القوانين الوضعية للأسرة ــ ومدى صلاحيتها في المجتمع
من قلم / غالب أحمد الغول
ينبغي أن يشمل القانون الدولي على قوانين تعمل لصالح التربية الزوجية , لتضمن حقوقهم وترعى مستقبلهم , وتمنع الزواج الفوضوي والزنا بكافة أنواعه , بما لديهم من الوسائل التقنية والقانونية .

وإني أعتبر القوانين المدنية والجنائية قد أهملت حقوق الأطفال المشردين , بسبب منح الأفراد حريات مطلقة لا طائل لها سوى نشر الفساد والضلال ليعيش الأطفال بلا هوية ولا شخصية , ومن غير أهل , وكل واحد منهم ضحية نتجت من انحراف الأبوين , ليقال بعد ذلك : بأن الإنسان لم يكن حراً بجسده ليتصرف به كما يشاء ــ

كما تنص عليه القوانين المدنية1( شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الجزء الأول / د كامل السعيد ط 2 )

وبخاصة إذا كانت هذه الحرية تضر بالأطفال الهابطة من الأجساد الشاذة , والمضرة

لملايين الأطفال المشردين, وإلا هل يحق لامرأة أن تتمتع بجسدها مع أشخاص وهي تعلم أنها مصابة بمرض الإيدز مثلاً أو أن تلقي طفلها في أماكن تحرمه من عطفها وحنانها ؟ ؟

وهل يحق لامرأة أن تباشر الزنا لتضع طفلاً بريئاً ثم تلقيه في حاوية النفايات , أو أن تنجب طفلاً لا تعلم نسبه , ولا تعرف اسم وجنسية من عاشرها . ؟؟
وهل يحق لامرأة أن تلبس ما تشاء من اللباس الفاضح المثير للغريزة الجنسية , وأن تبدي زينتها المثيرة لعواطف الرجال , ثم يعاقب الرجل الذي يقترب منها , وتنجو هي من العقاب ؟
ألا يحق لهؤلاء الأطفال الأبرياء أن يقاضوا القانون الدولي وأن يناشدوه لحمايتهم قانونياً ومنع آبائهم من الزنا والانحراف ؟.
ألم يكن آباء أبناء السفاح أركاناً معنوية في الجريمة الجنائية ارتكبها الآباء والأمهات ضد أطفالهم الأبرياء ؟
نعم , ينبغي معاقبة الأم الجانية بجريمة الزنا أو الأب الجاني بجريمة الزنا ضمن القانون الذي ينص على ( 1) (( إن للركن المعنوي في الجريمة الجنائية أهمية تفوق أهميته في الجريمة المدنية , فلا جريمة بدون ركن معنوي بصورة القصد أو الخطأ ــ من نص المادة ــ 256 فإن أي ضرر يلزم فاعله التعويض حتى ولو لم يكن مقصوداً .