وبعيدا ً عن قانون الطوارئ, فإن بعض الأحداث التي وقعت في سوريا مؤخرا ً عالجتها أحكام قانون العقوبات السوري كما يلي :
- أولا :تظاهرات الشغب:
- المادة 335 قانون عقوبات سوري:
- من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره , فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة .
- ثانياً: تجمعات الشغب :
- المادة 336 قانون عقوبات سوري:
- كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشّغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة في الحالات التالية :
- إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسـلحاً.
- إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
- إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.
- المادة 337 قانون عقوبات سوري:
1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو* ضابط من الضابطة العدلية.
2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.
- المادة 338 قانون عقوبات سوري:
1 ـ إذا لم يتفرّق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
- ثالـثاً : الفتنة :
- المادة 298 قانون عقوبات سوري:
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
- المادة 299 قانون عقوبات سوري:
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
- المادة 300 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألـِّفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
- المادة 301 قانون عقوبات سوري:
تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300 : ( أي تستبدل العقوبة فتصبح الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة):
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
- المادة 302 قانون عقوبات سوري:
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
- المادة 303 قانون عقوبات سوري:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.
رابعا : النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي :
المادة 285 قانون عقوبات سوري:
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )
المادة 286 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يستحق العقوبة نفسها (الاعتقال المؤقت من 3 إلى 15 سنة ) من نقلَ في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 287 قانون عقوبات سوري:
1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل والغرامة .
- خامسا:الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة :
- المادة 307 قانون عقوبات سوري :
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
- المادة 308 قانون عقوبات سوري :
1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
سادسا:ً في الخيانة :
- المادة 266 قانون عقوبات سوري:
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
سابعا : في الاعتداء على سلامة طرق النقل
- المادة 581 قانون عقوبات سوري:
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.
- المادة 585 قانون عقوبات سوري:
يزداد على العقوبة المذكورة في المادة السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
ثامنا : في الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد
المادة 716 قانون عقوبات سوري:
كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة .
المادة 717 قانون عقوبات سوري:
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.
تاسعا : في الجنايات الواقعة على الدستور :
المادة 291 قانون عقوبات سوري:1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
المادة 293 قانون عقوبات سوري:
1 ـ كل فعـل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )
2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرِّض بالاعتقال المؤبد , وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
المادة 294 قانون عقوبات سوري:
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )
المادة 295 قانون عقوبات سوري:
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.
عاشرا: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة :
المادة 374 قانون عقوبات سوري :
1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208 والتي تنص على :
تعد وسائل للعلنية:
1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
.................................................. .................................................. ........