للقاضي التفريق بين الزوجين بناء على طلب أحدهما
في حال غياب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن الطلب من القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه



- والخلع ينفرد به الزوج أما المخالعة فتتوقف على إرادة الزوجين.‏
اولا أشكر لك إفراد موضوع خاص لقضية بدأت تنتشر كثيرا ولاندري هل هي الفتن والإعلام الملوث ام الحياة والفكر المادي الفاقع اللون الذي تحياه العائلات وبعد:
الاقتباس الأول يقضي ان الأمر يتعلق بإرادة احدهما دون الآخر وهل هذا فعلا يوقع الطلاق كإجراء قانوني؟لكن رجعي صحيح؟
الاقتباس الثاني:
غياب الزوج وعلى أن يكون غير عالم بما تقوم به الزوجة من دعوى التفريق فعل يقع الطلاق هنا فعلا؟طيب ماهي الإجراءات على وجه الدقة قانونيا هنا؟
الاقتباس الثالث:الخلع يقوم به الزوج وهنا اظنه يختلف عن القانون المصري الذي أجاز اخيرا قضية الخلع التي تقيمها المرآة حصرا لتطليق نفسها واظنه يجب ان يرفق بقضية ودليل قاطع لإيجاز الخلع.
مرور سريع ولي عودة( هام جدا أن قاعدة القانون تستند على الشرع)
الف شكر وحمانا الله من أبغض الحلال فبرأيك بعيدا عن القانون كيف نربأ بأنفسنا من تصاعد تلك الأمور التي تفكك أسرنا بشرها.
تحيتي
( تثبيت)