عقوبة جريمة التشهير بالآخرين عبر الإنترنت كجريمة معاصرة
د. عبد الله الشريف: التشهير في الإنترنت يأخذ حكم التشهير باللفظ.. وعقوبته الشرعية تتجاذبها عدة عقوبات هي «القذف واللعان والتعزير».

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

كتبت - هيام المفلح:
أوضحت دراسة فقهية أن التشهير في الانترنت يأخذ حكم التشهير باللفظ، فيعتبر بذلك قذفاً، وتتجاذب العقوبة الشرعية لهذه الجريمة عدة عقوبات هي «القذف واللعان والتعزير».
واستنتج الباحث الاستاذ الدكتور عبدالله بن فهد الشريف استاذ الفقه في الجامعة الاسلامية بالمدنية المنورة، في دراسته التي جاءت في ظل انعدام الدراسات التي تؤهل للحكم الشرعي من هذه الممارسات، الاسباب والدوافع من التهشير بالآخرين ورميهم بما هم براء منه، وابراز السلبيات التي يراد بها النيل منهم، وانعكاس ذلك على المشهر به وبيان موقف الاسلام من هذه الممارسات غير الاخلاقية، وعقوبة هذا الفعل عند الفقهاء.
وتوصلت الدراسة إلى احكام شرعية لمن يمارس التشهير بالآخرين عبر الانترنت،
فمن شهر بآخر بألفاظ تمس عرضه (كاتهامه الزنا أو هو ابن زنا) فإن كان صريحاً في ذلك فهو قذف، فإن اثبت ذلك بالشهود او باعتراف المشهر به، سقط الحد عنه وإلاّ حد المشهرحد القذف، وهو ثمانون جلدة.
وإذا استخدم المشهر الفاظا يفهم منها فعل الفاحشة وغيرها فإن قصد بذلك فعل الفاحشة، او كانت القرينة دالة على ذلك المراد، فإن المشهر يحد حد القذف.
أما اذا كانت الالفاظ التي يشهر بها تمس المعتقد او الاخلاق أو الامانة مثل قولهم (انه علماني، ليبرالي، أصولي متشدد، شيعي، وهابي، صوفي ..الخ) فإن المشهر ان لم يثبت ذلك فإنه يعزر بما يراه القاضي .
واذا نشر المشهٍر صوراً حقيقية عن المشهر به فإن كانت مع من تحل للمشهر به، فإن المشهر يعزر بذلك أما اذا كانت صوراً مكذوبة تظهره (وهو يفعل بالزنا) فالباحث يرى ان يحد المشهر حد القذف، وأن اظهرته (وهو يقبّل امرأة اجنبية أو يلاعبها) فإن المشهر يعزر على ذلك.
ولو نشرت صور مركّبة الرأس على جسم حمار أو شارب للخمر أو مغن، لمن لايعتاد ذلك، فإن المشهر يعزر بما يراه القاضي.
وحددت الدراسة معنى القذف اصطلاحاً وهو (الرمي بالزنا)، أما التعزيرلغة فيقصد به (المنع والرد) وفي الاصطلاح (التأديب).
وعن أسباب فعل جريمة التشهير أوضحت الدراسة بأنها تعود إلى عدة امور أهمها ضعف الوازع الديني، وتأثير البيئة على الفرد، وأصدقاء السوء، والفقر، ووسائل الاعلام المختلفة التي هيأت ورتبت لكثير من الجرائم.
أما دوافع التشهير فتختلف من شخص لآخر، فمنهم الحاسد، وآخر متلذذ بذلك، وثالث مخالف في الفكر أو المعتقد، ورابع مشهر عداوة. وأشارت الدراسة إلى خطورة استغلال التقنيات الحديثة لارتكاب الجرائم المختلفة وللتشهير بالآخرين ففي هذا حرفُ لهذه التقنية عن نهجها الصحيح، وخطورة استخدام ألفاظ نابية للتشهير بالآخرين من قبل ضعاف النفوس. وأكدت أن فلسفة الاسلام في تحديد معنيالجريمة على اعتبار كل مايخدش في الدين أو المجتمع أو المال العام او الخاص أو العرض أو النفس بخلاف القانون الذي اعتبر الجريمة سلوكا يضاد مصالح المجتمع وفي هذا قصور واضح. وقد وقف الاسلام في تشريعاته من المجرمين موقفاً قوياً ولذا شرع العقوبات التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي وتعاقب الذين يحاولون النيل منه.

http://www.alriyadh.com/2006/05/03/article151147.html