“الدولة الأردنية الرابعة” بين “ضرورة التَّجَسُّد” وملامح الدستور المُجَسِّد”
مقترح مشروع دسنور لـ “الدولة الأردنية الرابعة”

أسامة عكنان
الحلقة الثانية

لماذا نريدها ديمقراطية رئاسية وليس ديمقراطية برلمانية؟!
الملكية الدستورية تقابلها الملكية المطلقة حيث لا يلتزم الملك بدستور يحدد صلاحياته، أو يكون الدستور إن وجد مانحا للملك سلطات تجعل الملكية مطلقة، كما هو – مع الأسف – حال دستورنا ومَلَكِيَّتنا في الأردن. والملكية الدستورية تكون برلمانية إن كان الدستور ينص على أن رئيس الوزراء يُختار من قبل البرلمان المنتخب، وتكون رئاسية إن كان الدستور ينص على أن رئيس الوزراء يُنتخَب من الشعب مباشرة ويحصل على الثقة من البرلمان المنتخب. وفي العادة، فإن أغلب الملكيات الدستورية هي ملكيات دستورية برلمانية، مثل بريطانيا وكندا واليابان وبلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا.. إلخ.
ولكن الملكيات الدستورية التي تحدِّد صلاحيات الملوك دون أن تكون الحكومات في تلك البلدان ديمقراطية برلمانية أو رئاسية، ظاهرة حصلت في التاريخ، مثلما كان عليه الأمر في المملكة الإيطالية الفاشستية وإمبراطورية اليابان سابقا، حيث نرى ملكية دستورية ليست فيها للملك سلطات، وحكومة فاشستية قمعية لم يخترها الشعب بشكل ديمقراطي. وأحيانا تتعايش الملكية الدستورية مع حكم عسكري فردي مثلما هو الحال في تايلاند. وتشير معظم الدراسات الدستورية إلى أن نظام الحكم في إسبانيا حاليا هو النموذج المثالي للملكية الدستورية البرلمانية.
إن أكثر الأنظمة الديمقراطية تجسيدا لمبدأي “الشعب مصدر السلطات” و”الفصل التام بين السلطات”، هو النظام الديمقراطي الرئاسي وليس البرلماني. وكلُّ الأنظمة الرئاسية – باختلافات طفيفة من نظام لآخر – تخلق نوعا من العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المنتخبتين معا من الشعب بشكل مباشر. إن كلَّ الأنظمة السياسية التي يُنتخب فيها الرئيس مباشرة من الشعب، هي أنظمة رئاسية، بصرف النظر عن نوع ومدى العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريعية.
في الولايات المتحدة مثلا، لا يستطيع الرئيس أن يختارَ أعضاء حكومته إلا إذا وافق عليهم الكونغرس – أي المؤسسة التشريعية – وتابعنا أكثر مرة كيف اضطر بعض رؤساء الولايات المتحدة إلى تغيير شخصيات اختاروها لمناصب وزارية معينة عندما لم يوافق عليها الكونغرس. والرئيس لا يستطيع أن يُمَرِّرَ الميزانية إلا بموافقة الكونغرس. وهناك الكثير من القضايا السياسية التي يجب أن يوافق عليها الكونغرس كي يمررها الرئيس، رغم أنه منتخب وله صلاحيات واسعة.
إذن فالمسألة في نهاية الأمر مسألة صلاحيات، نوسعها أو نضيقها في الوثيقة الدستورية بحسب احتياجاتنا الوطنية وبنائنا الثقافي وواقعنا المحلي والإقليمي وطبيعة قضايانا، وليست مسألة انتخاب من الشعب أو عدمه وفقط. لا توجد هناك مشكلة في تقييد صلاحيات الرئيس المنتخب بنصوص دستورية، يمكنها أن تمنح للوزراء صلاحيات محددة، ويمكنها أن تفرض عليه اللجوء إلى البرلمان في مسائل محددة، ويمكنها أن تفرض عليه أنواعا من المحاسبة أو العقاب في حالات معينة.. إلخ. أي أنه لا توجد صورة واحدة للنظام الرئاسي. ولسنا مضطرين لاختيار نموذجٍ قائم منها هنا أو هنا، في هذه الدولة أو في تلك، إذا كان بإمكاننا ابتكار نموذجنا الخاص الذي نراه أكثر ملاءمة لنا من غيره، وأكثر تعبيرا عن تصورنا للديمقراطية من باقي النماذج الرئاسية.
وبالتالي فلا توجد لدينا أيُّ تحفظات في اللجوء إلى النموذج الرئاسي لتحقيقِ مبدأ الفصل التام بين السلطات ولمبدأ الشعب مصدر السلطات المباشر والفعلي، مادام بإمكاننا أن نضعَ في الدستور ما نراه مناسبا من شروطٍ تضمن لنا الاستقرار في الحياة السياسية دون أن يتمكن الرئيس من ممارسة ما لا نريده أن يمارسَه؟!
من الخطأ أن نوحي لأنفسنا وللجميع بأن النظام الديمقراطي الرئاسي هو ذلك النموذح الأميركي بالصلاحيات الواسعة للرئيس، في حين أن بإمكاننا تحديد تلك الصلاحيات بموجب االدستور. مع العلم بأن الولايات المتحدة بنظامها الرئاسي واسع الصلاحيات هذا، هي أكثر دولة ديمقراطية أنجزت محاسبات ومحاكمات وعزل لرؤسائها في تاريخها. أي أن الصلاحيات الواسعة لم تمنع من محاسبة الرئيس عندما يتجاوز ما قُدِّرَ له من صلاحيات. في حين أن معظم الديمقراطيات البرلمانية لم تفلح في محاسبة رئيس وزراء معين، بأكثر من تغيير الائتلافات بما لا يمثِّلُ أيَّ تعبير عن إرادة شعبية حقيقية. فهل تهمنا الشكليات أم الجواهر؟!
إن ديمقراطية رئاسية حقيقية مع صلاحيات واسعة للوزراء، وصلاحيات واسعة للرقابة البرلمانية على الرئيس، وصلاحيات واسعة للمحاسبة.. إلخ.. تضمن لنا كل ما نريده، دون أن نميل لصالح مبدأ على حساب مبادئ أخرى من المبادئ الديمقراطية الأساس، والتي يقف على رأسها جميعها مبدآ “الفصل بين السلطات” و”الشعب مصدر السلطات المباشر”.
لا نميل إلى أن يكون رئيس الوزراء الأردني مُعينا من قبل البرلمان عبر نظام الائتلافات البرلمانية والتكتلات الحزبية والمجاميعية داخل البرلمان، ولا تعجبنا كثيرا العبارة التي تتردد كثيرا لتبرير بعض التواضع في المطالب، والتي مفادها أننا حديثو عهد بديمقراطية، وأننا جربنا الأنظمة الرئاسية في الدول العربية، وأننا.. وأننا..
النظام الرئاسي العربي الحالي ليس نظاما رئاسيا ديمقراطيا، وبالتالي فهو ليس نظاما رئاسيا أصلا حتى نخوِّف أنفسنا منه ونحن نسعى لإنتاج دولتنا الأردنية الرابعة، بل هو نظام دكتاتوري فردي تسلطي استبدادي، وكذلك الحال في الأردن. نحن نطالب بفصلٍ تامٍّ وكاملٍ وحقيقي بين السلطات في ديمقراطيةٍ ومدنيةٍ حقيقيتين، يظللهما دستور ناضج يتم التحاكم إليه.
رئيس الوزراء المنتخب من قبل الشعب يكتسب شرعيته من الشعب. والشعب الذي يمنح الشرعية يملك سحبها أيضا. وبالتالي فلا خوف من ديكتاتورية جديدة. إن مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات يقضي بألا تكون سلطة خاضعة لسلطة أخرى. فإذا كنا نرفض أن تكون السلطة التنفيذية متحكمة في السلطة التشريعية كما هو واقع الحال. فإن رئيس الوزراء عندما يكون مُعينا من قبل الأغلبية البرلمانية، فهذا يعني وبلا أدني شك أن السلطة التنفيذية ستكون خاضعة للسلطة التشريعية. فهل نريد إنقاذ الأخيرة من الأولى، لنخضعَ الأولى إلى الأخيرة؟!!
في المحصلة إذا كانت السلطتان التنفيذية والتشريعية منتخبتين من قبل الشعب مباشرة، فلا فرق بينهما من حيث أن دكتاتورية أيٍّ منهما أو تغوُّلها يمكننا السيطرة عليها. فإذا كان بالإمكان السيطرة على دكتاتورية التشريع، فلماذا نتصور أننا لا نستطيع السيطرة على دكتاتورية التنفيذ؟! أم أننا نقبل بدكتاتورية السلطة التشريعية مثلا، وليست فيها مشكلة؟!
في حال انتخاب السلطة التنفيذية، فإن القوى السياسية المشكِّلَة للبرلمان لن تستغلَ ظاهرة الائتلافات والأقليات والأغلبيات لتغيير رئيس الحكومة كلما اختلفت معه في صغيرة أو كبيرة، أو كلما حصل توجه برلماني – لسببٍ أو لآخر – بتغيير شكل الائتلاف الحكومي القائم، لسبب بسيط هو أنه منتخب، وألا سلطة عليه في حال اختلافه مع البرلمان في الحدود التي يسمح بها الدستور إلا للشعب مباشرة. فتسود ظاهرة الاستقرار أكثر.
في كلِّ شكل من أشكال الديمقراطيات توجد سلبيات، هذا أكيد. ولكننا نرى أنه إذا كانت هناك بعض التحفظات من ديمقراطية رئاسية، فالتحفظات والتخوفات من ديمقراطية برلمانية أكبر وأكثر. فإذا أردنا أن نخلقَ حالة توازن حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيجب أن تكونا كلتاهما منتخبتين وتستندان إلى شرعية شعبية مباشرة.
إننا لا نرى أيَّ فرق بين برلمان منتخب يُعَيِّن الحكومة، وسيناريو متخيَّل وغريب تكون فيه الحكومة هي المنتخبة وتعيِّن البرلمان. انعدام التوازن بين السلطتين قائم في الحالتين. والتوازن لا يقوم إلا بأن يكون مصدر السلطتين هو الشعب مباشرة.
أسئلة بريئة..
لماذا نطالب بأن يختار الشعب نوابَه في السلطة التشريعية، ولا نخاف عليه من نوابه. ونخاف عليه من رئيس دولة أو رئيس حكومة يختاره هو وينتخبه مباشرة؟! لماذا نتناقض بأن نعتبرَ أن انتخابه لنوابه في السلطة التشريعية مظهر من مظاهر حريته ووعيه، بينما لا نعتبر ذلك فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية؟! أليس الأدعى كي نضمن أن تكون كلُّ السلطات منتخبة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر، أن نطالب بانتخابها جميعها، وأن نضع قواعد دستورية صارمة تجعل التلاعب صعبا من قبل أيٍّ كان؟!! إذا كنا مطمئنين لنائب انتخبه الشعب، فلماذا لا نطمئن بالقدر نفسه لرئيس انتخبه الشعب؟! وإذا كنا نستطيع أن نضع حلولا تشريعية ودستورية لضمان محاسبة النائب الخارج عن عقد الانتخاب، فلماذا لا نضع الضوابط نفسها في حق الرئيس؟! وإذا كنا نستطيع أن نحاصرَ النائب بما يكفل عدم إضراره بناخبيه، فلماذا لا نفعل الشيء نفسَه، أو ما هوم أشَدَّ منه إن شئنا مع الرئيس؟! أليس الرئيس وبموجب نصوص دستورية سوف يطلبُ الثقةَ على أفراد حكومته من البرلمان، إذا كان هو من سيعينهم؟! وماذا لو جعلنا الحكومة الرئاسية مُصاغة دستوريا على نحوٍ يجعلها جميعها منتخبة؟! أليس الرئيس سيحصل على الثقة في برنامجه من البرلمان كما سيفعل الرئيس الذي يختاره البرلمان ولا فرق؟! إن ما يخيفنا في رئيسٍ انتخبه الشعب أدعى أن يخيفنا في رئيس عينه البرلمان. وبالقدر نفسه، إذا كان الرئيس الذي اختاره البرلمان سيحسب حساب البرلمان، فإن الرئيس الذي اختاره الشعب مباشرة سيحسب حساب هذا الشعب. أم أن البرلمان أقوى من الشعب الذي انتخبه، وأضمن منه وأفضل؟!!!!!!!
إن الأردن يناسبه النمط الرئاسي أكثر من النمط البرلماني تجنبا للقلاقل السياسية التي سوف نشاهدها باستمرار تدفع باتجاه حالة عدم استقرار سياسي، لأن أيَّ حكومة أردنية لن تستطيع أن تكون إلا ائتلافية في المدى المنظور، والائتلافات هي في العادة مصدر القلاقل واللااستقرار السياسي، فليس أقل إذن والحال كذلك من حماية مؤسسة الرئاسة من أن تخضع لتقلبات البرلمانيين بإبقائها مرتبطة بالشعب مباشرة.
يمكن في الدولة البرلمانية تغيير رئيس الوزراء بتغيير شكل الائتلاف المكوِّن لتكتل الأغلبية، أما في النظام الرئاسي فيجب لتغيير الرئيس أن يُنهيَ الرئيس مدَّتَه، أو أن يخرجَ على عقد الانتخاب بنصٍّ قانوني أو دستوري.
إن أكثر من رئيس دولة ديمقراطية طُرِدَ من السلطة لمخالفات دستورية قبل أن تنتهي مدته. نرجو الانتباه لهذه النقطة. إنها قد تسبب الخوف دون داعٍ، لأن الدستور هو الذي يحدد كلَّ شيء نريده فلا داعي للخوف. لماذا لا نقول أن الأميركان عزلوا رئيسهم نيكسون قبل انتهاء ولايته، لأنه خالف الدستور في فضيحة “ووتر غيت” لمجرد ثبوت تجسسه على اتصالات خصومه أثناء الحملة الانتخابية؟! ولماذا لا نقول أن الأميركان كانوا قريبين من عزل الرئيس “بيل كلينتون” على خلفية حنثه باليمين الدستوري تحت العلم الأميركي في قضية “مونيكا لوينسكي”؟!
وبالعكس في الديمقراطيات البرلمانية، فإن الهيمنة تبقى قائمة للحزب أو للائتلاف المتحكم والذي له اعتباراته، وتغيير رئيس الوزراء أو الائتلافات المُنتِجة لرئيس الوزراء عادة، لا يكون بسبب مخالفات دستورية أو قانونية أو خروج عن إرادة الشعب، بل بسبب الاختلاف على برامج بين الأحزاب، تستغل التكتلات لحسمها بعيدا عن إرادة الشعب الحقيقية، التي يراد لنا أن نقتنع بأن أيَّ تغيُّرٍ في بُنية الائتلافات البرلمانية هو تعبير عن التغيُّر فيها!!!!
إن الشعبَ الذي ينتخبُ برلمانا مُكونا من مائة عضو، موزعين على القوى السياسية “س”، و”ع”، و”ص”، المُشَكِّلَة للبرلمان، بواقع “45″ نائبا لـ “س”، و”30″ نائبا لـ “ع”، و”25″ نائبا لـ “ص”، إنما يعبِّر عن أنه يريد للعملية التشريعية في البلاد أن تتجسَّد عبر تلك التوليفة، وهي توليفة تشريعية لا تتغير نتائجها.
بينما لو أننا شكَّلنا الحكومة من خلال ائتلافات برلمانية لهكذا برلمان، فسنكتشف أننا بصدد “4″ تشكيلات محتملة للحكومة الائتلافية، وكلُّها ستحظى بالأغلبية، وبالتالي بحقها في ممارسة سلطتها التنفيذية، وهذه التشكيلات هي على التوالي حكومة تتكون من “س + ع” بـ “75″ نائبا، وحكومة تتكون من “س + ع” بـ 65″ نائبا، وحكومة تتكون من “ع + ص” بـ “55″ نائبا، وحكومة تتكون من “س + ع + ص” بـ “100″ نائب.
ومن المؤكد أن البرنامج والتشكيلة الحكومية وأداء الحكومة، كلُّها عناصر ستختلف في الكثير أو في القليل، من تشكيلة لأخرى من بين تلك التشكيلات الأربع المحتملة، فأيُّ البرامج وأيُّ التشكيلات وأيُّ الأداءات الأربع، الشرعية كلها والمقبولة جميعها بموجب منطق الديمقراطية البرلمانية، يمثل الإرادة الشعبية على وجه الحقيقة؟!!
لا بل لو أننا افترضنا أن الحكومة تشكلت اليوم بالنموذج الائتلافي الأول، لتحصل غدا اختلافات داخل الائتلاف – وهذا أمر ممكن بل كثير الحدوث في الديمقراطيات البرلمانية – أدت إلى حلِّه وتشكيل الحكومة على أساس النموذج الائتلافي الثاني، فهل معنى هذا أن هناك تغيرا حقيقيا في الإرادة الشعبية حصل على الأرض، تمَّ التعبير عنه بهذا التَّغَيُّر في نماذج الائتلافات الحكومية داخل البرلمان؟!
ليس كل ما يفعله النواب بعد انتخابهم يتطابق مع الإرادة الشعبية دائما. قد لا يهتم الشعب في الغالب بالكولسات والأسباب المباشرة التي تؤدي إلى تغيير الحكومات بسبب تغيير ائتلافات، لأنه ليس صاحب القرار الحقيقي فيها، ولا هو الذي دفع باتجاهها. لم يحدث أن تمَّ عزل رئيس وزراء أو رئيس دولة في نظام برلماني، لأن البرلمان قلما يعزل وهو يتحايل على هذه المسائل بالتكتلات والصفقات.. إلخ.
إن حجم الخلافات الحزبية والاختراقات السياسية وتعقُّد وتشابك القضايا الوطنية ستجعل كلها استقرار الحكومات في النظام البرلماني أمرا صعبا. وإذا كان تخوفنا من عدم النضج الكافي هو مدعاة رفض النموذج الديمقراطي الرئاسي. فإن تخوفنا ذاته سينطبق على القوى الحزبية وعلى النواب الذين سيحوِّلون البرلمان في ظروف معينة إلى مسرح لاقتتالهم المصلحي المغطى بالبرامج والائتلافات.
الرئيس اختاره الشعب ولا يغيره إلا الشعب. والبرلمان اختاره الشعب ولا يغيره إلا الشعب. أما الائتلافات فهي تعبير عن مصالح أحزاب ورؤى برامجية تخص أصحابها وتتغير تفاصيلها من وقت لآخر. لماذا نحدد مسار الرئيس الذي يفترض أن يختارَه الشعب كمصدر للسلطة التنفيذية، بشكل يتناسب مع خيارات أحزاب قد تتغير اليوم وغدا دون أن يكون هناك تغيير في النواب المنتخبين أنفسهم، ونُخْضع إرادةَ الشعب في المجال التنفيذي من ثمَّ لإرادة تلك الأحزاب المتقلبة بناء على مصالحها ورؤاها الحزبية التي قد تكون ضيِّقَة؟!
إن هذا يعني أن إرادة الشعب يجب أن تدور مع إرادة الأحزاب والنواب حيثما دارت، بينما العكس هو الصحيح. إذا تركنا الرئيس يتغَيَّر نتيجةً لتغيُّر الائتلافات، فهذا يعني أن السلطة التنفيذية لم يخترها الشعب، وإنما الأحزاب التي قد تغيره بتغيير تحالفاتها لأسبابٍ حصلت اليوم ولم تحصل بالأمس وقد تتغير غدا. الصواب أنه مادام النواب باقون كما اختارهم الشعب حتى لو تغيرت ائتلافاتهم داخل البرلمان، أن تبقى السلطة التنفيذية كما اختارها الشعب، وأن تتجاوب مع التحالفات الجديدة فيما يجب أن تحصل فيه على الثقة البرلمانية.
أما أن نخضِعَ كلَّ السلطة التنفيذية لإرادة هؤلاء الذين يتقلبون كلما تقلبت الآراء والمصالح، فهذا يتعارض مع أن الشعب مصدر السلطات. وبالتالي نكون قد أعطينا تغيُّر الائتلافات فرصتها في التعبير عن نفسها في السلطة التنفيذية. كما أن صلاحيات الوزراء تتحدد دستوريا، وما يحدِّده الدستور يلتزم به الرئيس رغما عنه، ولا يحق له تجاوزه تحت طائلة المسؤولية الدستورية. وبالتالي فلا خوف على الأحزاب المتقلبة في السلطة التشريعية من فقدان دورها في السلطة التنفيذية. ولا خوف على صلاحيات الوزراء من رئيسٍ مُنتخب إذا فصَّلَ الدستور في ذلك.
نص مقترح لمشروع دسنور “الدولة الأردنية الرابعة”
الفصل الثالث
أحكام عامة حول السلطات
المادة 48
الشعب هو مصدر كل السلطات، فلا تتشكل أيُّ سلطة إلا بإرادته الحرة وباختياره المباشر، بدون أيِّ ضغط أو إكراه أو تزييف أو تضليل.
المادة 49
يقوم الحكم في “المملكة العربية الأردنية” على مبدأ الفصل التام بين السلطات، فلا تتدخل أيُّ سلطة في السلطات الأخرى، لا تشكيلا ولا التئاما ولا حلا ولا تنظيما ولا إدارة ولا توجيها، لا جزئيا ولا كليا، لا بالمباشرة ولا بالضمنية.
المادة 50
يمارس الشعب سلطاته بناء على ما جاء في المادتين “48″ و”49″ على الوجه المبين في الدستور.
المادة 51
تناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب.
المادة 52
تناط السلطة التنفيذية برئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.
المادة 53
تناط السلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
المادة 54
يتكوَّن “مجلس الوزراء” من 9 أعضاء كلهم منتخبون انتخابا مباشرا من الشعب بالاقتراع السري، هم “رئيس الوزراء، و8 وزراء” يتوزعون على النحو التالي..
أ – وزير الدفاع..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات الدفاعية. وتقع تحت مسؤولية وزير الدفاع كلٌّ من “المؤسسة العسكرية”، و”أجهزة المخابرات الحربية”، و”مؤسسات التسليح”، و”الصناعة العسكرية”، و”حرس الحدود”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
ب – وزير الأمن..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات الأمنية. وتقع تحت مسؤولية وزير الأمن كلٌّ من “مؤسسات الشرطة بمختلف أنواعها” و”مؤسسات الدفاع المدني”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
ج – وزير البُنية التحتية..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف ومهمات البُنية التحتية. وتقع تحت مسؤولية وزير البنية التحتية، كافة “شئون الطاقة والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، والأشغال العامة، والبيئة”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
د – وزير الاقتصاد..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظاف والمهمات الاقتصادية. وتقع تحت مسؤولية وزير الاقتصاد، كافة “شئون التخطيط، والتجارة، والصناعة، والزراعة، والمالية، والتموين، والري، والسياحة، والاستثمار، والتعدين، والمواصلات، والاتصالات، والنقل”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
ه – وزير التربية والعلم والتعليم..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات التربوية العلمية والتعليمية. وتقع تحت مسؤولية وزير التربية والعلم والتعليم، كافة “شئون التربية، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
و – وزير الصحة..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات الصحية. وتقع تحت مسؤولية وزير الصحة، كافة “شئون الصحة والوقاية والعلاج”، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
ز – وزير الثقافة..
ويتحمل المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات الثقافية. وتقع تحت مسؤولية وزير الثقافة، كافة الشئون الثقافية وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة.
ح – وزير الخدمات العمومية..
ويتولى المسؤولية عن المؤسسات ذات الوظائف والمهمات الخِدمية. وتقع تحت مسؤولية وزير الخدمات العمومية كافة مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الخدمية مثل الأوقاف وما يتبعها، والتنمية الاجتماعية وما يتبعها والبلديات والإدارة العامة الداخلية وما يتبع لها، وما كانت مهماته من مؤسسات الدولة على هذه الشاكلة الخدمية.
المادة 55
يتولى رئيس الوزراء فضلا عن رئاسته لمجلس الوزراء، مهمة وضع السياسة العامة للدولة التي يجب أن يوافق عليها مجلس الشعب، ومهمة العلاقات الخارجية للدولة.
المادة 56
لا يلي منصب الوزير أو رئيس الوزراء إلا أردني سواء كانت جنسيته أصيلة أو مكتسبة.
المادة 57
الوزراء الثمانية الذين يتكون منهم مجلس الوزراء، يعتبرون تلقائيا نوابا لرئيس مجلس الوزراء بحسب ترتيبهم الوارد في المادة 54 من الدستور، في حال تحقُق شروط وجوب وجود نائب للقيام بأعمال الرئيس. ولا تنتقل النيابة من أحد الوزراء إلى الآخر، إلا إذا كان سابُقُه في استحقاق النيابة قد خرج دستوريا عن شروط استحقاق النيابة.
المادة 58
يتم انتخاب أعضاء مجلس الوزراء التسعة رئيسا ووزراءً، من خلال نظام القوائم المغلقة وفي حزمة واحدة لا تتجزأ.
المادة 59
تكون تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء ولكل وزارة من وزارات مجلس الوزراء الثماني محددة مسبقا في القائمة المرشَّحة، ويكون الانتخاب على أساسها.
المادة 60
لا يتم الترشُّح لمنصب رئيس الوزراء لأكثر من دورتين، متتاليتين أو غير متتاليتين.
المادة 61
مدة الدورة الواحدة لمجلس الوزراء خمس سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وهي غير قابلة للتمديد إلا في حالات الطوارئ التي يستحيل معها إجراء انتخابات جديدة. ويكون التمديد بطلب من رئيس الوزراء وموافقةٍ من مجلس الشعب.
المادة 62
في حال عدم حصول إحدى القوائم المرشحة في انتخابات مجلس الوزراء، على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين في دورة الانتخابات الأولى، تجري دورة انتخابية ثانية بين القائمتين صاحبتي أعلى الأصوات من المرشحين.
المادة 63
يزاول مجلس الوزراء المنتخب رئيسا ووزراء سلطاتهم الدستورية منذ لحظة إعلان اللجنة الانتخابية فوزهم في الانتخابات العامة.
المادة 64
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالَهم أن يقسموا أمام مجلس الشعب اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للشعب وللوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة”.
المادة 65
لا يجوز لرئيس الوزراء أو للوزير أن يشتريَ أو يستأجرَ شيئاً من أملاك الحكومة، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرمَ معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الوزراء التسعة أثناء توليه لمنصبه أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أيِّ عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى أيَّ مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، أيَّ مهنة حرة. ويتعين على أيِّ عضو في مجلس الوزراء تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه منصبَه، وعند تركه له، وفى نهاية كلِّ عام من أعوام شغله له، يُعرض على مجلس الشعب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 66
يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية على النحو المبين في المواد 54 و55 و67 و68 من الدستور.
المادة 67
تُحدَّد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء، وأوقات دوامهم وإجازاتهم ومكافآتهم، وطريقة إداراتهم لوزاراتهم، وطريقة انعقاد اجتماعاتهم وكيفية تحقُّق النصاب فيها، وإقالتهم أو استقالاتهم، والحدود الفاصلة بين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والوزراء في وزاراتهم، بقانون.
المادة 68
تُتَّخَذ القرارات داخل مجلس الوزراء فيما يقع خارج اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء كما حدَّدتها المادة 55 من الدستور، بالأغلبية المطلقة للأصوات، ويحظر الامتناع عن التصويت في اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة 69
لا يجوز أن يُعهد إلى وزيرٍ منتخب بمهام أكثر من وزارة واحدة، إلا في الحالات التي يحددها القانون والتي ينطبق عليها معنى الضرورة.
المادة 70
الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته سواء ما اندرج منها تحت صلاحياته المباشرة أو ما كان منها بتكليف من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 71
يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته، ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 72
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى مجلس الشعب للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أيُّ قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كلٌّ في حدود اختصاصه.
المادة 73
لا حصانة للوزراء أو لرئيس الوزراء أمام القانون.
المادة 74
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 75
استقالة رئيس الوزراء أو أيُّ وزير تكون أمام مجلس الشعب.
المادة 76
رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس الشعب مسؤولية كاملة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كلَّ وزير مسؤول أمام مجلس الشعب عن أعمال وزارته وفق ما يحدده القانون.
المادة 77
لا يحق لرئيس الوزراء ولأيِّ وزير أن يكون عضواً في مجلس الشعب، بمقتضى منع الجمع بين المنصبين التنفيذي والتشريعي بناء على معنى الفصل بين السلطات كما يقرره الدستور.
المادة 78
يترتب على كل حكومة منتخبة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس الشعب خلال شهر واحد من تاريخ انتخابها.
المادة 79
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المحكة الدستورية على ما يُنسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 80
يحق لأيِّ مواطن أيا كان موقعه اتهام الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أمام المحكمة الدستورية وفق القانون.
المادة 81
يطبق قانون العقوبات المعمول به عند محاكمة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أمام المحاكم الجنائية.
المادة 82
تُنظم طريقة السير في محاكمة الوزراء ورئيس الوزراء أمام المحكمة الدستورية، وكيفية الاستعاضة عن المستقيلين أو المقالين بأحكام قضائية، بقانون.
المادة 83
الوزير الذي يتهم بأيِّ تهمة تخص وظيفته العمومية يستمر في عمله إلى أن تفصل المحكمة الدستورية في قضيته، إلا إذا قرر هو الاستقالة وقبلت استقالته.
المادة 84
رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 85
رئيس مجلس الوزراء هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات ويرسل القوات المسلحة إلى خارج حدود الوطن، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب.
المادة 86
يحدد القانون الحالات التي يحق فيها لرئيس الوزراء أن ينفرد باتخاذ القرار فيما تمت الإشارة إليه في المادة 85 من الدستور، وشروط ذلك وتبعاته أمام مجلس الشعب لاحقا، وبعد أن تزول العوائق التي دعت للانفراد باتخاذ القرار وعدم اللجوء لمجلس الشعب، إذا تبين عدم وجود دواعي توجب ذلك الانفراد.
المادة 87
المعاهدات والاتفاقات لا تكون نافذة حتى مع التزام رئيس الوزراء بمقتضى المادة 85 من الدستور، إلا إذا وافق عليها مجلس الشعب.
المادة 88
لا يجوز في أيِّ حال أن تكون الشروط السِّرِّيَّة في معاهدة أو اتفاقٍ ما مناقضةً للشروط العلنية.
المادة 89
رئيس الوزراء ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون.
المادة 90
ليس لرئيس الوزراء حق العفو الخاص أو تخفيض العقوبة عن المحكومين، وأما العفو العام فيقرر بقانون يقره مجلس الشعب بتنسيب من رئيس الوزراء.
المادة 91
لا يُنَفَّذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الوزراء، وكلُّ حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه، وذلك إلى حين صدور قانون يلغي عقوبة الإعدام من البلاد كليا.
المادة 92
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الوزراء لسلطاته، حل محله أحد نوابه بحسب ما أشارت إليه المادة 57 من الدستور. وعند خلو منصب رئيس الحكومة بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأيِّ سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلوَّ المنصب ويخطر اللجنة العليا للانتخابات، ويباشر نائب رئيس مجلس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الوزراء. إلى أن تجري انتخابات رئيس الوزراء الجديد.
المادة 93
فى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب رئيس الوزراء الجديد فى مدةٍ لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة 94
لا يجوز للقائم بأعمال رئيس الوزراء أن يترشح لهذا المنصب.
المادة 95
يزاول القائم بأعمال رئيس الوزراء كافة صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
المادة 96
على القائم بأعمال رئيس الوزراء، أن يلتزم التزاما كاملا ودقيقا ببرنامج وبسياسة رئيس الوزراء السابق، إلا فيما لا يستطيع مزاولة متطلبات منصبه إلا بتغييره.
المادة 97
تضرب العملة الوطنية باسم الوطن والشعب.
الفصل الخامس
السلطة التشريعية
المادة 98
يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء، نصفهم يطلق عليهم اسم “الأعيان”، ونصفهم الآخر يطلق عليهم اسم “النواب”.
المادة 99
يتم انتخاب “أعيان” مجلس الشعب وفق شروط تختلف عن شروط انتخاب “نوابه”، وفق ما يقرره الدستور.
المادة 100
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب “نوابا” و”أعيانا”، انتخابا عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون انتخاب يكفل المبادئ التالية:
أ – سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها.
ب – حق المرشحين في مراقبة العملية الانتخابية.
ج – عقاب العابثين بإرادة الناخبين بعقوبات زاجرة.
د – إجراء الانتخاب على أساس القوائم النسبية “الحزبية” لثلثي “أعيان” وثلثي “نواب” المجلس، وعلى أساس الترشيح الفردي لثلث “أعيان” وثلث “نواب” المجلس المتبقين.
ه – أن يكون الأردن كله دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب أعيان مجلس الشعب المترشحين على الأساس الفردي، وأن تكون كلُّ محافظة من محافظات الأردن دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات نواب مجلس الشعب المترشحين على الأساس الفردي.
و – من حق كلِّ ناخب اختيار قائمة واحدة من “الأعيان” وقائمة واحدة من “النواب”، بالإضافة إلى كافة الأعضاء الذين سيشغلون المقاعد الفردية عن نواب المجلس، في دائرته الانتخابية، وكامل الأعضاء الذين سيشغلون المقاعد الفردية عن أعيان المجلس لكامل الأردن باعتباره بالنسبة لهم دائرة انتخابية واحدة.
ز – أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكلِّ دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات النواب، متناسبا تناسبا عادلا مع عدد سكانها.
ح – شروط الترشح لمقعد “عين” في مجلس الشعب تختلف عن شروط الترشح لمقعد “نائب”.
ط – عدم اعتماد أيِّ نوع من أنواع الكوتات لأيِّ فئة من فئات المجتمع تحت أيِّ ذريعة.
المادة 101
مجلس الشعب يصدر القوانين ويصدق عليها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 102
يمكن الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز في مدةٍ أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج.
المادة 103
تحدَّد بقانون إجراءات الطعن على نتائج الانتخابات، وكيفية الاستعاضة أو الإعادة في حال ثبوت صحة طعونٍ أسفرت عن فقدان أعضاء أُعْلِنَ عن فوزهم في الانتخابات، لاستحقاق الفوز.
المادة 104
أ – لا يتم اعتماد الإعلان النهائي عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب بنشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، إلا بعد الانتهاء من النظر في كافة الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز، وبعد الانتهاء من انتخابات الإعادة، إن كانت هناك إعادة، ومن تحديد أسماء المستعاض بهم عن المطعون فيهم، إن كان هناك من ينطبق عليه شرط الاستعاضة.
ب – في كلِّ الأحوال يجب الانتهاء من إجراءات الطعن والرد عليها ومن أيِّ انتخابات إعادة أو استعاضة ناتجة بموجبها في مدة أقصاها شهر من التاريخ الذي يحدده القانون للمباشرة في الطعون.
ج – يتم البدء باحتساب مدة دورة مجلس الشعب منذ نشر الإعلان النهائي لأسماء أعضائه في الجريدة الرسمية.
د – يبقى مجلس الشعب السابق يزاول أعماله إلى حين حلول موعد بدء مجلس الشعب الجديد في مزاولة اعماله كما حددت ذلك الفقرة “ج” من المادة “104″ من الدستور.
المادة 105
مدة مجلس الشعب خمس سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وهي غير قابلة للتمديد إلا في حالات الطوارئ التي يستحيل معها إجراء انتخابات جديدة. ويكون التمديد بطلب من رئيس الوزراء وموافقة من مجلس الشعب، أو من اللجنة العليا للانتخابات وموافقة مجلسي الشعب والوزراء على ذلك.
المادة 106
يجب إجراء الانتخاب خلال الشهرين اللذين يسبقان انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب التي يقرها الدستور يبقى المجلس قائماً. حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 107
لا يكون عضواً في مجلس الشعب:
أ – من لم يكن أردنياً.
ب – من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية حتى لو كان أردنيا.
ج – من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
د – من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ه – من كان محكوماً عليه في جريمة مُخِلَّةٍ بالشرف ولم يُعْفَ عنه.
و – من كانت له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومية بسبب عقد من أيِّ نوع، وينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة من شركات القطاع العام.
ز – من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ح – من كان من الأسرة الهاشمية فروعا وأصولا.
ط – من كان مرتبطا بصلة نسب أو مصاهرة من أيِّ مستوى بأيِّ فردٍ من أفراد الأسرة الهاشمية.
المادة 108
لا يجوز لعضو مجلس الشعب بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 109
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمَّة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها، وفى نهاية كلِّ عام، يعرض على المجلس.
المادة 110
إذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 111
إذا حدثت أيُّ حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور لأيِّ عضو من أعضاء مجلس الشعب أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً حُكما.
المادة 112
يشترطُ في من يريد الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد “عين” زيادة على الشروط المعينة في المادة 107، أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من ذوي الخبرة النوعية والتخصُّصِيَّة الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن، وفق قانون ينظم ذلك.
المادة 113
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد “نائب” زيادة على الشروط المعينة في المادة 107 أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره.
المادة 114
أ – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كلُّ وظيفة يتناول صاحبها مرتَّبه من الأموال العامة حتى لو كان الموظف حاصلا على إجازة من غير مرتب. ويشمل ذلك دوائر البلديات.
ب – كذلك لا يجوز الجمع بين موقع العين والنائب في مجلس الشعب.
المادة 115
على كلِّ عضو من أعضاء مجلس الشعب قبل الشروع في عمله، أن يقسم من تحت قبة مجلس الشعب وبحضور أعضاء المجلس بنصاب قانوني يميناً هذا نصها: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للشعب وللوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الشعب، وأن أقوم بالواجبات الموكلَة إلي حق القيام”.
المادة 116
تكون جلسات مجلس الشعب علنية، على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب عشرة من الأعضاء، وللمجلس قبول الطلب أو رفضه.
المادة 117
لا يوقف أحد أعضاء مجلس الشعب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بفعل مخالفٍ للقانون، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً لرفع الحصانة عنه بشكل تلقائي.
المادة 118
ينظم مجلس الشعب آليات الاختيار إذا شغر محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب. وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإشعار بشغور المحل. وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
المادة 119
ينظم “قانون مجلس الشعب”، التئام المجلس وفضه وإجازاته الأسبوعية والسنوية وأوقات اجتماعاته اليومية، وقواعد الحديث والتصويت خلال جلساته وكيفية إدارتها، وشروط الترشح والانتخاب لرئاسة المجلس، وإجراءات اتخاذ القرارات ومناقشة القوانين والتقدم بمشاريعها، وإجراءات قبول مشاريعها المقدمة من الجهات المختصة كما يحددها الدستور، وقواعد تشكيل اللجان داخل المجلس المختصة منها والنوعية، وصلاحيات تلك اللجان ومهماتها، وقواعد رفع الحصانة عن أعضائه، وكل ما يتعلق بإدارة المجلس ليقوم بمهامه على أكمل وجه وفق أحكام الدستور.
المادة 120
يجب أن يتضمنَ “قانون مجلس الشعب” القواعد التالية..
أ – لا تقل أوقات عمل المجلس اليومية خلال أيام العمل الأسبوعية عن ثماني ساعات، لا تحسب فيها أوقات الراحة بين الجلسات.
ب – لا تقل أيام العمل الأسبوعية عن خمسة أيام.
ج – المجلس في حال انعقاد دائم على مدار السنة، ولا يحل نفسه إلا بانتهاء مدة ولايته.
د – الإجازة السنوية للمجلس مدتها شهر واحد.
ه – تتخذ القرارات دائما وفي أيِّ قضية مطروحة للتصويت بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إذا كان عدد الحضور قد بلغ النصاب القانوني.
و – النصاب القانوني للاجتماعات هو الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ز – لا يحق لأيِّ عضو من أعضاء المجلس أن يمتنع عن التصويت في أيِّ موضوع مطروح للتصويت، فالتصويت هو دائما إما بالموافقة أو بالرفض.
ح – يعتبر أيُّ عضو يتغيب عن حضور خمس جلسات متتابعة بغير عذر مقبول قانونا، في حكم المفصول من عضوية المجلس.
ط – القانون الذي يوافَق عليه من قبل المجلس، يتحول إلى دائرة إجراءات الإقرار في مجلس الشعب ليصبح قانونا ساري المفعول من الناحية التنفيذية.
ي – رئيس مجلس الشعب هو الطرف المخوَّل إجرائيا بدعوة مجلس الشعب إلى الحل عند انتهاء مدة الولاية.
ك – رئيس مجلس الشعب المنتهية ولايته هو المخول إجرائيا بدعوة مجلس الشعب الجديد إلى الانعقاد لأول مرة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة، لتسليمه زمام العملية التشريعية، وينسحب من المجلس فور اختيار أحد أعضائه لإدارة أولى جلساته.
ك – ليست هناك حاجة لدعوة المجلس للانعقاد بعد انتهاء الإجازات الأسبوعية أو السنوية، ولا لدعوته للانفضاض عند حلول مواعيد تلك الإجازات.
ل – لا يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مرتبات شهرية ثابتة عن شغلهم موقع “عضوية المجلس”، بل مكافآت مالية عن الجلسات التي يحضرونها فقط، ولا ينطبق عليهم قانون التقاعد أو الضمان الاجتماعي.
م – فيما سوى الأمور المشار إليها أعلاه، ينطبق على أعضاء مجلس الشعب قانون العمل والعمال.
المادة 121
يعرض رئيس الوزراء مشروع كلِّ قانون على مجلس الشعب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه.
المادة 122
كلُّ مشروع قانون أقرَّه مجلس الشعب تتم المصادقة عليه من قبل الجهة المختصة في مجلس الشعب، وفق ما يكون مقررا في القانون الخاص بذلك، مع العلم بأن تلك المصادقة ليست سوى عملية إجرائية ليست هي ما ينتجُ القيمة التشريعية للقانون.
المادة 123
يسري مفعول القانون بإصداره من جانب مجلس الشعب ومرور سبعة أيام على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
المادة 124
عندما يكون مجلس الشعب غير منعقد أو منحلاً أو من غير الممكن دعوته إلى جلسة طارئة خلال إجازته السنوية، يحق لمجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، وتكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون.
المادة 125
لا يجوز أن يزيد عدد القوانين المؤقتة التي يضعها مجلس الوزراء خلال فترة غياب مجلس الشعب عن الخمسة فقط، ليكون من الممكن إتمام إنجاز قبولها أو رفضها بأسرع ما يمكن من قبل المجلس عندما يلتئم إذا كان مجازا أو عندما ينتخب مجلس جديد إذا كان المجلس السابق منحلا.
المادة 126
يجب على الحكومة أن تعرضَ تلك القوانين على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقرَّ هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء أن يعلنَ بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها.
المادة 127
يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى أحكام الدستور.
المادة 128
يحق لمجلس الشعب أن يستجوبَ الحكومة حول القوانين المؤقتة ومدى ضرورة لجوئها إليها وإقرارها، وسحب الثقة فيها بناء على ما يراه مخالفا لحيثيات الضرورة الموجبة لسن مثل تلك القوانين المؤقتة، أو بناء على ما يراه مخالفا للدستور في تلك القوانين.
المادة 129
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلس الشعب إلا بقرار صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات، أو بصدور حكم قضائي.
المادة 130
يحق للعين أو للنائب المفصول بقرار صادر عن مجلس الشعب، الطعن في قرار فصله لدى محكمة التمييز، ويعد قرار المحكمة قطعيا ونافذا فور صدوره، سواء كان مؤيدا لقرار الفصل أو ناقضا له.
المادة 131
بالإضافة إلى مجلس الوزراء، يجوز للتالية صفاتهم وهيآتهم ومواقعهم، أن يقترحوا مشاريع القوانين على مجلس الشعب..
أ – كل ثلاثين أو أكثر من أعضاء مجلس الشعب.
ب – كل مائتين أو أكثر من رؤساء المحاكم وكبار القضاة، وفق قانون خاص ينظم ذلك.
ج – كل ثلاثة آلاف أو أكثر من أعضاء النقابات المهنية، وفق قانون خاص ينظم ذلك.
د – كل مائة ألفٍ أو أكثر من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حق الانتخاب، وفق قانون خاص ينظم ذلك.
المادة 132
كلُّ اقتراح بقانون تقدمت به أيُّ مجموعة من المجموعات الوارد ذكرها في المادة 131 من الدستور، يأخذ مجراه كأيِّ مشروع قانون تتقدم به الحكومة.
المادة 133
أ – يحال على الاستفتاء الشعبي العام كلُّ مشروع قانون تقدمت به أيُّ مجموعةٍ من المجموعات الواردِ ذكرها في المادة 131 ولم يُقَر في مجلس الشعب بعد استكمال كافة الإجراءات التشريعية التي يقرها الدستور، إذا رغب مقدمو المشروع في ذلك. وتكون نتيجة الاستفتاء هي التعبير عن إرادة الشعب في الموضوع محل الخلاف.
ب – إرادة الفئة المتقدمة لمجلس الشعب بأيِّ مشروع قانون وفق المادة 131 من الدستور، بأن يُحال مشروع القانون المقدَّم إلى الاستفتاء الشعبي، في حال عدم موافقة المجلس عليه، يجب أن تكون مرفقة بمشروع القانون، عبر تصريح الأغلبية المطلقة للمتقدمين بالمشروع بذلك، في مسودة المشروع المقدمة إلى مجلس الشعب، وبالشكل الذي يقره القانون لاعتماد التصريح بالإرادة في مثل هذه الحالات، وإلا فإن إرادتها تعتبر كأن لم تتجه إلى ذلك.
المادة 134
لكلِّ عضوٍ من أعضاء مجلس الشعب أن يوجهَ إلى الوزراء أسئلةً واستجوابات حول أيِّ أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس. ولا يناقش استجوابٌ ما إلا بعد مضي 3 أيام على وصوله إلى الوزير، إلا إذا كانت الحالة مستعجلة، ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
المادة 135
العاصمة “عمان” هي مقر مجلس الشعب، إلا أنه يجوز له فى الظروف الاستثنائية عقدَ جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الحكومة أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
المادة 136
إن اجتماع مجلس الشعب على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة 137
يتولى مجلس الشعب فضلا عن سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، التي تتقدم بها الحكومة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين فى الدستور.