منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. #1

    دعوة لقراءة الدستور /المحامي ناهل المصري

    دعوة لقراءة الدستور
    كثر الحديث في الآونة الأخير عن الثورة التشريعية الهائلة التي تعيشها سورية
    كما أن الشغل الشاغل للجميع الآن ما يجري حولنا من تطورات وتغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية
    وفي خضم بحثنا عن الإصلاحات ركب البعض منا موجة أو موضة التغيير أو التطوير والتحديث. بينما ظل البعض منا أيضاً معتلياً موجة اللوبي الحكومي الذي يمدح ويمجد ما تم من إنجازات أسطورية وبأن ليس بالإمكان أكثر مما كان.
    وبين هذا وذاك هناك غالبية عظمى ترى أن تعديل التشريعات بات طريقاً مملاً الكل ينادي به لكن من دون جدوى.
    وبين هذا وذاك وأولئك ضاعت الحقيقة.
    لم نجد جوابا على سؤالنا من الذي يشرع في سوريا. ولم نعرف كيف يتم تطوير التشريع في سوريا. ولم نتبين ما هو المنهج أو الأساس التشريعي في سوريا. وما هي الخطة التشريعية في سوريا. وما هو منهج وفلسفة القانون السوري.
    لقد غاب عن ذهن الجميع أن كل ما سمي من ثورة تشريعية وما صدر من قوانين لم يكن إلا ترميمات وترقيعات قانونية وترقيع على الترقيعات تأخرت كثيراً .
    اللافت للنظر في هذا الأمر هو علو الصوت الشعبي والاجتماعي على الصوت العلمي والقانوني. وأصبحت الدعوات لسن القوانين أو تعديلها أو إلغاءها يتم من خلال المواقع الإلكترونية والصحافة والإعلام والشكاوى والعرائض وهنا الطامة الكبرى. فقد غابت أهم الفئات وهي المؤسسات الدستورية التشريعية.
    بل أكاد أقول أن الصوت القانوني للمثقفين الحقيقيين ورجالات الشرع والفقه و القضاء والقانون يكاد يكون الصوت الغائب الوحيد عن هذا الحراك الشعبي المتزايد.
    كنت أنتظر و لا أزال وسأبقى أنتظر أن أسمع أساتذتي ونظرائي من أهل الفقه والقانون و هم يدلون بقسطهم في محتوى التطوير القانوني المطلوب.
    إننا جميعاً ننادي بالتطوير القانوني وبقوانين حديثة معاصرة تتناسب مع الألفية الثالثة. لكن هذا التطوير لا يمكن أن يستند إلى الحراك والصوت الشعبي وحده ولا إلى العرائض والدعوات والاستدعاءات دون أن يقابله أو يرافقه تحرك علمي منهجي من رجالات الفقه والقانون، والمؤسسات القانونية المسؤولة أولاً وأخراً عن تطوير التشريع.
    إصلاح القوانين لا يمكن أن يتم إلا من قبل مؤسسات تشريعية دستورية مثقفة وواعية ومختصة، حرة ونزيهة ومستقلة.
    إصلاح القوانين بالسن والتعديل والإلغاء لا يعقل أن يكون نتيجة ظروف دولية أو إقليمية محيطة يبدأ مع وجودها ويتلاشى مع زوالها.
    إصلاح القوانين ليس حالة أنية موقوتة تولد مع ظرف ما وتنتهي مع انتهاء هذا الظرف.
    إصلاح القوانين حالة متجددة مستمرة لا تنتهي وإن انتهت لا تلبث أن تبدأ من جديد. فالتغيير سنة الله في خلقه.
    إصلاح القوانين يحتاج قبل كل شيء لوعي وإدراك وثقافة قانونية عامة وخاصة.
    إصلاح القوانين لا يمكن إلا بعد التثبت من مدى صحة، ونجاعة، وصوابية أو خطأ القواعد والأحكام القانونية التي تضمنتها، ومن ثم يأتي بعد ذلك ضمان احترام القانون وتطبيقه التطبيق الكامل والصحيح والشامل.
    إصلاح القوانين لا يكون بالرتي والترقيع وإنما بالدراسة الشاملة الممنهجة المبنية على قاعدة بيانات شاملة تحتوي كل القوانين السورية النافذة والملغاة والمعدلة الصادرة منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن، وقراءتها قراءة صحيحة وتحليلها وتفنيدها من قبل مختصين قانونيين بالاستناد إلى وقائع وإحصائيات.
    كثير منا طالب بتعديل قوانين أو إلغاءها دون أن يعرف محتواها.
    كثير منا يطالب بسن قوانين دون أن يعرف نتائجها وتأثيراتها وما إذا كانت تناسب مجتمعنا أم لا.
    كثير منا يطالب بسن قوانين عصرية جديدة ولا يدري ما هي هذه القوانين وكيف تكون.
    والأهم جملة كبيرة من القوانين صدرت وعدلت وكانت في صدورها وتعديلها مخالفة لأحكام الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة.
    أستطيع أن أتطوع وأكون أول من يقول بفشل التكوين القانوني السوري الحديث فكل التشريعات التي صدرت عدلت ورقعت ومازالت بحاجة للمزيد المزيد من التعديل والترقيع.
    أعلم أن إشكالات عدة تحيط بصناعة القانون في سوريا ومن ثم بتطبيقها في خضم تداخل الخطوط والحدود بل أكاد أزعم بتجمعها في يد واحدة. كما يضاعف العقدة مشكلات تتعلق ابتداءا بالسلطة التشريعية ومستوى أعضائها من الثقافة العامة والقانونية ويكاد يجاور الصفر، والطريقة التي وصلوا بها إلى هذه السلطة وآلية اختيار وعمل هذه السلطة ، ثم انفصال رجال الفقه القانوني والمختصين عن الواقع و ما يجري من تشريعات قانونية.
    بيد أن تراكم الإشكالات ليس محرضا على السكون القانوني. إذ الوضع في حد ذاته يمثل دعوة عاجلة لرجال القانون وأساتذته لقول صادق أمين في هذا الترميم و التعديل.
    لست مؤهلا الآن والمجال لا يسمح لأن أشير وأضع كافة القوانين والتشريعات السورية على طاولة البحث لنتناولها بالنقد والجرح القانوني وذلك بسبب ما ذكرته من أن ذلك يحتاج لقاعدة بيانات كاملة غير متوفرة حتى اللحظة.
    كل القوانين السورية بحاجة للتقييم والدراسة وإعادة النظر أولها الدستور وأخرها قانون الشركات الأخير وبينها قانون الطوارئ.
    كثيرة هي القوانين المخالفة للدستور، وهذا لا يجوز.
    لن أبدي رأياً مؤيداً أو معارضاً للأحكام الواردة بالدستور. وكذلك لن أفعل في بقية القوانين النافذة في سوريا. ولكن أقول صححوا الدستور أو صححوا القوانين. لا يجوز أن يبقى التعارض قائماً.
    وإذا أردنا أن نبدأ بخطوات صحيحة واثقة لتطوير قوانيننا يجب أن نبدأ من الأساس وهو الدستور وبعدها تأتي البقية.
    أدعو القارئ أن يقرأ نصوص الدستور.
    لماذا؟
    الدستور يمثل عقدنا الاجتماعي الذي يحكم أركان القانون في دولتنا. لذا فإن أقل ما يجب علينا الآن هو أن نقرأه ونعرفه ونحفظه عن ظهر قلب هو ما اتفقنا (أو ما يفترض أنه متفق) لنكون على دراية ووعي.
    هذه الدعوة موجهة للقانونيين والعامة.
    لست أذيع سرا حين أقول أن أكثر أهل القانون محامين قضاة حقوقيين طلبة القانون وخريجي وأساتذة كليات الحقوق لم يقرؤوا دستور الدولة ولا يعلمون عنه شيئاً!! فكيف بغير أهل الصنعة.
    أعتقد وأوقن وأكاد أجزم أنه إن أطلقت صيحة أو دعوة لدستور جديد معاصر يليق بسورية القرن الواحد والعشرين أو تعديل الدستور وتصحيحه فسأواجه بعاصفة هوجاء من النقد والانتقاد والسب والشتم. وسينقسم الذين تصلهم دعوتي بين مؤيد ومعارض وجلَّ هؤلاء وهؤلاء مع وضد لم يقرأ الدستور ولم يعرف ما فيه.
    أرجو أن نقرأ النصوص بتأن وتدقيق.
    الدستور هو القالب الرئيس الذي يجب أن تصاغ كل قوانيننا على أساسه ، والذي لا يجوز أن تخالفه أو تخرج عنه شكلاً أو مضموناً.
    حاولوا أن تقرؤوا بنظرة نقدية واتركوا للعقل الحر أن يطرح الأسئلة ويجيب عليها.
    لن أضع أسئلة ولن أشير لأي مادة حتى أترك الحرية للقارئ.
    وبعد قراءة الدستور سأدعوكم بعدها لقراءة دساتير أخرى مقارنة عربية وأجنبية مثل الدستور اللبناني أو المصري ، والدستور الفرنسي (معظم قوانيننا الأساسية تستمد مصادرها من القانون الفرنسي).. الخ.
    لنحاول أن نتعرف إلى الفوارق في الصياغة والمضامين.
    وبعد أن نفهم دستورنا ونعيه ونتفق عليه تبدأ عملية شاملة لإصلاح كل القوانين السورية بما يتفق وينسجم مع الدستور ومع حاجاتنا وطبيعة مجتمعنا ومصالحنا الوطنية.
    أترككم مع الدستور السوري
    تقبلوا تحياتي

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  2. #2
    الدستور السورينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقلا عن منتدى المحامين السوريين:
    المقـدمـة
    استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها.

    وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم.
    وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر.
    ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
    وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
    لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.
    ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال.
    وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.
    ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها.
    إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:
    1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية.
    2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.
    3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية.
    4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
    5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها.
    - إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود.






    الباب الأول
    المبادئ الأساسية
    الفصل الأول: المبادئ السياسية
    المادة الأولى
    1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
    2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
    3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
    المادة الثانية
    1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
    2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    المادة الثالثة
    1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
    2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
    المادة الرابعة
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
    المادة الخامسة
    عاصمة الدولة دمشق.
    المادة السادسة
    يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.
    _______________________________________
    * حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980

    المادة السابعة
    يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
    أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
    المادة الثامنة
    حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
    المادة التاسعة
    المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
    المادة العاشرة
    مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
    المادة الحادية عشر
    القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
    المادة الثانية عشر
    الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.


    الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
    المادة الثالثة عشر
    1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
    2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
    المادة الرابعة عشر
    ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
    1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
    2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
    3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
    المادة الخامسة عشر
    1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
    2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
    3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
    المادة السادسة عشر
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
    المادة السابعة عشر
    حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
    المادة الثامنة عشر
    الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
    المادة التاسعة عشر
    تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
    المادة العشرون
    يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.


    الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
    المادة الحادية والعشرون
    يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
    المادة الثانية والعشرون
    يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
    المادة الثالثة والعشرون
    1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
    2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
    3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
    المادة الرابعة والعشرون
    1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
    2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.


    الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
    المادة الخامسة والعشرون
    1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
    2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
    3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
    4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
    المادة السادسة والعشرون
    لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
    المادة السابعة والعشرون
    يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
    المادة الثامنة والعشرون
    1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
    2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
    3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
    4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
    المادة التاسعة والعشرون
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
    المادة الثلاثون
    لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
    المادة الحادية والثلاثون
    المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    المادة الثانية والثلاثون
    سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
    المادة الثالثة والثلاثون
    1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
    2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
    المادة الرابعة والثلاثون
    لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
    المادة الخامسة والثلاثون
    1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
    2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
    المادة السادسة والثلاثون
    1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
    2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
    3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
    المادة السابعة والثلاثون
    التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
    المادة الثامنة والثلاثون
    لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
    المادة التاسعة والثلاثون
    للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
    المادة الأربعون
    1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
    2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
    المادة الحادية والأربعون
    أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
    المادة الثانية والأربعون
    الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
    المادة الثالثة والأربعون
    ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
    المادة الرابعة والأربعون
    1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
    2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    المادة الخامسة والأربعون
    تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
    المادة السادسة والأربعون
    1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
    2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
    المادة السابعة والأربعون
    تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
    المادة الثامنة والأربعون
    للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
    المادة التاسعة والأربعون
    تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
    1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
    2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
    3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
    4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .
    5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.


    الباب الثاني
    سلطات الدولة
    الفصل الأول: السلطة التشريعية
    المادة الخمسون
    1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
    2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
    المادة الحادية والخمسون
    مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
    المادة الثانية والخمسون
    عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
    المادة الثالثة والخمسون
    يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
    المادة الرابعة والخمسون
    الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
    المادة الخامسة والخمسون
    يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
    المادة السادسة والخمسون
    يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
    المادة السابعة والخمسون
    يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل:
    1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
    2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
    3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
    المادة الثامنة والخمسون
    1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
    2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
    المادة التاسعة والخمسون
    إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
    المادة الستون
    1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
    2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
    المادة الحادية والستون
    يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
    المادة الثانية والستون
    يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
    المادة الثالثة والستون
    قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
    المادة الرابعة والستون
    تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
    المادة الخامسة والستون
    يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
    المادة السادسة والستون
    لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
    المادة السابعة والستون
    يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
    المادة الثامنة والستون
    1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
    2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
    المادة التاسعة والستون
    1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
    2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
    المادة السبعون
    لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
    المادة الحادية والسبعون
    يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
    1- ترشيح رئيس الجمهورية.
    2- إقرار القوانين.
    3- مناقشة سياسة الوزارة.
    4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
    5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
    6- إقرار العفو العام.
    7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
    8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
    المادة الثانية والسبعون
    لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
    المادة الثالثة والسبعون
    للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
    المادة الرابعة والسبعون
    يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
    المادة الخامسة والسبعون
    يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
    المادة السادسة والسبعون
    لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
    المادة السابعة والسبعون
    إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.
    المادة الثامنة والسبعون
    لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
    المادة التاسعة والسبعون
    ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
    المادة الثمانون
    يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
    المادة الحادية والثمانون
    لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
    المادة الثانية والثمانون
    تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.


    الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
    (1) رئيس الجمهورية
    المادة الثالثة والثمانون
    يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)
    المادة الرابعة والثمانون
    1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
    2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
    3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)
    4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
    _________________
    * معدلة بموجب القانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 .
    ** معدلة بالقانون رقم 18 تاريخ 3/7/1991 .
    المادة الخامسة والثمانون
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
    المادة السادسة والثمانون
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    المادة السابعة والثمانون
    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    المادة الثامنة والثمانون
    يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
    المادة التاسعة والثمانون
    إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.
    المادة التسعون
    قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
    المادة الحادية والتسعون
    لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
    المادة الثانية والتسعون
    يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
    المادة الثالثة والتسعون
    1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
    2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
    المادة الرابعة والتسعون
    يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
    المادة الخامسة والتسعون
    يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
    المادة السادسة والتسعون
    يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
    المادة السابعة والتسعون
    لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
    المادة الثامنة والتسعون
    يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
    المادة التاسعة والتسعون
    يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
    المادة المائة
    يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
    المادة مائة وواحد
    يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
    المادة مائة واثنان
    يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
    المادة مائة وثلاثة
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
    المادة مائة وأربع
    يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.
    المادة مائة وخمسة
    لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
    المادة مائة وستة
    لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
    المادة مائة وسبعة
    1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
    2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
    المادة مائة وثمانية
    1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
    2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
    المادة مائة وتسعة
    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
    المادة مائة وعشرة
    لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
    المادة مائة وإحدى عشر
    1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
    2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
    3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
    4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
    المادة مائة واثنا عشر
    لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
    المادة مائة وثلاث عشر
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
    المادة مائة وأربعة عشر
    لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
    (2) مجلس الوزراء
    المادة المائة والخامسة عشر
    1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
    2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
    3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
    المادة المائة وستة عشر
    يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
    المادة مائة وسبعة عشر
    رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
    المادة مائة وثمان عشر
    1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
    2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
    المادة مائة وتسعة عشر
    الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
    المادة مائة وعشرون
    يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
    وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
    المادة مائة وإحدى وعشرون
    يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.
    المادة مائة واثنان وعشرون
    عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
    المادة مائة وثلاث وعشرون
    لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
    المادة مائة وأربعة وعشرون
    يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
    المادة مائة وخمس وعشرون
    يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
    المادة مائة وستة وعشرون
    تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
    المادة مائة وسبعة وعشرون
    يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
    1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
    2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
    3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
    4- إعداد مشروعات القوانين .
    5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
    6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
    7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
    8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
    المادة مائة وثمان وعشرون
    إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
    (3) مجالس الشعب المحلية
    المادة مائة وتسعة وعشرون
    1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
    2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.
    المادة المائة والثلاثون
    يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.



    الفصل الثالث: السلطة القضائية
    (1) قضاء الحكم والنيابة العامة
    المادة المائة والحادية والثلاثون
    السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
    المادة المائة والثانية والثلاثون
    يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
    المادة المائة والثالثة والثلاثون
    1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
    2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
    المادة المائة والرابعة والثلاثون
    تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
    المادة المائة والخامسة والثلاثون
    ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
    المادة المائة والسادسة والثلاثون
    يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
    المادة المائة والسابعة والثلاثون
    النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
    المادة المائة والثامنة والثلاثون
    يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
    (2) المحكمة الدستورية العليا
    المادة المائة والتاسعة والثلاثون
    تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
    المادة مائة وأربعون
    لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
    المادة مائة وإحدى وأربعون
    تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.
    المادة مائة واثنان وأربعون
    أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
    المادة مائة والثالثة والأربعون
    يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
    ( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).
    المادة مائة والرابعة والأربعون
    تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.
    المادة مائة والخامسة والأربعون
    تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
    1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
    2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
    3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
    المادة مائة والسادسة والأربعون
    لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
    المادة مائة والسابعة والأربعون
    تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
    المادة مائة والثامنة والأربعون
    ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.


    الباب الثالث: تعديل الدستور
    المادة مائة والتاسعة والأربعون
    1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
    2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
    3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
    4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.


    الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
    المادة مائة والخمسون
    تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
    المادة مائة والحادية والخمسون
    لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
    المادة مائة والثانية والخمسون
    ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.
    المادة مائة والثالثة والخمسون
    تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
    المادة مائة والرابعة والخمسون
    تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
    المادة مائة والخامسة والخمسون
    تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
    المادة مائة والسادسة والخمسون
    ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
    دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  3. #3
    أغيد شرف الدين:
    الزملاء الأعزاء بداية أشكر الزميل ناهل على تحريكه للمياه الراكدة بطرح هذا الموضوع للنقاش ورأينا كأعضاء للمنتدى غير ملزم لأحد ولكن قد يكون مرجعاً لمن يريد تعديل الدستور إذا أراد يوماً ما فالمعروف أن الدول المتقدمة تنشىء مراكز الأبحاث ومراكز لإجراء استطلاعات الرأي وتصرف على هذه المراكز الكثير من الأموال وحيث أننا تطوعاً و كمختصين ومطلعين يمكننا المساعدة بإبداء الرأي في هذا الموضوع مبتغين خدمة الوطن فقط لا غير موفرين على الدولة الكثير من الأموال ومتيحين أمامها الكثير من الآراء 0
    - أما بعد وبما أن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين ينظم العلاقة فيما بينهم وبما أن الدستور المعمول به قد صدر في العام 1973 بعد مرور قطرنا بمخاضات متعددة ابتدأت في العام 1963 بثورة ثم حركة شباط 1966 ثم الحركة التصحيحية 1970 وبالتالي كان نتاجاً لتلك المرحلة بكافة اشكالاتها وحيث أنني كما أسلفت فهذا رأي لا أدعو له وإنما أعرضه وبما أنه لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وبما أن هذا العصر يختلف عن ذلك العصر والدليل تبديل 90 % من القوانين لعدم ملائمتها للعصر الحالي لذلك فيمكن النظر في تبديل بعض المواد في الدستور إما بتعديلها أو بإلغائها وإنني أطرح وجهة نظر فيما يخص الستة مواد الأولى من الدستور وأبين رأيي في المواد التي يمكن تعديلها منها ولكم رأيكم الذي احترمه وفق مايلي :
    الباب الأول
    المبادئ الأساسية
    الفصل الأول: المبادئ السياسية
    المادةالأولى
    1-الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
    يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح
    -الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها 0
    2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
    3- الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
    يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح
    3-الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية و يعمل على تحقيق وحدتها 0
    المادةالثانية
    1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
    2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    المادةالثالثة
    1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
    2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
    المادةالرابعة
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
    المادة الخامسة
    عاصمةالدولة دمشق.
    المادة السادسة
    يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصةبكل منها *.
    _______________________________________
    * حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  4. #4
    المحامي ناهل المصري:
    في الحقيقة وكما ذكرت سابقاً فأنا شخصياً لن أبدي أي رأي إيجابي أو سلبي في الدستور قبل قراءته القراءة الصحيحة الهادئة بتأن وتدقيق

    وهذه القراءة لا تتتحقق بمجرد قراءة الدستور وإنما يجب إغناءها بالاطلاع وقراءة دساتير دول العالم وما حققته وما وصلت إليه في هذا المجال

    فالأمم التي تبدأ من حيث انتهى الأخرون أمم ذكية متطورة ناجحة والأمم التي لا تستفيد من تجارب الأخرين أمم غبية خائبة بائدة أيلة للزوال.

    من هنا اجد ضرورة للاطلاع على أهم الدساتير العالمية والعربية.

    وقد كنت نوي البدء بقراءة أهم الدساتير العربية وغيرها من مثيلاتنا من الدول ممن تتشابه ظروفها مع ظروفنا

    إلا أنني فكرت وقلت لما لا نبدأ بدستور الدولة الأولى في العالم

    الدولة الأقوى والأغنى في العالم (الولاات المتحدة الامريكية)

    مهما كان حنقنا وكرهنا لهذه الدولة بسبب سياساتها تجاه العرب والمسلمين ومهما كانت تناقضاتها إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن ديمقراطيتهم بينهم ديمقراطية عظيمة لماذا لا نستفيد ونتعلم منها مع مراعاة ما يناسبنا طبعاً.

    أنا لا أحب أمريكا أعلنها بكل صراحة ولا أحترم سياساتها ولكني معجب بدولة القانون عندهم

    لذلك أرى أنه من المفيد لنا قراءة دسورهم وقوانينهم ومعرفة نقاط القوة فيها والاستفادة منها.

    بداية لن أورد الدستور الامريكي كاملاً (سأورده مشاركة تالية مستقلة) وسأكتفي في هذه المشاركة بإيراد وثيقة الحقوق الأمريكية المؤرخة في 1791 والتي تتألف من عشر بنود تشكل العمود الفقري للدستور الأمريكي. ولا ادعي أنني اقرها كلها أو أوافق عليها بلا تحفظ . وإنما لي تحفظات كثيرة سأوردها في حينها مع التأكيد بأنني أوردها للقراءة والفائدة والعظة.

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعياقتباس:نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعيBill of Rights 1791
    وثيقة الحقوق 1791 تتألف من عشر بنود تشكل العمود الفقري للدستور الأمريكي
    First Amendment
    Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
    البند الأول.
    يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.

    تعليق:
    الناس الذين أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية هم أناس أحرار فكريا فروا من الطغيان الفكري لملوك و قساوسة أوربا العصور الوسطى فهل يعقل أن يتركوا لأجيال المستقبل المجال لكي ينحرفوا نحو الطغيان ؟ لقد فتح المشرعون الأوائل بابا للحرية لم ولا ولن يستطيع المشرعون اللاحقون سده بأي شكل من الأشكال. البند الأول في الدستور الأمريكي يضمن إلى الأبد حرية الكلام والنشر وتنظيم التجمعات ويحمي حق المواطنين بالعبادة كما يشاءون ويضمن لهم حقهم بعدم إجبارهم على اتباع أديان آخرين وكذلك يضمن حق المواطنين في الاعتراض على سياسات الحكومة وتغييرها.
    إن البند الأول ( وبحسب ما طبقته المحاكم الأمريكية لأكثر من 80 سنة ) يجعل الولايات المتحدة الأمريكية فريدة من بين بلاد العالم من حيث منعها الحكومة على كافة مستوياتها (الاتحادية أو الولائية أو البلدية ) من إملاء رغباتها على الناس من حيث كيف يمارسون اهتماماتهم وعباداتهم ومع من يجتمعون وماذا يطالبون المسؤولين.
    صحيح طبعا أن الكثير من بلدان العالم الأخرى لديها تراث عريق من حرية الكلام والعبادة والتجمع، لكن لا يوجد في أي بلد في العالم حرية للفرد مصانة بالدرجة التي تتوفر له في الولايات المتحدة الأمريكية.
    وكمثال على ذلك فإن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعتمد الإجراء التالي: إن أي موظف أو مسؤول حكومي لا يمكنه أن يربح أي قضية تشهير ضد أي مواطن إلا إذا كان المواطن عندما تفوه بالعبارة التشهيرية أو نشرها كان يعرف أنها ملفقة أو أنه تجاهل قصدا احتمال كونها كاذبة. أي أن حصانة المسؤول ضد التشهير أقل من حصانة الإنسان العادي. لا يوجد أي بلد آخر في العالم يحمي الصحافة ووسائط الإعلام بهذا الشكل. إنها فعلا السلطة الرابعة الحقيقية والتي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية.
    أحد الحقوقيين الأمريكيين البارزين يقول : إن كل تراثنا الدستوري يتمحور حول فكرة عدم إعطاء الدولة أي قوة للسيطرة على عقل الفرد.


    Second Amendment
    A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
    البند الثاني
    إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.

    تعليق:
    بعد اغتيال كينيدي وغيره حاولت لوبيات معينة تمرير تعديل على هذا البند وفشلت لأن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن حق الشعب في امتلاك السلاح هو أكبر سلاح ضد خطر بزوغ ديكتاتورية الدولة في أمريكا. الشعب المسلح لن يستطيع أن يحكمه طاغية.
    يمكنك شراء سلاح من متاجره هناك لكن أصبح عليك إملاء عدة استمارات وانتظار عدة أيام للحصول على الموافقة.
    السلاح غير الظاهر تحت الجاكيت أو داخل علبة القفازات في السيارة هو مخالف للقانون ويجب وضع المسدس على الخصر بشكل ظاهر أو على الرف الأمامي للسيارة تحت الزجاج أما في المنزل يمكن بل يجب تفريغه من الطلقات وإخفائه عن الأطفال في خزانة متينة.



    Third Amendment
    No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.
    البند الثالث
    لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.



    Fourth Amendment
    The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
    البند الرابع
    إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.

    تعليق:
    أضيف فيما بعد ما يسمى بتعديل ميراندا وهو يفرض على الشرطي تحذير المتهم المطلوب من التفوه بأي كلمة في مكان الإعتقال وفي الطريق إلى القسم وداخل الزنزانة التي يحتجز بها وله الحق بمكالمة هاتفية مجانية وله الحق باستدعاء محامي يحضر التحقيق وإذا لم يكن لديه إمكانية محامي يعين له محامي على حساب الدولة.


    Fifth Amendment
    No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
    البند الخامس
    لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.



    Sixth Amendment
    In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.
    البند السادس
    عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.


    Seventh Amendment
    In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.
    البند السابع
    في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.



    Eighth Amendment
    Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
    البند الثامن
    لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.




    Ninth Amendment
    The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
    البند التاسع
    إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.


    Tenth Amendment
    The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.
    البند العاشر
    إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.
    تعليق:
    كل قرية ولو كانت مؤلفة من 200 منزل تستطيع أن تحدد سرعة السيارات على شارعها الرئيسي وإذا خالفت سهوا وأنت غريب عابر سبيل يستطيع قاضي البلدة أن يجعلك تجلي صحون وجبات طلاب المدرسة الابتدائية لمدة أسبوع ولو كانت واسطتك قداسة البابا يوحنا الثاني أو كوفي عنان وحسبك الله ونعم الوكيل.
    في كاليفورنيا الدعارة والقمار ممنوعان وإذا تجاوزت الحدود إلى نيفادا المجاورة فالقمار والدعارة هما مصدر الدخل الأوحد للولاية الصبارية. نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    تقبلوا تحياتي

    </B></I>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  5. #5
    غياث صالحة:


    عند وجود خطب ما ...عودنا الأستاذ ناهل أن ينظر ويدرس ويشير إلى السبب لا إلى النتيجة ، أن يناقش المبدأ قبل مناقشة التطبيق ، طالما خالفت النتيجة أو التطبيق الغاية المرجوة ، فالشكر له بداية على هذا الموضوع الهام ، والذي اتفق مع كل كلمة وردت فيه دون أي استثناء ،،،
    رغم اعتقادي بأن دستورنا ليس بهذا السوء أو التخلف الذي يعتقده البعض ، إلا أن السؤال الآن وقبل دراسة مواطن الضعف والقوة في هذا الدستور وبيان مدى موائمة مواده لتطلعات هذه الفترة وما يليها : أنه إذا ما تمكن الجميع من صياغة مشروع دستور جديد أو صياغة تعديلات إيجابية مؤثرة كالسماح للأحزاب أو المستقلين التناوب على ممارسة السلطة بدرجاتها المتفاوتة بدلاً من الحزب الواحد ،،، فهل نستطيع فعلاً طرحه ؟ ، هل نتوقع أن يقر هذا الدستور مجلس شعب أكثر من ربع أعضاءه هم من ذلك الحزب ، في حين يتطلب إقرار التعديل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ، ناهيك عن وجوب اقتران ذلك الإقرار بموافقة رئيس الدولة الذي هو أمين عام الحزب ( مادة 149 ) ؟ وهل يجوز لزعيم حزب .. أي حزب في العالم .. تجاه أعضاء حزبه أن يتنازل عن ميزة ظاهرة لهم مرسومة لمصلحتهم بالدستور ؟ ، وحتى ولو هو أراد ذلك معتمداً على المادة 112 ؟ هل سيوافق هؤلاء الأعضاء على أي شيء يمكن أن يمس مكاسبهم المحرزة أو المحتملة إذا علمنا أن قسم لابأس به منهم دخل الحزب ليكون بالنسبة إليه وسيلة لجر مغنم وليس للإيمان بمبادئه ومثله العليا النبيلة ؟
    على الصعيد العملي نجد مفارقات كثيرة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر :
    - يتكلم ويتبنى الدستور بأكثر من مادة في مطلعه عن "الاشتراكية" ... بينما تتجه وتمارس الدولة سياسات التخصيص ،،، أعتقد أن أي تعديل من شأنه إزالة هذه الكلمة متى وجدت وأين حلت ، مع تجنب كلمة "الرأسمالية" من شأنه أن يربط الدستور بالواقع ، وينفي عنه كماً كبيراً من التضارب الذي يعاني منه حالياً .
    - يتكلم الدستور في مادته الخامسة والثلاثين عن حرية ممارسة الشعائر الدينية ، وفي مادته الثالثة يتحدث عن دين رئيس الدولة بأنه الإسلام ، بينما تصدر قرارات تمنع المدرسات أو الطالبات من ارتداء الحجاب .
    - يتكلم الدستور عن عدالة ضريبية وعن رفاه الشعب بالمادة 19 -20 ، بينما تفرض ضريبة مذهلة غير مباشرة (تصيب الغني والفقير بنفس القدر) على زيوت التدفئة والمحروقات ، وتكاد تكون رسوم اقتناء سيارة تافهة تزيد عن قيمة السيارة نفسها في بلدان أخرى .
    بتعبير آخر : المشكلة ليست في الدستور بقدر ما هي في عدم تفعيله ، والزهد في إتباع رسمه ، ولا قيمة لا لهذا الدستور ولا لسواه مهما سما ولو حتى خطت حروفه بماء الذهب ، طالما كان ذلك الدستور لا يتّبع .
    قد يكمن الحل بعدة خطوات ، أولها بالتأكيد هو التعرف على المبادئ التي يرتجيها الشعب والتي يبنى أو سيبنى عليها المجتمع المدني والسياسي للدولة ( حكم مدني أم عسكري – حزب واحد أم تعددية حزبية أم حل للأحزاب – اشتراكية أم رأسمالية أم وسطية – تنظيم السلطات الثلاث وبيان طريقة ترابط أو استقلال كل واحدة عن الأخرى – ديمقراطية أم غير ديمقراطية - ... ) .
    يترافق مع الخطوة السابقة صدور مراسيم وقوانين تستوجب حصول المتقدمين لعضوية مجلس الشعب القادم على دبلوم بالقانون لمن لم يدرس الحقوق منهم وتنشئ الدولة معهداً خاصاً لتلك الغاية أسوة بمعهد الإدارة أو المتدربين في البيت الأبيض )، وذلك بغض النظر عن الدرجات العلمية الأخرى التي يملكها المرشح ، فلا يمكن القبول بشخص في مجلس تشريعي لا يفقه شيء عن التشريع أسسه ومبادئه وطرقه ، بالإضافة إلى وجوب عضوية حد أدنى من الحقوقيين من محامين وقضاة .
    الخطوات التالية يمكن للمجلس الجديد المؤهل تحديدها وله يعود اقتراح بناء دستور جديد أو تعديل الحالي ومن بعد ذلك تعديل أو إلغاء أو إنشاء قوانين أخرى .
    عموماً .. ليست لدينا أزمة بعدد المبادئ بقدر ما يلزمنا من اعتماد مبادئ تصلح مع مجتمعنا والعمل على التطبيق الأكيد لتلك المبادئ ، أما كتابة دستور جديد أو تعديل آخر موجود على الرغم ما يتطلبه من حرفية فائقة في الصياغة ، إلا أن هذا لا يعني صعوبة تحقيقه بزمن وجيز طالما كانت الأهداف واضحة وبسيطة ونبيلة .

    وبالإشارة إلى وثيقة الحقوق الأمريكية التي أوردها الأستاذ ناهل ، وقبل معرفتي بتحفظاته عليها ،،، إلا أني لا أظن أنها مفيدة بالدرجة التي قد نعتقد ... فمبدأ مثل الوارد في البند الثاني حول الحق بحيازة الأسلحة ليس مرده فكرة "أن الشعب المسلح لن يستطيع أن يحكمه طاغية" هذا تبرير فاسد ، فهاهي اليمن يمتلك سكانها من السلاح أكثر مما يملك جيشها ، السبب الرئيس كان هو التسهيل في القضاء على الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين ، وقد ساعد ذلك في تحقيق الغاية فعلاً ، حيث قدر عدد الهنود الحمر في القرن السابع عشر بـ 40 مليون نسمة ، بينما لا يتواجد الآن منهم سوى 300 ألف فقط ، ناهيك عن سياسة دب الخوف والذعر التي هي سياسة العم سام هناك لإلهاء الشعب الأمريكي ، فأمريكا مكان لا يمكنه الاستمرار دون عدو ولو محتمل ، أضف أن عدد جرائم القتل المحقق وحدها يقارب 20 ألف جريمة في السنة ، ناهيك عن السطو المسلح والاغتصاب تحت تهديد السلاح وعدد الجرحى ... الخ .
    أما المبادئ الأخرى فمعظمها مستمد من الحقوق الطبيعية البديهية للإنسان ، ونجد أسسها والشرح المستفيض عنها لدى جميع الأديان ( الأصل هو البراءة – لا ضرر ولا ضرار – إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... ) .
    للجميع .. كل الاحترام والتقدير


    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  6. #6
    ناهل المصري:
    دستور الولايات المتحدة كاملاً

    المصدر: مكتبة حقوق الغنسان بجامعة مينسوتا


    دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية

    في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعياقتباس:نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينحن شعب الولايات المتحدة
    رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

    المادة الأولى
    الفقرة الأولى
    الفرع التشريعي
    تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.
    الفقرة الثانية
    مجلس النواب
    1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
    2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
    3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
    4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
    5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
    الفقرة الثالثة
    مجلس الشيوخ
    1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
    2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
    3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
    4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
    5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
    6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
    الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس
    1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
    2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
    الفقرة الخامسة
    1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
    2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
    3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
    4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
    الفقرة السادسة
    1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
    2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
    الفقرة السابعة
    1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
    2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
    3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
    الفقرة الثامنة
    السلطات الممنوحة للكونغرس
    تكون للكونغرس سلطة:
    1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
    2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
    3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
    4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
    5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
    6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
    7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
    8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
    9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
    10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
    11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
    12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
    13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
    14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
    15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
    16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
    17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
    18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
    الفقرة التاسعة
    السلطات المحظرة على الولايات
    1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.
    2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
    3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
    4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
    5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
    6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
    7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
    8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
    الفقرة العاشرة
    السلطات المحظرة على الولايات
    1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
    2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
    3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.

    المادة الثانية
    الفقرة الأولى
    الفرع التنفيذي
    1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:
    2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
    3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
    4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
    5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
    6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
    7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
    8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة."
    الفقرة الثانية
    1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
    2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
    3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
    الفقرة الثالثة
    يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
    الفقرة الرابعة
    يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.

    المادة الثالثة
    الفقرة الأولى
    الفرع القضائي
    تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
    الفقرة الثانية
    1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
    2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
    3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
    الفقرة الثالثة
    1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
    2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

    المادة الرابعة
    الفقرة الأولى
    علاقة الولايات بعضها ببعض
    تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
    الفقرة الثانية
    1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.
    2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
    3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
    الفقرة الثالثة
    علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
    1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.
    2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
    الفقرة الرابعة
    تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.

    المادة الخامسة
    تعديل الدستور
    يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط (ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.

    المادة السادسة
    الديون القومية
    1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
    سمو الحكومة القومية
    2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.
    3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.

    المادة السابعة
    المصادقة على الدستور
    تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك.
    جورج واشنطن
    الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا

    ديلاوير
    جورج ريد
    غنينغ بدفورد الابن
    ريتشارد باسيت
    جاكوم بروم
    ماريلاند
    جيمس ماك هنري
    دان اوف ساينت توماس جينيفر
    دانيال كارول
    فرجينيا
    جون بلار
    جيمس ماديسون الابن
    نورث كارولينا
    وليم بلاونت
    ريتشارد دويس سبايت
    هيو وليمسون
    ساوث كارولينا
    ج. راتليدج
    تشارلز كوتسوارث بينكني
    تشارلز بينكني
    بيرس باتلر
    جورجيا
    وليم فيو
    ابراهام بالدوين
    نيوهاميشير
    جون لانغدون
    نيكولاس جيلمان
    مساشوستس
    ناثانيال غورهام
    روفوس كينغ
    كونتيكت
    وليم سامويل جونسون
    روجر شيرمن
    نيويورك
    الكسندر هاميلتون
    نيوجرزي
    وليم ليفينغستون
    ديفيد بريرلي
    وليم باترسون
    جوتا دايتون
    بنسيلفانيا
    ب فرانكلين
    توماس ميفلين
    روبرت موريس
    جورج كلايمر
    توماس فيتزسايمونز
    جايرد انغرسول
    جيمس ولسون
    الحاكم موريس


    التعديلات الدستورية

    تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
    إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
    التعديل الأول
    حرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور
    لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

    التعديل الثاني
    حق اقتناء الأسلحة
    حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.

    التعديل الثالث
    إيواء الجنود
    لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

    التعديل الرابع
    مذكرات التفتيش والاعتقال
    لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

    التعديل الخامس
    حقوق المتهمين في القضايا الجزائية
    لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

    التعديل السادس
    حق المتهم بمحاكمة عادلة
    في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

    التعديل السابع
    حقوق المدعين في قضايا مدنية
    في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

    التعديل الثامن
    الكفالات، الغرامات والعقوبات
    لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

    التعديل التاسع
    الحقوق التي يحتفظ بها الشعب
    إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.

    التعديل العاشر
    السلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
    إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

    التعديل الحادي عشر
    الدعاوي ضد الولايات
    لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.

    التعديل الثاني عشر
    انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
    يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

    التعديل الثالث عشر
    الفقرة الأولى
    إلغاء الرق
    يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.
    الفقرة الثانية
    للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

    التعديل الرابع عشر
    الفقرة الأولى
    الحقوق المدنية
    جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
    الفقرة الثانية
    يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسئولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
    الفقرة الثالثة
    لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
    الفقرة الرابعة
    لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
    الفقرة الخامسة
    تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

    التعديل الخامس عشر
    الفقرة الأولى
    منح الزنوج حق الانتخاب
    لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

    التعديل السادس عشر
    ضرائب الدخل
    تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.

    التعديل السابع عشر
    انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة
    1- يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.
    2- عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ سكان الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.
    3- لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.

    التعديل الثامن عشر
    الفقرة الأولى
    تحظير المشروبات الكحولية
    (بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
    الفقرة الثالثة
    تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).

    التعديل التاسع عشر
    الفقرة الأولى
    منح المرأة حق الانتخاب
    لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس. (الذكورة أو الأنوثة).
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
    التعديل العشرون
    الفقرة الأولى
    فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
    تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.
    الفقرة الثانية
    يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
    الفقرة الثالثة
    إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
    الفقرة الرابعة
    للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
    الفقرة الخامسة
    تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
    الفقرة السادسة
    لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

    التعديل الحادي والعشرون
    الفقرة الأولى
    إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
    يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
    الفقرة الثانية
    يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
    الفقرة الثالثة
    لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

    التعديل الثاني والعشرون
    الفقرة الأولى
    تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
    لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
    الفقرة الثانية
    لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

    التعديل الثالث والعشرون
    الفقرة الأولى
    حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
    تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

    التعديل الرابع والعشرون
    الفقرة الأولى
    ضرائب الأشخاص
    لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.

    التعديل الخامس والعشرون
    الفقرة الأولى
    أحكام عزل الرئيس وخلافته
    في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.
    الفقرة الثانية
    عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
    الفقرة الثالثة
    عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.
    الفقرة الرابعة
    عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
    وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

    التعديل السادس والعشرون
    الفقرة الأولى
    منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
    لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
    الفقرة الثانية
    تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  7. #7
    غياث صالحة
    بكل التأكيد أستاذ سعد ... الأفضل هو تخليه حباً وكرامة عن هذه الامتيازات ، سيما أن من المبادئ الراقية والسامية والأسس المتينة التي قام عليها ذلك الحزب هو أن يكون "المعبر عن إرادة الجماهير"، تخليه لا يعني عدم كفاءته ، بل على العكس من ذلك تماماً ... فلو أردنا طرح مثال قانوني لذكرنا أن النصوص الشرعية تعطي للأم حق حضانة الأولاد حتى يبلغوا سناً معينة ، وبعدها ينتقل هذا الحق للأب ،،، هذا لا يعني أن الأم قد أمست غير صالحة ، أو من قبل ذلك كان الأب غير صالح ، فكلاهما وعلى مدى عمر الأولاد ولو حتى بلغوا عتياً ... هما أغلى ما في الوجود وهما الأحرص على أن يضحوا بأنفسهم من أجل أولادهم ... ولكن العبرة هي لحاجة الأبناء للرعاية حسب تقدم أعمارهم ، فحقوق أي من الوالدين بالحضانة مستمدة من الحق الأصلي وهو حق الولد نفسه بالحضانة .
    أما الإجبار على التنازل فهو ما لا أعتقد أن يلجأ إليه أي عاقل محب لوطنه ، فكما يقول المثل الشعبي ( نحن لم نمت .. ولكننا رأينا من مات قبلنا ) ولا نحب أن نرى أي مكروه يصيب بلدنا ، بل لعلنا نقول : لا لإقصاء أحد ... لا لجرح مواطن سوري واحد ، سواء كان من السلطة أو كان من الشعب ، وحتى إلى من أساء وأفسد ... يجب أن نواجهه بكلمة النبي الأكرم ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ، فأن ننظر ونبني المستقبل خير من أن نجتر الجراح ، فالأخير عمل لا يفيد ،نحن لا نريد ضغائن ... لا نريد أحقاد ، والمنتقم أول ما يقتل فإنه يقتل نفسه ، الانتقام هو حكر للمنتقم الجبار وهو وحده الأعلم بالسرائر ، فلعل منهم من أراد أن يحسن فأساء ، وهذا وارد ، ونحن لا يمكننا أن نحكم على متهمين كثر بالقتل أو السجن إذا كنا متأكدين أن أحدهم بريء .. الرأي هو أن يطلق سراحهم جميعاً ، وهذا أسلم لأن المسيء أو الفاسد إذا ما أدرك أن الانتقام متربص به ... كشر عن نابه وأخرج أسوأ ما فيه ... في الوقت الذي يجب أن نرعى ونستنهض أفضل ما فيه ، وأيضاً لا نريد أن تهرب أمواله للخارج ، بل أن تستثمر وتدور في الداخل .

    بالعودة إلى الدستور الأمريكي ... فمن جملة ما استرعى اهتمامي أذكر هنا نقطتين :
    - مدة السنتين في المجلس النيابي ، والست سنوات في مجلس الشيوخ ، حيث عكست طريقة مميزة من شأنها ضخ الدماء الجديدة دوماً إلى المجلس ( النواب ) ، وبالحفاظ والاستفادة من الخبرات ( الشيوخ ) .
    - وجوب أن يكون واحد على الأقل من المرشحين الاثنين للولاية هو من خارج الولاية ، فكما يبدو أن الدستور يدفع المواطنين لأن يبنوا لأنفسهم سمعة إيجابية ليس فقط داخل حدود ولايته بل وخارجها أيضاً ، وتلك السمعة لا تتأتى إلا من نظرة المرشح الواسعة واهتمامه بولايته وبسواها مما يؤهله للرئاسة .
    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  8. #8
    المحامي احمد الزرابيلي:
    بداية أشكر الأستاذ ناهل على هذه الدعوة التي جعلتني أقرأ الدستور بتمعن

    و بعد قراءته

    اكتشفت بأنه لا ضرورة لأن أقرأ أي دستور من دساتير العالم لأكتشف الضرورة الملحة بانشاء دستور جديد للبلاد

    فالتعديل مهما عم و شمل مواداً فيه فانه لن يلامس الوضع الراهن الذي نحن عليه أو أنه يحقق حلم المواطن السوري

    فالدستور بهيئته الحالية كان يحقق حلم المواطن السوري في فترة من الفترات ، حينما كانت هنالك الاشتراكية تخدم و بالفعل مصلحة المواطن

    بينما اليوم و حينما نجد الدولة و حين قيامها باصدار أو تعديل أي قانون جديد فانها تستبعد الاشتراكية منه مما يعني أنها ضمنياً عدلت الدستور لهذه الناحية


    لا يمكن أن تتصور حريات مطلقه للفرد أو بما يخص التملك أو الاستملاك كما وردت بالدستور الحالي و هي غير مطبقه فعلياً و ذلك بسبب عدم وجود الضوابط اللازمة ، باعتبارها جميعاً معلقه على كلمة (حسب القانون )
    فيصدر القانون ليفرغها من مضمونها و محتواها

    فعلى سبيل المثال

    الاستملاك يكون بتعويض عادل، فيأتي القانون ليقرر تعويضاً زهيداً

    و هكذا ....



    لن أطيل بالتفاصيل

    فما أراه هو أننا أمام رئيس جمهورية شاب منفتح أثبت للجميع قدرته على التغيير و الاصلاح رغم كل المصاعب التي نمر بها

    ننتظر منه الكثير و خاصةً بالدعوة الى انشاء دستور جديد للبلاد يتوافق مع دساتير العالم

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  9. #9

    اغيد شرف الدين:
    النص النهائي لدستور الجمهورية السورية كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950



    المقدمة


    نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:


    إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيداستقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.


    ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامةهي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.


    نشر روح الإخاءوتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.


    دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور،وذلك بمساهمة كل مواطن بدمه وماله وعمله وعلمه.


    تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالةالاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.


    كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.


    تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقةالخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفورالكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم،وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.


    ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.


    وإننانعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربيوالإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بهاالإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلالالأخلاق.


    ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضرهومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.


    ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العليالقدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا،ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده أسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤددوالعز..

    الفصل الأول : في الجمهوريةالسورية

    المادة الأولى:
    سورية جمهورية عربية ديمقراطيةنيابية ذات سيادة تامة.
    وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
    والشعب السوري جزء من الأمة العربية.

    المادةالثانية:
    السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
    تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
    يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررةفي الدستور.


    المادة الثالثة:
    دين رئيس الجمهورية الإسلام.
    الفقهالإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
    حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميعالأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
    الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.


    المادةالرابعة:
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية

    المادة الخامسة:
    عاصمةالجمهورية دمشق.


    المادة السادسة:
    يكون العلم السوري على الشكل التالي:
    طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضرفالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسيةالأشعة.
    يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

    1. الفصل الثاني : المبادئ الأساسية

    المادةالسابعة:
    المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامةوالمنزلة الاجتماعية.

    المادة الثامنة:
    تكفل الدولة الحرية والطمأنينةوتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

    المادة التاسعة:
    لكل شخص حق في مراجعةالمحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة العاشرة:
    حرية الفرد مصونة
    كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
    لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطاتالقضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
    لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
    لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحداحتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب.
    كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
    يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذاالطلب حالاً. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أنالتوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.
    حق الدفاع مصون في جميعمراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
    لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.
    لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
    لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناءارتكابه.
    لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.


    المادة الحاديةعشرة:
    السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفلالقانون تحقيق هذه الغاية.

    المادة الثانية عشرة:
    المساكن مصونة لا يجوزدخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمرقضائي.

    المادة الثالثة عشر:
    المراسلات البريدية والبرقية والمخابراتالهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

    المادة الرابعة عشر:
    تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
    لايؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

    المادةالخامسة عشر:
    الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
    لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
    يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
    ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

    المادة السادسة عشر:
    للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.

    المادة السابعةعشر:
    للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماًفي القانون.
    ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبةمواردها.

    المادة الثامنة عشر:
    للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
    ينظم القانون طريقةإخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

    المادة التاسعةعشر:
    لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن.
    لكل سوري حق الإقامة والتنقل فيالأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحةوالسلامة العامة.

    المادة العشرون:
    لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهمالسياسية أو دفاعهم عن الحرية.
    تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليمالمجرمين العاديين.

    المادة الحادية والعشرون:
    الملكية عامةوخاصة
    للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدودالقانون.
    ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
    الملكية الخاصة مصونة ويعينالقانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
    لكل شخص الحقفي حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن إنتاجه المادي والعلميوالأدبي.
    لا يسمح لأحد أن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحةالعامة.
    يجوز الإستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن إعطاءتعويض عادل.
    المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة وأشباهها والثرواتالدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات
    والحراج العامة والطرق العامةوجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.
    يحدد القانون شروط منح رخص التنقيبعن المعادن وأشباهها.
    يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيهالأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.

    المادة الثانيةوالعشرون:
    لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المبادئ الآتية:
    أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند إهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
    ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.
    ج ـ تحسين الإنتاج.
    د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
    هـ ـتوزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.

    المادة الثالثة والعشرون:
    المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
    لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

    المادة الرابعة والعشرون:
    للدولةأن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

    المادة الخامسة والعشرون:
    تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية،تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

    المادة السادسة والعشرون:
    العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصرالأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصادالوطني والنهوض به.
    تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئالتالية:
    1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله
    2 ـ تحديد ساعات العملالأسبوعية، ومنح العامل راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
    3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
    4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأجانب .
    5 ـ خضوع المعامل للقواعدالصحية.
    6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.
    7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدودالقانون للنقابات شخصية اعتبارية.

    المادة السابعة والعشرون:
    لكل مواطن حقفي أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غيرالمتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسساتوالأفراد في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائلالمعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.

    المادة الثامنةوالعشرون:
    التربية والتعليم حق لكل مواطن.
    التعليم الابتدائي إلزامي ومجانيفي مدارس الدولة وموحد البرامج.
    المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد إضافية يحددها القانون
    التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة. ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانويةالخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.
    يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.
    على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليمالابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضةالقومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبلالتعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري.
    يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة،معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.
    يحظر كل تعليم ينافي الأهدافالواردة في هذه الفقرة.
    يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحرياتالأساسية.
    للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذاالإشراف.
    للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.
    تبني الدولةالحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل علىحمايتها وتقويتها ونشرها.
    لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليميةمستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفيةتعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.
    تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.
    تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنيةوالتاريخية والثقافية.


    المادة التاسعة والعشرون:
    لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:
    القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.
    مكافحة الكوارث العامة.
    حالات الحرب والطوارئ.


    المادة الثلاثون:
    الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.
    الجندية إجبارية، وينظمها قانون خاص.
    الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.
    ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدداختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

    المادة الحادية والثلاثون:
    تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وأبناءالأقطار العربية.
    يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعرافوالاتفاقات الدولية.

    المادة الثانية والثلاثون:
    الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.
    تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.

    المادة الثالثة والثلاثون:
    لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
    التعيين للوظائف العامة، مندائمة وموقتة، في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولايستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.

    المادة الرابعةوالثلاثون:
    الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة،تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

    الفصل الثالث: السلطة التشريعية

    المادةالخامسة والثلاثون:
    يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماًوسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.

    المادة السادسةوالثلاثون:
    مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلاننتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

    المادةالسابعة والثلاثون:
    النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط،وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.

    المادة الثامنة والثلاثون:
    الناخبونوالناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوامسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانونالانتخاب.

    المادة التاسعة والثلاثون:
    لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذاتوافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروطالمنصوص عليهافي قانون الانتخاب.

    المادة الأربعون :
    يجب أن يتضمن قانونالانتخاب نصوصاً تكفل:
    سلامة الانتخاب.
    حق المرشحين في مراقبة العملياتالانتخابية.
    عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

    المادة الحاديةوالأربعون:
    يجب إجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدةالمجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب،يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطةالمجلس قائمة حتى إعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
    إذا حل مجلس النواب وجبإجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعدالمجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأنما الحل لم يكن.
    إذا تأخرإجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحددالمسؤولية.

    المادة الثانية والأربعون:
    يعتبر المجلس في حالة انعقاددائم.
    يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومنأول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
    يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غيرهاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو منالحكومة.

    المادة الثالثة والأربعون:
    يدعى مجلس النواب إلى الاجتماعبمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليومالحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
    ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسهوأعضاء مكتبه.

    المادة الرابعة والأربعون:
    لا يسأل النواب جزائياً أومدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلساتالعلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

    المادة الخامسة والأربعون:
    يتمتعالنواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكمجزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالةالجرم المشهود، وعندئذ يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

    المادة السادسةوالأربعون:
    قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلساليمين التالية:
    "
    أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنهوعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلادوأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطارالعربية."

    المادة السابعة والأربعون
    يحدد تعويض النواب ونفقاتهمبقانون.

    المادة الثامنة والأربعون:
    لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته فيعمل من الأعمال.
    يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبينالنيابة.

    المادة التاسعة والأربعون:
    إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسبابانتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولايةالمجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

    المادةالخمسون:
    يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العامعن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

    المادة الحادية والخمسون:
    يحقلمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائهللتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائقوالبيانات التي تطلب منهم.

    المادة الثالثة والخمسون:
    يترأس الجلسة الأولىفي تشرين الأول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانةالسر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظامالداخلي.
    ينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصلفبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.

    المادة الرابعة والخمسون:
    يقومرئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
    للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولايجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلبالرئيس.

    المادة الخامسة والخمسون:
    جلسات المجلس علنية.
    وللمجلس أنيقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤونمعينة.

    المادة السادسة والخمسون:
    لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرهاأكثرية النواب المطلقة.
    يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذرمشروع.

    المادة السابعة والخمسون:
    يجري التصويت في المجلس بالطريقة التييعينها نظامه الداخلي.
    لا يصوت إلا النواب الحاضرون.
    تجري الانتخاباتبالتصويت السري.
    يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أوالنظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروعمرفوضاً.

    المادة الثامنة والخمسون:
    لرئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
    أما القوانين المالية التي تهدف إلىإلغاء ضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى تخصيص جزء من أموالالدولة بمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبلرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.

    المادةالتاسعة والخمسون:
    لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته فيالتشريع.

    المادة الستون:
    إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليهقبل انقضاء ستة أشهر.

    المادة الحادية والستون:
    إذا أقر المجلس قانونا،أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ إقراره.
    أما إذا أقر المجلسبأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب إصداره في المدة المعينةفيه، وإذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النوابحالاً.

    المادة الثانية والستون:
    إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادةالنظر في القوانين غير المستعجلة أعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصدارها،وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
    وإذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة وجب إصدار القانون فوراً.

    المادة الثالثة والستون:
    إذااعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل إصداره أو أرسله رئيس الجمهوريةإلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العلياقراراها فيه خلال عشرة أيام، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمةالعليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
    إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالفللدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
    فإذا لم تصدر المحكمةالعليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية إصدارالقانون.

    المادة الرابعة والستون:
    يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلسبرئيسها أو ببعض أعضائها.
    يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلسوالكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
    وعلىمن يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.

    المادة الخامسةوالستون:
    لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الأسئلة والاستجوابات. وعليها الإجابة فيالميعاد المحدد في النظام الداخلي.

    المادة السادسة والستون:
    يحدد النظامالداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاصالمكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
    للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوزتعديله إلا وفقاً للأصول المذكورة فيه.

    المادة السابعة والستون:
    لا ينظرالمجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشرنائباً فأكثر، ولا ؟؟؟؟ إلا بعد يومين منذ تقديمه.
    إذا قرر المجلس بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.
    وعلى الوزيرالذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.

    المادة الثامنة والستون:
    ينتخب المجلسلجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنىالاستيضاح عن شكوى وإعلام صاحبها بالنتيجة.

    الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

    المادةالتاسعة والستون:
    يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلسالوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
    1: رئيس الجمهورية

    المادةالتاسعة والستون:
    يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكراتوالأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمالالمجلس.
    للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأصول المذكورةفيه.

    المادة السبعون:
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.
    ويعين القانونما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.

    المادة الحادية والسبعون:
    ينتخبرئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري.
    ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثيمجموع النواب.
    فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.
    فان لمتحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالأكثرية النسبية.

    المادة الثانيةوالسبعون:
    يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:
    سورياً منذ عشرسنوات.
    حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.
    متماً الأربعين من عمره.
    مدة رئاسةالجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرورخمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.

    المادة الثالثة والسبعون:
    اذا انتهتمدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى مابعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافيةثلاثة أشهر.
    المادة الرابعة والسبعون
    لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهوريةوالنيابة.

    المادة الخامسة والسبعون:
    قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته،يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:
    أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستورالبلاد وقوانينها وان أكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكونمخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلالالوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطارالعربية.

    المادة السادسة والسبعون:
    ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهوريةالجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشريوماً.

    المادة السابعة والسبعون:
    على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية علىالمفاوضات الدولية.
    يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلسالنواب.
    وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

    المادةالثامنة والسبعون
    لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاستهويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.

    المادة التاسعة والسبعون:
    كل ما يصدر عنرئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراءوالوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.

    المادةالثمانون:
    يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانونعلى تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسيم التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفعإليه وفقاً لأحكام القانون.

    المادة الحادية والثمانون:
    إذا لم يوقع رئيسالجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها إليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلىالمحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبرنافذة.
    إذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة إليها خلال عشرة أيام منذوصولها إليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
    يستثنى من ذلك مرسوم حلمجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديقأحكام الإعدام.

    المادة الثانية والثمانون:
    يعلن رئيس الجمهورية الحربويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلسالنواب.

    المادة الثالثة والثمانون:
    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

    المادة الرابعة والثمانون:
    يتصل رئيسالجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس.

    المادة الخامسةوالثمانون:
    لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلسالوزراء.
    لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً منانتخابه.
    في حالة حل المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غيرأشخاصها تشرف على الانتخاب.

    المادة السادسة والثمانون:
    رئيس الجمهوريةمسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
    وهو مسؤول أيضا عن الجرائمالعادية.
    لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
    لا يجوز البحث فيإحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلبخطي معلل إلى رئاسة المجلس.
    يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستوريةوالقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ إحالة الطلبإليهما.
    تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمرآخر.
    لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلابموافقة أكثرية مجموع النواب المطلقة.
    عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمةالعليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
    ينظم قانون ذو صفةدستورية أصول الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة العليا.

    المادة السابعةوالثمانون :
    لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص.

    المادة الثامنةوالثمانون:
    يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيامبها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس.
    وإذا كانتالموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسهخلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وإذا لم يدع المجلس فيالمدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
    أما إذا كان مجلس النواب منحلاًأو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحياتالمذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.

    المادة التاسعة والثمانون:
    تحددمخصصات رئيس الجمهورية بقانون.


    2 الوزارة
    المادة التسعون:
    في بدءكل دور اشتراعي، أو بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أواستقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناءعلى اقتراح رئيس الوزراء.

    المادة الحادية والتسعون:
    تتقدم الوزارةببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة.
    وتعتبر الثقة ممنوحة إذا أيدها أكثرالنواب الحاضرين.

    المادة الثانية والتسعون:
    يدير مجلس الوزراء سياسةالدولة.
    ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:
    أ ـمشروعات القوانين.
    أ ـ مشروعات القوانين.
    ب ـ المراسيم التنظيمية.
    ج ـموازنة الدولة والموازنات الخاصة.
    د ـ السياسة الداخلية والخارجية.
    هـ ـالقضايا التي يقترح رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها علىالمجلس.
    و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
    تتخذ قرارات مجلسالوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.

    المادةالثالثة والتسعون:
    يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كلوزير.

    المادة الرابعة والتسعون:
    يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التيتعقدها الوزارة تحت رئاسته.
    وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
    وله وحدهأن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
    وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحدالوزراء.

    المادة الخامسة والتسعون:
    يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاءمن تنفيذها أو تعديل في أحكامها.

    المادة السادسة والتسعون:
    عند استقالةالوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارةالجديدة.

    المادة السابعة والتسعون:
    ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غيرمباشرة أثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولوبالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الإداراتالعامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أنيكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في عملتجاري.

    المادة الثامنة والتسعون:
    الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلسالنواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.

    المادةالتاسعة والتسعون:
    يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والماليةوالجزائية.

    المادة المتممة للمائة:
    يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أنتبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته منمحاكمته.

    المادة الواحدة بعد المائة:
    يجوز الجمع بين الوزارةوالنيابة.

    المادة الثانية بعد المائة:
    تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراءبقانون.

    المادة الثالثة بعد المائة:
    يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلسالوزراء.
    يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجهاوملاحظاته عليها.
    يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

    الفصل الخامس: السلطة القضائية


    المادةالرابعة بعد المائة:
    القضاء سلطة مستقلة

    المادة الخامسة بعد المائة:
    ـقضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
    شرف القضاة وضميرهموتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

    المادة السادسة بعد المائة:
    قبل أنيتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.

    المادةالسابعة بعد المائة:
    تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكونمعللة.

    المادة الثامنة بعد المائة:
    يمارس القضاء في الدولة:
    المحكمةالعليا.
    محكمة التمييز.
    المحاكم الأخرى.

    المادة التاسعة بعدالمائة:
    يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكامالقانون.

    المادة العاشرة بعد المائة:
    ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهموعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.

    المادةالحادية عشر بعد المائة:
    النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزيرالعدل.

    المادة الثانية عشر بعد المائة:
    النيابة العامة هي التي تحرسالعدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكامالجزائية.

    المادة الثالثة عشر بعد المائة:
    تعيين قضاة النيابة وترفيعهمونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.

    المادة الرابعة عشر بعدالمائة:
    ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحددبقانون.

    المادة الخامسة عشر بعد المائة:
    ملاك المساعدين القضائيين يحددبقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارةالعدل.



    1
    المحكمة العليا

    المادة السادسة عشر بعدالمائة:
    تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحويأربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلاتالكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتمواالأربعين من عمرهم.
    يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماءوذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب.
    يفوز بالانتخاب من حازأصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
    فان لم تحصل هذه الأكثرية يعادالانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.
    فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفيحينئذ بالأكثرية النسبية.

    المادة السابعة عشر بعد المائة:
    يحدد القانونالأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.

    المادةالثامنة عشر بعد المائة:
    يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوزتجديد انتخابه.
    لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعةفأكثر من أعضائها.

    المادة التاسعة عشر بعد المائة:
    تنتخب المحكمة العليابأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.

    المادة العشرون بعدالمائة:
    عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما ينتخب مجلسالنواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيسالجمهورية.
    يجري الانتقاء والانتخاب وفاقاً للشروط وللأصول المذكورة في المادة (116).

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
    يقسم رئيس وأعضاء المحكمةالعليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمينالآتية:
    "
    اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبيبتجرد وأمانة".

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
    تنظر المحكمة العلياوتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:
    أ ـ دستورية القوانين المحالة إليها وفقاًللمادة (63).
    ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهوريةوقانونيتها.
    ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
    د ـ طعون الانتخابات.
    هــ طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أوللمراسيم التنظيمية، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها.
    يعين القانون أصول النظروالبت في الأمور السابقة.
    2
    مجلس القضاء الأعلى

    المادة الثالثة والعشرونبعد المائة:
    يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:
    أ ـ رئيس المحكمة العليارئيساً.
    ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.
    ج ـ أربعة من قضاة محكمة التمييزالأعلى مرتبة.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
    يقترح رئيس مجلسالقضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاًلأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.
    يهيء الرئيس مشروعاتالمراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاًلأحكام المادة (80).

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
    يقترح مجلسالقضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهمونقلهم وعزلهم وتأديبهم.
    الفصل السادس : التقسيماتالإدارية


    المادة السادسة والعشرون بعدالمائة:
    تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتهاوحدودها.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
    تستمد القوانين أحكامها منمبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المركزوالمحافظات.

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
    يؤلف في كل محافظة مجلسينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.
    يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائهوأصول الانتخاب وشروط التعيين.
    ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياًويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم وأصول ممارسة أعمالهم.

    المادة التاسعةوالعشرون بعد المائة:
    مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الأمورالتالية:
    مكافحة المرض بتوسيع الإسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومةوالطفولة.
    مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائيةوالمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
    توفير المياه الصالحة للشرب فيالقرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
    تحديد مناطق البلدياتفي المحافظة.
    إقامة المعارض وتنظيمها.
    ـ تنشيط السياحة والاصطياف والإشرافعلى الفنادق.
    تنظيم المواصلات المحلية.
    استثمار المياه المعدنية.
    إنشاءالغابات وتنشيط التشجير.
    رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.
    تنظيمواستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

    المادة الثلاثون بعدالمائة:
    تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:
    أ ـ حصة مئويةيعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضافإليها.
    ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.
    يشترطفي هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الأشخاص ومرور الأموال بين المحافظات وألا تقيد حقالمواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن.
    ينظم القانون أصول المحاسبةالخاصة لمجالس المحافظات.

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
    يحددالقانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبةأعمالها.

    الفصل السابع : الشؤون المالية

    المادةالثالثة والثلاثون بعد المائة:
    تهيء الحكومة الموازنة العامة.
    ولمجلس النوابوحده حق إقرارها.

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
    لكل سنة ماليةموازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز إحداث موازنات مستقلةأو ملحقة إلا بقانون.
    للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائيةلأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا إذا أقرها مجلسالنواب.

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
    يقرر القانون أصول تنظيمالموازنات المحلية وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

    المادة السادسةوالثلاثون بعد المائة:
    يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
    تقدم الحكومة إلىمجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهرفأكثر.

    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
    يصوت النواب على الموازنةالعادية والاستثنائيةمادة فمادة.

    المادة الثامنة والثلاثون بعدالمائة:
    لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة.
    لايجوز إحداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.
    لا تنفذأحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.

    المادة التاسعةوالثلاثون بعد المائة:
    ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقديرمجموع الواردات أو النفقات.
    للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاةالفقرة الأولى.
    ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعدانتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
    يجوز لمجلس النواب بعدإقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة ومواردلها.

    المادة الأربعون بعد المائة:
    إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرارمشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنةالسابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة الماليةالسابقة.

    المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
    لا يجوز للحكومة أنتتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون نصاً يسمحللحكومة بهذا التجاوز.
    لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية إلابقانون.

    المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
    تعرض الحسابات النهائيةللسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطعالحسابات بقانون.

    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
    إنما تفرضالضريبة لأجل المنفعة العامة.
    تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرضضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.

    المادة الرابعة والأربعون بعدالمائة:
    لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها بقانون.
    لا يجوز إعفاءأحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    لا يجوزتكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.

    المادة الخامسةوالأربعون بعد المائة:
    لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطهوفائدته وطرق إيفائه.
    لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟.
    يحددالقانون أصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها إنفاق من خزينةالدولة.

    المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
    لا يجوز منح احتكار أوامتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانونولمدة محدودة.

    المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
    يدقق ديوانالمحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم إليه تقريراً عاماً يتضمنآراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
    ينتخب مجلسالنواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخابويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعفالعدد المطلوب انتخابه.
    يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.
    يحددبقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص أعضائه وحصانتهموطريقة الرقابة على المعاملات.
    موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلسالنواب.


    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
    لمجلس النواب أن يكلفديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارةالخزينة.

    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
    يجب على الحكومة أن تتقدمإلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.

    المادةالخمسون بعد المائة:
    يحدد نظام النقد بقانون.

    الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية

    المادةالحادية والخمسون بعد المائة:
    تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحققللشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفيرالعمل لجميع المواطنين.

    المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
    يحدث فيالدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابلياتالوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.
    يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلىالحكومة ومجلس النواب.
    يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهمعلى وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.

    المادة الثالثة والخمسون بعدالمائة
    يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري، لتنفيذ مشروعات معينةوإدارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والإشرافعليها.

    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
    الأموال التي تنفقها الدولةعلى مشروعات الري وتحسينالأراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق معقدرتهم يحددها القانون.

    الفصل التاسع : تعديل الدستور

    المادةالخامسة والخمسون بعد المائة:
    ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنوابطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
    أـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي إليه.
    ب ـإذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.
    ج ـ يناقشالمجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فإذا رفض اعتبرالرفض نهائياً ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
    د ـ إذاوافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.
    هـ تيتناقش المجلس بعد ستة أشهر من إقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فإذاوافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.
    ويجب علىالنواب إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين منذ إقراره.



    الفصل العاشر: أحكام انتقالية


    المادةالسادسة والخمسون بعد المائة:
    لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذتنفيذه.

    المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
    يجب أن يصدر قانون مسؤوليةرئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذاالدستور.

    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
    تعمل الحكومة على تحضيرالبدو.
    يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائرالتي تخضع لأحكامه ريثما يتم تحضيرهم.
    يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضيرالبدو ويقر مع اعتماداته بقانون.
    يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصةبانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفيةالتصويت.

    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
    يجب تعميم التعليمالابتدائي في أنحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذاالدستور.
    يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون.
    جميعالحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوعلبلوغ هذه الغاية.

    المادة الستون بعد المائة:
    يجب القضاء على الأمية فيالبلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.
    يوضع لذلكبرنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.
    جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلالالسنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.

    المادةالحادية والستون بعد المائة:
    خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجلالمدني وتسجيل المواطنين كافة.

    المادة الثانية والستون بعد المائة:
    بعدإقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب من فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كافمن المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائموأحكام هذا الدستور.
    يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتينمنذ تنفيذ هذا الدستور.

    المادة الثالثة والستون بعد المائة:
    إن التشريعالقائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكامالدستور.

    المادة الرابعة والستون بعد المائة:
    تنتهي الصفة التأسيسيةللجمعية الحاضرة فور إقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوصعنها في هذا الدستور.
    ويعتبر بدء ولايته اليوم الأول من كانون الأول 1949.
    ويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتبالمنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.

    المادة الخامسة والستون بعدالمائة:
    لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة بأسماء منيرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.

    المادةالسادسة والستون بعد المائة:
    يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين إقراره، وينشرهرئيس الجمعية التأسيسية.

    دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950

    رئيس الجمعية التأسيسية
    رشدي كيخيا

    </b></i>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

  10. #10
    ناهل المصري:
    في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به سوريا سأتجاوز قليلا عن عملية المقارنة مع بعض الدساتير الأخرى وأعجل في قراءة الدستور..........

    السؤال المطروح الآن ما هو المطلوب : دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي.

    برأيي هناك حاجة ماسة وضرورية وملحة ومستعجلة لدستور جديد قوي ومتوازن ومعاصر ويعيد ترتيب الحقوق والواجبات للمواطن السوري

    وإن تعديل الدستور ليس مطلباً لذاته أي تعديل أو تغيير لمجرد التغيير أو استجابة لمطلب أشخاص أو جهات وإنما يجب إعادة بناء السلطات الثلاث في الدولة وطرق تعيينها وانتخابها

    ومن جهة أخرى إعادة تكوين العلاقة فيما بينها وأليات عملها ووسائلها وأدوات الرقابة عليها



    تقبلوا تحياتي

    </B></I>



    بمعنى أن جلنا لم يقرأ الدستور ولم يعرف ما فيه ... ومن لا يقرأ لا يعلم ... ومن لا يعلم لا يطبق ... بديهية

    ومن جهة أخرى فإننا الآن في وارد النص والبحث عن عيوبه ونواقصه ونقاط القوة والضعف فيه ... وعندما ننتهي من النص ونتفق عليه من الممكن أن ننطلق للتطبيق...

    النقطة التي أريد أن أثيرها الآن والتي ربما يستغربها الجميع ويستغرب أن أبدأ بها تعليقي على الدستور هي مبدأ العاصمة .. وأنا هنا لا أعتمد سياسة التقديم والتأخير وإنما أعتبر أن كل المواد بدرجة واحدة من الأهمية طالما نطالب بدستور جديد ولا بأس بأن نبدأ من تلك المادة أو تلك وأن نطرح الأفكار والأراء دون ترتيب....

    فأنا أتمنى وأقترح أن تنتقل العاصمة من مدينة دمشق إلى مدينة حمص وذلك لعدة أسباب:
    السبب الأول المتعلق بمدينة دمشق أنها لم تعد تستوعب أي زيادة أو إرهاق وإن نقل العاصمة منها قد يخفف عنها الضغط السكاني والبنياني ويوقف عملية الهجرة المتهالكة إليها ويعطي دمشق الحبيبة فرصة للراحة والتنفس ... ويعطي أبناءها الفرصة للاهتمام بها والعودة إلى ألقها وبهاءها.

    السبب الثاني متعلق باختياري لمدينة حمص أنها أولاً وسط سوريا وثانياً أنها أكبر محافظة وتستوعب وتحتمل اختيار أو إنشاء مدينة أو مدن جديدة تكون مقراً لعاصمة جديدة متحضرة.

    ما رأيكم بموضوع العاصمة بدون خناق؟

    تقبلوا تحياتي

    </B></I>

    المحامي عارف الشعال:
    بصراحة أنا شخصياً منذ زمن بعيد حاولت قراءة الدستور فلما وصلت للمادة الثامنة لم أستطع المتابعة .
    </B></I>


    ناهل المصري:
    أستاذ عارف الدستور دستورنا ويجب قراءته قراءة صحيحة

    حاول إعادة قراءته من جديد وإن كانت المادة الثامنة غير مهضومة بالنسبة إليك كما هي لكثيرين من أبناء شعبي فاقرأ إلى أن تصل للمادة السابعة ... أغمض عينيك... خذ نفساً عميقاً... ثم اقفز مباشرة إلى المادة التاسعة وتابع القراءة للنهاية .... ثم أعطنا رأيك

    مع أن فكرة القفز غير صحيحة وسلبية إلا أنه إذا وجدت أي مواد أخرى غير مهضومة فاقفز عنها أيضاً وأعطنا رأيك بالباقي

    أفكاري قد تبدو متطرفة للبعض ولكنه الدستور

    والدستور لا يتغير ولا يعدل كل يوم... وهو ليس كغيره من القوانين العشوائية التي صدرت ولا يقبل الترقيع والتصليح والتعديل كل كم يوم

    هو المنهج والطريق الذي تسير فيه كل القوانين

    ويجب أن يكون صناعة وطنية عالية الجودة وأن نساهم بصياغته جميعاً كل بما يملكه من أفكار ورؤى واقتراحات وصياغات

    ويجب أن يكون معبراً عن عملية التحول التي تجري في المجتمع السوري ووسيلة للانتقال إلى مستقبل أفضل مشرق بالأمل والتفاؤل

    تقبل تحياتي

    </B></I>




    غياث صالحة:


    أتبنى كل حرف وكل كلمة وكل إشارة تدل على رفض نقل العاصمة أو تسمية أية منطقة أخرى كعاصمة لسورية حتى ولو كانت تلك البقعة تقع في جنان الخلد على ضفاف نهر الكوثر ،،،

    ومع أحترامي الشديد لرأي الأستاذ ناهل ، إلا أني أخالف مذهبه ... فدمشق كما لا يخفى على أحد هي أقدم عاصمة في التاريخ ، عاصمة سورية الطبيعية التي تمتد من جبال طوروس شمالاً إلى حائل ( في السعودية حالياً ) والعريش جنوباً ، ومن الموصل شرقاً إلى صدر البحر الأبيض بكامل طوله غرباً ، كانت عاصمة .. وما تزال .. وستبقى ، فعلى الرغم من نقل عاصمة الخلافة إلى بغداد في عصر العباسيين ، وإلى الأستانة في عصر العثمانيين .. إلا أن دمشق لم تفقد بسبب ذلك ألقها ولا حج الأفئدة إليها ،والشام هي الأرض التي قال عنها رسول الله أن طوبى لكل من ملك مربط فرس فيها ، وعليه : فإني وبعد مطالعتي للأسباب الواردة للنقل ، وعلى ما أسلفته من نبذة شديدة التواضع عن التاريخ ... وحيث أنه لا يعتقد بأن الدواء يكمن في قول الشاعر : (إذا حل الثقيل بأرض قوم ---- فما على الساكنين إلا الرحيل) ... فأعتقد إن حل المشاكل المسببة لهذا الاقتراح لا يكون بنقل العاصمة .. بل يكون بمنع غير سكان دمشق بالتملك بل وحتى الاستئجار فيها ولو بشكل مؤقت ، مثل هذا القرار ليس حكراً ولا حصراً بدمشق ، بل يمكن أن يطبق على كل مدينة تشهد نزوحاً كبيراً من الريف إلى المدينة ، طالما كان ذلك النزوح أكبر مما تتحمله البنى التحتية للمدينة الوجهة ، وكان من آثار هذا الانتقال التأثير سلباً على انتاجية الريف ، أضف إلى ذلك وجنباً إلى جنب مع ما سبق .. ضرورة الاهتمام بالحاضرات الأخرى أو حتى إنشائها ، ودعمها بكل ما من شأنه ردم الهوة بين خدمات المدينة وخدمات الريف ، والتي تعد من الاسباب الرئيسية للهجرة الداخلية .


    </B></I>






    ناهل المصري
    لأجل كل هذا الذي ذَكرتَه أستاذ غياث وغيره ....

    ولاستحالة الحل البديل الذي اقترَحتَه ...

    فأنا أزداد يقيناً بضرورة نقل العاصمة من دمشق ولحمص تحديداً المحافظة الأنسب التي جاء دورها لتكون العاصمة...

    ودمشق لن تخسر شيئاً من هذا ... بل سيعود إليها ألقها وبهاءها وتاريخها...

    الشيء الوحيد الذي ستخسره : الغيمة السوداء التي تجلل سماءها... مخالفات البناء والسكن العشوائي ... نهر بردى الذي ماعاد تكفي مياهه ... الاحتباس الحراري.... زحمة المرور .... كثرة عدد السيارات الحكومية التي تشغل الشوارع ماشية وواقفة ... وووووووووووووووووو
    دمشق مدينة قديمة صغيرة أقدم عاصمة في التاريخ ... غير قابلة للمزيد من التوسع... جمالها في قدمها وتاريخها وحاراتها العتيقة ... ما عادت تحتمل بنية تحتية ولا فوقية ولا شوارع ولا بنايات ..
    ويكفي ما خسرته حتى الآن من تاريخها وكنوزها بسبب التوسع العمراني العشوائي
    يكفي ما خسرته من غوطتها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً
    يكفي ما بذلته وتحملته كأقدم عاصمة في التاريخ
    المدينة التي كانت أقدم عاصمة في التاريخ ما عادت تصلح وبكل ما فيها من عظمة وكبرياء لأن تكون عاصمة لدولة حديثة معاصرة
    دعوها تهدأ وترتاح بعد أعباء ألاف السنين
    تقبل تحياتي
    </B></I>

    عياث صالحة
    من بروتوس إلى يوليوس ...


    كيف تسمعني ؟ .... أجب !!!

    دمشق كعاصمة ليست كأس العالم أو الشعلة الأولمبية التي تنتقل من مدينة إلى أخرى بين الحين والأخر حتى نقول : جاء دور حمص لتكون العاصمة

    السكن العشوائي سببه سوء ونقص أنظمة البناء أكثر منه كثرة البشر ، فمذ كنت بعمر الخمس سنوات ، وأنا الآن دخلت 45 سنة .. كنت أسمع من أبي رحمه الله أن أرضنا في باب شرقي دخلت المخطط التنظيمي ، أرتحم أبي ومات منذ سنتين ، ولكن حتى سنة خلت .. انتهى المخطط التنظيمي .. أربعون سنة من الزمن استغرقتها المحافظة يا رعاها الله حتى تنتج مخطط منطقة واحدة ، وفرنسا التي أوجدت السجل العقاري ودام احتلالها لسورية 25 سنة كانت قد وضعت مخططات التطوير من لب دمشق حتى أحياء بحيرة العتيبة وانتهت منها قبل الاستقلال بزمن ليس بالقصير .
    في قلب دمشق .. مجمع يلبغا يأبى الانتهاء وكذلك منطقة ساروجة ، وغيرها من المناطق الكثير مما لا يتسع لذكره مجال .
    السكن العشوائي في 86 وعش الورور وجدت الحكومات السابقة له حلاً نبيهاً .. وهو تخصيص كاتب عدل خاص لها ( مخلفاً وجوده كل الأنظمة والقوانين ) وأهتمت ( بتخديم مناطق المخالفات ) بدل أن تبني هي أحياء جديدة بالخارج ، علماً أن بناء وتخديم مناطق مخالفات قائمة يكلف المخالف والدولة ثلاثة أضعاف تكلفة البناء أو تكلفة إيصال الخدمات بالحالة العادية كـ : (mass prodact) .
    إن أرباح شركة إتصالات واحدة كانت كافية لتبني خلال 3 - 5 سنوات بحد أقصى مدينة ( دمشق الجديدة ) قرب عدرا مثلاً وبالقرب من سكة القطار ، لتكون مقراً لجميع وزارات الجمهورية ومديريات دمشق وريف دمشق ، ويمكن إفراغ ربع سكان دمشق إلى تلك المنطقة طالما كانوا موظفي دولة وكان سكنهم سيبنى بالقرب من مكان عملهم ، وهذا ليس بمستحيل إلا في عيون من يرغب بتكريس الواقع وفي بقاء الحال على ما هو عليه ، لست أتكلم عن حلم .. لندن فيها شارع في الضواحي يدعى (the covrement street ) فيه كل خدمات الحكومة دون أن تضطر للتنقل بين شارع حلب والمزة ( تبعهن ) مروراً بكافة الأحياء السكنية والتجارية بشان تطلع دفتر بونات مالو لزوم ، وواشنطن دي سي ليس فيها سوى البيت الأبيض ، وباقي الأنشطة هي في أماكن أخرى .


    الغمامة السوداء فوق دمشق تقتل الفؤاد .. هذا ما أشاطرك الرأي فيه ... ولكن بدل أن يكون الحل بنقل العاصمة .. والتي ستنتقل لها تلك الغمة بكل تأكيد .. الأولى هو العمل على تاسيس شركة نقل جماعي تعمل وحدات النقل فيها على الكهرباء ، يتملك اسهم فيها أصحاب المكاري حتى لا ينقطع رزقهم ، إن ربع ما تستهلكه المكاري والتكاسي من مازوت وبنزين في الوقت الحالي كفيل بتوليد طاقة كهربائية تكفي لعمل جميع وسائل النقل الكهربائية ، أما عن حكواتنا السابقة فإنها قد أزالت الترين السابق .. وكان آخر ما تفتق عليه فكرها آنذاك هو إنشاء ترام تحت الأرض .. تخيل ... ترام تحت الأرض في دمشق .. وساحة الأمويين بقيت ثلاث سنوات من أجل حل لخفض منسوب النفق (يلي بلا طعمة) المار تحتها ، أما فكرة جسور حديد رخيصة سريعة لحمل الترام .. فذلك ما كانوا عنه يحيدون ... لأن مقدار ( الهف ) فيه سيكون أقل بكثير .
    إذا : أيضاً المشكلة في الاشخاص الذين يضعون الحل وليس في المشكلة ذاتها ، المشكلة في الأنظمة المبنية على طرق علاج عقيمة ، تحاول أن تتعامل مع النتيجة لا مع السبب .

    مثبت رياضياً : أن 90 % من مشاكل أي شخص أو اية دولة ( أو اية مشكلة في الوجود ) سببها 10 % من القرارات الخاطئة التي يتخذها ذلك الشخص أو تلك الدولة ، ونعلم أن أكبر مصدر للقرارات الخاطئة هو ما يصدر عن رجل غير مناسب يحتل مكاناً يناسب رجلاً آخر


    هناك حلول أخرى كثيرة أفضل بكثير مما ذكرت أنا يمكن أن تهفو على الذهن يا عزيزي الأغلى ... ولكن المشكلة في قلة العزيمة وقلة الثقة بالنفس وإصرارنا على إغلاق وخنق آفاق ابداعات ابناء بلدنا ، الذين قدموا على مدى التاريخ لبشرية ما يمكن أن يذهلك رغم ما أعرف عنك من غزير علم وسعة اطلاع .

    ما أزال أعتقد جازماً أن تبقى دمشق هي العاصمة
    </B></I>



    ناهل المصري:
    أشكرك أستاذ غياث على الطروحات المهمة التي ذكرتها

    ولكني أذكِّر بأنني في هذا الموضوع لا أقصد تفنيد المشاكل التي تعاني منها مدينة دمشق ولا البحث عن حلول بيئية وتنظيمية لها فهذا ليس موضوعنا رغم أنه أمر مهم بلا شك ولكنني أتحدث هنا عن الدستور وبدأت بالمادة الخامسة منه التي تنص على أن (عاصمة الدولة دمشق) واقترحت تعديلها لتكون حمص وذكرت بعض الأسباب لا كلها على سبيل المثال لا الحصر.

    هي مجرد أفكار ورؤى نطرحها طبيعي وأقبل جداً أن يكون لها مؤيدين ومعارضين وهذا هو الحوار وهذه هي حرية الرأي وحرية التعبير.

    أما الأفكار التنظيمية التي طرحتها فهي بالتأكيد مهمة ومفيدة ومعروفة للجميع إلا أنه ومنذ أن أخبرك أبوك وقبل ذلك منذ أيام الفرنسيين لم يمكن تنفيذها بسبب تحمل دمشق لعبء كونها العاصمة والهجرة اللامتوقفة إليها من قبل الباحثين عن عمل في دوائر الدولة من كل المحافظات.

    هذه الحلول ممكن بحثها عندما تتنتقل العاصمة من دمشق وتتنفس هذه المدينة المتعبة الصعداء وتجد الوقت الكافي للاهتمام بنفسها وجمالها وتنظيمها.

    فكرة توسيع دمشق لتكون محافظة دمشق الكبرى وتضم عدد من القرى والمناطق التي باتت جزءا لا يتجزأ منها (عدرا وجديدة وداريا والمعضمية وجرمانا الخ) فكرة واردة ومطروحة.

    فكرة تقسيم العاصمة إلى ثلاث عواصم سياسية في دمشق واقتصادية في حلب وإدارية في حمص أيضاً فكرة واردة ومطروحة.

    المهم أن نفكر ونعمل ونختار ما هو الأفضل لبلدنا بعيداً عن العواطف والشعارات والأقوال والخطط والمخططات الغير قابلة للتنفيذ.

    أنا لا أقصد من كلامي بتاتاً نقل عبء العاصمة أو غمامتها من دمشق إلى حمص!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    وإنما قصدت بناء عاصمة جديدة معاصرة حديثة فيها شوارع حديثة واوتوسترادات ومدن وعمارات لا تحتاج للبحث في تنظيم وضع من أيام جدك ولم ينفذ حتى الآن ولا يمكن تنفيذ معظمه في مدينة تعاني من المرض والمشاكل وأثقلت كاهلها السنون.

    عاصمة جديدة بكل ما لهذه الكلمة من معنى فيها كل مواصفات المدن الحديثة ... الخ

    واخترت لهذه العاصمة مكاناً وسط سورية فيه متسع كبير ويملك مواصفات ممتازة لأن يكون موقعاً للعاصمة الجديدة.

    كثير من الدول في التاريخ بنت عواصم جديدة لها الكوفة سامراء بغداد اسطنبول

    كثير من الدول غيرت عاصمتها ونقلتها من مدينة لأخرى ولم تجد حرجاً في ذلك وكان دافعها هو مصلحة بلادها.

    ولا مانع أبداً أن نفكر نحن بفعل شيء جديد مبدع خلاق ثوري قد يكون فيه مصلحة بلدنا ومدينتنا.
    أما القول بأننا نعارض نقل العاصمة من دمشق لأي مكان آخر (حتى ولو كانت تلك البقعة تقع في جنان الخلد على ضفاف نهر الكوثر) فهو كلام يطربنا ويدغدغ مشاعرنا كدمشقيين عشق مدينتنا يجري في دمنا وعروقنا (وأنت تعرف بالذات عصبيتي ومحبتي لدمشق) ولكنه بنفس الوقت كلام عاطفي متعصب غير عملي وغير منطقي ولا يعول عليه كثيراً. فرغم كل إيماني ومحبتي وعشقي لمدينتي حبيبتي ولكني واضح وصريح مع نفسي لو تهيأ لي مكان في جنان الخلد إلى جانب نهر الكوثر تحت عرش الرحمن فسأنتقل دون تردد لذلك المكان وسأفضل بالتأكيد لمصلحتي ومصلحة أولادي نهر الكوثر على نهر بردى الذي جفت مياهه ونضبت ينابيعه أو تكاد !!!!!! وسأختار غرفة نظامية مرخصة متر × متر في جنان الخلد تسعني وأهلي وأحبابي على مدينة أو عاصمة لم تتمكن من إنجاز مخططها التنظيمي رغم مرور عشرات السنين ... السكن المخالف والعشوائي عمارات البلوك فيها يزيد بعشرات المرات عن البناء النظامي الكامل الذي يليق بمثل هذه المدينة العظيمة.


    تقبلوا تحياتي

    </B></I>
    [align=center]

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    ( ليس عليك أن يقنع الناس برأيك ،، لكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق )
    [/align]

    يارب: إذا اعطيتني قوة فلاتأخذ عقلي
    وإذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي
    وإذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعي
    *******
    لم يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا ً من جذع الشجرة ِ لولا أن غصنا ً منها تبرع أن يكون مقبضا ً للفأس .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. واهم
    بواسطة شادية مقداد في المنتدى فرسان الخواطر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-29-2020, 07:26 AM
  2. مدخل لقراءة كلمة بحر
    بواسطة محمد بوغابة في المنتدى فرسان التصويب
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 06-24-2015, 03:23 PM
  3. نرحب بالمحامي الكبير/ناهل المصري
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان الترحيب
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-02-2012, 08:53 AM
  4. حقوق المحامي وواجباته طبقا لقانون المحاماة المصري
    بواسطة عبد العزيز عيد في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-29-2010, 08:58 AM
  5. مدخل لقراءة كلمة أنف
    بواسطة محمد بوغابة في المنتدى فرسان التصويب
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-24-2009, 05:46 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •