الخروجُ على الحكّام
الأمنُ السياسيّ (5/7 )

... أمّا الرقابة العلاجية فهي ( لاحقة لصدور القرار ، وتندرج هذه الرقابة من الوعظ بالحسنى إلى الإنكار إلى الزجر إلى الخروج من الطاعة إلى عزل الخليفة أو قتاله)([1]).
وقوام هذه الرّقابة قوله تعالى: { ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}([2])، وقوله عليه الصلاة والسلام : ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))([3])، وقوله عليه الصلاة والسلام : ((إنّ من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))([4]) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((كلا والله لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يد الظالم ، ولتأطرنّه على الحق أطراً ولتقصرنّه على الحق قصراً ، أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم))([5]).
من هنا وفي ضوء ما تقرر آنفاً من ضرب رقابة على الخليفة ، وحتى تؤتي هذه الرقابة ثمرتها المرجوة من الأمن والاستقرار الناجم عن إحلال أجواء الوفاق والاتفاق ونزع فتيل الخلاف والشقاق كان أن أرسى شرع الله الحكيم مرجعية بارعة لفض المنازعات والخلافات الطارئة بين الخليفة ومجلس أهل الحل والعقد ولا تبقيها عالقة ، جسّدها قوله تعالى : { وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله }([6]) وقوله: { فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً }([7])، وقوله سبحانه: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }([8]).
قال ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: ( فإن كان أمر قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه ، فأيّ الأراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عُمِل به )([9])
ومن جهة أخرى مثلما واكب الأمن مرحلة إسناد السلطة للخليفة فإنه يواكبها في مرحلة إنهائها أيضاً ، يعزى الفضل في ذلك إلى التشريعات الحكيمة التي امتنّ الله بها على خلقه ، ومنها عزل الخليفة عند طروء الإنحراف عليه ؛ حيث إنّ الإنحرافات التي ترتكبها السّلطة الحاكمة تنقسم إلى قسمين([10]):
منها انحرافات مخالفة للشرعيّة الإسلامية ؛ وهي دون حدّ الكفر البواح ، ومنها انحرافات هي إهدار للشرعية الإسلامية تتمثل بالكفر البواح وما يأخذ حكمه
وعليه : فعند النوع الأول من الإنحراف ـ مجرد مخالفة للشرعية الإسلامية ـ يؤخذ بأحاديث الطاعة ويعمل بها كقوله صلى الله عليه وسلم : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم))([11]) فموجة السخط هذه المتمثلة بتبادل البغض وتراشق اللعنات مبعثها جنوح الحاكم إلى المعاصي والآثام ، ذلك أنّ المؤمن لايحب إلا لله ، ولا يبغض إلا لله، فالرعية تحبّ أهل الطاعة وتكره أهل المعصية ، ومع ذلك فردة الفعل الشرعية إزاء هذا الإنحراف ما جاء في تتمة الحديث : قلنا يارسول الله أولا ننابذهم عند ذلك؟ قال: (( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولّي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يداً من طاعة))([12])، وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطِعْ))([13]).
إذن في أجواء الإنحراف المخالف للشرعيّة الإسلامية من قبل الحاكم ، يلزم الطاعة والصبر إذ (الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة)([14])، وهذا من محاسن الشريعة الغراء إذ هو ( أخفّ من ضرر الخروج عليهم ، ونزع الطاعة من أيديهم ، لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة ، فربما سبّب الخروج فتنة يدوم أمرها ، ويستشري ضررها ، ويقع بسببها سفك الدماء ، وانتهاك الأعراض ، وسلب للأموال ، وغير ذلك من أضرار كثيرة ، ومصائب عظيمة على البلاد والعباد)([15]) تنهار في ظلها القواعد الأمنية التي تنعم بها الأمة .
قال شارح الطحاوية ـ رحمه الله تعالى ـ: ( في الصبر على جورهم تكفير السيئات ، ومضاعفة الأجور ، فإنّ الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا ، والجزاء من جنس العمل ، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ، قال تعالى { أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم }([16]) وقال تعالى { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون}([17])، فإذا أرادت الرّعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم )([18]).
في هذا المقام يقول أبوالوليد الطرطوشي ـ رحمه الله تعالى ـ: ( فلئن قلت: إنّ الملوك اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك ، فالرعية أيضاً ليسوا كمن مضى من الرعية ، ولست بأن تذم أميرك إذا نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يذمك أميرك إذا نظر آثار من مضى من الرعية ، فإذا جار عليك السلطان فعليك بالصبر ، وعليه الوزر .. ولم أزل أسمع الناس يقولون : (أعمالكم عُمّالكم) ، ( كما تكونون يُولّى عليكم ) إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن الكريم ، قال الله تعالى: { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون} وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك ، وقال عبدالملك بن مروان: أنصفونا يامعشر الرعية تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ، ولا تسيروا فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما)([19]).
أما عند النوع الثاني من الإنحرافات ؛ إنحرافات تهدر الشرعية الإسلامية متمثلة بالكفر البواح وما يأخذ حكمه عندها يؤخذ بأحاديث المنازعة والخروج ، لما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه مما بايعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))([20]).
قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله صلى الله عليه وسلم : (( كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)) أي( حجة وبينة وأمر لاشك فيه ، يحصل به اليقين أنه كفر ، فحينئذ يجب أن يخلع من عقدت له البيعة )([21])، وشرح ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ كلمة (برهان) فقال: (نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل)([22])، فمثال الكفر البواح تطبيق غير الشرع الإسلامي في الأمة لقوله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}([23])، ومنها: تطبيق بعض أحكام الشرع في مجالات وتبني غير أحكامه في مجالات أخرى، قال تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}([24]). ومنها موالاة الحاكم المسلم للدولة الكافرة في الاعتداء على المسلمين لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين}([25]).
أمّا ما يأخذ حكم الكفر البواح وإن لم تصل إلى درجتها لكون الشارع اعتبرها في منزلتها فهي أيضاً موجبة للخروج عليه لما يهدّد المجتمع الإسلامي جراءها من خطورة ، ومثالها:
ترك الحاكم للصلاة ، لما جاء في الحديث ((قلنا ألا نقاتلهم يارسول الله؟ قال: لا، ما صلّوا))([26]) (فبمفهوم المخالفة)([27]) قاتلوهم إن تركوا الصلاة.
ومنها : عدم إقامة الصلاة في الأمة لما جاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((.. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة))([28])، ومعنى إقامة الصلاة في الأمة الدعوة إليها ومحاسبتهم على تركها، لأنّ عدم المحاسبة على تركها يجعل الدعوة الظاهرة ـ فيما لو وجدت ـ فارغة المحتوى مجرد شكل لاحقيقة له، لذا اعتبر القاضي عياض ترك الإمام للدعوة إلى الصلاة مثل طروء الكفر عليه ينعزل بذلك عن الإمامة([29]).
ومنها : شيوع المعصية البواح في المجتمع ؛ أي المعصية السافرة الظاهرة التي تجري بين الناس ظاهرة مستقلة لا تقابل بتغيير ولا نكير ، بدليل حديث منازعة أولي الأمر حيث أورد ابن حجر رواية أخرى للحديث ((.. ألاّ ننازع الأمر أهله إلاّ أن تكون معصية الله بواحاً))([30]) فمفهوم هذه الرواية نازعوا الأمر أهله، أي قاتلوا أصحاب السلطة إذا كانت معصية الله بواحاً.
ومنها : الأمر بالإثم البواح من قبل الحاكم ، ويتمثل في رواية ((مالم يأمرك بإثم بواحاً))([31]) فمنطوق هذه الرواية عدم مشروعية المنازعة المسلحة لأصحاب السلطة طيلة امتناعهم عن الأمر بالإثم بصورة معلنة ظاهرة ، حتى لو أمروا بالإثم والمعاصي بصورة خفية أو بصورة لا يصدق عليها الأمر البواح بالإثم لا يجوز منازعتهم في هذه الحال مالم يهتك أصحاب السلطة برقع الحياء عن وجوههم ويتحدّوا علناً أحكام الشرع فيصدرون إلى الناس ما يعتبر أمراً بواحاً بالإثم والفسوق والعصيان فإنّ مفهوم الرواية يعطي مشروعية القتال في هذه الحال([32]).
خلاصة القول فيما سبق أنّ أحاديث السمع والطاعة للحاكم الفاجر هي أحاديث خاصة؛ مرهونة بأحوال خاصة ، ومقرونة بظروف خاصة ، وأحاديث إنكار المنكر باليد أو دفع الظالم بالقتال هي أحاديث عامة ، فيعمل بالأحاديث العامة على عمومها فيما عدا الحالات التي أخرجها عن هذا العموم تلك الأحاديث الخاصة ، وهكذا يعمل بالأدلة العامة في مجال، وبالأدلة الخاصة في مجال آخر([33])، ذلك أنّ (الترجيح بين الدليلين إنما يكون عند عدم إمكان العمل بهما معاً ، فإن أمكن ذلك ولو من بعض الوجوه كان العمل بهما متعيناً ولا يجوز الترجيح بينهما ، لأنّ إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما ، فإنّ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله)([34]).
بعد تأمّل النصوص الشرعية السابقة وأقوال علماء السلف حولها حري أن يُحرّر في أعقابها فيقال: إنّ منازعة الحاكم والخروج عليه تدور مع تحقق مقاصد الشرعة ـ وجوداً وعدماً ، فإذا ما بقيت مقاصد الشرعة في المجتمع معالم شامخة لم تكلم، امتنع الخروج على الحاكم وإن فسق وفجر ، ففسقه وفجوره عندئذ على نفسه.
أما إذا اتسعت دائرة فجوره وفسقه وصدوده بأن تورط بالكفر البواح ، أو أشاعها في المجتمع أجواءً من المعصية البراح ، وانبرى يأمر بالإثم بواحاً ، فهنا تبدأ تعشعش في المجتمع معاقل الفسق وأوكار الفساد لتشكل أرضية صلبة لها يجترئ أصحابها على المعاصي والآثام فيتلاشى سلطان الدين في قلوبهم وتضمحل هيبة الحرمات في نفوسهم ، فيمضون يجترحون السيئات ويرتكبون الموبقات وينتهكون الحرمات مما يفضي إلى خلخلة مقاصد الشريعة وجعلها عرضة للتآكل
والإنهيار ...فهنا يسوّغ الخروج عليه كي لا يعم الشر ويطم ....
إذن منخول القول في ذلك كلّه : لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين:
أحدهما: وجود كفر بواح عندنا من الله فيه برهان.
والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.
جرياً على القاعدة الشرعيّة المُجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ، بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يخففه ، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ) ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً ً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ، واغتيال من لا يستحق الاغتيال ، وسفك الدّماء ، واستباحة الحرمات إلى غير ذلك من الفساد العظيم الذي لا قِبَل للأمّة في احتوائه وتطويقه ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير ، و هذا هو الطريق السويّ الذي يجب أن يُسلك ؛ لأنّ في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأنّ في ذلك تقليل الشرّ وتكثير الخير ، ولأنّ في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شرّ أكثر.
فقد نقل ابن حجر في هذه المسألة ( في شرحه لكتابي الفتن والأحكام بالبخاري) عن شرّاحه السابقين رحمهم الله قولهم: (إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام في ذلك) ( فتح الباري 13/7 ) فهناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين وجوب الخروج عليه، فلا يجب عند العجز أو إذا غلبت المفسدة في الخروج، خصوصا إذا كانت المفاسد جسيمة أعظم والقاعدة الفقهية أنّ (الضرر لا يُزال بمثله) ومن باب أولى (لا يُزال بأشدّ منه)
وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه رضي الله عنهم بحسب الاستطاعة وظروف الواقع وبما ينفع الدين وأهله ولا يعود عليهما بالضرر أو المفسدة ، وقد قيل: ليس الفقيه من يميز بين الخير والشر فهذا يدركه كثير من الناس، وإنما الفقيه من يختار أهون الشرّين وأخفّ الضررين.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الموازنة بين المصلحة والمفسدة فقال ( فتبين أنّ السيئة تُحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها ، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها.
والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمه لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة، هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية) ( مجموع الفتاوى 20/33)
وفي خرْق الخضر عليه السلام للسفينة دليل على احتمال أخف الضررين ...
والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل .


([1])انظر: العيلي: الحريات العامة ، ص243.

([2]) سورة آل عمران آية (104).

([3]) رواه مسلم في صحيحه

([4]) أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والهيثمي: مجمع الزوائد 7/269، وصححه الألباني في صيحيح سنن ابن ماجة 2/369، رقمه (4241). وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، (491).

([5]) أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي . والترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب من سورة المائدة، وقال: حسن غريب. وابن ماجة في سننه ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف.

([6]) سورة الشورى آية (10).

([7]) سورة النساء آية (59).

([8]) سورة الأحزاب آية (36).

([9]) ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص136.

([10]) انظر: هيكل ، محمد خير: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 1/124ـ125.

([11]) أخرجه مسلم في صحيحه 12/552، 553، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم، (1855).

([12]) أخرجه مسلم في صحيحه 12/546، كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقمه (1847).

([13])أخرجه مسلم في صحيحه 12/547، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم، (1855).

([14]) ابن تيمية : الفتاوى 28/179.

([15]) ابن السبيل، محمد بن عبدالله: الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية ص54.

([16]) سورة آل عمران آية (165).

([17]) سورة الأنعام آية (129).

([18]) الطحاوي: شرح العقيدة الطحاوية 2/542.

([19]) الطرطوشي، أبوالوليد: سراج الملوك ص100ـ101.

([20]) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الفتن

([21]) العتيقي، محمد بن علان: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، 1/469.

([22]) ابن حجر: فتح الباري 14/498.

([23]) سورة المائدة آية (44).

([24]) سورة المائدة آية (49).

([25]) سورة المائدة آية (51).

([26]) ابن حجر : فتح الباري 14/495.

([27]) مفهوم المخالفة عند الأصوليين: (أن يكون اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق) انظر: أمير باد شاه، محمد أمير: تيسير التحرير على كتاب التحرير1/98.

([28]) سبق تخريجه.

([29]) انظر: النووي: شرح صحيح مسلم 8/35

([30]) ابن حجر: فتح الباري 14/497 .

([31]) المصدر السابق نفسه والصفحة .

([32]) انظر: هيكل، محمد خير : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي1/129.

([33]) انظر: هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 1/129.

([34]) المصدر السابق نفسه والصفحة ، نقلاً عن محمد أبوالنور: أصول الفقه .