الاختلاط والسلام على النساء

--------------------------------------------------------------------------------

‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏سهل ‏ ‏قال ‏
‏كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم قال كانت لنا عجوز ترسل إلى ‏ ‏بضاعة ‏ ‏قال ‏ ‏ابن مسلمة ‏ ‏نخل ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا ‏ ‏نقيل ‏ ‏ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ‏





فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏. ‏



‏قوله ( قال ابن مسلمة نخل بالمدينة ) ‏
‏القائل هو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري فيه وهو القعنبي , وفسر بضاعة بأنها نخل بالمدينة , والمراد بالنخل البستان , ولذلك كان يؤتى منها بالسلق , وقد تقدم في كتاب الجمعة أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة , وفسرها غيره بأنها دور بني ساعدة , وبها بئر مشهورة وبها مال من أموال المدينة , كذا قال عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بئر بضاعة بئر بستان , فيدل على أن قول أبي سعيد في حديثه يعني الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فيها خرق الحيض وغيرها أنها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر

‏( وتكركر ) ‏
‏أي تطحن كما تقدم في الجمعة , قال الخطابي : الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر , وضوعف لتكرار عود الرحى في الطحن مرة أخرى , وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت كالجرجرة , والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة . ‏



‏‏حدثنا ‏ ‏ابن مقاتل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يا ‏ ‏عائشة ‏ ‏هذا ‏ ‏جبريل ‏ ‏يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
‏تابعه ‏ ‏شعيب ‏ ‏وقال ‏ ‏يونس ‏ ‏والنعمان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏وبركاته ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري



‏قوله ( يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام ) ‏
‏تقدم شرحه في المناقب , وحكى ابن التين أن الداودي اعترض فقال : لا يقال للملائكة رجال , ولكن الله ذكرهم بالتذكير . والجواب أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل , كما تقدم في بدء الوحي وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة , وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة , ومنع منه ربيعة مطلقا . وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة , قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها . قال المهلب : وحجة مالك حديث سهل في الباب , فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى . وقال المتولي : إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل , وإن كانت أجنبية نظر : إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا , فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد , وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز . وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه , فإن الجمال مظنة الافتتان , بخلاف مطلق الشابة . فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة