سئلت مرة , ما حكم الشرع في من طلق زوجته التي عقد قرانه عليها قبل الدخول ,أيجوز أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد ؟
فأجبت قائلاً : لا يجوز العودة إليها ولو طلقها طلقة واحدة . مستشهداً بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً . ) حيث نصت الآية على أن لا عدة على المطلقة قبل الدخول . ومعنى ذلك أنها تبين بينونة كبرى بإيقاع طلقة واحدة عليها . وأن لها المتعة إن لم يسم لها مهر , وتسرّح فوراً . وتتزوج من تشاء لأنها أصبحت حرة . فإذا بي أفاجأ بسيل من الاعتراضات من علماء ومحامين . فقلت لهم هذه رؤيتي للمسألة . فقالوا : هذا صحيح إن كان الزوج قد طلقها ثلاثاً . فقلت لهم : لاعدة عليها اتفاقاً وبمجرد وقوع الطلقة الواحدة تنتهي الزوجية , فالطلقتان الأخيرتان لامحل لهما , حيث لابد للطلاق من محل , وهو بقاء الزوجية ولو حكماً .
فقالوا : أنترك قول الشافعي والنووي وغيرهما من الفقهاء ونأخذ بقولك ؟ فقلت : لا تتركوا قول أحد . وإنما انظروا إلى الواقع . لقد أصبح بمقدور أي شاب أن يخطب فتاة ويعقد قرانها عليه , ويصبح فرداً من العائلة تثق به وتأمنه على أسرارها . وإذا به يفاجئ الأسرة بقراره بالطلاق . ليخطب فيما بعد الأجمل أو الأكفأ برأيه . أتريدون أن تصبح بيوت المسلمين وبناتهم ألعوبة بأيدي الشباب العابث ؟ أليس الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ؟ أليس الإسلام علاجاً لكل الوقائع الخاطئة ؟ ومع كل هذا أصروا على موقفهم وأبو أن يتفهموا الواقع . إنه الجمود والكبر . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ,,