منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16
  1. #11
    ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها، وجوابه
    6- هذا، ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث؛ بعذر أنه لا يعلم أحداً من السلف قال بها، فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا العذر قد يكون مقبولاً في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط والاجتهاد فحسب، لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون الاستنباط خطأ، ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أموراً لم يقل بها أحد من المسلمين ؛ بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها، دون أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع أولاً، مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه بـ( الربا الاستهلاكي ) واليانصيب الخيري –زعموا- ونحوهما! أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل، فإن فيها نصوصاً صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها- كما سبق بيانه- فلا يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور، ولا سيما أننا قد ذكرنا من قال بها مثل
    [196]
    أبي هريرة رضي الله عنه، وولي الله الدهلوي وغيرهما كما تقدم، ولا بدأن يكون هناك غير هؤلاء ممن عمل بهذه الأحاديث لم نعرفهم؛ لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنصّ ما من كتاب أو سنة، وإنما تعهد بحفظها فقط كما قال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم، ما دام لم يثبت نسخه كما هو الشأن في مسألتنا هذه.
    وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى؛ لها مساس كبير بما نحن فيه، قال: في ((إعلام الموقعين )) ( 3/464- 465 ):
    ((وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم، والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس ، أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾، وبقوله تعالى: ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليماً﴾، وبقوله تعالى: ﴿اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون﴾، وأمثالها، فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال هذا؟ دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان )).
    [197]
    40- وجوب إحسان عشرة الزوجة:
    ويجب عليه أن يحسن عشرتها، ويسايرها فيما أحل الله لها – لا فيما حرم- ، ولا سيما إذا كانت حديثة السن، وفي ذلك أحاديث:
    الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
    ((خيركم خيركم لأهله،وأنا خيركم لأهلي ))الطحاوي وشطره الأول الحاكم وصححه.
    الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:
    [198]
    (( ... ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. إلا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم؛ فلا يوطئن فرشكم من تكروهن، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ))أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه،وصححه ابن القيم.
    [199]
    الثالث:قوله صلى الله عليه وسلم :
    ((لا يفرك( أي لا يبغض ) مؤمنٌ مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر )) مسلم وغيره.
    الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم:
    ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخيارهم خيارهم لنسائهم )). الترمذي وأحمد. وهو حسن الإسناد.
    [200]
    الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    ((دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم [والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد]، [في يوم عيد]، فقال لي: [يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم]
    [201]
    [فأقامني وراءه]، فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم، [فوضعت ذقني على عاتقه، وأسندت وجهي إلى خده]، فنظرت من فوق منكبيه ( وفي رواية: من بين أذنه وعاتقه ) [وهو يقول: دونك يا بني أرفده] فجعل يقول: يا عائشة! ما شبعت! فأقول: لا، لأنظر منزلتي عنده] حتى شبعت.
    [202]
    [قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيباً] وفي رواية: ((حتى إذا مللت، قال: حسبك؟ قلت نعم، قال: فاذهبي ))، وفي أخرى: ((قلت: لا تعجل، فقام لي، ثم قال : حسبك؟ قلت: لا تعجل، [ولقد رأيته يرواح بين قدميه]، قالت: ما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغَ النساء مقامُه لي، ومكاني منه[ وأنا جارية]، [فاقدروا قدر الجارية[العربة] الحديثة السن، الحريصة على اللهو]، [قالت: فطلع عمر، فتفرق الناس عنها والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر]، [قالت عائشة: قال صلى الله عليه وسلم يومئذٍ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة] )). البخاري ومسلم وغيرهم.
    [203]
    السادس: عنها أيضاً قالت:
    ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعَب، فقال : ما هذا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قال: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه )). أبو داود والنسائي بسند صحيح.
    [204]
    السابع : عنها أيضاً:
    (( أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وهي جارية [قالت: لم أحمل اللحم، ولم أبدن]، فقال لأصحابه: تقدموا، [فتقدموا]، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما كان بعد، خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، [وبدّنت]، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال؟ فقال : لتفعلن، فسابقته، فسبقني، فـ[جعل يضحك، و] قال : هذه بتلك السبقة )).
    الحميدي في مسنده وأبو داود والنسائي والطبراني.
    [205]
    الثامن: عنها أيضاً قالت:
    ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء، فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيّ، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيّ )). مسلم وأحمد وغيرهما.
    التاسع: عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ((كل شيء ليس فيه ذكر الله، فهو [لغوٌ] وسهو ولعب، إلا أربع [خصال]: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة )) النسائي والطبراني وأبو نعيم بإسناد صحيح.
    [206]
    41- وصايا إلى الزوجين:
    وختاماً أوصي الزوجين:
    أولاً: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس، أو مذهباً فقد قال عز وجل: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهُم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً﴾ [الأحزاب: 36].
    ثانياً: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة- مثلاً- أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة
    [207]
    والرياسة ؛ فيظلمها، ويضربها بدون حق، فقد قال الله عز وجل:
    ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾ [البقرة: 228]، وقال:
    ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً﴾ [النساء: 34].
    [208]
    وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، [ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ إلا بما حل عليهن] أبو داود والحاكم وأحمد بسند حسن.
    وقال صلى الله عليه وسلم :
    ((المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن- وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في
    [209]
    حكمهم وأهليهم وما ولوا )). مسلم وابن منده وقال: ((حديث صحيح )).
    فإذا هما عرفا ذلك وعملاً به، أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة، وعاشا- ما عاشا معاً- في هناء وسعادة، فقد قال عز وجل: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون﴾ [النحل: 97].
    ثالثاً: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى، ومبينة بوضوح ما للمرأة، وما عليها؛ إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، لعل
    [210]
    فيها تذكيراً لنساء زماننا، فقد قال تعالى: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾.
    الحديث الأول: ((لا يحل لأمرأة أن تصوم ( وفي رواية: لا تصم المرأة ) وزوجها شاهد إلا بإذنه[غير رمضان]، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ))البخاري ومسلم وغيرهما.
    [211]
    الثاني: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح، ( وفي رواية: أو حتى ترجع، وفي أخرى: حتى يرضى عنها ) )).
    الثالث: ((والذي نفسي محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه من [نفسها] ))حديث صحيح. رواه ابن ماجه وغيره.
    [212]
    الرابع: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا )).
    [213]
    الخامس: عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت:
    ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه؛ إلا ما عجزت عنه، قال: [فانظري] أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك ))رواه ابن أبي شيبة، وابن سعد، والنسائي، والطبراني.
    [214]
    السادس: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت )). حديث حسن أو صحيح له طرق.
    وجوب خدمة المرأة لزوجها
    قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك ، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى )) ( 2/234- 235 ):
    [215]
    ((وتنازع العلماء، هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك ؟ فمنهم من قال:
    لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف.
    وقيل- وهو الصواب- : وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ( كما تقدم ص 270 )، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
    ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها
    [216]
    لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة )).
    قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في ((الفتح )) ( 9/418 )، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في ((الاختيارات )) ( ص145 )، وطائفة من السلف والخلف، كما في ((الزاد )) ( 4/46 )، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.
    وقول بعضهم: ((إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوّام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق، وإذا لم تقم هي
    [217]
    بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد.
    وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل ي عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يُزِلِ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
    ((أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثا
    [218]
    وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم[قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!] )).
    رواه البخاري( 9/417- 418 ).
    فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً كما قال ابن القيم رضي الله عنه ، ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم ((زاد المعاد )) ( 4/45- 46 ).
    هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك ، إذا وجد الفراغ والوقت ، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:

  2. #12
    ((كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة )).
    رواه البخاري ( 2/129 و9/418 )، والترمذي ( 3/314 )، وصححه، والمخلّص من الثالث من
    [219]
    السادس من ((المخلّصيات )) ( 66/1 )، وابن سعد ( 1/366 ). ورواه في ((الشمائل )) ( 2/185 ) من طريق أخرى عنها بلفظ:
    ((كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه )).
    ورجاله رجال الصحيح، وفي بعضهم ضعف. لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة )) ( رقم 670 )، والله ولي التوفيق.
    وهذا آخر ما وفقنا الله تبارك وتعالى لذكره من آداب الزفاف في هذه الرسالة. و((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك )).

  3. #13
    بارك الله بك اختي الفاضله
    واتمنى ان يبتع المسلمون تماما مافي الاسلام لقيمته المهمه في حياتنا
    جزاك الله خيرا
    وخير الناس من سمع القول واتبع احسنه
    وفقك الله جميع امة محمد للخير
    جريح فلسطين

  4. #14

  5. #15
    الموضوع قيم ولاشك ونحن الان بحاجه لتيقييم ثاني بعدما اعطت الحضارة للمراة الراحه والرفاهيه
    كل الشكر اختي
    بنت الشام

  6. #16
    مرورك اختي اعطاه التقييم ورفع من مقداره

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ...

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-12-2015, 04:40 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-15-2015, 03:08 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-09-2014, 12:50 PM
  4. أرملة في ثوب الزفاف!!
    بواسطة محمود المختار الشنقيطي في المنتدى فرسان المقالة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-15-2013, 10:55 AM
  5. التقويم الخفي او الشفاف!
    بواسطة د. محمد نضال صلاح الدين في المنتدى فرسان الطبي العام .
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-14-2013, 07:02 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •