مقالة الأستاذة مشاعل + تحية إجلال ..
انتخاب المرأة
مشاعل العيسي
إن حجة مقدمات الوثيقة أن تتولى المرأة شأن المرأة وأنها الأقدر على فهم نفسها واحتياجاتها.
لكن أمور النساء في الإسلام لم يكن الحكم فيها للنساء.. وكان عمر يجمع للمعضلة أهل بدر.. كانت الشورى من أعظم الأمور، وكان لكل عضو من الأعضاء زوجة أو أم أو أخت يستشيرها في الأمور الخاصة بالنساء ثم يؤول الأمر إلى الرجال.. وما فعله عمر من أخذ رأي ابنته حفصة في المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها خير دليل على ذلك.. فلماذا لم يعين عمر بن الخطاب ابنته وأم المؤمنين حفصة في مجلس الشورى الإسلامي وهي من أخذ برأيها في مسائل النساء الخاصة؟
ما هو الشيء الغريب؟
في الشريعة الإسلامية المرأة ليس لها ولاية مطلقا(..)فلا نكاح إلا بولي)).. وليس عليها أن تتولى أمر بيتها ـ هو بيتها.. يعني أن هذه الولاية الخاصة جعل الله الأمر فيها إلى الرجل وهو صاحب القوامة.. فهل يعقل أن تحرم الشريعة المرأة من ولاية أمر نفسها وبيتها ويسمح لها بتولي أمور المسلمين ودولة كاملة؟؟؟
ما لذي يثير العجب حقا؟؟؟؟
إني أعجب أشد العجب من الرجال الذين يرون أنفسهم رجالا، وينادون بضرورة تولي النساء بعض الأمور العامة في الدولة.. وما يدري هؤلاء أن في ذلك قدح في رجولتهم.. إذ كيف يرضى رجل على نفسه أن يترك أمره وأمر بلده بيد من هو أكمل منها عقلا؟
وحتى لو وافقت رجولة هؤلاء مثل هذا الأمر، فنحن النساء لا نوافق على أن يتولى شأننا نساء.. ونحن نعلم جميعا مدى ضعف المرأة وتقلب مزاجها حسب اختلالات هرموناتها، وحسب ضعف ذاكرتها.. هل سنترك أمورنا الحاسمة والكبيرة تخضع لأمزجة هؤلاء العاطفيات الضعيفات ونحن ضعيفات مثلهن.. هل نسلم الضعف للضعف؟.. لا.. نحن لا نريد أن يبت في أمورنا نحن النساء إلا الرجال فهم الأكمل والأعقل.. أما النسا، فيؤخذ برأيهن كرأي.. لا بأس.. إذ أن النبي الكريم أخذ برأي أم سلمة.. بل إنه يجوز استشارة المرأة ولها أيضا حق الجوار والأمان.. ولكن الممنوع هو أن تنصب المرأة للولاية العامة.
وسألت نفسي السؤال الأخير: ترى لو كان الشيخ العلامة ابن باز موجودا هل كان سيرضى بتولي المرأة للولاية العامة؟؟
كيف وهو من استنكر على باكستان 1409هـ عندما سئل عن ترشيح (بنازير بوتو) في الانتخابات.. فأجاب: (تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة على المسلمين لا يجوز وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع)
ما هي الحجة الدامغة التي تحسم هذا الأمر؟؟؟
الحجة التي تكفي في هذا الأمر، هي أن تحريم تولي المرأة للولاية العامة هو حكم بإجماع (كل) علماء الأمة في جميع عصورها.. ولم يخالف هذا الأمر أحد من علماء المسلمين قاطبة.. فهل نترك حكم العلماء جميعا ونتبع أهواءنا؟.. (ومن أضل ممن اتبع هواه)!
كلام الله ورسوله.. كلام صالح لكل الأمكنة ولكل الأزمنة.. وصالح لكل الظروف، ولا يجب أن يعمل إلا بشرعه.. ولو أن الشريعة بمصادرها القوية لا تصلح لهذا الزمان وللتحضر والتقدم والتفتح الإعلامي.. فلماذا خلد الله القرآن وحفظ السنة المطهرة وجعلهما مصدري أمن وأمان لكل من يأخذ بهما؟؟.. ثم لماذا لم ينزل الله لنا شريعة جديدة لتواكب متغيرات هذا العصر؟؟؟
وهل علينا أن نلزم الشريعة أن تتفق بالقوة مع أهوائنا لمجرد الرغبة في التقليد والسير في تعرجات جحر الضب؟؟؟؟
هل علينا أن نُخضع الشرع العظيم لعقولنا القاصرة؟؟؟؟
واخيرا.. وبعد كل هذا وبما أننا نعيش في جاهلية القرن الواحد والعشرين.. والتي تتبدل فيها المفاهيم لتصبح الحرية قيدا.. والرحمة عذابا.. والكرامة إهانة.. أسألكم بقوله تعالى (أفحكم الجاهلية تبغون)؟؟؟
حفظ الله بلدنا من كل سوء.. وسدد على الخير خطاكم.
مقدّم من المواطنة: مشاعل العيسى
تحية إجلال للاستاذة مشاعل العيسى
قرأت في الرسالة رقم (719) ما كتبته أختنا الفاضلة الأستاذة مشاعل العيسى تحت عنوان : (انتخاب المرأة).
أختي الكريمة ... السلام عليكم ورحمة الله .. في البداية وبغض النظر عن أي اختلاف في وجهات النظر .. تقبلي تحياتي .. وأسأل الله الكريم أن يرفع درجاتك ... ويصلح أمرك .. ويسعدك في الدارين .. اللهم آمين وصلّ الله على نبيه الأمين.
فليس من السهل - خصوصا في زمن الفتن - أن يتجرد الإنسان من تنازعات الثقافة .. وهواجس النفس .. ويطرح نفسه أمام الأدلة الشرعية .. ويستلهم فعل الصحابة الأجلاء ... فجزاك الله خيرا،وثبتك على الحق.
أختي الفاضلة .. بعد هذه التحية التي أراها واجبة .. ألتفت إلى (الحوار) ... قلت - حفظك الله - :
((في الشريعة الإسلامية المرأة ليس لها ولاية مطلقا(..) فلا نكاح إلا بولي))
لا خلاف على أنه (لا نكاح إلا بوي) - باستثناء ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة،وهي مسألة فيها تفصيل - ولكن هذا ليس سوى جزء من الصورة .. وإن المتأمل في الإسلام ليجد عجبا من وضعه ما أسميه (كوابح) للحفاظ على عدم الإنزلاق نحو طرفي النقيض ...
صحيح أنه لا نكاح إلا بولي .. ولكن نجدالشرع قد وضع (كابحا) لهذه القضية ... نجده في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت :
(جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه،ليرفع خسيسته،فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها،قالت : فإني أجزت ما صنع أبي،أردت أن تعلم النساء،أن ليس للآباء من الأمر شيء )
{http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=101&hid=1216&pid=26736}
لكأننا أمام (لجنة) - من عضوين - لابد من موافقتهما ليتم الزواج ... ومع ذلك فإن رفض الأب (الولي) ليس نهاية المطاف .. بل يمكن للمرأة (الاستئناف) .. أي رفع الأمر إلى القاضي إن ظلمها وليها .. وليس ذلك للولي .. حسب اطلاعي .. فلا نعرف أن من حق الأب إذا رفضت المرأة الزواج من كفئ أن يرفع الأمر إلى القاضي ... ليجبرها على الزواج ... فالإسلام يسعى إلى الإعفاف ولا يسعى إلى دفع المرأة نحو (الفتنة) بإجبراها على زوج لا ترغب فيه ..
أكرر تحياتي وتقديري لأختنا الفاضلة.
أبوأشرف : محمود المختار الشنقيطي - المدينة المنورة