وحدد الراتب المقطوع لكل الفئات من المكلفين كما تناول عقوبة فقدان البطاقة الشخصية ودفتر خدمة العلم والمرجع المختص بالنسبة للقضاء العسكري وأسس تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
أما الباب الثامن من المرسوم فتضمن أحكاماً عامة تتعلق بمدير التجنيد العام.
وبينت المادة 123 من الباب المذكور: يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.
وتضمنت المادة 124 من هذا المرسوم أنه يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمرسومين 115 و11 والقانون 234 والمراسيم التشريعية 7 و11 و2 و63.
أما المادة 125 فأكدت أن الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة لتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون