في فتوى سابقة من فتاوى التقدمية بشأن دخول المرأة الى الأنترنات طالبني البعض ممن يدعون التوثيق والعلمية اسناد الفتوى موضع التفنيد الى مصدر وها اني اعود في هذه الفتوى الى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتناول احدى فتاواها المثيرة للجدل وهي على النحو التالي كما هي في مصدرها منسوخة بالكامل مع ترقيمها

حكم استخدام الكافر
السؤال الأول من الفتوى رقم (9607):
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز /


وبناء عليه نلاحظ أن هذه الفتوى غير مستندة الى أدلة من قرآن أو سنة تسندها سوى ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة.
ان واقع الحال يفند هذه الفتوى بحكم استخدام الخليجيين للعمال الأجانب من غير المسلمين بكثرة تفوق في أحيان كثيرة احتياجاتهم وهذا التبذير الذي يصل الى حد الفجور و الاسراف المنهي عنه أصلا في القرآن هو الأولى ببحثه و التعامل معه أما مثل هذه الفتوى فانها تبعد الناس عن دين الله و تنفر منه باعتبارها تكرس الاكراه في الدين كما أنها فتوى بعيدة كل البعد عن الواقعية وتعيش بالمجتمع ضمن عزلة لا تليق بالعرب و المسلمين حاملي دعوة الاسلام للناس جميعا
ان مثل هذه الفتوى تحمل مخالفة صريحة لما قام به الرسول عليه السلام من استخدام الكفار لقضاء شؤونه وخاصة استخدامه لعبدالله بن أريقط وهو على دين قريش كدليل للرسول وأبي بكر أثناء الهجرة وقبوله هدايا المقوقس ملك مصر اضافة الى ماورد في القرآن الكريم من أن النساء الكتابيات وكذلك طعامهم حل لنا بما يعني أن هذه الفتوى التي تمنع التعامل مع الكفار في مجال العمل لا تستند الى أساس صحيح بقدر ما تكرس عزلة للمجتمع الاسلامي عن أداء دوره في تبليغ رسالة الاسلام للبشرية قاطبة باعتباره دينا عالميا موجها للبشرية قاطبة كما أنها مخالفة لحكام الخليج الذين استقدموا القوات الأجنبية لتدمير العراق شعبا و أرضا وحضارة وتاريخا ونسيجا اجتماعيا وقبل ذلك محاصرته لمدة ثلاثة عشر سنة فكان الأولى أن تتجه الفتاوى لمنع مثل هذه الأمور التي فعلا يندى لها الجبين وتستحق اصدار فتوى بمنعها
ولكن عندما تسيس الفتاوى فاننا لا نكون ازاء حكم شرعي مستنده الدين بل نحن ازاء حكم المصالح السياسية للحكام والتي توظف الدين لمصلحتها وهذا هو عين النفاق والمتاجرة بالدين.
وأما مسألة اخراج الرسول لليهود فذلك أمر آخر لا علاقة له بمثل هذه الفتوى الصادرة عن اللجنة دون تمحيص و لاعودة الى الوقائع التاريخية ليكون للفتوى مصداقية وعقلانية وذلك أن الرسول هاجر الى المدينة ووجد بها أناسا متعددي الديانات ومنهم اليهود فتعاهد معهم على انشاء دولة المدينة عبر دستورها الصحيفة ويوم أن خانوا وطنهم وتآمروا على الدعوة والقائمين عليها ووقفوا في الصف المعادي للوطن فان الرسول أجلاهم لهذا السبب وليس بسبب مخالفتهم في الدين فلو كان الأمر خلافا دينيا لماذا يتعاقد معهم بداية .
وبناء عليه نقرر أنه يجوز استخدام المخالفين في الدين في شتى الأعمال بما في ذلك السياقة وغيرها من الأعمال وليس هناك أي مانع شرعي من ذلك على الاطلاق ويجب تعطيل فتوى اللجنة لبطلانها وعدم بنائها على أسس شرعية سليمة والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته والى اللقاء في فتوى أخرى من فتاوى التقدمية .

--


الناصر خشيني نابل تونس
Email Naceur.khechini@gmail.com
Site http://naceur56.maktoobblog.com/

facebook

http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=9d34d7041&f=693791089#!/profile.php?id=1150923524
groupe
http://groups.google.com/group/ommarabia?hl=ar


--