السلام عليكم
قرات موضوعا عبر النت واتمنى ان توضحه بشكل عام بصرف النظر عن التفصيل الذي ربما لانعرفه تماما كمواطنين
تجده عبر هذا الرابط:
http://tharwacommunity.typepad.com/syrian_elector/2007/07/___.html

الأول
رديف مصطفى*

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي الزمان: الجمعة صبيحة 8 آذار 1963

المكان: دمشق العاصمة
الحدث : أعلن ماسمي آنذاك بمجلس قيادة الثورة اثر انقلاب عسكري قاده البعثيون في الثامن من آذار (تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وحتى إشعار آخر) .وذلك استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم51 تاريخ22/11/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ.ورغم مضى أكثر من أربعة وأربعين عاماً لا تزال حالة الطوارئ سارية المفعول إلى يومنا هذا.


فما هي حالة الطوارئ؟ لقد أختلف الفقهاء ورجال القانون في تعريف حالة الطوارئ فقال بعضهم:

إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني .وقال بعضهم: إنها الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية .وقال آخرون :إنه قانون مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح . وبتعريف آخر للدكتور عبد الإله الخاني يقول (إن إعلان حالة الطوارئ نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني يسوغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة ).(1)



في سوريا ليس هناك تعريف لحالة الطوارئ على الرغم من اقتباس أحكام الحالة من القانون الفرنسي المعرّف أصلاً. وفي الحقيقة إنني أتفق إلى حد بعيد مع الأستاذ هيثم المالح في تعريفه لحالة الطوارئ بـ( حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية ).(2)على أن يتم إضافة عبارة (بشكل مؤقت وفي أضيق الحدود) في آخر التعريف .



مبررات إعلان حالة الطوارئ حسب قانون الطوارئ مضمون المرسوم التشريعي 51 لعام 1962 :

تنص المادة الأولى من المرسوم المذكور آنفاً : يجوز إعلان حالة الطوارئ في ( حالة الحرب أو في حالةٍ تهدد بوقوعها أو بحالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة) . يتضح لنا من خلال إيراد النص المذكور أعلاه بأن المرسوم 51 لعام 1962 حدد حالات أربع يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ سنأتي على مناقشتها بشكل تفصيلي لاحقاً.


ما هي المساحة التي تشملها حالة الطوارئ؟

نصت الفقرة /ب/ المرسوم/ 51/ على: (يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها ).والمعلوم أن حالة الطوارىء المعلنة منذ عام1963 والسارية المفعول تشمل جميع الأراضي السورية.


من هو الحاكم العرفي الذي تؤول إليه الأمور في ظل حالة الطوارئ ؟

نصت المادة الثالثة من المرسوم 51 لعام 1963 :
أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي .
ب- للحاكم العرفي تعين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم .
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم
إن منح كل هذه السلطات إلى الجهات التنفيذية المتمثلة بالحاكم العرفي ونوابه في حالة الطوارئ وخصوصاً لمدة طويلة تشكل اعتداءً على السلطات التشريعية وخرقاً لمبدأ فصل السلطات ومخالفة دستورية وضرب بعرض الحائط لكل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وهنا لا أعتقد أن من الأهمية بمكان أن أخوض في الأسباب والمبررات التي استدعت إعلان حالة الطوارئ في عام 1963 بقدر ما يهمني أن أخوض في مبررات استمرار هذه الحالة إلى هذا عبر تناول مشروعيتها من الناحية الشكلية والموضوعية ومخالفتها للقانون والدستور وللعهود والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة.


مشروعية حالة الطوارئ :



*** أولاً – الشروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ:

تنص الفقرة/أ/من المادة/2/من المرسوم /51/لعام1962 على ما يلي :
أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه ، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .
ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه .


والقيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة من المرسوم /51/هي:

أ-وضع القيود على حرية الأشخاص في الإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاَ احتياطياَ والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أيّ وقت وتكليف أيّ شخصِ بتأدية أيّ عمل من الأعمال .
ب-مراقبة الرسائل والهاتف والصحف والنشرات وجميع وسائل الاتصال والنشر المسموعة والمرئية ، والمؤلفات والكتب قبل النشر أو الإذاعة .
ج-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها .
ء-الاستيلاء على أيّ عقار أو منقول أو جواز فرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات ....).
أما أحكام المادة الخامسة من المرسوم فتتعلق بجوازية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم ، وتضيق دائرتها من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبمرسوم.


بالعودة إلى الفقرة /أ/ من المادة /2/ من المرسوم /51/ المذكور آنفاَ، تتبين مجموعة شروط شكلية لإعلان حالة الطوارىء ، وذلك بوصفها الفقرة الخاصة من قانون حالة الطوارىء والتي تحدد كيفية إعلان تلك الحالة :1- بمرسوم -2- بحضور أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء المنعقد -3- بحضور رئيس الجمهورية-4- بعرضه ، أي بعرض مرسوم إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب في أول اجتماع له بغية المصادقة عليه.



وبعودة سريعة إلى الأمر العسكري رقم/2/ لعام 1963 المتضمن إعلان حالة الطوارىء، نجده خالف جميع الشروط الشكلية الواردة في قانون الطوارىء (المرسوم /51/ لعام 1962 المادة الثانية (ف أ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ _ حيث إنها لم تعلن بمرسوم حسبما نص عليه المرسوم /51/ بل أعلنت بأمر عسكري ، كما أنها لم تعلن من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضاء المجلس ، وإنما أعلنت من قبل ماسمي بمجلس قيادة الثورة آنذاك . ومن ثم لم يتم عرض إعلان حالة الطوارىء على مجلس النواب مطلقاً لا في أول اجتماع له ولا في اجتماعاته اللاحقة علماً بأن مصادقة مجلس النواب أساسية وجوهرية قصد منها المشرّع إشراك السلطات التشريعية في مناقشة وإقرار الحالات التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ من جهة ، وإخضاع تلك الحالة لرقابة تشريعية من جهة أخرى ولكن هذا لم يتم مطلقاً .



ماذا عن الدستور السوري النافذ و الذي صدر في 13/3/1973 ؟

نصت المادة /101/ من الدستور السوري النافذ على أن ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون ).ومعلوم للجميع بأن رئيس الجمهورية في حالتنا التي نحن بصدد مناقشتها لم يعلن أية حالة طوارئ وهذا النص الدستوري يؤكد بطلان إعلان حالة الطوارئ واستمراريتها لمخالفتها للشرائط الشكلية المنصوص عليها دستوريا ، خصوصاً وأن الدستور واجب تطبيقه كونه القانون الأسمى أو كونه أسمى وأرفع شأناً من جميع القوانين الأخرى ولصدوره بعد عشر سنوات من إعلان حالة الطوارئ .


ألا يحق لنا بعد كل هذا أن نطعن في مشروعية إعلان حالة الطوارئ الشكلية قانونياَ ودستورياَ؟

إن صدور الأمر العسكري رقم /2/لعام/1963/من جهة ولائية لا تملك حق إصداره ، وبشكل مخالف للأصول القانونية الواجب إتباعها وفق المرسوم /51/ أي وفق قانون الطوارئ نفسه هذا بالإضافة إلى مخالفته الصريحة للدستور السوري النافذ .في الحقيقة إن كل هذا الذي تم ذكره يجلعني أعتقد جازما بأن إعلان حالة الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم /2/لعام 1963 تعد باطلة بطلاناَ مطلقاَ لأن ما بني على باطل هو باطل حكما, وهي منعدمة قانوناَ ، مما يستدعي إلغاء هذه الحالة الشاذة احتراماَ للدستور والقانون ، وللعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ، واحتراما لآدمية و لحرية المواطن وكرامته .


ما هي ردود الجهات الرسمية على عدم قانونية ودستورية إعلان حالة الطورائ ؟

نظراَ لقلة الردود الرسمية, اقتصرت على إيراد ردِ يتيم لمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق ، والذي جاء رداَ على عدة مذكرات خطية وفي عدة دعاوِ منظورة أمام تلك المحكمة, تتضمن دفوعاَ شكلية بعدم ا لصلاحية الدستورية لها أي لمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية , كونها من مخلفات إعلان حالة الطوارئ وتمارس مهامها بأمر الحاكم العرفي, ليس هذا فقط بل إنها استحدثت من قبله بسند باطل قانوناَ. حيث جاء حرفياَ في رد محكمة أمن الدولة العليا ما يلي : (إن نصوص هذه التشريعات لا تتناقض مع نصوص الدستور وليست ضارة بمصلحة الوطن والمواطن وهو أن الأمر العرفي "قانون الطوارئ" صدر عام 1962 وهو ساري المفعول حتى الآن )....( وكما أن الدستور السوري لعام 1973 " والكلام عائد لمحكمة أمن الدولة" لم ينص على إلغائها أو إلغاء أي من المحاكم الاستثنائية لا صراحة ولا ضمناَ إذ جاء في المادة /153/ منه الآتي ((تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه)).وأريد بهذا النص" والكلام ما زال عائداَ إلى محكمة أمن الدولة " أن تبقى جميع التشريعات النافذة قبله سارية المفعول إلى أن تزول الأسباب والظروف التي شرعت من أجلها ، وبما أن هذه الظروف ما زالت قائمة مما استدعى بقاءها والعمل بها حتى يومنا هذا ) .(3)


من خلال استعراضِ أو قراءةِ سريعةِ لهذا الرد ألا يحق لنا أن نتساءل عن قوة هذا الرد وعن سنده القانوني والدستوري ؟ وكيف نقنع أنفسنا بأن نصوص قانون الطوارئ وحالة إعلانه لا تتناقض مع أحكام الدستور رغم مخالفتها للنص الصريح له؟ في المادة /101/منه ؟ ومن ثم بالعودة إلى المادة /153/ من الدستور فهل تجيز هذه المادة إبقاء التشريعات الباطلة قانوناَ والمخالفة لأحكام الدستور سارية المفعول كما في حالة الطوارئ ؟ وهل يجوز مخالفة مبدأ أساسي هو مبدأ عدم رجعية القوانين ليعود الدستور إلى عشر سنوات خلت قبل إصداره ويجيز سريان حالة غير قانونية ؟ألم تشترط المادة /153/ في نصها ((إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ))أي أحكام الدستور خصوصاَ وأن إعلان حالة الطوارئ لم تتم بشكل مخالف لحكم الدستور فحسب بل تمت بشكل مخالف للأصول المنصوص عليها في قانون الطوارئ نفسه وفي حال إقرارنا بان المادة/153/أجازت الإبقاء على حالة الطوارئ كما ذهبت محكمة امن الدولة فنصبح هنا أمام نص دستوري يعطل الدستور بشكل كامل .



وأما بالنسبة لموقف المحامين من حالة الطوارئ فأورد نص قرار الهيئة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 29/6/1978 والذي جاء بما يلي ))اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً َلقانون الطوارئ معدومة انعداماً مطلقاً وعدم التقييد بمضمونها، وعدم المرافعة استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعةَ تامة ، ويعتبر كل محامي – كائناَ ما كان صفته – يقترح أو يشير باستصدار أوامر عرفية إنما يكون قد ارتكب زلةً مسلكيةً ويجب مساءلته مسلكياً باعتباره قد حنث باليمين الذي أقسم وأخل بالعهد الذي التزم وتصرف تصرفاَ يحط من كرامة المحاماة ومن قدرها العالي )) .(4)وذلك حفاظاَ على مبدأ سيادة القانون .



ولا غرابة أن يكون موقف القانوني السوري الأستاذ المرحوم نصرت منلا حيدر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ، من محكمة أمن الدولة العليا ، موقفاَ مشرفاَ حيث عبر عن رأيه فيها بصراحة ووضوح ووصفها بأنها استثنائية وغير دستورية.



وأما بصدد عدم زوال أسباب حالة الطوارئ التي أدعتها محكمة أمن الدولة في ردها ، فسأتعرض لها بشكل مفصل لاحقاَ في هذه الدراسة ضمن المبررات والشروط الموضوعية للإبقاء على حالة الطوارئ .



***ثانياَ-الشروط والمبررات الموضوعية لحالة الطوارئ من الناحية القانونية والدستورية:

حددت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم/51/لعام1962 والمذكورة آنفاً ، جواز إعلان حالة الطوارئ في أربعة حالات، حالتان تتعلقان بالحرب والتهديد بوقوعها ،وحالتان تتعلقان بالأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية وتعرضه للخطر بسبب حدوث:أ- اضطرا بات داخلية ب-كوارث عامة


1-حالة الحرب :

إن المرسوم /51/لعام 1962 (قانون الطوارئ ) الذي تمت بموجبه إعلان حالة الطوارئ السارية المفعول، لم يعرَف أو يحدّد حالة الحرب ،وإنما عرّفها قانون الجيش ( بأنها الحالة التي تلي إعلان التعبئة مباشرةً) علماً بأن حالة التعبئة في سوريا لم تعلن سوى مرتين مذ أعلنت حالة الطوارىء وذلك مرة إبان حرب 1967 ومرة وإبان حرب 1973 ، كما نصت المادة /2/من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968 على :
أ- زمن الحرب، و هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ، ويحدد بدءها وانتهاءها بمرسوم .
ب- العمليات الحربية والأعمال أو الحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع العدوان .
لا أعتقد بأن ما سلف بحاجة إلى تعليق ، كوني أعتقد بأننا متفقون جميعاً بأن البلد لا تعيش في حالة حرب الآن .


2- حالة التهديد بوقوع الحرب :

أما فيما يتعلق بحالة التهديد بوقوع الحرب ، فنعلم جميعاً بأن أكثر شيء يتفاخر به مسؤلونا وتتغنى به وسائل الإعلام الرسمية لدينا ، ويردده مثقفو السلطة وأبواقها في بلدنا هو الأمن والاستقرار في جميع المناسبات ، حتى حدا ذلك بمثقف سوري إلى القول نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي ما بالكم تتحدثون كثيراً عن الأمن والاستقرار ، فأكثر الأماكن أمناً واستقراراً هي القبور) . ولا شك أن المفاوضات التي جرت في مؤتمر مدريد للسلام وما نتج عنه ، جعلت خيار السلام مع العدو الإسرائيلي خياراً استراتيجياً وذلك وفق الخطاب الرسمي المعلن وكحالة واقعية أيضا، والاستمرار في المفاوضات في مشروع سلام عادل وشامل وفق مرجعيات دولية سلمية لاستعادة الجولان المحتل ، ولاحقا تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد عدة مرات على السلام العادل والشامل في المنطقة وتبنّي السلام كخيار استراتيجي ، ومن ثم اعتبار خرق الهدنة بيننا وبين إسرائيل جرم يطاله القانون . ومن خلال قراءة أولية وسريعة للأوضاع الراهنة في المنطقة نرى استحالة دخول حرب مع إسرائيل حالياً على الأقل ، نتيجة التغيرات الهائلة التي حصلت في موازين القوى الدولية والإقليمية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب الأخذ بالحسبان التغيرات الحاصلة مؤخراً في السياسة الإسرائيلية عبر سعيها الحثيث للهيمنة الاقتصادية على المنطقة عبر طرحها لمشاريع التطبيع بدلاً من الحرب رغم عدم تخليها عن سلوك العدوان . في كل الأحوال لا أعتقد بأن هناك أي ظرف حقيقي يبرر حالة الطوارئ السارية المفعول ناهيك عن أنها لا تخدم مصالح المجتمع . وهنا لابد لي أن أطرح بعض التساؤلات:


هل أفادتنا حالة الطوارئ في حرب الـ 1967 ؟ هل أفادت حالة الطوارئ الطاغية صدام حسين صاحب جمهورية الرعب والمقابر الجماعية ، حيث شهد العالم السقوط المريع لنظامه المقبور لأن الشعب لم يدافع عنه ببساطة؟ ومن جهة أخرى لماذا لا يوجد في لبنان أي إعلان لحالة طوارىء رغم أنه في حالة حرب شبه دائمة مع إسرائيل ، ورغم تميزه بتركيبة مجتمعية سياسية أكثر تعقيداً بكثير من التركيبة السورية ؟ هل حالة الطوارئ والأحكام العرفية هي التي ساعدت اللبنانبن على تحرير أراضيهم من إسرائيل وهل هي ما جعلتهم صامدين في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير؟ومن ثم هل أعلنت جميع الدول التي خاضت الحرب عبر تحالف دولي على نظام صدام حسين ، إثر قيام الطاغية الأرعن بغزو الكويت واحتلالها ، حالة الطوارئ ؟ وهل تخدم حالة الطوارئ السارية المفعول في بلدنا مشاريع الإصلاح والتطوير والتحديث أم إنها تعد عقبة حقيقية في وجه هذه المشاريع وتعرقلها بشكل جدي ؟



إن كون حالة الطوارئ استثنائية ومشروطة ومؤقتة فإن انتفاء الشروط المسوغة لإعلانها وانقضاء وقتها ، يستدعي إلغاءها وعدم إعمالها وتسييد القانون بدلاً منها ، خصوصاً وأن تبرير حالة الطوارئ مرتبطة بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني ، حيث يجب أن يكون هذا الخطر حالاً وجدياً وجسيماً ومحدقا ولا يمكن دفعه بالطرق القانونية العادية. كما لا يجوز أن تستبيح حالة الطوارئ الأفراد وحرياتهم وأملاكهم إلا بما تقتضيه الضرورة وفي أضيق الحدود . وبهذا الصدد يقول الأستاذ القدير نصرت منلا حيدر : (( لا يجوز للقانون وهو في سبيله لتنظيم الحقوق والواجبات أن يمحق هذه الحقوق بحجة التنظيم ،فلا سيادة لحاكم أو طبقة وإنما السيادة للقانون وفيه وحده يتمثل السلطان )).(5) وكما يقول العميد دوجي ( إن الدولة تنقاد للقانون ولا ينقاد القانون للدولة ). وما أحوجنا للقانون وسيادة القانون للخروج من هذه الحالة الاستثنائية الشاذة التي أنتجت آثاراً كارثية انعكست على الوطن و المواطن .



3- فيما يتعلق بالحالة الثالثة والرابعة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لخطر أ-اضطرا بات الداخلية ب- كوارث عامة ، وفق المرسوم /51/لعام1962 فإن هاتين الحالتين غير متوفرتين على أرض الواقع ولا أعتقد حاجتهما إلى أي تعليق لوضوحهما .



*الكاتب رديف مصطفى محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان

سوريا-كوياني


مراجع البحث:
1.د عبد الإله الخاني-نظام الطوارئ والأحكام العرفية منشورات فرع ريف دمشق-نقابة المحامين
2. الاستاذهيثم المالح-دراسة بعنوان أربعون عاما على حالة الطوارئ في 6/7/2003
3. رد محكمة أمن الدولة أثناء محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين0
4. مجلة المحامون تاريخ 29/6/1978 ص 18 0
5. مجلة المحامون العددان 9-10 لعام 1966الاستاذنصرت منلا حيدر رئيس المحكمة الدستورية العليا0
6. مونتسكيو- روح الشرائع0
7. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ16/12/19660
8. دراسة للأخ الكاتب مشعل التمو –بعنوان المسكوت عنه0000عام20030
9. مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء بمصراعداد الدكتور علاء قاعود اكتوبر2002 0
10-مركز مصر لحقوق الانسان –المواطن مصري 20020
11-الإعلان العالمي لحقوق الانسان0