"الطيران المدني" تستعرض بنود اللائحة في بيان رسمي
تطبيق غرامات التدخين في المطارات ابتداء من غرة ذي الحجة



اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98) بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (241) الصادر بتاريخ 9/ 7/ 1431هـ القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة .

وقد صرح المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8 – 98) باعتماد اللائحة التي أعدتها الهيئة منذ فترة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يأتي تجسيدا لحرص ولاة الأمر لجعل مطارات المملكة مرافق حضارية ذات بيئة صحية خالية من التدخين وأضراره .

وأضاف المهندس رحيمي أن الهيئة وبناء على التوجيهات الصادرة من لدن سمو ولي العهد، حفظه الله، شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين ابتداء من تاريخ 1/ 12/ 1431هـ، كما جاء في قرار مجلس الهيئة .

وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بكافة العاملين بالمطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور، الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لإيقاع الغرامة والعقوبات بحقهم, وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات .

ومن جانبه، أوضح المدير العام للإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبد الحميد بن حماد أبا العري، أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد احتوت على 11 مادة، اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم .

كما أكد أبا العري أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات، وركز التوجيه الصادر من سمو ولي العهد على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات على أن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات، والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين .


أبرز ما تضمنته مواد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة :

المادة الأولى: حددت المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات، وشملت المواقع التالية :

1- صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين .
2- الردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور .

3- المطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة .

4- مستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن .

5- ساحات المطارات ومواقف الطائرات .

6- وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب.

المادة الثانية: نصت على مقدار الغرامة المفروضة، وهي 200 ريال سعودي على المخالفة.

المادة الثالثة: اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً، ما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار .

المادة الرابعة: اشتملت على تحديد هيئة الطيران المدني أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط .
المادة الخامسة: أوكلت مسؤولية الإشراف على تطبيق هذه اللائحة إلى الهيئة العامة للطيران، ممثلة بإدارات المطارات، ويساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات .

المادة السادسة: حددت بشكل مفصل المسؤوليات والاختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق قرار منع للتدخين، وأوكلت لوحدات الأمن بالمطارات التابعة للقوات الجوية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفة .

المادة السابعة: نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين، ورقم الإقامة للمقيمين .

المادة الثامنة: حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات، وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة .

المادة التاسعة: حصرت تفسير أحكام هذه اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني .

المادة العاشرة: حصرت تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .


منقول

ذيبان