منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    قراءة للنظام الموحد للأحوال

    قراءة للنظام الموحد للأحوال


    الشخصية لدول مجلس التعاون (3-3)


    د. سهيلة زين العابدين حمَّاد

    أواصل قراءتي للنظام الموحد لدول مجلس التعاون ،وقد تحدثتُ في الحلقتيْن السابقتيْن عن التناقضات ،ومخالفته لنصوص قرآنية وحديثية ولبعض أنظمة دول المجلس ،وفي هذه الحلقة سأتحدث عن مواطن القصور التي تتلخص في الآتي :
    1. تعرضه في المادة (19) إلى تعريف الكفاءة ،مكتفياً بقوله الكفاءة خاصة بالمرأة والولي ،وكأنَّه مباح للرجل أن يتزوج بمن شاء، وشرط الكفاءة موقوف على المرأة فقط ، وكأنّه يقر ضمنياً بالكفاءة القبلية ،بل أنَّه لم يحدد الكفاءة بالدين والخُلق، وقضايا العضل أغلبها يقوم على الإصرار والتمسك بزواج الفتاة من قبيلتها، كما لم يتطرق النظام إلى ملكية المرأة لراتبها إن كانت موظفة ، وهو من حقها، وليس من حق وليها الاستيلاء على راتبها، وحرمانها من حق الزواج للاستيلاء على راتبها، وبطبيعة الحال كما لم يتطرق النظام إلى الإجراء الذي يتبع في حال مماطلة القاضي تزويج الفتاة المعضولة ،أو امتناعه عن تزويجها، كما لم يتطرق إلى معاقبة العاضل.
    2.لم يتطرق إلى تعليق الزوجة وهجرها ،وإنَّما تطرق في المادة (109) إلى حق الزوجة طلب الطلاق في حال غياب وفقدان الزوج المعروف موطنه ، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة ،لماذا سنة ؟ من أين أتى بها مُعدو النظام ؟ فإن كان سيدنا عمر حدَّد المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجه أربعة أشهر ،والمذهب الحنبلي حددها بستة أشهر ، وإن كان معدو النظام لم يُراعوا أنَّ المرأة إنسان لها رغبات، فإن كانت غير موظفة ،ولا دخل لها كيف تعيش هي وأولادها ؟ من ينفق عليها، وهي لا تستطيع العمل إلاَّ بإذن الزوج، ولا يُصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وهي في ذمته؟
    3. لم يتطرق إلى سن الحضانة للذكر والأنثى إذا كانت الأم على ديانة أبي المحضون،إلاَّ أنَّنا نجده في المادة (127) يشير إلى سن الحضانة في حالة كون الحاضنة على غير دين أبي المحضون،وذلك بسقوط حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والغريب أنَّ من المعمول به في محاكمنا الآن إسقاط حضانة الأم المسلمة ببلوغ المحضون الذكر سبع سنوات ، والأنثى تسع سنوات، وكنا نأمل أن لا يسقط معدو هذا النظام حق الأم في الحضانة بالزواج أخذاً بإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الحضانة لخالة ابنة عمه حمزة بعد استشهاده، وهي متزوجة ،ومساواة بالأب الذي لم تسقط حضانته بالزواج، وكنا نأمل أن يأخذ معدو هذا النظام بالمذهب المالكي في جعل حضانة الأم للبنت إلى أن تتزوج ،وللولد إلى أن يبلغ ، ،وأرى أن يكون هذا في حال زواج الأم ، أمَّا إذا لم تتزوج فيبقى الولد مع أمه لأنَّها في حاجة إلى وجوده معها لرعايتها ، فليس من إنصاف المرأة أن تبقى بلا زواج ،ويُنزع منها ابنها إن كبر، وتظل وحيدة بلا زوج ولا ولد، وممَّا يجدر ذكره أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 145 ينص على (تنتهي حضانة النساء بالنسبة للغلام بالبلوغ وبالنسبة للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها).
    4.لم يُجرِّم العنف الأسري بكل أشكاله وأنواعه، بأن يتعرض للعقاب تعزيراً كل من يمارس أي نوع من أنواع العنف، أو عضل، أو إكراه على الزواج ، أو حرمان من الميراث، أو من الراتب، أو من التعليم، أو تحرش أو اغتصاب أو…إلخ.
    5.لم يعطِ المرأة حق تطليقها من القاضي إن كان زوجها مدمناً للمخدرات أو المسكرات ،واستمرار حياتها معه خطر على حياتها .
    6.لم يحدد سن الرشد كحد أدنى لزواج الفتى والفتاة، وهو سن 18 سنة ، ليكون الزوجان مؤهلين، وهو السن الذي يمكن الفتاة من تحمل العلاقة الزوجية والحمل والولادة .
    7.لم يتضمن وجوب الكشف الطبي للتأكد من خلو المقدميْن على الزواج من الأمراض الوراثية ،والأمراض المعدية عن طريق المعاشرة الزوجية كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي.
    8.لم يتضمن إسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة فور تطليقها طلاقاً بائناً.
    9.لم يعط الفتاة البالغة الرشيدة المعضولة حق تزويج نفسها إن امتنع وليها القاضي من تزويجها أخذاً بالمذهب الحنفي، وكذلك إعطاء أم الفتاة، أو عمتها أو خالتها،أو أختها الكبرى حق تزويجها، فالسيدة عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن عندما كان في الشام.

    10.لم يمنع تنازل الأم عن حضانة الأولاد في حالات الخلع والتي تشكل أكثر من ثلث حالات الطلاق لأنّ المحاكم لا توقع الطلاق بناء على طلب الزوجة ولو كان لعذر شرعي وإنّما أغلب قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجة تنهيها المحاكم خلعاً.
    11. لم يشر إلى استخدام الحمض النووي كبينة لإثبات النسب ،والتي تماثل القيافة في عصر النبوة التي كانت إحدى وسائل إثباته،كما لم يتطرق إلى استخدام الحمض النووي في إثبات نسب طفل اللعان ،أو نفيه، لتنفيذ حد اللعان على الكاذب.
    وبعد هذا القصور في هذا النظام الذي تجاوز كل هذه النقاط وفصَّل في زواج المعتوه والمجنون والصغير والسفيه معتبراً الزواج لإشباع الغريزة الجنسية، ولم يفكر معدوه في أثر هذا الزواج على صحة النسل وتربيته، فهل يريدون الجنون والتخلف للأجيال القادمة؟ وكم نتمنى ألا يكون نظام الأحوال الشخصية الذي نترقب صدوره في المملكة على شاكلة هذا النظام .
    http://www.al-madina.com/node/320338
    من صد جازيته بصده وصديـت** ومن يتبع المقفي يقل احترامـه
    وكانك نويت تذل هالراس اخطيت** والله لتبطي مانزل مـن مقامـه
    انا ترى لاقفيت000 ياهيه اقفيت** ماعاد ارجع لو تقـوم القيامـه
    انا بشموخي عن غرامك تعليـت ***ولاخيرفي حـبٍ يـذل بغرامـه

  2. #2
    ... بل هم (حقوقيون) !
    حسن بن سالم
    أصوات ودعوات تنادت في الأيام الماضية وذلك من خلال بعض المقالات التي سعت وتسابقت لاهفة إلى محاولة الإساءة والتشويه للحراك الحقوقي الإنساني الجميل والفاعل الذي تقوم به مجموعات من الشباب السعودي من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، السمة البارزة لدى أولئك الشباب كانت هي ابرز رابط يجمع بينهم على اختلاف وتنوع توجهاتهم الفكرية، فالعمل الحقوقي بكل بساطة لا يخضع من قريب أو بعيد للتوجهات الفكرية حتى يتم تصنيف الناشطين فيه على حساب هذا الفكر أو ذاك، ولكن الأرض على ما يبدو ضاقت بما رحبت على بعض أولئك الكتاب، فكتبوا واخترعوا جملة من الاتهامات الكاذبة والادعاءات الفارغة، كالتشكيك والقدح في وطنية أولئك الشباب والإساءة إلى جهودهم في مطالبتهم بحقوق الإنسان وكرامته، ومحاولة الانتقاص منهم ببعض المفردات والمسميات! مثل تلك المقالات لم تكن لتسيء لأولئك الشباب المتوتر بقدر إساءتها لمن كتبها، لأنها لا تدل في حقيقتها إلا على قصر وضعف في إدراك مفاهيم عديدة متعلقة بالعمل الحقوقي!
    المراقب لذلك الحراك والتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي يدرك مدى حرص أولئك الشباب على بناء مستقبل زاهر لهذا الوطن، وذلك من خلال دعوتهم لتفعيل مبدأ سيادة القانون واحترامه والالتزام بتطبيق القواعد والأنظمة القانونية كافة من السلطات التنفيذية كافة، وضرورة استقلال القضاء الشرعي بما يعود بالنفع العام لصالح الجميع دولة ومجتمعا، وحماية أفراد المجتمع من أي إجراءات تعسفية تتنافى مع كرامتهم أو حريتهم، والجميع يدرك أن الضمانة الحقيقية لحماية وصيانة حقوق الفرد وحريته، إنما تكون بسيادة وتطبيق الأنظمة والقوانين، فهم ينطلقون في ذلك مما نص عليه النظام الأساسي لدينا للحكم في المملكة في مادته الـ36 على «أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام» ويأتي في مقدمة تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية الذي يعد قفزة تشريعية مهمة في المنظومة العدلية لدينا ودوره البارز في حماية المتهم وحفظ كثير من حقوقه، وهذه القضية تحديداً من ابرز القضايا الحقوقية تفاعلاً من قبل الشباب في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بعدد من القضايا الساخنة، وهي دعوة للجهات المعنية كافة بضرورة الالتزام بتطبيق وتفعيل جميع المواد التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين والسجناء كافة، والتأكيد على حق الجميع من غير استثناء للخضوع لتحقيقات ومحاكمات عادلة وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة في بلادنا، والمحاسبة لأية تجاوزات أو مخالفات من الجهات المعنية لذلك النظام.
    ولعل من أهم وابرز تلك المواد المنصوص عليها التي يبرز التأكيد عليها على سبيل المثال المنع من أي سلوك فيه إهانة للمتهم، بحيث يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما هو مذكور في المادة الثانية، وعدم السماح لرجال الضبط الجنائي باحتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا إن كان الأمر جريمة كبيرة، فإنه يحق لرئيس هيئة التحقيق أن يعطي مدة إضافية للإيقاف، لكن هذه المدة النظامية لا يجوز نظاماً أن يتجاوز مجموعها ستة أشهر، وبعدها يجب أن يذهب المتهم للمحاكمة أو يتم الإفراج عنه كما ورد في المادة الـ114. وفي حالة وجود أمر نظامي بالقبض على أي متهم؛ فيجب على المحقق عند حضور المتهم في أول مرة للتحقيق إخباره وإحاطته بأسباب إيقافه مباشرة وبالتهم المنسوبة إليه وإتاحة الفرصة له بالاتصال بمن يريد كما في المادة الـ35 والـ101. إلى غير ذلك من المواد القانونية التي امتاز بها نظام الإجراءات الجزائية.
    وأما الانتقادات الموجهة من قبل أولئك الشباب المهتم بهذه القضايا لأنواع من المخالفات والتجاوزات لنظام الإجراءات الجزائية أثناء سير التحقيقات وفي داخل السجون وضرورة المحاسبة لتلك التجاوزات سواء للمسجونين في القضايا الأمنية ونحوها، فلم يكونوا هم الوحيدين الذين انتقدوا تلك التجاوزات، إذ سبق أن أشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر في عام 2006 إلى تلك التجاوزات وبكل صراحة ووضوح، خصوصاً المتعلق منها بالموقوفين في القضايا الأمنية وقضايا الإرهاب، حيث جاء في التقرير: «وأما من الناحية الحقوقية فلقد شهدت هذه القضية تجاوزات بحق الموقوفين تمثلت في إبقائهم في السجن فترات تتجاوز المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وتلقت الجمعية شكاوى من عدد من الموقوفين في سجون المباحث العامة بالاعتداء عليهم بالضرب والتعليق والتلفظ بالإهانات، وهذا انتهاك لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، كما وردت شكاوى بخصوص الحجز الانفرادي والحرمان من حق الزيارة»، وطالبت الجمعية بتمكين جميع الموقوفين في قضايا أمنية من حقوقهم المنصوص عليها كافة في الأنظمة ذات العلاقة، وبإطلاق سراح من انتهت محكوميته أو تجاوز توقيفهم المدة النظامية، أو إحالتهم إلى القضاء، والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الموقوفين ممن تعرضوا لسوء المعاملة ومعاقبة الفاعلين، وأكدت على ضرورة التزام جهات التحقيق كافة بالمدد الزمنية التي ينص عليها النظام، والمتعلقة بإيقاف وسجن المتورطين في هذه القضايا قبل مثولهم أمام القضاء، وكذلك تمكينهم من حق توكيل محامين فور القبض عليهم وتسهيل اتصالهم بهم والتشاور معهم.
    وفي شهر مارس الماضي أصدرت الجمعية أيضاً بياناً دعت فيه إلى ضرورة وضع نظام الإجراءات الجزائية موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث.
    وما سبق ذكره هو ذات ما يدعو إليه الشباب، فهل تكون الجمعية الوطنية وفقاً لمزاعم أولئك الكتاب ممن يختلق الأكاذيب والمبالغات في إبرازها لتلك التجاوزات ومطالبتها بإخضاع الجميع لنظام الإجراءات الجزائية؟ أم أننا سنجردها هي أيضاً من دورها وعملها الحقوقي؟!
    http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/295902
    من صد جازيته بصده وصديـت** ومن يتبع المقفي يقل احترامـه
    وكانك نويت تذل هالراس اخطيت** والله لتبطي مانزل مـن مقامـه
    انا ترى لاقفيت000 ياهيه اقفيت** ماعاد ارجع لو تقـوم القيامـه
    انا بشموخي عن غرامك تعليـت ***ولاخيرفي حـبٍ يـذل بغرامـه

  3. #3
    توأمة حقوق الإنسان والأمن
    وليد سليس
    تكييف القوانين المحلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من الأمور التي أصبحت بحكم الضرورة القصوى التي على الدول الالتزام بها، في السعودية قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعمل دراسة غير استقصائية عن “مدى انسجام الأنظمة السعودية مع إتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية” وهو جزء من مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حسبما نصت عليه مبادئ باريس بأن تقوم المؤسسة الوطنية بـ “تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة”.
    من التقارير الجميلة التي قامت بها الجمعية الوطنية هو “معتقل غوانتانامو وانتهاكات حقوق الإنسان” في مقدمة التقرير أشار الرئيس السابق للجمعية والنائب الحالي لرئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار إلى نقطة مهمة بالتأكيد ان موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يدعو إلى “إغلاق المعتقل وإعادة المعتقلين إلى أوطانهم،
    أو إحالتهم إلى القضاء ومن تثبت براءته يطلق سراحه دون شرط أو قيد مع الاعتذار له ولأسرته، ومن يدان يعاقب وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. هذا الموقف المتوازن يحافظ على حق الحكومة الأمريكية في حماية المجتمع الأمريكي من الإرهاب والإرهابيين ولا يفرط في الوقت نفسه بقيم العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب”.
    ما أشار له الدكتور حجار هو مثار اهتمام العالم في عملية الموازنة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وهناك إجماع دولي أن الدولة ملزمة بـ ” حماية حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون أثناء مكافحة الإرهاب ” كما ورد في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في سبتمبر 2006. وهذا يحرضنا على الدفع نحو تشريع أنظمة تنسجم مع القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان،
    باعتبار أن المتضرر من الإرهاب هو جميع مكونات الدولة ورأي الشعب ضروري في وضع تصور نحو معالجة الإرهاب في السعودية، وأن تغليب الرأي الأمني الذي يعتقد أن حفظ مصالح الحكومة يكمن في فرض مزيد من الاجراءات بدعوى الخصوصية هو رأي يحتاج إلى مراجعة كي لا نقع في أخطاء بسبب ممارسات غير قانونية ويكون وطننا عرضة للانتقادات الواسعة من العالم.
    ولتقريب الصورة نأخذ المادة (114) من نظام الاجراءات الجزائية التي حددت مدة الإعتقال الاحتياطي كحد أقصى بستة أشهر، وأيضا ما ورد في مشروع النظام الجزائي في تمويل الإرهاب المادة الثامنة التي أعطت صلاحية الإعتقال الاحتياطي بأمر من جهة التحقيق بحد أقصى سنة، هاتان المادتان لا يمكن أن تتوافق مع المعايير الدولية حتى في حالة الطوارئ،
    باعتبار أن المتهم يفتقد لجهة قضائية تحدد شرعية الاحتجاز من عدمه فضلاً أن مدة التوقيف لا تتناسب مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تكون المحاكمات بأسرع وقت ممكن، وهذا الرأي هو ما أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إذا ذكرت في تعليقها على إحدى القضايا ” أن الفاصل الزمني بين لحظة توقيف متهم واللحظة التي يقدم فيها إلى سلطة قضائية لا ينبغي أن تتجاوز أياماً قليلة “،
    وأما ما يختص بالمدة القانونية التي تسبق المحاكمة فقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن ” الحد الزمني المتمثل في ستة أشهر بالنسبة للاحتجاز السابق للمحاكمة أجل طويل جداً.”.
    تصحيح القوانين الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال حقوق الإنسان عند تشريع قوانين جديدة ينسجم مع الحركة الاصلاحية التي بدأت في القضاء، وبالتأكيد تعديل وتشريع قوانين تتوافق مع المعايير الدولية يصب في مصلحة الوطن لما للقانون المنصف من دور بارز في تحقيق النمو والازدهار وشعور الجميع أن القانون يحقق العدالة في أجلى صورها
    http://www.albiladdaily.net/?p=6409
    من صد جازيته بصده وصديـت** ومن يتبع المقفي يقل احترامـه
    وكانك نويت تذل هالراس اخطيت** والله لتبطي مانزل مـن مقامـه
    انا ترى لاقفيت000 ياهيه اقفيت** ماعاد ارجع لو تقـوم القيامـه
    انا بشموخي عن غرامك تعليـت ***ولاخيرفي حـبٍ يـذل بغرامـه

المواضيع المتشابهه

  1. الأسس العامة للنظام الكونى
    بواسطة رضا البطاوى في المنتدى فرسان الإسلام العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-08-2014, 05:05 PM
  2. حسب ذكرياتنا/هيا المنجد
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى جميل الخواطر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-16-2014, 02:19 PM
  3. المغرب والعودة للنظام القديم
    بواسطة رضا البطاوى في المنتدى فرسان المواضيع الساخنة.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-03-2011, 06:40 AM
  4. خلي جهازك صاروخ مع أقوى محلل للنظام
    بواسطة فراس الحكيم في المنتدى فرسان البرامج الهامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-04-2009, 02:24 PM
  5. تحية للنعال العراقية على راس الطاغية بوش / شعر لطفي الياسيني
    بواسطة الشاعر لطفي الياسيني في المنتدى الشعر العربي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-18-2008, 10:47 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •