الجرائم السياسية :
فرق المشرع السوري في قانون العقوبات بين الجرائم العادية والجرائم السياسية وأفرد للجرائم السياسية عقوبات خاصة :
المادة 195 قانون عقوبات سوري:
1 ـ الجرائم السياسية :هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
المادة 196 قانون عقوبات سوري
1 ـ تعد جرائم سياسية , الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
*( أي أن المشرع السوري أخرج من مفهوم الجريمة السياسية كل جريمة انقاد فاعلها لدافع دنيء وكل جريمة تشكل جناية خطيرة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
- المادة 197 قانون عقوبات سوري :
1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.
2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
*( والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي هي الواردة في المواد (263 الى 290 من قانون العقوبات السوري) : الخيانة – والتجسس – والصلات غير المشروعة بالعدو – والجرائم الماسة بالقانون الدولي – والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي – وجرائم المتعهدين).
- المادة 198 قانون عقوبات سوري :
إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.