الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل

[1] يجب أن يتوفر في الدعوى صفة الاستعجال في الموضوع المطروح أمام المحكمة في القضاء المستعجل .
أما القضاء العادي فلا يتطلب هذه الصفة في الدعوى .


القضاء المستعجل يكون طابع الحكم فيه مؤقت ولا يمس في أصل الحق حيث أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعرض في حكمه لأساس الحق المتنازع عليه كما يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعدل في الحكم الصادر عنه أو أن يرجع عنه متى زالت الأسباب التي دعت إلى إصداره.


[2] القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة هي «المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت » .

أما إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي فتتطلب وقت طويل من أجل إعداد وسائل الدفاع مما يؤخر البت في النزاع .




الأمور المستعجلة

عرفها القانون رقم 26 لعام 1938 بأنها:[ الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عملمستعجل صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة فيأساس الدعوى.]
وعرفتها كذلك الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها :[ هي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. ]



وبذلك نرى أن المشرع السوري لم يحدد في المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات المدنية المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن ترك ذلك لتقدير القاضي وقناعته في كل حالة تعرض عليه ومدى وجود العجلة فيها ..


« القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق. »
( نقض سوري - القضية 456 أساس لعام 1997 - قرار 49 لعام 1997 - تاريخ 6/3/1997 – منشور في مجلة المحامون العدد /7-8/ لعام 1997 . )



وقد اتفق رجال الفقه على أن المراد بلفظ الاستعجال : [ الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظ عليه باتخاذ إجراءات سرية لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير المواعيد ويقع أمر الاستعجال في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر قدراته أو إصلاحه. ]


وبالتالي يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلالوجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقهودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.


« - يقصد بالمسائل المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت .
- إن ركن الاستعجال لا يتحقق إلا إذا كان هناك خطر واضح محدق أو مؤكد.
- وإن التراخي في إقامة الدعوى المستعجلة زمناً طويلاً ينفي العجلة، ولا يكون للقضاء المستعجل اختصاص النظر فيها. »
(نقض سوري - أساس مخاصمة 441 - قرار 411 - تاريخ 13/6/1995 - القاعدة رقم 93 صفحة 207 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي ، ومنشور في مجلة المحامون العدد /3-4/ لعام 1996 )



« يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البت في الأمر المستعجل التثبت من جدية الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب . »
( نقض سوري - القضية 1887 أساس لعام 1993 - قرار 288 لعام 1993 - تاريخ 26/5/1993 - منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 1996 . )




المحكمة المختصة بالنظر بقضايا الأمور المستعجلة
نصت الفقرة الأولى من المادة /78/ من قانون أصول محاكمات مدنية : [ يحكم رئيس المحكمة البدائية في الأمور المستعجلة . ]
و نصت الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه : [ في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور . ]
كما أشارت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أنه : [ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريقة التبعية . ]




أولاً: اختصاص محكمة البداية :
إن محكمة البداية هي المرجع المختص بالنظر في الأمور المستعجلة، ورئيس محكمة البداية هو قاضي الأمور المستعجلة، واختصاص رئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة هو اختصاص مطلق بحيث يشمل جميع الدعاوى الداخلية في اختصاص المحاكم البدائية أو غير الداخلة فيه مع مراعاة عدم التعدي على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ وعدم المساس بحقوق السلطة الإدارية.


« ـ اختصاص الأمور المستعجلة يعود لرئيس البداية.
ـ لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها إلا تبعا لدعوى أصل الحق.
ـ تقديم طلب مستعجل استطرادا إلى محكمة الصلح في غرفة المذاكرة، لاحق للدعوى ، لا يسوغ اختصاص هذه المحكمة ويبقى من اختصاص البداية. »
( نقض سوري - القضية 559 أساس لعام 1997 - قرار 263 لعام 1997 - تاريخ 1/6/1997 - منشور في مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1997 . )




ثانياً: اختصاص قاضي الصلح:
يتولى قاضي الصلح البت في الأمور المستعجلة في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية، أما في حالة وجود محكمة بدائية في موطن المدعى عليه فيجب في هذه الحالة رفع الدعوى المستعجلة أمامها .
«إن صلاحية قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية في البت بالأمور المستعجلة لا تحجب عن رئيس محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه».
نقض مدني 457 تاريخ 15/11/1954م.



لأن رئيس محكمة البداية التي تقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعتبر بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة صاحب اختصاص أيضاً للفصل في هذه القضايا، ما عدا المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية إذ يعود النظر فيها لقاضي الصلح حسب المادة /91/ أصول محاكمات والتي تنص على أنه: [ في الدعاوى المتضمنة اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول إجراء في دائرتها . ] .


« محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها هي المختصة بالقضايا المستعجلة ما عدا المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية إذ يعود أمر النظر فيها لقاضي الصلح ».
( نقض رقم241 تاريخ 18/6/1958- مجلة القانون ص588 لعام 1959. )



وهنا لابد من التنويه إلى أن قاضي الصلح يتقيد بالأصول المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة ويسري على قراراته المؤقتة المستعجلة ما يسري على الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة وذلك لأن قاضي الصلح يقوم بالنظر بالأمور المستعجلة كنائب رئيس محكمة البداية.


«لئن خول القانون قاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المراكز التي لا يوجد فيها محكمة بداية التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور إلا أن قواعد الأحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح في هذه الحال الذي يجري عمله كنائب عن رئيس محكمة البداية ولذلك فإن أحكامه بمثابة الأحكام البدائية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام ».
( نقض 375 أساس 587 تاريخ 1957 )



وعليه فإنه يجب على قاضي الصلح أو قاض الموضوع أن يتقيد في معرض النظر في الأمر المستعجل المعروض أمامه بذات الأصول المتبعة لدى المحاكم البدائية، وتخضع الأحكام الصادرة بهذه الصفة عن قاضي الصلح. وقاضي الموضوع أياً كان إلى طرق ومواعيد الطعن التي تخضع لها الأمور المستعجلة.


« إن الحكم الذي يصدره قاضي الصلح في الأمور المستعجلة يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه»
(نقض رقم أساس 1811 قرار 701 تاريخ 21 / 7 / 1976 مجلة القانون 404 / 1976).(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 519 ـ 520)



«القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية بمقتضى المادة /78/ أصول وإن صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية لا يعدل شيئاً من طبيعة هذه الأحكام ولا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية فتبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها».
( نقض 95/47 لعام 1954م )



ثالثاً: اختصاص محكمة الموضوع بالقضايا المستعجلة المرفوعة إليها تبعياً :
تنص المادة /78/ أصول محاكمات في الفقرة الثالثة منها على أنه: [ يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها طريق التبعية .



«إن قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل بمجرد عرض النزاع عليها»
( اجتهاد محكمة النقض السورية رقم 465 لعام 1967 - مجلة المحامون العددين 10ـ 11 ص399. )



وبالتالي فإن رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يسلب القضاء المستعجل اختصاصه بالمسائل المستعجلة المتعلقة بها وعلى هذا فإن ولاية: إحدى المحكمتين لا تـنف ولاية المحكمة الأخرى .


«إن النص على أن يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية المادة /78/ أصول يرمي إلى الاحتفاظ بالقاعدة القائلة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع دون أن يهدف إلى تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة».
( اجتهاد محكمة النقض رقم 275/ 162 تاريخ 1954 مجلة المحامون ص216 لعام 1954. )



« إن اختصاص القضاء المستعجل لا يسلب محكمة الموضوع اختصاصها بالفعل في مسألة مستعجلة ترفع إليها تبعاً للطلب الأصلي لأنه ليس ثمة مانع من تقديم الطلب المستعجل بصورة مستقلة بعد تقديم أصل الدعوى ».
( نقض 325/550 تاريخ 1957 مجلة المحامون ص282 لعام 1957. )



وإن أي تدبير مستعجل يقوم به قاضي الموضوع إن كان ذو صفة مستعجلة يكون قراره هذا قابلاً للاستئناف ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرماً غير خاضع لرقابة محكمة النقض. وهذا ما نصت عليه المادة / 227 / من قانون أصول المحاكمات : [ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ]

« يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها . وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . »
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى - القضية 478 أساس لعام 2008 - قرار 374 لعام 2008 - تاريخ 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 - فقرة 616 - صفحة 1603 )



«التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع وأن كان ذو صفة مستعجلة إلا أن مرجع الطعن فيه هو محكمة الاستئناف وقراره يكون بذلك مبرماً »
( نقض مدني 1985 تاريخ 1978 مجلة المحامون ص368 لعام 1978. )



« إذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فإن قرارها يكون قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض. »
(نقض رقم 17 تاريخ 18 / 1 / 1964 مجلة المحامون ص 415 لعام 1964).



« أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها. »
(نقض رقم 332 تاريخ 24 / 8 / 1968 مجلة المحامون 257 / 1968).



« الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها. »
(نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968)



« ان الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والتي تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل تقبل الطعن بطريق الاستئناف. »
(هيئة عامة رقم أساس 72 قرار 37 تاريخ 17 / 5 / 1977 مجلة القانون 1 / 1978). (نقض رقم أساس 2782 قرار 716 تاريخ 15 / 5 / 1978 مجلة المحامون 122 / 1978).



وميعاد الاستئناف لأحكام قاضي الأمور المستعجلة خمسةأيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم كما جاء بالمادة /229/ من قانون أصول المحاكمات : [ 1 - ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ]


كما أنه لا حجية للحكم المستعجل أماممحكمة الموضوع التي لها أن تغير أو تبدل فيه جزئيا أو كليا أو أن تهدره بكاملة أوتلغيه أو تعدله باستثناء أحكام وصف الحالة الراهنة التي تبقى محل اعتبار دون أنتكون ملزمة لمحكمة الموضوع... ولا حجية للأحكام المستعجلة إلا بين طرفي الخصومة وخلفائهم ولا تسري على الغير ولا حجية لها تجاه الغير وبالتالي لا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها ... وحجية الحكم المستعجل مرهونة بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم على أنه إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائعالمادية أو المركز القانونية للطرفين جاز للخصوم عندئذ رفع دعوى ثانية بهدف إلغاءأو تعديل الحكم المستعجل الأول.

« ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم في القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم استناداً لظاهر الأوراق دون تعد للموضوع.
ـ إن تقدير الأدلة من اطلاقات قاضي الموضوع ، والاقتناع بدليل دون آخر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً متى كان لهذا الدليل أصل في الأوراق.
ـ إن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة. »
(قرار أساس مخاصمة 332 قرار 460 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 168 صفحة 410 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)



« لا يترتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بن طرفي النزاع ولا تمنع هذا الحجية مراجعة الخصوم لمحكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة. »
(أساس مخاصمة 430 قرار 174 تاريخ: 9/4/1996 . )



ولابد من الإشارة إلى أن القانون أجاز لرئيس محكمة بداية الجزاء قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أي معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي أو وكيله القانوني ذلك، أي أن رئيس محكمة بداية الجزاء يقوم بوظيفة قاضي الأمور المستعجلة بصدد الشق المدني المرتبط بالدعوى الجزائية بوصفه قاضياً للموضوع.


فالمحاكم الجزائية العادية هي محاكم موضوع وتنظر في دعوى الحق الشخصي إذا أقامها المتضرر أمامها تبعاً لدعوى الحق العام وبالتالي إذا طلب المدعي من المحكمة الجزائية الفصل في أمر مستعجل يكون من اختصاصها إذا كان متعلقاً بموضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة /78/ أصول محاكمات مدنية في فقرتيها /3-4/ : [ 3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.

6- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة. ]

والمادة /185/ أصول محاكمات جزائية : [ لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك..‏ ]



بعضاً مما يعتبر من الأمور المستعجلة بطبيعتها أو بنص القانون :
الأمور المستعجلة بطبيعتها هي المسائل التي يخشى من تأخيرها فوات الوقت لوجود خطر محدق لايكفي تقصير المهل في القضاء العادي لدفعه ويحتاج لإجراءات خاصة يتخذها قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بأصل الحق , إما لوصف وتثبيت وضع راهن أو لاتخاذ قرار مؤقت للحفاظ على حق ظاهر أو لدرء خطر ريثما يتم إصدار قرار نهائي وكما أسلفنا فإنه يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة التعدي على اختصاص رئيس التنفيذ أو المساس بحقوق السلطة الإدارية أو أعمال السيادة فمثلاً لا يحق له أن يعدل قائمة شروط البيع بالمزاد العلني أو أن يوقف تنفيذ قرار إداري أصولي أو أن يتصدى للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على الأمن وقاضي الأمور المستعجلة هو الذي يقدر توفر عنصر العجلة في المسألة التي ينظر فيها وإن تقديره غير خاضع لرقابة محكمة النقض‏ .



أما الأمور المستعجلة بنص القانون فلم يشترط المشرع أن يتوفر فيها فوات الوقت وإنما فرض على قاضي الأمور المستعجلة عند النظر فيها أن لا يمس أصل الحق واعتبر عنصر العجلة موجوداً فيها ولا مجال للبحث فيما إذا كان هذا العنصر متوفرا ولا مبرر للقاضي للبحث عنه لافتراض وجودهكما أن التصدي للفصل فيه لا يعتبر تدخلا في الموضوع أو مساسا بأصل الحق .


1 – طرد غاصب من عقار أو بطرد واضعاليد بغير سبب قانوني و دواعي العجلة فيها المحافظة على حق المالك وتمكينه من صيانة ماله وعدم حرمانه من الانتفاعبثمرات ملكه خلال مدة التقاضي العادية الطويلة .
« إن دعوى طرد الغاضب هي من صلب عمل قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف، في حال تحقق شرطين: توفر صفة الاستعجال في الدعوى، وإن يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات أن المدعى عليه يضع يده بغير مستند من القانون. »
(نقض سوري - أساس مخاصمة 489 - قرار 366 - تاريخ 4/6/1995 - القاعدة رقم 169 صفحة 413 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)



2 – طلب وقف الأعمال و دواعي العجلة فيها تتجلى في عدم تمكين منيقوم بها (بغير حق ظاهر) من تغيير الأوصاف أو إحداث التبديلات أو تغيير واقع أوترسيخ وضع .
« ـ يعتبر طلب وقف الأعمال من الأمور المستعجلة.
ـ لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الأعمال الجديدة وبين طلب وقف الأعمال كدعوى مستعجلة. »
(نقض سوري - القضية 1751 أساس لعام 1993 - قرار 258 لعام 1993 - تاريخ 17/5/1993 - منشور في مجلة المحامون العدد /5-6/ لعام 1996 . )



3 – وصف الحالة الراهنة وهو أجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلا صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع كما أنه إثبات لوضع قائمبتاريخ الوصف وهو تصوير لواقع معين موجود.
ودواعي العجلة فيها الخوف من تبدل وتغير المعالمالمطلوب إثباتها مع مضي الوقت فيضيع بذلك حق من له مصلحة فيها .


« إن الدعوى المستعجلة المقامة بطلب تثبيت الحالة الراهنة وفقاً للكشف والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق، لأنها ليست مطالبة بأصل الحق، وإنما هيإجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق، فلا تمس المطالبة تقادم الحقنفسه»
( نقض سوري - رقم 1865- أساس 3370 - تاريخ 11 / 10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص412 لعام1983 )



4 –الحراسة القضائية وهو إجراء تحفظي وقتي تدعو الضرورة إليه ويجب أن لا يمس أصل الحق بل يصونه مؤقتاً دون أن يتعرض لموضوعه و دواعي العجلة فيها صيانة حقوق الشركاء وتمكينهم من الحصول علىحقهم الذي يستأثر به أحد الشركاء .
« إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية. »
( نقض سوري - أساس مخاصمة 661 - قرار 442 - تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)



5 – إحداث حق مرور مؤقت لعقار على أخر إن كان العقار محصوراً ولايمكن الانتفاع به أو استغلاله بغير اتصال بالطريق العام بالمرور على العقار المجاور مع عدم المساس بحقوق الملكية ودواعي العجلة في إحداثحق مرور مؤقتلأرض ليس لها ممر على الطريق العام تتجلى في تمكين صاحب الأرض مناستعمال أرضه ذلك أنه بدون تقرير هذا الحق يحرم صاحب الأرض من عناصر ملكه نهائياً التي تتجلى في الاستعمال والاستغلال ويبقى حق التصرف مجرداً من أي معنى .


6 - الإجازة بتمرير مجرى مياه بأرض الغير لعدم إمكانية إيصال المياه ألا عن طريق هذه الأرض .

7 - الإجازة بإجراء أعمال ضرورية لا غنى عنها لدرء خطر داهم أو لإبعاد خطر لا يمكن تداركه.

8 - الأمر بإزالة أشياء وضعها شخص في عقار أخر بغير إرادة مالكه.

9 - بيع منقول يخشى تلفه ودواعي العجلة في بيع منقول يخشى تلفه إمكانية تلف البضاعة أو إفسادها أو تبدل أسعارها وإمكانية حصول ضرر لأصحابها لا يمكن تداركه عبر لجوئهم إلى طريق التقاضي العادية .

10 - طلب سماع شاهد ودواعي العجلة في طلب سماع شاهد إمكانية حرمان من له مصلحة بسماع الشهادة من دليل قد يؤثر في الحق إن لم تسمع شهادته ويؤدي ذلك لضرر لا يمكن تلافيه بالنسبة له .


11 - طلب المالك إلزام مستأجر عقاره من تمكينه من إراءة مشتري العقار ودواعي العجلة في هذا الطلب إمكانية حرمان المدعي من فرصة بيع عقاره .


12 - طلب تسليم عقار مؤقتاً لمن يبدو أنه صاحب أرجح حق باستلامه ودواعي العجلة في طلب تسليم العقار تتجلى في تمكين صاحب الحق الظاهر أو الراجح من ممارسة حقه البادي للوهلة الأولى أنه حق بالتفضيل بالانتفاع بالعقار وصيانته .

13 - تمكين المستأجر من وضع يده على العين المؤجرة لو طرد منها بغير وجه حق.

14 - تمكين المستأجر الجديد من وضع يده على العين المؤجرة متى كان ظاهر عقدالإيجار صحيحا.

15 - وقف الأعمال التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة له بدون اذن من المالك أو المؤجر.

16 - الترخيص للمستأجر بإجراء الإصلاحات العاجلة الضرورية مع عدم إلزام أي من الطرفين بتكاليفها وحفظ حق المستأجر بإقامة دعوى موضوعية بالتكاليف .

17 - الحجز الاحتياطي . المواد /312 - 322 / أصول محاكمات‏

18 - إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ
« لا يعتبر حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع لديها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن . »
(نقض سوري - غرفة المخاصمة ورد القضاة - القضية 265 أساس لعام 2008 - قرار 22 لعام 2008 - تاريخ 5/2/2008 – منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 2009 - فقرة 553 - صفحة 1247 )



19 - الأمر بمنع المعارضة بوفاء قيمة شيك.

20 - تعيين وعزل مدير اتحاد أملاك طبقات البناء الواحد.

21 - الأمر بإجراء الترميمات العاجلة في البناء المشترك.

22- الإجازة بتمرير المداخن والبواري وقساطل المياه المالحة عبر الشقق العليا والسفلى في بناء مشترك .


23 - وقف الأعمال التي يجريها أحد الشركاء في ملك مشترك.

24 - تقدير الكفالة الواجب تأديتها على صاحب السفينة ليتذرع بحصر المسؤولية.

25 - إعطاء إجازة لربان السفينة بالاقتراض.

26 - إعطاء الإذن لربان السفينة لبيع بعض البضائع لحاجة ملحة.

27 - الإذن للربان ببيع البضاعة التي لا يستلمها أحد أو إن كان رفض استلامها من كانت مرسلة إليه لتأمين أجرة السفينة.

28 - تعيين خبراء لتسوية الخسائر البحرية أن لم يتفق عليهم أصحاب العلاقة.

29 - تقدير أتعاب الحارس القضائي.

مراجع البحث
1. القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 18/5/1949 .
2. قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 .
3. قاضي الأمور المستعجلة في التشريع السوري - القضاء المستعجل للأستاذ الدكتور خالد عزت المالكي.
4. القضاء المستعجل. أ. محمد علي راتب.
5. أصول المحاكمات - للدكتور رزق الله أنطاكي.
6. أصول المرافعات - للدكتور أحمد أبو الوفا.
7. المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي .
8. كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة .
9. مجلة المحامون .
إعداد المحامية لما وراق