المرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمطبوعات والمكتبات

المرسوم التشريعي 13 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمطبوعات والمكتبات


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي



المادة 1

تعدل الفقرة أ من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 على النحو الآتي :
تمنح الرخصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية . ولمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه .
ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض .




المادة 2

تحل عبارة " مجلس الوزراء " محل عبارة " رئيس مجلس الوزراء " الواردة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001



المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .



دمشق 14/2/2005 ميلادي الموافق 6/1/1426 هجري

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

عن منتدى المحامين السوريين

</b></i>