3 - المس المهبلي : لا يُفَطِّر (عند الحنابلة ) ولو كان الإصبع مبلولاً بالماء ، وللحنفية الحكم ذاته على ألاّ يَدْخُل للمهبل دهن .ولتحقيق الفائدة في المذهبيين يمكن للطبيب أن يستعمل مادة مزلقة مائية . ويُجيز المالكية المس المهبلي مهما كانت المادة المستعملة لأنَّ المهبل جوف مغلق لا يصل إلى المعدة . بينما يعتبر الشافعية المس المهبلي مفطراً ولو كان الإصبع جافاً .
4 - استعمال خافض اللسان : لا يُفَطِّر بالاتفاق .
5- تنظير الحَنْجَرة والبلعوم الأنفي (6):
لا يُفَطِّر عند الجمهور باستثناء الشافعية .لكن يجب أن يحذر الطبيب من إثارة منعكس القيء عند المريض . وعندئذ يمكن أن يفطر المريض إذا ابتَلَع من القيء شيئاً ، وعليه القضاء وإلاّ فلا .
6 - تنظير الأذن (7):
لا يفطر عند الجمهور ،و يفطر عند الشافعية وحدهم . وينطبق الحكم على إدخال أي جسم أجنبي إلى مجرى الأذن الظاهرة سواء كان بقصد الفحص أو العلاج كاستعمال راشف الأوساخ والسدادات الصملاخية ، وسيأتي حكم القطرات والمعالجات السائلة فيما بعد مع حكم العلاج .
7 - بزل السائل القَطَني :
لا يفطر لأنه عملية إخراج للسائل الدماغي الشوكي (8)، دون إدخال أي مادة مغذية أو دوائية ، والإبرة لا تدخل إلى جوف . وأما حقن المواد فسيأتي حكمه في بحث أحكام المعالجة .
8 - قياس ضغط العين نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي9) لا ُيـفَطِّر بالاتفاق لأن المقياس معدني ولا يدخل إلى جوف . وتأخذ القطرة المخدرة التي تستخدم كتحضيرٍ للقياسِ حُكْمَ الاكتحال كما بينا ، وسنبين ذلك في حكم المعالجة .
9 - إدخال رأس الإبرة خلف مقلة العين :
يتم ذلك إما بقصد أخذ خزعة أو بزل سائل وأخذ عينة منه ، أو بقصد المعالجة بحقن الأدوية أو المادة المخدرة لتخدير العين والعصب العيني والأعصاب الحسية المحيطة بالعين قبل إجراء العمليات العينية بالتخدير الموضعي .وأما إدخال الإبرة بحد ذاته وأخذ الخُزْعة ، أو عينات من السوائل فلا يفطر بالاتفاق ، وأما حقن المواد ففيه اختلاف سنبينه لاحقاً .
10- تنظير المستقيم : له حكم المس الشرجي .
11 - تنظير المهبل : له حكم المس المهبلي .
12 - تنظير القصبات :
لا يُفَطِّر عند الجمهور باستثناء الشافعية . فالمنظار يدخل جافاً عبر الرغامى ولا يصل بشكل من الأشكال إلى الجهاز الهضمي .ولا يفطر أخذ خزعة من القصبات إلا إن اختلط بنزف ودخل الدم إلى الجهاز الهضمي .
13 - تنظير المرىء والمعدة :
يُفَطِّر على جميع المذاهب لدخول المنظار إلى المرئ وإلى المعدة . إلاّ عند الحَناطي حيث ذَكَر وجهاً فيمن أدخل طرف خيط إلى جوفه أو دُبـُره وبقي بعضه في الخارج أنه لا يُفَطِّر (10) .
14 - القثطرة القلبية :
لا تُفَطِّر ، لأن القثطار يصل عبر أوعية الدم إلى القلب فلا يدخل جوفاً موصولاً بالمعدة وليس بغذاء كما لا يفطر حقن مادة ظليلة داخل أجواف القلب لأنها ليست بغذاء ولا شبَهِهِ فلا تروي ظمأً ولا تغني من جوع ولذلك لا تخل بحكمة الصوم .



----------------------
6 - يستعمل الطبيب في هذا الفحص منظاراً يتجاوز به اللهاة في حالة تنظير البلعوم الأنفي ويدفعها به إلى الجدار الخلفي للبلعوم الفموي في حالة تنظير الحنجرة .
7 - يتم بإدخال منظار الأذن إلى مجرى الأذن الظاهر لرؤية غشاء الطبل .
8 - يمكن بزل السائل الدماغي الشوكي عن طريق ما بين الفقرات القطنية 4 - 5 . أو عبر القحف والوصول إلى البطينات الدماغية .
9 - يتم بتطبيق جهاز الضغط العيني على سطح القرنية مباشرة بعد تخديرها بقطرة مخدِّرة . وستأتي أحكام مواد المعالجات العينية .
10 - راجع موسوعة المجموع .