غياب فلسفة التشريع في التشريعات الفلسطينية
بقلم: عماد موسى
ينبغي على الدارس ان يستعرض مصادر التشريع الرسمية وغير الرسمية ليكتشف من خلال الاستعراض الاجابة عن سؤال هو: هل هناك فلسفة تشريعية فلسطينية؟ وما هي اسانيدها في التشريع؟ ،لنبدأ ، بالمصادر الرسمية للقانون، حيث يتبن للدارس: أن أول المصادر الرسمية للقاعدة القانونية، هو التشريع,لذا يبدأ زمن الغياب للفلسفة التشريعية،مع الانتداب البريطاني الذي وضع تشريعات لفلسطين ،ومن ثم اخضع جزء من فلسطين ارضا وشعبا وتشتتا فتم العمل بالتشريعات الاسرائيلية والاحكام العسكرية،ومع ذهاب غزة الى مصر وبحكم الواقع الجديد صارت القوانين المصرية هي المعمول بها والسارية المفعول، ولما صارت الوحدة بين فلسطين والاردن بعد مؤتمر اريحا،صارت التشريعات الاردنية هي المعمول به في الضفة الغربية والقدس،فغابت المؤسسة التشريعية الفلسطينية، لغاية عام 1996، حيث اجريت اول انتخابيات برلمانية للشعب الفلسطيني والذي نشأ عنها ميلاد المجلس التشريعي.فالفلسفة التشريعية يعززها مفهوم الدولة الديمقراطية على مجموعة من المبادئ الاساسية، بحيث لا يمكن اعتبار الدولة ديمقراطية،ما لم يتم مراعاتها لمبدأ سيادة القانون الذي يقضي بخضوع جميع من في الدولة،حكاما ومحكومين للقانون،ومبدأ الفصل بين السلطات وهذا المبدأ يقضي بتقسيم وظائف الدولة الى ثلاث وظائف رئيسية،موزعة على سلطات الدولة الثلاث،فتختص السلطة التشريعية بسن القوانين والسلطة التنفيذية بادارة شؤون البلاد،وتعطى السلطة التنفيذية سلطة اصدار تشريعات ثانوية في المسائل المحالة اليها بموجب القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. وقد انيطت سلطة التشريع في الدول الديمقراطية بالسلطة التشريعية لاعتبارات عديدة، بعضها قانوني وبعضها الاخر عقلي وفلسفي.
غياب الولاية التشريعية ومقسمة بين حكومة حماس ومجلسها التشريعي اي اعلاضاء المتواجدين في غزة/ووالسلطة الوطنية وحكومتها في
رام الله
اقتصار محتوى المراسيم الرئاسية على تنظيم موضوع الانتخابات وقد صدرت هذه المراسي
بموجب المادة(4) من قانون الانتخابات رقم(13) لسنة1995 ،التي تجيز لرئيس السلطة اصدار مراسيم يحدد فيها مواعيد الانتخابات ويدعو فيها الجمهور للانتخابات في موعد محدد.وهذا يعني ان المراسيم صدرت عن رئيس السلطة الوطنية ذات مرتبة ادنى كمن القانون وذلك لان صلاحية اصدارها مستمد من قانون
وقد تمكن من اصدار القانون الاساسي،و تلته قوانين اخرى،وبقيت الحال سائرا بالاتجاه الصحيح الى توقف المجلس التشريعي عن العمل وبلغة دبلوماسية تعطل المجلس التشريعي ففقدوظيفته الاساسية وهي التشريع وسن القوانين،بحكم قيام حماس بالانقلاب الدموي الذي ادى الى انقسام راسي وافقي في الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية.
والمصدر الثاني هو الشريعة الإسلامية,وهذ مصدر من مصادر التشريعي الفلسطيني نص عليه القانون الاساسي،ولكن لغياب التشريع لا نسنطيع اثبات مدى اعتماد فلسفة التشريع الفلسطينية على الريعة الاسلامية
وأما المصدر الثالث فهو العرف,وبتقديرنا ان العرف في التشريع الفلسطيني قد غاب كليا للاسباب الانفة الذكر، واستنادا الى تعريف العرف الذي هو "اعتياد الناس على سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة,والذي يؤدي إلى استقرار الشعور فيهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً, بحيث يستوجب إتباعه في معاملاتهم, ويتعرض من يخالفه للجزاء ." ولما تناوبت التشريعات غير الفلسطينية على فلسطين لم يتشكل العرف ،والذي اركانه هي: الركن المادي : ويقصد به اعتياد الناس في علاقاتهم على نحو معين, لفترة معينة بشكل مطرد وغير مخالف لقواعد النظام العام والآداب, فالتكرار واستقرار التعامل علي شكل ثابت ومطرد هو ما يراد به الركن المادي . الركن المعنوي : ويقصد به الإلزام الذي يستقر في نفوس الناس بضرورة اتباع سلوك معين وتعرضهم لجزاء بمخالفته . وأما المصدر الرابع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .وهذا ايضا غاب عن فلسفة التشريع ولم يشكل مرجعية لهذه الفلسفة بحكم الاحتلال والتبعيةولما كان
التشريع : هو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .وطوال الفترات التاريخية السابقة الذكر،والتي لم يحكم فيها الفلسطينيون انفسهم،فكيف يمكنهم بناء تصور فلسفي للتشريع نومن الجدير بالذكر ان خصائص التشريع:
اولا:أن يضع قاعدة قانونية ملزمة لأفراد المجتمع وواجبة الإتباع . وثانيا : التشريع قواعد مكتوبة لذلك يطلق عليه القانون المسطور أو المكتوب،وثالثا يصدر التشريع عن سلطة مختصة بوضعه،وهذه السلطة غائبة مغيبة بفعل الاحتلال والتبعية،وتمكن المشرع الفلسطيني بعد اوسلو واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من وضع القانون الاساسي الذي التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم, وهو التشريع الأعلى في الدولة وتخضع له جميع التشريعات العادية واللائحية .وتمكن المجلس التشريعي من اصدار التشريعات التيالتي وضعتها السلطة العادية بالطريقة التي ينص عليها القانون الاساسي,وفي الحالة التشريعية الفلسطينية وبعد الانقسام، لجأ طرفي الانقسام الى اصدار قوانين وكل طرف يسوق مبرارته ففي غزة كان اعضاء التشريعي لحماس يشرعون القوانين فاصدروا حوالي ثلاثين قانونا تطبقها على الناس في غزة بقوة الامر الواقع العسكري والامني. . ولم ينصّْ القانون الأساسي الفلسطيني عند صدوره على حقِّ الرئيس في اقتراح القوانين، وبالتالي فإنَّ له أنّْ يطلبَ من الحكومةِ التقدم باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو مَنْ يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله، أيضاً، أنّْ يعيدَها إلى المجلس خلال ذات المدةِ، مشفوعة بملاحظاته، وأسباب اعتراضه. وقد نظم القانون الأساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي حق إصدار قرارات لها قوة القانون، شريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة يعقدها، بعد صدور هذه القرارات في المادة (43).
جـ - التشريع الفرعي أو اللوائح : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بصفة أصلية, وسمي بالتشريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي, وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع العادي ولترتيب المرافق والمصالح العامة ولحفظ الأمن والصحة العامة. .وفي الضفة اتكأ اصدار القوانين على المادة 43 من القانون الاساسي والتي تنمح الرئيس سلطة اصدار القوانين عند الضرورة وتسمى قرار بقانون واصدر الرئيس من الانقسام والى اليوم قرابة ويزيد قانونا،غالبتها لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية