عند تكوين الدولة الإسلامية يتم التالى :
- إعلان البحار بين الولايات الإسلامية بحارا مغلقة لا يحق لسفن حربية أو صيد غير تابعة للدولة الإسلامية دخولها ويسمح للسفن حاملة البضائع التجارية فقط بدخولها
- لا يحق لأى دولة لا تمتلك شاطىء على البحر أو المحيط ان تسير فيه سفنا حربية أو سفن صيد .
- تعتبر المياة الإقليمية للدولة هى نصف المسافة بينها وبين الدولة المقابلة لها على الشاطىء الأخر وعليه لا يحق للسفن الحربية أو سفن الصيد الأجنبية دخولها وليس 12 ميلا كما الحادث فى العالم حاليا لكى تلتهم الدول الكبرى خيرات البحار والمحيطات وحدها
- يتم تحكم الدولة الإسلامية فى المضايق الواقعة فى أرضها ويعتبر أى دخول لسفينة حربية من هذه المضايق اعتداء على الدولة الإسلامية ولذا توضع على المضايق قواعد عسكرية من جوانب اليابس لقصف وتدمير أى سفينة حربية وأما السفن التجارية وسفن الصيد العابرة لدول أخرى لا منفذ لها إلا العبور من المضايق فيسمح لهم بالعبور من باب المعاملة الحسنة بالمثل كما قال تعالى "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان