العده فى الجاهليه

--------------------------------------------------------------------------------
‏قالت ‏ ‏زينب ‏ ‏وسمعت ‏ ‏أم سلمة ‏
‏تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ‏
‏قال ‏ ‏حميد ‏ ‏فقلت ‏ ‏لزينب ‏ ‏وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت ‏ ‏زينب ‏ ‏كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت ‏ ‏حفشا ‏ ‏ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى ‏ ‏بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ‏ ‏سئل ‏ ‏مالك ‏ ‏ما تفتض به قال ‏ ‏تمسح به جلدها







‏قوله ( فتفتض ) ‏
‏بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ; فسره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به جلدها , وأصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة








والقبص الأخذ بأطراف الأنامل , قال الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع ,

قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به . قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك , لكنه أخص منه , لأنه أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل , وقال ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره , وقيل المراد تمسح به ثم تفتض أي تغتسل , والافتضاض الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير بيضاء نقية كالفضة , ومن ثم قال الأخفش : معناه تتنظف فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضة في نقائها وبياضها , والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه , ومن الرمي الانفصال منه بالكلية

العده فى الاسلام


‏حدثني ‏ ‏إسحاق بن منصور ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏روح بن عبادة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شبل ‏ ‏عن ‏ ‏ابن أبي نجيح ‏ ‏عن ‏ ‏مجاهد ‏
‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏
‏قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله ‏
‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ‏
‏قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى ‏
‏غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ‏
‏فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن ‏ ‏مجاهد ‏ ‏وقال ‏ ‏عطاء ‏ ‏قال ‏ ‏ابن عباس ‏
‏نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى ‏
‏غير إخراج ‏

‏وقال ‏ ‏عطاء ‏ ‏إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله ‏
‏فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ‏
‏قال ‏ ‏عطاء ‏ ‏ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها