حكم تحنيط الحيوانات واقتنائها.تاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999السؤال هل يجوز إقتناء الحيوانات المحنطة بهدف تزيين المكان ؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحنيط لغة هو استعمال الحنوط، وهو ما يخلط من الطيب ليوضع في كفن الميت، والتحنيط المعروف الآن بالمواد الكمياوية أو بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بما يمنع من تعفنه - وهو المقصود من السؤال - بغرض تزيين المنازل فهذا العمل لم يرد بشأنه نص بالمنع أو الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، وما قيل بمنعه لشبه ذلك بالتماثيل فيه نظر، وقياسها على التماثيل بعيد إذ ليس فيها مضاهاة لخلق الله لأنها هي بذاتها عين الحيوان، وقد أجاز أهل العلم اتخاذ البو وهو جلد الحوار يحشى ثماماً أو تبناً، فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر اللبن.ولكن يفرق بين الحيوان المأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما لم يؤذن في قتله أو سكت عنه، لأن في قتله إزهاقاً لروح بغير وجه مشروع وأما ما أذن الشارع بذبحه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فيلحق بالحيوان المأكول اللحم في جواز تحنيطه.
إلا إذا أفضى هذا العمل إلى الإسراف والتبذير فيمنع منه لعلة إضاعة المال، فقد يصل الأمر بالبعض إلى إنفاق الآلاف للحصول على حيوان محنط، ولا يخفى ما في ذلك من إسراف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" متفق عليه، وفي الحديث" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع" وفيه "وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه " رواه الترمذي.
اسلام ويب