اخوتي الكرام:
لايعني حاجتنا لقوانين وضعية اننا بمنأى عن الخطا الحكمي او بمنأى عمن يتسلقون الحكم القضائي ويجعلونه خادما لمصالحهم دون وجه حق؟ فقط كي يحصلون عما أرادوا وغالبا المصالح مادية...
واذن مامهمة المحامي هنا؟ والقاضي؟
نص انقله واترك الموضوع للمناقشة:
*********


آراء: قدسيّة الحكم القضائي




كاظم عبد جاسم الزيدي
النظام القضائي في الدولة هو الضامن لحرية الأشخاص وحقوقهم وبواسطته يتوثق الانسان من الاحتفاظ بحياته وماله وشرفه وهذه الامور هي كل شيء يهم الانسان في هذه الدنيا




وقد شرع الله سبحانه وتعالى القضاء لفصل الخصومات بين الناس حفاظاً لنظام الهيئه الاجتماعية وعمل القضاء بطبيعته عمل خطير وجسيم وللقضاء اهمية كبرى في حياة المجتمع وأفراده باعتباره مرتكزاً اساسياً للعدالة ويسعى الى تحقيقها دوماً ويتمثل الحكم القضائي بالقرار الحاسم الصادر من السلطة القضائية الذي تنتهي به الدعوى وحيث ان الحق المتنازع علية سواء الافراد اوبين احدهم والسلطة التنفيذية او اية جهة اخرى يكون منتهياً بصدور الحكم القضائي بشأنه ولهذا يجب ان تنصاع الاطراف المتنازعة لمضمونه دون ان تناقشه او تنازع في صحتة الاوفقاً لما ينص عليه القانون من جواز الطعن بالاحكام بالطرق المقررة قانوناً كالاستئناف والتمييز وان الحكم القضائي في حقيقته يمثل الجانب العملي لاستقلال القضاء والذي يعم على جميع السلطات الاخرى في الدولة بضرورة احترامه وتنفيذه وألا اصبحت الاحكام مجرد كلمات تخلو من الفائدة العملية مما يهز ثقة المواطنين بها ويضطرون للبحث عن وسائل اخرى لاستحصال حقوقهم بأستعمال القوة والعنف فلو لم يكن هناك وازع للقوي عن الضعيف لاختل النظام وعمت الفوضى ويضطرب أستقرار المعاملات وان مبدأ حتميه تنفيذ الأحكام القضائية يستند في وجوده لعدة اعتبارات منها مايتعلق بالمواثيق الدولية والدسائس الوطنية ولاتكون الأحكام الصادرة من القضاء محلاً لمناقشة وتقييم أم تعقيب الجهات غير المختصة وعلى اجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء وان الأحكام تصدر وتنفذ بأسم الشعب ويمنح القانون الحكم القضائي حجة الشيء المقضي به ضماناً لاستقرار القضاء وتحقيق هيبته ومنع اصدار الأحكام المتضاربة لو ترك النزاع بدون نهاية فلا مجال لاستقرار الأوضاع القانونية الافي ظل تنفيذ الأحكام القضائية وان هناك العديد من الخروقات ممكن ان تحصل في الواقع العملي لوقف تنفيذ الحكم القضائي وافراغه من مضمونه ومن صور عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية منع تنفيذ الحكم القضائي كلياً فبالرغم من ان الحكم القضائي هو عنوان للحقيقة القانونية تتنكر السلطة التنفيذية له كلياً بحجة مخالفته للقانون اولوجود ظروف استثنائية تمنح فيها السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة بوصفها السلطة المسؤولة عن بسط الأمن والنظام في المجتمع مما يؤدي الى تدخل السلطة التنفيذية في وقف تنفيذ الأحكام القضائية وهذا يعني مصادرة حق التقاضي وهو حق دستوري مقرر للمجتمع ومن صور عرقلة تنفيذ الحكم القضائي التنفيذ الجزئي للحكم القضائي وعدم ترتيب جميع الأثار التي انطوى عليها الحكم وذلك تنفيذ جزء من الحكم والغاء جزء وان ذلك يؤدي الى عدم الاأستقرار القانوني وينافي مبدأ أحجية الأحكام القضائية ومن صور عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية تأخير تنفيذ الحكم القضائي حيث يتم تأخير تنفيذ الحكم وعدم ترتيب اثاره القانونية في الوقت المناسب ومحاولة اهدار الفائدة التي يعود لها الحكم على من صدر لصالحه لاسيما اذا دخلت المدة عنصراً جوهرياً في تنفيذه ومن صور عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية هو اعادة ترتيب الأثار الملغاة بالحكم القضائي وان عرقلة تنفيذ اللأحكام القضائية يشكل مخالفة للدستور وأنتهاكاً لاستقلال القضاء وأهدار مبدأ حجة الشيء المقضي به المقرر في القانون وان عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة 1/329 من قانون العقوبات علماً انه( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف.
بخدمة عامة أستغل وظيفتة في وقف او تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القاوانين والأنظمة او أي حكم او امر صادر من احدى المحاكم اواية سلطة عامة اخرى، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة أمتنع عن تنفيذ حكم او أمرصادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة بعد مضي ثمانية أيام على أنذاره رسمياً بالتنفبذ متى كان تنفيذ الحكم اوالأمر داخلاً في اختصاصه وان تنفيذ الأحكام القضائية وعدم عرقلتها يؤدي الى ارساء قواعد العدل وأحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون.

جريدة الصباح