تنظيم عمل الأطفال في قانون العمل الجديد
العدد الخامس والستين - 2010-03-18
عــودةأكد رئيس مجلس الشعب في إطار مناقشة قانون العمل الجديد البند المتعلّق بتشغيل الأحداث أنّ تشغيل الأحداث موضوع شائك ومتعدد الجوانب ويتطلب نقاشاً مطولاً وبيّن أن مشروع قانون العمل سيسهم في ضبط وتنظيم عمالة الأحداث في وضعها الراهن.
فقد أفرد مشروع قانون العمل فصلاً كاملاً حول أحكام تشغيل الأحداث حيث نص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم على أن يصدر نظام لتشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة كما منع تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاءه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.
هذا وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سورية في عام (1993م) في الرابع عشر من آب.
في المادة (32):
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تتكفل بتنفيذ هذه المادة".
ما يعني أنه على الدولة أخذ الاحتياطات من أجل حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال ومنها الاستغلال الاقتصادي وبما أن حقوق الطفل متكاملة فالإخلال بتنفيذ أي مادة هو إخلال بتنفيذ الاتفاقية بأكملها.
خاص - الأبجدية الجديدة