الأمنُ الفكريّ
4/4
كما أرسى الشارع مبدأ ثالثاً على طريق الحرية الدينية ألا وهو:
حرية ممارسة الشعائر الدينية، فقد كفل الإسلام لمخالفيه في العقيدة حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفله لأتباعه وذلك في حدود النظام العام، وحسن رعاية الآداب، وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد متى كان ذلك مشروعا ومقرّرا لديهم، وذلك لأنّ عقد الذمّة يتضمن إقرار الذمّي على عقيدته وعدم التعرض له بسبب ديانته([1])، وشواهد ذلك كثيرة:
فقد أقرّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - اليهود المحيطين بالمدينة على ممارستهم لشعائرهم الدينية([2]).
كما أعطى عمر بن الخطاب أماناً لأهل إيلياء على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم([3]).
وعندما بعث الخليفة أبوبكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يزيد بن أبي سفيان على رأس جيش قال له: ( إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع فذرهم وما فرغوا أنفسهم له )([4]).
كما صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم([5]).
ومن جهة أخرى :
وفي ضوء ما سبق يكون قد تبين الموقف الشرعي أيضاً فيما يتعلق بمعابد الذميّين وأماكن إقامة شعائرهم ـ فضلاً عن حقهم في حماية شعائرهم الدينية ـ حيث إنه لا يتعرض لها ولا يهدم شئ منها لأنّ الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس ، وقد حصل الإجماع على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير ، إلى ذلك ذهب السادة الحنفية([6])، والحنابلة في أحد القولين عنهم([7])، إذ يقولون بأنّ هذه المعابد تتخذ لما أعدت له فتقام فيها شعائرهم، وهذا بحق المعابد والكنائس القديمة القائمة قبل الفتح الإسلامي للبلاد ، وذلك يتماشى مع إقرار الإسلام أهل الذمّة على عقائدهم.
أما إنشاء الكنائس الجديدة والمعابد في الأمصار ؛ فالراجح ـ والله تعالى أعلم ـ أنه يجوز لهم الإنشاء إذا أذن لهم الإمام بذلك لمصلحة يراها([8])، أو إذا كان المصر قد فتح صلحاً وأقرهم المسلمون في شرطهم ذلك([9])، وذلك باستثناء الحجاز لإجماع الفقهاء على ذلك ، كما أنّ أهل الذمة لا يتوطنون فيه لقوله r : ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب))([10]) وقوله ((لا يجتمع في جزيرة العرب دينان))([11]).
أما المبدأ الرابع من مبادئ الحرية الدينية التي كرسها الإسلام فهو :
تقرير الكتاب العزيز أنّ الإيمان الحق هو النابع عن يقين واقتناع لا الموروث عبر التقليد والاتباع ، فقال عز من قائل: { فاعلم أنه لا إله إلا الله}([12]) وعليه يكون قد أهاب بإعمال النظر وتمحيص الفكر ، بل ونعى على أهل التقليد تقليدهم الأعمى بقوله: { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون}([13])، وقوله: { وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعلمون شيئاً ولايهتدون}([14]) ، ( وهي مقولة تدعو إلى السّخرية ، فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة ، إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد ، بلا تدبر ولا تفكر ولاحجة ولا دليل، وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو منساق ، ولايسأل: إلى أين نمضي؟ ولا يعرف معالم الطريق!.
والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري، ولا تقر محاكاة الآباء والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى ، فلا بدّ من سند ، ولا بدّ من حجة ، ولا بدّ من تدبر وتفكير، ثم اختيار مبني على الإدراك واليقين)([15]) لأنه (ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان ، القصد أن يرتقي عقله ، وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته)([16]).
لذا قال أبوزيد الدبوس ـ رحمه الله تعالى ـ : ( أصل التقليد باطل لأنّ الله تعالى ردّ على الكفرة احتجاجهم باتباع الآباء من غير نظر ولا استدلال .. والمقلد في حاصل أمره ملحق نفسه بالبهائم في اتباع الأولاد الأمهات على مناهجها بدون تمييز ، فإن ألحق نفسه بها لفقد آلة التمييز فمعذور، وإن ألحق نفسه بها ومعه آلة التمييز فالسيف أولى به حتى يقبل على الآلة فيستخدمها ، ويجيب خطاب الله المفترض طاعته ، وقد ذمّ الله تعالى الكفرة على قولهم : اتبعنا أكابرنا وسلفنا)([17]).
ويدرس ويجتهد في العقائد والفقه والفلسفة وسائر العلوم والفنون دون أن يصطدم بما يعوق نشاطه الفكري واستقلاله العقلي ، فكان من نتاج ذلك هذه الحضارة التي يفخر بها المسلمون ويباهون ، والتي كانت هي الأساس التي قامت عليها نهضة أوروبا ومدنيتها ، ويشهد بذلك شاهد من أهلها ، فهذا الأستاذ ليبيري يقول: ( لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون)([18]).
أما المبدأ الخامس الذي سنه الإسلام بهذا الصدد فهو : إباحة الاجتهاد في فروع الشريعة لكل قادر عليه ، فذاك المجتهد كفل له الإسلام حرية الرأي وحماها ، ووضع رأيه موضع التقدير والاحترام حتى لو كان غير صحيح في نظر غيره، أو كان مجانباً للحق في الواقع ، إذ من المقرر في الشريعة أن المجتهد مشكور مأجور إن في حالة الصواب أو الخطأ ، أبان ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر))([19]).
ومن مظاهر الحرية الفكرية : حرية التعليم ؛ وهي تتضمن ثلاثة أمور([20]):
حق الفرد أن يتلقى قدراً من العلوم ، وحقه في أن يلقن العلم للآخرين ، وحقه في أن يختار من المعلمين من يشاء.
فأمّا حقه في أن يتلقى قدراً من العلم : فقد فتح الإسلام له الباب على مصراعيه ؛ بأن دعاه إلى تلقي العلم ، وحضّه عليه ورغبه فيه ، بل وأكد عليه ، ورفع قدر العلم والعلماء ، كما في قوله تعالى: { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات }([21]) كما وأثبت للعلماء قدم صدق ومقولة حق عند موارد الشبهات ومواطن الشهوات ، فثمّن موقفهم في الأولى بقوله: {والرّاسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}([22])، ومدحهم في الثانية { وقال الذين أوتو العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولايلقاها إلا الصابرون }([23]).
وشرّفهم بأن قرن شهادته بشهادتهم حين قال: { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم }([24]).
وكرّمهم بأن أحال عليهم في السؤال عندما قال: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون}([25]).
ورفع قدرهم عندما حصر الخشية فيهم حين قال: { إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ }([26]).
وقد أخبر سبحانه في كتابه العزيز برفع الدرجات في أربعة مواضع([27]):
أحدها: قوله تعالى: { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } والثاني قوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم}([28]).
والثالث قوله تعالى: { ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى}([29]).
والرابع قوله تعالى: { وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً}([30]).
فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدّرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح ، والرّابع: الرفعة بالجهاد ، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد ، اللذين بهما قوام الدين .
ومن جهة أخرى استفاضت الآثار النبوية التي تنوه بأثر العلم على أهله في الحال أو في عقبى المآل ، فهو في الدنيا مصدر خيرية لهم وتفضيل لقوله r : (( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب))([31]). فقوله ( فضل العالم ) ، أي الغالب عليه العلم ، وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجب عليه من الفرائض والسنن المؤكدة ، (على العابد) أي الغالب عليه العبادة ، وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالماً بما تصح به العبادة، (كفضل القمر على سائر الكواكب) قال القاضي: شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب ، لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ، ونور العلم يتعدى إلى غيره([32]).
أما في الآخرة فالعلم طريق ممهّد إلى الجنات التي يحظى فيها أهلها بما وعدهم ربهم من رفعة الدرجات ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))([33]) ولقوله تعالى في رفعة الدرجات: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات }([34]).
وطلب العلم أمارة على توفيق الله تعالى للإنسان ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين ))([35])، وحري أن يشار في هذا المقام أنّ حق الفرد في أن يتلقى قدراً من العلوم ليس مجرد حق بل قد يضحى واجباً إذا كان العلم المتلقى من قبيل العلوم الشرعية التي يصحح المرء بها عقيدته وعبادته، وفي هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))([36]) كما قد يكون مندوباً أو واجباً كفائياً إذا كان من قبيل العلوم الأخرى غير الشرعية .
والعلم مثل المال يصلح للتصدق به على الناس ، قال ابن عبدالبر ـ رحمه الله تعالى ـ: ( ومن الصدقات أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه)([37]). بيد أنه يترتب على العمل به مسؤولية دينية تضبط توجيهه نحو الخير للإنسان وسعادته، وتمنع انزلاقه وتهديده للعدل البشري وأمنه ، وفي القرآن الكريم : {إنّ السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}([38]) ، فالحواس مسؤولة دينياً عن العلم طلباً وتنفيذاً ، والعالم يُسأل عن موقفه العلمي يوم القيامة ، ففي الحديث الشريف : (( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه ، وشبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذ فعل فيه))([39]).
والإحساس بالمسؤولية الدينية ولّد ضوابط خلقية ، وقواعد منطقية ، وآداباً علمية ظهرت تأثيرها في الحركة الفكرية ، ومن ذلك : ضرورة التحلي بالأمانة العلمية ، فالعالم لايقول جزافاً لأنه مسؤول عن صحة المعلومات التي يدلي بها ، ( فإنّ من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم)([40]).
أما حق الفرد في أن يلقن للآخرين فقد يخرج عن كونه مجرد حق إلى كونه واجباً عليه وذلك عندما يكون العلم من قبيل تلقين البينات والهدى وإذاعتها في ربوع الورى ، فكتمانه عندئذ وبال على صاحبه ، لما جاء من وعيد على ذلك في الكتاب والسنة ، قال تعالى: {إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم}([41]).
وفي الحديث الشريف: ((من سُئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار))([42]).
فقوله : (ألجم) أي: (أدخل في فمه لجام لأنه موضع خروج العلم والكلام ، قال العيني ـ رحمه الله تعالى ـ: (شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام فم الدابة ( بلجام من نار) : مكافأة له حيث ألجم نفسه بالسكوت ، وشبه بالحيوان الذي سخر ومنع من قصده ما يريده، فإنّ العالم من شأنه أن يدعو إلى الحق)([43]).
قال ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ : ( ثم هنا استبعادية لأنّ تعلم العلم يقصد لنشره ونفعه الناس ، وبكتمه يزول ذلك الغرض الأكمل ، فكان بعيداً ممن هو في صورة العلماء والحكماء)([44]).
أما تلقين بقية العلوم فإنه يكون مندوباً في الجملة بالنظر إلى الفرد ، وواجباً كفائياً بالنظر إلى الجماعة ، وربما كان واجباً عينياً تبعاً لمدى حاجة الأمة له وضرورته إليها .
أما حق الفرد في اختيار من يشاء من المعلمين فهو مقرر في الشريعة أيضاً ، مع ملاحظة أنّ الشرع ندب أن يختار من المعلمين ـ إذا كان التعليم يخص مسائل شرعية ـ الأعلم والأتقى، وقد تشبث السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ بهذا الأمر وعضوا عليه بالنواجذ، فكان منهم جهابذة العلماء ، إذ عملوا بوصية المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: ((إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم))([45]). فقوله (إن هذا العلم) الشرعي بالتفاسير والحديث والفقه وأصول الدين وأصول الفقه ، ويلحق بها آلاتها ( دين فانظروا) أي تأملوا (عمّن تأخذون دينكم ) أي: فلا تأخذوا الدّين إلا عمّن تحققتم كونه من أهله .
فعلى الطالب أن يتحرى الأخذ عمن اشتهرت ديانته ، وكملت أهليته ، وتحققت شفقته ، وظهرت مروءته ، وعرفت عفته ، وكان أحسن تعليماً وأجود تفهيماً ، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أوعدم خلق حسن ، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالباً ، والفلاح يدرك طالباً إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر ، وعلى نصحه للطلبة دليل ظاهر)([46]).
وفي نهاية المطاف يجدر التنويه إلى أنه إذا كان تعلم العلم واجباً أو فرضاً كفائياً أو مندوباً في نظر الشرع تبعاً لنوع العلم ، فإنّ الدولة في النظام الإسلامي عليها أن تمكن الفرد من تلبية هذا الواجب أو ذلك المندوب وتسعى إلى ذلك بأفضل السبل ، حيث إن الإنسان لا يولد عالماً ، غير أنه قادر على تحصيل العلم ببذل الجهد فهو يولد على الفطرة ، وأبواه يؤثران تأثيراً بالغاً في نقل الأفكار والقيم والعقائد إليه وفي الحديث: ((إنما العلم بالتعلم))([47]) وما دام للتعليم قدسية ومنه ما هو فرض متعين على الأفراد فلا بدّ أن يكون (التعليم للجميع) ميسراً لا تعيقه أية عوائق مادية أو اجتماعية([48]).
([1]) انظر: هربدي، أحمد: نظام الحكم في الإسلام، ص 95، والعيلي، عبد الحكيم حسن: الحريات العامة ص 297.
([2]) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 2/501.
([3]) الزحيلي، وهبة : آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص686.
([4]) الإمام مالك: المدونة الكبرى 3/827.
([5]) انظر: أبويوسف: الخراج ص146.
([6]) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 7/114.
([7]) ابن قدامة: المغني 8/527.
([8]) انظر: المالكي، ابن فرحون: الديباج المُذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب ، ص146 ـ 147.
([9]) انظر: ابن الهمام، الكمال: فتح القدير 4/378.
([10]) أخرجه البخاري في صحيحه 3/1111، كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، رقمه (2888).
ومسلم في صحيحه 11/259، كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصي به، رقمه (1637).
([11]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/275.
([12]) سورة محمد آية (19).
([13]) سورة البقرة آية (170).
([14]) سورة المائدة آية (104).
([15]) قطب، سيد: في ظلال القرآن 5/3182.
([16]) الوافي، علي عبدالواحد: حقوق الإنسان في الإسلام، ص123 (وعزاه إلى محمد عبده).
([17]) الدبوس، أبوزيد: تقوية الأدلة
([18]) انظر: سابق، سيد: إسلامنا ، ص25.
([19]) أخرجه البخاري في صحيحه 6/2676، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقمه (6919).
ومسلم في صحيحه 12/378، كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، رقمه (1716).
([20]) انظر: بدوي، ثروت: النظم السياسية، ص423.
([21]) سورة المجادلة آية (11).
([22]) سورة آل عمران آية (7).
([23]) سورة القصص آية (80).
([24]) سورة آل عمران آية (18).
([25]) سورة النحل آية (43).
([26]) سورة فاطر آية (28).
([27]) انظر: ابن القيم : الضوء المنير على التفسير 6/13. ومفتاح دارالسعادة ومنشود ولاية أهل الإرادة1/50.
([28]) سورة الأنفال الآيتان (2 ـ4).
([29]) سورة طه آية (75).
([30]) سورة النساء الآيتان (95 ـ 96).
([31]) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم ، باب فضل الفقه على العبادة.
([32]) المباركفوري، أبوالعلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 7/376.
([33]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/196. والترمذي في سننه ، كتاب العلم ، باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين. وابن ماجة في سننه ، كتاب السنة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/336، رقمه (2133)، وصحيح سنن ابن ماجة 1/43، رقمه (180)، وفي السلسلة الصحيحة ، رقم (1194) ، (1195).
([34]) سورة المجادلة آية (11).
([35]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/39، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، رقمه (71).
ومسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقمه (1037).
([36]) أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب السنة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.
([37]) ابن عبدالبر، أبوعمر يوسف: جامع بيان العلم وفضله ص123.
([38]) سورة الإسراء آية (36).
([39]) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة ، باب في القيامة، وقال: حديث حسن صحيح. والخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع ، تحقيق: محمود الطحان، 1/88 ـ 89. وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، تحقيق: مصطفى عمارة 5/357 وقال: رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح.
([40]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/431.
([41]) سورة البقرة الآيتان (159 ـ 160).
([42]) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب العلم ، باب كراهية منع العلم. والترمذي في سننه ، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم. وابن ماجة في سننه، باب اتباع سنة رسول الله r ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/696، رقمه (3106)، وفي صحيح سنن الترمذي 2/336، رقمه (2135) ، وفي صحيح سنن ابن ماجة 1/49، رقمه (213).
([43]) المباركفوري: تحفة الأحوذي 7/341.
([44]) المصدر السابق نفسه والصفحة .
([45]) أخرجه السيوطي، في الجامع الصغير 2/545.
([46]) المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/545.
([47]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/38، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.
([48]) انظر العمري، أكرم ضياء: عصر الخلافة الراشدة ص251 وما بعدها.