكلفة الفعلية الممنوحة من الدولة و موارد الجامعة الذاتية.
- إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
- تنظيم شئون الخدمات و الأنشطة الطلابية بالجامعة ) النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي و الفني والموسيقي والجوالة وباقي الأنشطة الأخرى) للطلاب في الجامعة
- مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
- متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة .
- حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة .
ثانيا - الإجراءات التنفيذية :
- تعديل بعض المقررات أو الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
- تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها . .
ثالثا - إجراءات متفرقة :
- الموضوعات التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .
- الموضوعات الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
- مجلس الدراسات العليا والبحوث :
مادة 25:
- يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وعضوية :
وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
- عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا و البحوث كما هو موضح باللائحة التنفيذية على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..
مادة 26:
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في الإجراءات الآتية :
أولا - إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة , والتنسيق بينها في كليات و معاهد الجامعة والجامعات الأخرى .
2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات و معاهد الجامعة والجامعات الأخرى فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
- إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفةبموافقة مجالس الأقسام و كما هو موضح باللائحة التنفيذية.
- وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.
- وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
- إبداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا.
- تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا.
- إعداد خطة البحث العلمى فى الجامعة.
- إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث فى الجامعات.
- مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر.
- متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
- حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة فى الجامعة.
- إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة , ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانيا - الإجراءات التنفيذية :
- إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
- تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
- إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
- تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
- تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
- الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية , وتقريرالاجازات الدراسية.
- إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
- الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي.
- جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
- توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة .
ثالثا - إجراءات متفرقة :
- المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة .
- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
6) مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مادة 27:
أ) يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعة .
ب) عدد من ذوى الخبرة في مختلف مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة (الصناعة والزراعة...إلخ) يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة يتم إختيارهم بالطريقة الموضحة باللائحة التنفيذية.
مادة28 :
يختص مجلس خدمة المجتمع وتنمية المجتمع بالنظر في الإجراءات الآتية:
- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها.
- دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
- دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- الإجراءات التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي
- الإجراءات الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون
- التنسيق مع المدراء والمشرفين على الوحدات ذات الطابع الخاص فيما يرتبط ويخص خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مادة 29:
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة تختص بالشئون المالية و الإدارية من أعضاء هيئة التدريس و من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة يتم إختيارهم بالطريقة المبينة باللائحة التنفيذية يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من عدد الأعضاء و تقدم تقريرا سنويا عن أعمالها لمجلس الجامعة ..
و تختص لجنة الشئون المالية و الإدارية بالنظر فى الإجراءات الأتية:
- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج الإقتصادية التي تكفل الإدارة الإقتصادية للجامعة و زيادة مواردها الذاتية
- دراسة المشكلات الإدارية و الإقتصادية التى تواجه الجامعة و اقتراح الحلول العلمية و التطبيقية لها .
- دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية
- دراسة و اقتراح المشروعات التى تكفل الإدارة الإقتصادية و الإستغلال الأمثل لوحدات الجامعة و ميزانيتها و زيادة مواردها الذاتية.
- دراسة و اقتراح الخطط المستقبلية لإحتياجات الجامعة من الدرجات الوظيفية و الإستفادة القصوى من الإمكانات البشرية.
- دراسة الجدوى الإقتصادية و الإدارية للمشروعات المقترحة من المجالس الأخرى
- الأشراف على إعداد الميزانية و على إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد اقرارها من مجلس الجامعة.
- المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأى.
- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون
مادة 30:
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها وتكون قرارات المجالس في الإجراءات التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة .
(7) أمين الجامعة
مادة 31:
يكون للجامعة أميناً عامًا من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية ويتم انتخابه طبقاً لضوابط اللائحة التنفيذية ويقوم رئيس الجامعة بتعيينه بناء على نتائج الانتخابات.
مادة 32:
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس , ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه.
مادة 33:
يختار أمين الجامعة أمينين مساعدين من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة بعد موافقة رئيس الجامعة طبقاً لبنود اللائحة التنفيذية ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه ويكون أحدهما للشئون الإدارية والآخر للشئون المالية. ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع
مادة 34
تنظم اللائحة التنفيذية للجامعة اختصاصات ومسئوليات أمين الجامعة والأمينين المساعدين .
ثـالـثـا- على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
- مجلس الكلية أو المعهد
مادة 35:
يتكون مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد , وعضوية كل من:
- وكلاء الكلية.
- رؤساء الأقسام .
- ويجوز لمجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من أعضاء هيئة التدريس أو ذوى الخبرة و المهتمين بالشأن الجامعى لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة المبينة بالائحة التنفيذية ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون , ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد على ان لا يقل تمثيل أعضاءهيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس.
- أستاذ عامل من كل قسم بالتبادل كل عام من الاقدم إلى الأحدث وأحد الأساتذة المساعدين وأحد المدرسين لكل خمسة أقسام بالكلية او المعهد ويتم اختيارهم بالتبادل سنويا من الأقدم إلى الاحدث
- أحد المدرسين المساعدين و أحد المعيدين يختاران بالطريقة المبينة باللائحة التنفيذية.
- امين الكلية عن العاملين و يتولى امانة المجلس
- رئيس اتحاد طلاب الكلية ممثلا عن الطلاب.
على أن لا يحضر أعضاء المجلس من غير أعضاء هيئة التدريس المواضيع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
مادة 36:
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في الإجراءات الآتية :
أولا - إجراءات التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة بما يتماشي مع خطة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات .
- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد .
- إعداد الخطة العامة للكلية أو المعهد للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية في ضوء خطة الدولة والجامعة .
- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد .
- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في أقسام الكلية أو المعهد .
- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمراجع العلمية وبتشجيع التأليف العلمى.
- إعتماد الخطط الخمسية للأقسام فيما يخص التعيينات و الترقيات و البحث العلمى و رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام
- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة .
- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات , وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد بالتنسيق مع مجالس الأقسام .
- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد .
- تنظيم قبول الطلاب فئ الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم .
- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد .
- مناقشة التقرير السنوي للعميد وتقارير رؤساء الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد .
- إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد و إعلانها سنويا فى مؤتمر الكلية .
- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانيا - الإجراءات التنفيذية :
- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .
- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد واليهما .
- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الإشراف والامتحانات التأهيلية و الحكم على الرسائل , وإلغاء القيد والتسجيل .
- مناقشة واعتماد توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية التي يقرها مجلس القسم .
- تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد .
- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
- الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم بناء على توصيات مجلس القسم .
- الندب من الكلية أو المعهد واليهما .
- الترشيح للمهمات العلمية والاعارات وأجازات التفرغ العلمي .
- رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية وغيرها للطلاب .
- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة الثامنة .
- قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
- قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون طبقا للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية .
- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والموافقة على تشكيل لجان الإشراف والحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
ثالثا - إجراءات متفرقة :
- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .
- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
(2) عميد الكلية أو المعهد
مادة37:
يعين عميد الكلية أوالمعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على قرار من مجلس الجامعة بعد انتخابة بالشروط و الطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد , لمجلس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد المماثلة التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد , وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد .
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب بعد عرضه على مجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أوبمقتضيات مسؤولياته بعد إجراء التحقيق اللازم طبقاً للائحة التنفيذية .
مادة 38:
يقوم العميد بتصريف أمور وواجبات ومسئوليات الكلية و تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى مجلس الجامعة ، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها اليها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح. للعميد أن يدعو إلى الاجتماع بمجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون ، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
مادة39:
يقدم العميد ، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد ، تقريرا إلى مؤتمر الكلية في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وخدمة المجتمع و سائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة لتقييمه .
(3) وكلاء الكلية أو المعهد
مادة 40
يكون لكل كلية أومعهد 3 وكلاء يعاونون العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ويختص الوكيل الأول بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب التعليمية والأنشطة الطلابية (الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وغيرها). ويختص الوكيل الثانى بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.
ويختص الوكيل الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للجامعات ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد أو وكيلين ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو الجامعة ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بالشروط والطريقة التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(4) المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
مادة 41:
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد و الذى يضم جميع أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و المكتب النفيذى لإتحاد الطلاب و أمين عام الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي و يعرض عليه تقريره عن مجمل الأعمال فى الكلية و الميزانية بعد اعتمادها من مجلس الكلية توطئة لعرضهما على مجلس الجامعة.
ويختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
رابعا - على مستوى القسم
مادة 42:
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية .
- مجلس القسم
مادة 43:
يتألف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالإضافة إلى نسبة من الأساتذة المتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين كما هو مبين باللائحة التنفيذية على أن يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية.
مادة 44:
ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم , على أن يشارك في المناقشات دون أن يسمح له بالتصويت.
مادة 45:
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأجراءات العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم , وبالأخص الإجراءات الآتية :
- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم .
- وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم .
- تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي .
- تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتدعيم المكتبة بها .
- وضع وتنسيق خطة البحوث العلمية
- اقتراح توزيع لجان الإشراف على طلاب الدراسات العليا على أن يتم تحديد آلية توزيع الإشراف من خلال مجلس القسم في بداية كل دورة لرئيس القسم المنتخب.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية , واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي
- اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم واليه
- اقتراح تكليف المعيدين وتعيين المدرسين المساعدين وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية .
- اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل.
- اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا .
- اقتراح تشكيل لجان الامتحانات التأهيلية ولجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه ومنح الدرجات العلمية لها
- انتخاب لجنة سنويا من مؤتمر القسم طبقاً للضوابط والمعايير المبينة باللائحة التنفيذية لمراجعة تقارير الأداء المقدمة من اعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تمهيدا لعرضها على مجلس القسم.
- مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ولجنة تقييم الأداء , ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد , وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم .
(2) رئيس مجلس القسم
مادة (46)
ينتخب رئيس مجلس القسم من بين أساتذة القسم العاملين بالطريقة والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون تعيينه بقرار من مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات ويحق له الترشح لمرة ثانية فقط. ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه رئيساً للجامعة أو عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد.
مادة 47:
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن رئاسة مجلس القسم في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته ويكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد والتحقيق معه أو بطلب ثلثي مجلس القسم من الأساتذة العاملين والأساتذة المساعدين والمدرسين.
مادة 48:
يشرف رئيس مجلس القسم على تنفيذ قرارات مجلس القسم فى ادارة الشئون العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
مادة 49:
يقدم رئيس مجلس القسم فى نهاية كل عام جامعى تقريرا الى مؤتمر القسم عن شئون القسم العلمية و البحثية والتعليمية والإدارية والمالية ، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.
مادة 50:
في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم ، يكون أقدم الأساتذة العاملين في كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص .
ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم ، ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص
وفى حال خلو التخصص من الأساتذة العاملين يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص .
وتسرى على نائب رئيس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم .
(3) المؤتمر العلمي للقسم
مادة 51:
يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم المكون من جميع اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين وعدد من طلاب القسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي و تعرض توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد .
مادة 52:
يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة وابداء الرأى فى تقرير رئيس القسم ولجنة تقييم الأداء عن مجمل الأعمال، قبل عرضها على مجلس الكلية لمناقشتها .
الباب الثاني - في القائمين بالتدريس والبحث
أولا) أعضاء هيئة التدريس :
مادة 53:
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :
- الأساتذة العاملين والمتفرغين.
- الأساتذة المساعدون
جـ) المدرسون
(1) التعيين
مادة 54:
يعين مجلس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .
مادة 55:
يشترط فيمن يعين مدرساً ما يأتي :
- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للحامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
مادة (56)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يكون التعيين في وظائف المدرسين دون إعلان من بين المدرسين المساعدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها يجرى الإعلان عنها بالطريقة والشروط التى يحددها القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (57)
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يلي:
- تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه
- أن يكون قد مضى إحدى عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
- أن يكون قد قام في تخصصه وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها اللجنة العلمية.
ويشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى.
مادة 58:
مع مراعاة حكم المادة (55) يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات فى حالة عدم وجود من يمكن ان يشغل الوظيفة من الجامعة بالإعلان طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية مع توافر الشروط الآتية:
- أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (57)
- أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها
- أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (55) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها واجازتها اللجنة العلمية في التخصص المتعلق بالوظيفة تعادل المطلوب للحصول على لقب أستاذ مساعد طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
- أن يكون متوافراً لديهم الكفاءة المتطلبة للتدريس.
- تحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعلان والاختبارات اللازمة للتعيين.
مادة (59)
أولا: مع مراعاة حكم المادة (57) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي
- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ستة عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى
- أن يكون قد قام في تخصصه وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها اللجنة العلمية وتؤهله لشغل مركز الأستاذية.
- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها . ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على اللقب العلمى لأستاذ مساعد، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتها ، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد وأن يكون على قائمة العمل فى آخر عامين قبل التقدم للحصول على اللقب العلمى.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (58) يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات حالة عدم وجود من يمكن ان يشغل الوظيفة من الجامعة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
- أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (57).
- أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها
- أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها اللجنة العلمية في تخصص هذه الوظيفة تعادل المطلوب من الأستاذ المساعد للحصول على الأستاذية
- أن يكون متوافراً لديهم الكفاءة المتطلبة للتدريس ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
مادة 60 :
أولا: مع مراعاة أحكام المواد (55) و (58 أولا) و (59 أولا) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أوالمعهد.وإذا لم يوجد ما هو شاغر من درجات هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمى لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية. ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية اليها.
ثانيا: مع مراعاة أحكام المواد(55) و (58/ ثانيا) و (59/ ثانيا).
يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها و ذلك حسب الطريقة و الشروط التى يحددها القانون ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجلس القسم والكلية.
مادة (61)
يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة , ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة لا تمس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون .
و يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى طبقاً للمادة (70) وطبقاً للمادة لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 62:
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية.
ويشرف على تشكيل هذه اللجان المجلس الأعلى للجامعات بعد استطلاع رأي الجامعات في مختلف التخصصات و تكون لمدة ثلاث سنوات وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة طبقاً للائحة التنفيذية.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان
مادة 63:
إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلمجلس الجامعة أن يخاطبها لتقصى أسباب التأخير ويطالبها بتقديم التقرير فى خلال 4 أسابيع أخرى أو أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها و فى كل الأحوال يتم إحتساب تاريخ منح اللقب العلمى من تاريخ موافقة مجلس القسم لعضو هيئة التدريس بالتقدم للحصول على اللقب العلمى .
مادة 64:
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي ، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تاريخ موافقة مجلس القسم له بالتقدم للحصول على اللقب العلمى فى المرة الأولى وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد .
مادة 65:
يتولى مجلس القسم المختص مهمة تشكيل اللجان الثلاثية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس من المدرسين المساعدين.
وعند الاستحالة أو التعذر ، تشكل اللجنة بقرار من مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
مادة 66:
لا يجوز تعيين أحد في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس إلا إذا كان قائما بالعمل بالجامعة و اذا كان من خارج الجامعة فلا بد أن يكون موجودا داخل البلاد ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل طبقا للائحة التنفيذية.
مادة 67
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة .
(2) النقل والندب والإعارة والأجازات
مادة 68:
يجوز نقل اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين من تخصص إلى آخر او من قسم لآخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد موافقة مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين ، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما .
مادة 69:
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلسي الجامعتين وموافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية .
مادة 70:
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل اعضاء هيئة التدريس من تخصص لآخر أو من قسم إلى قسم آخر غير مماثل .
مادة 71:
يجوز عند الحاجة نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة 72:
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد موافقة مجلس القسم المختص ، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الاعارات .
مادة 73:
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد ، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى أعلى أو موازى أو للهيئات الدولية وتكون الإعارة بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد المختص وموافقة مجلس القسم.
كما يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بجهة غير حكومية أو الجامعات الخاصة فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة على أن يكون كل ذلك بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قائمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين بقرار من مجلس الجامعة المختص , ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لسنة ثالثة.ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة الأجنبية أو بناءا على ما ينص عليه التعاقد مع الجهات المحلية ، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحتسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها ، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزاتوظيفته .
مادة 74:
يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في الجامعة فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به .
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة .وفى جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية .
مادة 75:
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد , يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في مهمات مؤقتة علمية أو فى خدمة المجتمع خارج الجامعة او منحه تفرغ علمى ، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أوالمعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص .
وتكون المهمة العلمية او التفرغ العلمى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة. لمرة واحدة و لا يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على مهمة علمية أخرى الا بعد 4 سنوات من انتهاء السابقة و لمجلس الجامعة بعد استشارة مجلس الدراسات العليا ان يقرر ان تكون هذه المهام براتب أو بنسبة من الراتب أو بدون راتب.
ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهجىالعلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد موافقة مجلس القسم المختص .
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء كل مهمة علمية تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونتائجها العلمية أو فى خدمة المجتمع ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
ويجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة مجلس القسم و الكلية الموافقة على حصول عضو هيئة التدريس المتفرغ للبحث فى مشروع بحثى الحصول على مكافأة خاصة من ميزانية المشروع فى مقابل ساعات عمل زائده و جهود غير عادية فى البحث.
مادة 76:
مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد المختص. يجوز السماح لعضو هيئة التدريس بأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا تزيد مدة الاجازة الكلية عن أربع سنوات بموافقة مجلس القسم و بنفس الشروط السابقة .
ويكون الترخيص بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قائمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات او المهمات العلمية .
مادة 77:
لا يجوز الموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج و بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قائمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات أو المهمات العلمية. ولا يجوز الموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس قبل انقضاء ثلاث سنوات من بدء خدمته.
مادة 78:
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية و إجازات التفرغ العلمي و إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس , ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة الوطنية التجاوز عن هذه المدة بقرار من مجلس الجامعة المختص بناءا على طلب الجهة التى تستفيد من خدمات عضو هيئة التدريس كما هو مبين باللائحة التنفيذية.
مادة 79:
تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد .
مادة 80:
مع مراعاة صالح العمل , يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية و مجلس القسم المختص .
مادة 81:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة , تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة بقرار من القومسيون الطبى الجامعى .
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله , جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لاتجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب. وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. أما فى حالة العجز الكلى فيتم تعويض دخل أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من صندوق التأمين المبين بالمادة 178
(3)الواجبات
مادة 82:
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام ، بواجبهم فى التدريس و التدريب و البحث و خدمة المجتمع و الطلاب و الإشراف عليهم ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة و الكلية فى لائحتها التنفيذية
مادة 83:
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة المنصوص عليها فى ميثاق الشرف الجامعى والعمل على بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية .
مادة 84:
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه وعلى عميد الكلية عرض الأمر على مجلس الكلية اذا احتاج الأمر ذلك لاتخاذ ما يلزم لحفظ النظام .
مادة 85:
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته و نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم على ان يحيله الى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية و ترفع تقريرها الى مجلس القسم الذى يرفعها الى مجلس الكلية ، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية و ترفع تقريرها الى الكلية و الجامعة .
تحدد اللائحة التنفيذية لكل جامعة و كلية عملية تشكيل اللجان و تقييم الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاسبة اعضاء هيئة التدريس فى ضوء نتائج تقييم تقارير العمل السنوية.
مادة 86:
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد .
مادة 87:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة ، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة .
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل بعد التحقيق مع عضو هيئة التدريس.
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك .
مادة 88:
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .
مادة 89:
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص.
ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
مادة 90:
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو بغير مقابل ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق و الإحالة الى المحاكمة الجامعية فى حالة اوصى التحقيق بذلك و فى حالة الإدانة تكون العقوبة هى الفصل.
مادة 91:
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
(4) الشئون القانونية
مادة 92:
يكلف مجلس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى مجلس الجامعة .
ولمجلس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى المحاكمة الجامعية بناءا على توصية المحقق.
و تلتزم ادارة الجامعة بالمحافظة على سرية التحقيقات و المحاكمة حتى الفصل فيها مع مراعاة المحافظة على كرامة أعضاء هيئة التدريس أثناء كل هذه المراحل.
مادة 93:
لمجلس الجامعة أن يوقف عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا – للضرورة القصوى و بشرط ان تقتضى مصلحة التحقيق معه ذلك - ويكون الوقف لمدة لا تزيد على شهر مع تحويل الأمر الى المحكمة الجامعية فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ بدء الإيقاف ، ولا يجوز مد الإيقاف إلا بقرار من المحكمة الجامعية .
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم تقرر المحكمة الجامعية صرف كامل المرتب .
وإذا لم يرفع الأمر إلى المحكمة الجامعية خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره السلطة التي وقعت العقوبة.
مادة 94:
يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق , وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على ان يتسلمه عضو هيئة التدريس قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل .
مادة 95:
لعضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية او محاميه الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة و قبل المحاكمة بمدة لا تقل عن اسبوعين.
مادة 96:
- أحد نواب رئيس الجامعة يختاره مجلس الجامعة لكل محكمة (رئيساً). وفى حالة الغياب أو المانع،
يحل نائب آخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس.
- أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية للحقوق
يعينه مجلس الجامعة عضواً بالتناوب بترتيب الاقدمية عضواً.
- استاذين من أساتذة الجامعة يختاران بترتيب الأقدمية من الأقدم إلى الأحدث من غير الكلية
التى ينتمى اليها المحال على أن تقوم كل كلية بترشيح أستاذ كل عام لعضوية المحكمة
الجامعية (عضوين).
- مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
مادة 97:
الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :
- التنبيه و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية .
- اللوم و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية .
- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية .
- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمكافأة و يصدر بموافقة 4 من أعضاء المحكمة الجامعية على الاقل .
- العزل مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع و يصدر بموافقة 4 من أعضاء المحكمة الجامعية على الأقل.
- يحتفظ بسرية النتيجة فى حالة الحكم بتوجيه التنبيه أو اللوم و تعلن فى حالة العزل.
- لا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من المحكمة الجامعية
مادة 98:
تنقضي المحاكمة الجامعية باستقالة عضو هيئة التدريس المحول إلى المحكمة وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ولا تأثير للمحاكمة الجامعية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة .
مادة 99:
لا يحق اللجوء إلى النيابة العامة فى المخالفات والنزاعات والجرائم التى تحدث داخل حرم الجامعة إلا بعد عرضها على مجلس الجامعة وموافقة المحكمة الجامعية. وعلى مجلس الجامعة تحويل البلاغ للمحكمة الجامعية خلال شهر على الأكثر ولا يجوز للمتقاضى اللجوء إلى النيابة العامة او الإدارية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة100:
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية .
ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية .
وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش .
ويتقاضى عضو هيئة التدريس عند بلوغة سن المعاش مكافأة عن مدة خدمته قيمتها شهر عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين كمعيد ويحتسب الشهر تبعا لآخر دخل حصل عليه قبل الوصول لسن المعاش.
مادة 101:
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في القانون إذا ثبت في أي وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق بعد الإحالة للكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى الجامعى وورود تقريررسمى بهذا الشأن.
مادة 102:
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية ، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية .
مادة 103.
لا يترتب على استقالة عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأت.
مادة 104:
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى ، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
فإذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسالكلية أو المعهد ومجلس القسم ،اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهر الأول وبدون مرتب في الشهرين التاليين .
أما إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا وعاد الى عمله يتم تحويله الى التحقيق فإن ثبت ذلك من التحقيق لم تحتسب هذه المدة فى فترة خدمته أو المعاش ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ثلاثة اضعاف مدة أجازته بما فيها فترة انقطاعه عن العمل .
(6) أعضاء هيئة التدريس من غير حاملى الجنسية المصرية والمصرين بالخارج
مادة 105:
يجوزعند الحاجة أن تتعاقد الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس من المصريين المقيمين بالخارج أو غير المصريين ممن تؤهلهم كفاتهم لذلك كأساتذة زائرين ويكون التعاقد بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ولمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويكون التعيين بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .
مادة 106:
و يجوز ان تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها ، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك كله وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين , تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين .
مادة 107:
يمنح المتعاقد عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة .
ثانيا - الأساتذة المتفرغون
مادة 108:
يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون أو بلغوا سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، و لا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المعاش وبين آخر دخل حصل عليه قبل الوصول لسن المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون له كافة الحقوق فى العلاج هو وزوجته وأولاده القصر وتنظم اللائحة التنفيذية التزامات هؤلاء الاساتذة فى العمل مع الاخذ فى الاعتبار أن هذا النص ينطبق على كل من بلغوا سن المعاش قبل صدور هذا القانون.
ثالثا: مدرسو اللغات
مادة 109:
يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون
مادة 110:
يجوزعند الاقتضاء التعاقد مع مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة اذا توفى خلال مدة خدمته .
مادة 111:
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب أو الألسن ، كل في حدود اختصاصه ، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة .
الـبـاب الـثـالـث
في المدرسين المساعدين والمعيدين
مادة 112:
تسرى أحكام هذا القانون على المدرسين المساعدين والمعيدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون بما فيها العلاج (لهم ولاسرهم) و مكافأة نهاية الخدمة .
مادة 113:
يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة . للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية والبحث العلمى وسواها من الأعمال التي يكلفهم بها مجلس الكلية ومجلس القسم المختص تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس كما هو مبين باللائحة التنفيذية وبما يتناسب مع التزاماتهم البحثية .
مادة 114:
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله .
- التعيين
مادة 115:
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص تبعا للخطة الخمسية المحددة التى تقدم بها القسم ووافق عليها مجلس الكلية و الجامعة ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 116:
يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين بناء على خطة القسم السابق إعلانها ومع مراعاة حكم المادة السابقة , يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي :
- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى .
- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام , وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص , وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة .
و يجوز فى حالة عدم وجود خريجين من نفس الكلية تنطبق عليهم الشروط فتح الإعلان دون تكليف و ذلك طبقا للائحة التنفيذية.
مادة 117:
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
مادة 118:
في تطبيق حكم المادة 115 من هذا القانون إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى يتم التعيين فى قسم عام على أن يتم الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص .عندها يتم النقل الى القسم الخاص. وإذا لم يوجد هذه الدبلوم ، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة. ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية ( الأكلينكية ) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه .ويمنح المعيدين فى الكليات التى تزيد الدراسة بها عن أربع سنوات أو يشترط حصولهم على تدريب خاص قبل التعيين أقدمية مساوية لزملائهم المعينين فى الكليات نظام أربع سنوات والحاصلين على الثانوية العامة فى نفس العام.
مادة 119:
يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادل درجة الماجستير. فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ,. وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى أو سنوات تدريب ، فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى او مدة التدريب بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى او الحصول على هذا التدريب .
مادة 120:
مع مراعاة حكم المادة (117) ، يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد ، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها ، فيجرى الإعلان عنها كما توضح اللائحة التنفيذية .
مادة 121:
يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين المادة (56) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس .
مادة 122
في تطبيق حكم المادة 115 من هذا القانون إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى يتم التعيين فى قسم عام على أن يتم الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص .عندها يتم النقل الى القسم الخاص. وإذا لم يوجد هذه الدبلوم ، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة. ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية ( الأكلينكية ) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه .ويمنح المعيدين فى الكليات التى تزيد الدراسة بها عن أربع سنوات أو يشترط حصولهم على تدريب خاص قبل التعيين أقدمية مساوية لزملائهم المعينين فى الكليات نظام أربع سنوات والحاصلين على الثانوية العامة فى نفس العام.
- النقل والأجازات
مادة 123:
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهم كما توضح اللائحة التنفيذية .
مادة 124:
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيسي الجامعتين بعد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة .
مادة 125:
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءا على طلب المعيد او المدرس المساعد بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص كما توضح اللائحة التنفيذية .
مادة 126:
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون , ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح مع الاحتفاظ بالأقدمية .
مادة 127:
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
مادة 127:
لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
- الواجبات
مادة 128:
لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد موافقة مجالس الأقسام المختصة
مادة 129:
على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرروتتكفل الجامعة بتكاليف ذلك.
مادة 130:
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام , وذلك وفقا للأحكام المقررة فى اللائحة التنفيذية.
مادة 131:
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها والتى تم تكليفهم بها.
مادة 132:
تسرى أحكام المواد (82) (83) (84) (86) (88) (89) (90) (91) والتى تنظم واجبات أعضاء هيئة التدريس على المعيدين والمدرسين النساعدين من هذا القانون.
(4)الشئون القانونية
مادة 133:
فى احالة ارتكاب المعيد او المدرس المساعد لخطأ يستوجب التحقيق معه و بناءا على توصية من عميد الكلية و موافقة مجلس القسم يحيل رئيس الجامعة المعيد او المدرس المساعد للتحقيق كما تنص المادة 91من هذا القانون.
مادة 134:
لرئيس الجامعة اذا كانت مصلحة التحقيق تستدعى ذلك ان يوقف المعيد او المدرس المساعد عن العمل لمده لا تتجاوز الشهر يتم تخفيض المرتب فيه بنسبة الربع على ان يتم تعويض الفرق فى حالة جاء التحقيق او نتيجة المحاكمة بالحفظ.
مادة 135:
فى حالة توصية المحقق بتحويل المعيد أو المدرس المساعد إلى المحكمة الجامعية فلرئيس الجامعة تشكيل المحكمة كما تنص المواد 93 و 94 و 95 من هذا القانون.
مادة 136:
تسرى على المعيدين و المدرسين المساعدين احكام المادة 96 من هذا القانون.
- انتهاء الخدمة
مادة 137:
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير و يمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناءا على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم و الكلية .
مادة 138:
ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة و يمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناءا على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم و الكلية .
الـبـاب الـرابـع
في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة 139:
تسرى أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية . بشرط ان لا يخل ذلك بمصلحة العمل الجامعى و ان لا تقل قوة العمل فى اى وقت عن 70% من القائمين بنفس العمل فى نفس التخصص بنفس القسم او الوحدة.
مادة 140:
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية ، تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :
- تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير .
- تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
- تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح .
مادة 141:
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فئ شأن العاملين المدنيين في الدولة ، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها , وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف و بشكل يكفل المساواة و تكافؤ الفرص, إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل وذلك طبقاً للائحة التنفيذية.
مادة 142:
تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية ، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة , فتحدد الأجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد .
مادة 143:
- تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة ، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :
- تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التـأديبية المخولة للوزير .
تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة .
- تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة .
مادة 144:
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 145:
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة . وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
مادة 146:
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام محكمة جامعية تشكل على النحو التالي:
- أمين الجامعة رئيسا
- أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا عضوا .
- نائب بمجلس الدولة يندب سنويا .
وإذا كان المحال الى المحكمة الجامعية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة .
وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله .
مادة 147:
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب.
مادة 148:
تسرى أحكام المادة ( 99 ) على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
الـبـاب الـخـامــس
في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة 149:
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته وعدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان كل فيما يخصها.
مادة 150:
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة وفى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى. ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى الاجابة بلغة اخرى بعد موافقة مجلس القسم أو الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد موافقة مجلس القسم المختص. وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة 151:
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين و الناجحين ولمجلس الجامعة ان يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج , يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية ، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها
ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة ، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها .
مادة 152:
يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها ، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية ، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف يهما من الجامعة . ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد موافقة مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة وتنظم اللائحة التنفيذية كل ذلك.
مادة 153:
يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة ، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة. ويكون الاعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص وبعد موافقة مجلـس القسـم أو مجالـس الأقسام المختصة، وذلك دون اخـلال بحكم المادة 30.
مادة 154:
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها تفصيل الشروط الازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع المقررات للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 155:
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لإختبار فهمه وتحصيله للمقرر وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة .
مادة 156:
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية ويتم القيد بعد أخذ موافقة مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
مادة 157:
يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ موافقة القسم المختص .
مادة 158:
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ، ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل .
مادة 159:
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لأجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية و ان.يتم قبوله للنشر فى مجلة علمية .ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة 160:
تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لأجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة و ان يتم قبوله للنشر فى مجلة علمية فى التخصص الدقيق .
مادة161:
على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام , وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
مادة 162:
يخضع الطلاب لنظام المحاكمة الجامعية وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التى يمكن اتخاذها فى حالة الإدانة .
مادة 163:
للمحكمة الجامعية التى تعقد للطلاب توقيع جميع العقوبات التى تتناسب مع الإتهام فى حالة الحكم بالإدانة ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المعينة لكل منهم فى اللائحة التنفيذية .
مادة 164:
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد او عضو هيئة التدريس .
مادة 165:
تتشكل المحكمة الجامعية للطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب. رئيسا .
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس يختارهم مجلس الكلية سنوياً.
و تقوم المحكمة بإبلاغ الطالب بحكمها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه المسجل بالكلية.
مادة166 :
- يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة الجامعية للطلاب بطريق الأستئناف ويرفع الإسئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عش يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطالب إلى المحكمة الجامعية الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
وتشكل المحكمة الجامعية الأعلى على النحو التالى:
- نائب رئيس الجامعة المختص نائباً.
- أحد أساتذة كلية الحقوق أو احد الأساتذة بها
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب بالاضافة إلى أستاذ مساعد ومدرس يرشحه مجلس الكلية التابع لها الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة وللمحكمة الجامعية الأعلى حق استمرار تنفيذ الحكم الاول أو إيقافه إذا ارتأت ذلك حتى الفصل فى الموضوع.
مادة 167:
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة .
مادة 168:
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في هذه الكليات أو المعاهد ، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة .
ولا يشتمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
الـبـاب الـسـادس
في الشئون المالية
مادة 169:
تعد لجنة الشئون المالية مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة تمهيدا لعرضه على مجلس خدمة المجتمع والتنمية لتقديمه لمجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة عرضها ، بعد موافقة مجلس الجامعة على جهات الاختصاص وفقا للقانون .
مادة 170:
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مورد كان ومدفوعات الحكومة مقابل تنفيذ خطة التعليم المقترحة و التى وافق عليها مجلس الشعب و مجلس الجامعة
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة .
مادة 171:
تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية ، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع .
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة و تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و تعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة و كذلك الموازنة المعدة للعام التالى و التى يجب ان يوافق عليها 51% على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها و على مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات اعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
مادة 172:
لمجلس الجامعة اذا اقتضت مصلحة الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والخزانة و عليه تبرير الأسباب و تقديم نتائج هذا التغيير فى مؤتمر الجامعة .
مادة 173:
للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة .
مادة[DG1] 174:
- مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة المالية) أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة .
- يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.
- لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم في شأنها .
مادة 175:
لرئيس الجامعة سـلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصـة بالنسـبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971او القوانين التى تصدر معدلة او بديلة له.
مادة 176:
لمجلس الجامعة ومجالس الكليات الكليات والمعاهد وأمين الجامعة ، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة .
مادة 177:
مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم و معاشاتهم وقواعد تطبيقها موضحة بالجدول المرفق و المبين باللائحة التنفيذية على ان يتم الإصلاح المالى على 3 سنوات تبدأ من العام المالى 2012-2013 ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على مراحل خطة الإصلاح و توفير الإعتماد المالى و مراجعة جدول المرتبات كل خمسة سنوات .
مادة 178:
يقوم المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء صندوق تامينى لأعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم و لإستكمال المعاش حتى لا يقل عن 80%من آخر دخل حصل عليه عضوهيئة التدريس او المدرس المساعد أو المعيد بما فى ذلك حد أدنى للمعاش حال الوفاة قبل انتهاء مدة الخدمة و يقوم هذا الصندوق باستكمال مصاريف العلاج فى الحالات التى لا تغطيها بالكامل أنظمة العلاج بالجامعات و تنظم اللائحة التنفيذية هذا الشأن . وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون موارد الصندوق من :
- المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه .
- المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقا لما يقترحه المجلس الأعلى للجامعات و توافق عليه مجالس الجامعات .
- التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
- حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه
- اشتراكات اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين.
- تحصيل رسم تحدده اللائحة التنفيذية على كل الشهادات و الطلبات الورقية و الإلكترونية المقدمة للجامعات تحت مسمى دعم صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى
وتعفى موارد الصندوق وكافة معاملاته المالية والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجالس الجامعات.
الـبـاب الـسـابـع
في الأحكام التنفيذية
مادة 179:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخاصة بكل جامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس كل جامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها .
وتنظم هذه اللائحة ، علاوة على المسائل المحددة في القانون ، المسائل الآتية بصفة خاصة:
- تكوين الجامعات .
- اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها .
- المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها .
- شروط قبول الطلاب وقيدهم و أعدادهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم .
- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحانات والإشراف على الرسائل ومناقشتها الشئون القانونية .
- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها .
- المكافآت والجوائز الدراسية .
- الخدمات الطلابية .
- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
- نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات .
- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها .
- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم .
- الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات
- ميثاق الشرف للعمل الجامعى
- قواعد و آليات انتخاب المناصب الإدارية بالجامعة .
- قواعد و نظام عمل اللجان العلمية.
- الشئون المالية لأعضاء هيئة التدريس و المعيدين و المدرسين المساعدين.
مادة 180:
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد.
- وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة :أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها .
- تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد .
- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد .
- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد .
- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل .
- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية .
- ميثاق الشرف للعمل الجامعى.
الـبـاب الـثـامن
فى البحث العلمى
مادة 181:
الجامعات كيانات بحثية و تهدف بأبحاثها الى التطور العلمى و خدمة المجتمع و حل مشاكلة حلولا علمية و تطبيقية وتدريب و إعداد الباحثين و تتولى الدولة دعم البحث العلمى فى الجامعات و توفر له الميزانيات المطلوبة لتحقيق أهدافه.
مادة 182:
يعتبر البحث العلمى أحد واجبات أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و تتضمن ضوابط العمل و متطلبات الترقى المنصوص عليها باللائحة التنفيذية طرق تقييم قيام أعضاء هيئة التدريس بواجبهم فى البحث العلمى.
مادة 183:
تضع الجامعات ميزانية خاصة للبحث العلمى من الدعم الحكومى و المنح المحلية و الدولية و التبرعات التى تتلقاها الجامعة لهذا الغرض و المقابل المادى للمشاريع البحثية فى خدمة المجتمع وتقوم بتوزيعها على المشاريع البحثية التنافسية المقبولة من لجان متخصصة تشكلها لهذا الغرض و متابعة تقدم البحث دوريا وأوجه انفاق هذه المنح و نتائج البحث سواءا بالنشر العلمى فى دوريات التخصص المعترف بها أو الحلول التطبيقية وبراءات الإختراع وتنظيم اللائحة التنفيذية كل ذلك.
مادة 184:
يلتزم الباحثون فى الجامعة بالقواعد العلمية و الأخلاقية للبحث العلمى كما تنص اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وتلتزم الجامعة بإنشاء إدارة لشئون البحث العلمى تابعة لمجلس الدراسات العليا والبحوث تكون مسؤولة عن كل ما يخص البحث العلمى طبقا للائحة التنفيذية وتكون الجامعة مسؤلة عن حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
مادة 185:
تتولى ادارة الدراساتى العليا والبحوث الإدارة الإقتصادية لمنظومة البحث العلمى فى الجامعة بطريقة غير هادفة للربح بالأساس و انما بهدف زيادة ميزانية البحث العلمى و دعم موارد الجامعة و يحظر على اعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين او المعيدين التعامل ماليا او علميا مباشرة مع الجهات خارج الجامعة و لا يحق لعضو هيئة التدريس أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أن يقبل أى منح كهدايا او هبات أو تسهيلات من الجهات المتعاقدة او الغير متعاقدة مع الجامعة الا بموافقة مجلس القسم و الكلية و الجامعة على ذلك.
مادة 186:
على كل قسم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس القسم تكون مسئولة عن شئون البحث العلمى ووضع خطة البحث العلمى و متابعة المشروعات البحثية و نتائجها و تنسيق المشروعات البحثية المشتركة مع الأقسام الأخرى و نقل الخبرات البحثية.
مادة 187:
تقوم الجامعة بتحفيز الباحثين بمنح المكافآت التشجيعية للباحثين المتميزين و القائمين على المشاريع البحثية التى تحقق نتائج علمية او تطبيقية تساهم فى زيادة الموارد و تتحمل تكاليف مشاركتهم فى المؤتمرات المحلية و الدولية بشرط ان لا يزيد مجموع المكافآت النقدية الممنوحة سنويا عن 20% من الدخل السنوى الكلى.
الباب التاسع: فى جودة التعليم والإعنماد
مادة 188:
على الجامعات والكليات والمعاهد زيادة جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية وأن تنافس بذلك على مستوى الدولى و تنشأ لهذا الغرض وحدات لمراقبة الجودة ينتدب اليها أعضاء هيئة التدريس و المعيدين و المدرسين المساعدين من ذوى الخبرة فى هذا الشأن انتداباً كلىاً أو جزئىاً.
مادة 189:
على الجامعات والكليات والمعاهد وفقاً للمادة (188) التقدم للحصول على اعتماد جودة ادائها من الجهات المنوط بعا الاعتماد ويكون للجامعات أو الكليات أو المعاهد التى تحصل على الاعتماد وتحافظ عليه وترفع درجاته الحق فى الحصول على مميزات معنوية ومادية من الدولة لخدمة العملية التعليمية والبحثية كما يكون لها الحق فى وضع مواصفات وأعداد الطلاب الذين يلتحقون بها بالتنسيق مع سياسة قبول الطلاب بالجامعات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 190:
تختص وحدات مراقبة الجودة بالتأكد من:
- وضع المعايير الأكاديمية ومراجعة البرامج والمقررات لمرحلتى البكالوريوس (الليسانس) والدراسات العليا.
- وضع آليات لقياس ومتابعة تطبيق المعايير الاكاديمية.
- مراجعة تحقيق النتائج المستهدفة من المعايير الاكاديمية.
- وضع استراتيجية للوصول بالتعليم إلى المستوى العالمى.
- قياس مدى توافق الطلاب عما قدم إليهم طبقاً لبرنامج التعليم.
- وضع آلية لتوافق البرامج التعليمية مع المعايير الاكاديمية ونظم تسجيل الطلاب.
مادة 191:
توضح اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة لتأهيل الجامعات والمعاهد والكليات لجودة الأداء والحصول على الاعتماد.
الباب العاشر
في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة 192:
تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين (الذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 193:
في حالة انتخاب رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرئاسة مجالس أقسامهم تحتسب المدة التى شغلوا فيها رئاسة القسم قبل الإنتخاب ضمن المدة القصوى لرئاسة القسم .
مادة 194:
يستكمل تعيين الأعضاء من الخارج وفقا للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء .
مادة 195:
يظل قائما إلى نهاية العام الجامعي الذى يطبق فيه القانون ما سبق أن قرر من اعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر فى هذا القانون ومن اعارات أو مهمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكامه.
مادة 196:
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في هذا القانون تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون .ويتم تشكيل اللجان الجديدة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 197:
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا لتخصصات الأستاذية الحالية.
[DG1]يجب المناقشة بعناية