سورية: مرسوم بإعفاء قروض المصرف الزراعي من غرامات التأخير

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
سورية: مرسوم بإعفاء قروض المصرف الزراعي من غرامات التأخير




(دي برس)
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء 27/9/2011 المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا:

المرسوم التشريعي رقم 120

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/
تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي<LI class=blue_title2>سورية: مرسوم بإعادة جدولة قروض الصناعيين<LI class=blue_title2>300 ألف فلاح سوري يستفيدون من جدولة الديون<LI class=blue_title2>سورية: إعفاء قروض المصرف الزراعي من غرامات التأخير<LI class=blue_title2>سورية: مرسوم بإعفاء صالات السينما من الرسوم الجمركية
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


المادة /2/
تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.

المادة /3/
تتم جدولة اصل القرض الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.

المادة /4/
يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1/3/ من هذا المرسوم التشريعي في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

المادة /5/
لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية.

المادة /6/
تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره.

المادة /7/
تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة /8/
يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره.

المادة /9/
يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ /5/ مليارات ل.س بحيث يصبح /20/ مليار ل.س بدلا من /15/ مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة.

المادة /10/
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /11/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي.


المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=97974#ixzz1ZCPFv6pt