أغيد شرف الدين:
الزملاء الأعزاء بداية أشكر الزميل ناهل على تحريكه للمياه الراكدة بطرح هذا الموضوع للنقاش ورأينا كأعضاء للمنتدى غير ملزم لأحد ولكن قد يكون مرجعاً لمن يريد تعديل الدستور إذا أراد يوماً ما فالمعروف أن الدول المتقدمة تنشىء مراكز الأبحاث ومراكز لإجراء استطلاعات الرأي وتصرف على هذه المراكز الكثير من الأموال وحيث أننا تطوعاً و كمختصين ومطلعين يمكننا المساعدة بإبداء الرأي في هذا الموضوع مبتغين خدمة الوطن فقط لا غير موفرين على الدولة الكثير من الأموال ومتيحين أمامها الكثير من الآراء 0
- أما بعد وبما أن الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين ينظم العلاقة فيما بينهم وبما أن الدستور المعمول به قد صدر في العام 1973 بعد مرور قطرنا بمخاضات متعددة ابتدأت في العام 1963 بثورة ثم حركة شباط 1966 ثم الحركة التصحيحية 1970 وبالتالي كان نتاجاً لتلك المرحلة بكافة اشكالاتها وحيث أنني كما أسلفت فهذا رأي لا أدعو له وإنما أعرضه وبما أنه لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وبما أن هذا العصر يختلف عن ذلك العصر والدليل تبديل 90 % من القوانين لعدم ملائمتها للعصر الحالي لذلك فيمكن النظر في تبديل بعض المواد في الدستور إما بتعديلها أو بإلغائها وإنني أطرح وجهة نظر فيما يخص الستة مواد الأولى من الدستور وأبين رأيي في المواد التي يمكن تعديلها منها ولكم رأيكم الذي احترمه وفق مايلي :
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادةالأولى
1-الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح
-الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية ذات سيادةلا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها 0
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
يمكن تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح
3-الشعب في القطر العربي السوري جزءمن الأمة العربية و يعمل على تحقيق وحدتها 0
المادةالثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادةالثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادةالرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة الخامسة
عاصمةالدولة دمشق.
المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصةبكل منها *.
_______________________________________
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980

</b></i>