مصير هشام طلعت والسكري.. يتحدد بعد أسبوعين
<IMG alt="مصير هشام طلعت والسكري.. يتحدد بعد أسبوعين">
لم يتبق سوي 14 يوماً فقط علي الجلسة التاريخية الفاصلة في حياة "رجل الأعمال" هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. والتي تحدد فيها محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد مصيرهما عندما تنظر الطعن المقدم منهما في الحكم الصادر بإعدامهما شنقاً لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
الكل في حالة ترقب وقلق وانتظار لما ستسفر عنه هذه الجلسة والتي سيكون يوماً لا ينسي في حياة أبرز رجل أعمال في مصر كان يشار إليه يوماً بالبنان ومشروعاته تغطي جميع أرجاءمصر..الشارع المصري بجميع طوائفه وفئاته مازال يتساءل رغم صدور الحكم بإعدامهما موثقاً بالمستندات والأدلة التي رأتها محكمة الجنايات أنها كافية لتأكيد تحريضه لضابط الشرطة علي قتل المطربة اللبنانية هل تعاد محاكمتهما من جديد ويكون طوق النجاة بالنسبة لهما من حبل المشنقة أم النهاية الدراماتيكية لهذا الرجل.
حرصنا قبل أسبوعين من نظر الطعن أمام النقض أن نضع القارئ في كامل الصورة وحكم الجنايات وأسبابه.. طعن المتهمين وما استند إليه وكذلك رأي نيابة النقض وقبل هذا وذاك سيناريو الجلسة المرتقبة.
تقدم المستشارون بهاء الدين أبوشقة وفريد الديب ود.محمد أبوشقة وعبدالرءوف مهدي بمذكرات للطعن علي الحكم.. تضمنت مذكرة "أبوشقة" 31 سببا بينما تناولت مذكرة "الديب" 42 سببا وأخذت مذكرة نيابة النقض بسببين فقط مما ورد في هذه المذكرات.
التمس الطاعنون بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والامارات ولمخالفة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة رقم 9 من قانون الاجراءات الجنائية.
واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لدائرة أخري غير التي أصدرته للفصل في موضوع الدعوي مجددا.
شملت أوجه الطعن قصور الحكم في البيان بشأن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها وهي شهادة "والد المجني عليها" عبدالستار خليل غنيم .. وكذلك شهادته في الانابة القضائية ببيروت وقد خلت مدونات الحكم من بيان مؤدي هذين الدليلين.
استند الطعن أيضا علي الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق بالنسبة لما ذكرته المحكمة أنها تيقنت من رؤية "المتهم الأول" من خلال مقاطع فيديو وصور مستخلصة من كاميرات المراقبة وهو ما يخالف الثابت في الأوراق وهو ما ينطبق أيضا علي ما ورد علي لسان "البائعة الفلبينية" ماي دياز من أنها لم تتعرف علي صورة "المتهم الأول".
أشارت مذكرة الطعن إلي أن الحكم استند إلي الدليل اعتمد علي أقوال اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية ونقل عنه ما لم يقله سواء في النيابة أو المحكمة.
الحكم المطعون فيه أقام حكمه علي صلة بين الطاعن والمؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التي استخرجت تأشيرة دخول "المتهم الأول" لدبي وهي واقعة ليس لها وجود في أوراق الدعوي.
شملت المذكرة التضارب والتخبط وعدم التجانس بين الوقائع المادية الثابتة بالأوراق والتي يستحيل الجمع بينها وهو رهان هيئة دفاع "رجل الأعمال" هشام طلعت خاصة في مذكرة "أبوشقة" حيث استند المحامون إلي وجود خلل واضح بين ماحدث علي أرض الواقع من أدلة و تحقيقات وما ورد بالأوراق ولو أخذت بها محكمة الموضوع كما هي لاختلفت المواقف.. بجانب تساؤلات أخري لم يجب عنها الحكم في حيثياته..من هذه التساؤلات كيفية وصول رسالة الشكر والهدية التي ادعي "محسن" ورودها للمجني عليها من شركة بوند العقارية لدفعها إلي الاطمئنان له وفتحها باب شقتها الي ملابسه التي وجدت داخل صندوق الاطفاء
وقالت التحقيقات إنه قام بتغييرها بعد تلوثها بدماء "سوزان" بالدور ال 21 من العقار المقيمة به ثم المظروف الفارغ الذي وجد بجوار الجثة مما يوحيبأنها قامت بفتح الباب وقراءة الرسالة ليباغتها ويقتلها..وأنه من البديهي أن تظل الرسالة بالمظروف.. إلا أن المحكمة لم تهتم بالبحث عن أسباب منطقية أو معقولة لأخذه للرسالة وتركه المظروف بجوار الجثة بطريقة خاصة طبقا لتقرير الطب الشرعي الذي وضعه "الدكتور" حازم متولي اسماعيل من أن الجثة وجدت مطروحة أرضا علي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن مذبوحة في وضعية صعبة تشريحيا لأنها تمت بطريقة فنية تتعلق بعدم تسييل الدماء.
بجانب ثبوت وجود 3 بصمات أخري بمكان الحادث وسط إصابات اتقائية تنبئ عن مقاومتها مما يوحي بوجود عدة أشخاص لاستحالة قيام شخص منفرد بتنفيذ الجريمة في ظل مقاومة المجني عليها وحجمها وطولها وذلك لتقطيع أوعيتها الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها.
كما أشارت مذكرة الدفاع إلي أن المحكمة مصدرة الحكم أغفلت العديد من النقاط والثغرات والتساؤلات الموجودة بالقضية وسيطرت علي هيئة المحكمة رسم طريقة ارتكاب الجريمة بصورة معينة مكتفية فقط بما لديها من قناعات علي عكس الاستدلالات التي اعتمدت عليها ومنها أن علاقة هشام طلعت بسوزان ومساعدته لها لإنهاء مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق مع استضافتها وعائلتها بفندق الفورسيزون 7 أشهر أمور لا دخل لها بكونه المحرض علي قتلها بل علي العكس يدل علي حسن معاملته لها ولأسرتها.
أضافت المذكرة أن تناقض أقوال الشهود ومنها أقوال "البائعة الفلبينية" ماي دياز والتي تعمل بشركة "صن إند" والتي أشارت في شهادتها إلي وجود "محسن السكري" بالمحل وفي مواضع أخري بأنها لم تتعرف علي صاحب الصورة التي تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات وبأنها لا تتذكر أوصافه أو جنسيته..بالاضافة إلي تناقض شهادة رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بأنها قامت علي وضوح الصور والتسجيلات الواردة بمقاطع الاسطوانات المدمجة وكاميرات المراقبة بفندق "الواحة والهيلتون" ومبني الرمال أيام الواقعة رغم ما شابه من قصور وعيوب ظهرت مع عرض الاسطوانة أمام المحكمة..و هو ما يعني أن الحكم الذي استند لهذه الصور كان للمتهم الأول يكون قد أخطأ في الاسناد.
بالاضافة إلي أن شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام وما أكدته تحرياته من وجود علاقة عاطفية نشأت بين هشام طلعت وسوزان فقط جاء مغلوطا لأنها اعتمدت علي نظرية الانتقام.
كما جاء في مذكرة الطعن عدم بيان المحكمة في مدونات أسبابها للأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت الاتفاق والتحريض والمساعدة من "المتهم الثاني للأول" وجاء حديثها عن التواطؤ بين الطاعن والمتهم الأول مرسلا لا يستخلص منه أن إرادة كل منهما قد تلاقت علي التخلص من "المجني عليها".
كما تضمنت المذكرة أن المحكمة لم تمحص أدلة الدعوي وأدان "هشام" دون أن يورد الأدلة ضده كما أن "السكري" عجز عن تقديم أي دليل يفيد صحة حصوله علي الأموال لقتل سوزان تميم كما أن الأوراق الرسمية تؤكد عدم علاقة "المتهم" بتقديم تسهيلات لحصول "السكري" علي تأشيرات السفر سواء لدبي أو لندن.. مما يؤكد انعدام توافر أركان جريمة الاشتراك في الجريمة وقد ثبت أيضا كذب أقوال السكري ورغم ذلك أسرف الحكم في تصديق أقوال المتهم الأول والاطمئنان إليه.
"أبوشقة":
مذكرة الادعاء.. تعطي بصيصاً من الأمل
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة و"نجله" الدكتور محمد المحاميان بالنقض ومحاميا "رجل الأعمال" هشام طلعت مصطفي إن هناك بصيصاً من الأمل في
قبول الطعن بالنقض علي الحكم الصادر بإعدام "هشام" و"السكري" خاصة بعد أن قدمت نيابة النقض تقريرها في الدعوي وانتهت في رأيها إلي قبول الطعن والإعادة.
أضافا أن نيابة النقض رأت أن هناك قصوراً في البيان إذ إن المحكمة عولت في حكم الإدانه علي الدليل المستمد من شهادة "والد المجني عليها" بتحقيقات دبي وكذا بتحقيقات بيروت بناءً علي الإنابه القضائية..
فضلا عن أنها أيضا عولت علي التقرير المقدم من "المقدم" محمد سامح مسئول المساعدات الفنية دون أن تورد المحكمة مضمون هذه الأدلة التي عولت عليها في الادانة وهو ما يشوب الحكم بالبطلان وفقاً لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية..
أشارا إلي أن هذه المادة توجب علي كل حكم بالإدانة أن يورد مؤدي ما يتساند إليه من أدلة لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدي اتفاقه مع ما اورده الحكم من أدلة أخري.. كما لا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة قد عولت بالإدانة علي أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشدد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها بحيث اذا سقط أحدها أو استبعده يشوب الحكم بالبطلان لعدم معرفة مدي أثر هذا الدليل في قناعة المحكمة.
أما المستشار أبوالدهب بيومي المحامي بالنقض ورئيس لجنة شكاوي المحامين بنقابة القاهرة فيري أنه رغم أن رأي نيابة النقض هو نقض الحكم إلا أن هذا الرأي استشاري وليس ملزماً لمحكمة النقض التي تنظر الطعن.. فلها أن تقضي بقبول الطعن أو رفضه ولا تثريب عليها في ذلك.. وبالتالي فان مصير القضية لم يحسم بعد بالرغم من أن رأي نيابة النقض قد اضاء بصيصاً من الأمل في نفس المتهمين وذويهما.
عن اجراءات الجلسة الحاسمة يوم 4 فبراير القادم أكد المستشار أبوالدهب أن القانون حدد المسار حيث إن المادة 37 من القانون 57 لسنة 1959 الخاصة بحالات واجراءات الطعن أمام النقض.. الأصل فيها عدم حضور المحامين وإنما جري العرف علي حضورهم لاستيضاح بعض الأمور.. وهو إجراء شكلي ولا يستغرق بضع دقائق.. وذلك كله يخضع لما تراه المحكمة.
للمحكمة إن شاءت الاكتفاء بما ورد بمذكرات الطعن التي قدمت في المواعيد المحددة. لذلك إذ من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء المواعيد المقرره للطعن ولها أن تستمع إلي الدفاع في حدود ضيقة لاستجلاء ما قد يكون مبهماً في أسباب الطعن بالنقض.
أضاف المستشار ممدوح الوسيمي المحامي بالنقض ان المتهمين لا يستوجب حضورهما بالمحكمة أثناء نظر الطعن "الأول" أو "الثاني" إلا في حالة تصدي محكمة النقض لموضوع القضية فتنظرها من جديد بحضور "المتهم" و"محامية".
محاميا "السكري":الحكم يشوبه البطلان.. و فساد الاستدلال
يوم 24 أغسطس من العام الماضي وهو اليوم الأخير لقبول الطعن علي الحكم تقدم المستشار عاطف المناوي ونجله أنيس المحاميان عن محسن السكري الضابط السابق بمباحث أمن الدول علي الحكم الصادر بإعدامه.
جاءت مذكرة النقض رداً علي حيثيات الحكم التي جاءت في 95 ورقة وتضمنت 8 أسباب أكد فيها أن الحكم شابه الفساد الكبير في الاستدلال والقصور في التسبيب واعتمد بشكل قوي علي شهادة القائمين بالتحريات بطريقة تخالف القانون واستدل من القائمين بالتحريات علي أفعال ووقائع نسبت خطأ للمتهم الأول السكري.
بدأت المذكرة بسرد وقائع الدعوي والحكم ومحاضر الجلسات وأمر إحالة السكري والتي جاءت في 15 صفحة ثم سردت المذكرة الأسباب الأول الإخلال في حق الدفاع عندما رفضت المحكمة طلباً أصر عليه محامي المتهم الأول وهو ضرورة انتقال المحكمة أو أحد أعضائها لإجراء معاينة علي الطبيعة لمكان الجريمة في دبي وقياس المدة الزمنية التي ارتكب فيها "المتهم" جريمته إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن تحقيق دليل ممكن وأغلقت باب العدالة في وجه المدافع عن المتهم ولم تلتفت إلي هذا الطلب رغم جوهريته.
أشار الطعن إلي أن المحكمة أخذت بقول مرسل لا دليل عليه وقدرت الدليل دون تحقيقه فأهدرت حق الدفاع رغم قدسيته وذلك فيما طلبه بتسليمه نسخاً رسمية من الأقراص المدمجة التي تحتوي علي صور محسن السكري في برج الرمال يوم 28 يوليو من عام 2008 التي أوضحت دخول المتهم وخروجه أثناء تنفيذ الجريمة وأن المحكمة لم تلتفت إلي هذا الطلب رغم أنه مؤثر.
رأي الدفاع في مذكرته أن هذا يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في بحث الدليل بين سلطات الاتهام وصلاحية الدفاع ويعد هذا الطلب أساسياً لتحقيق الدفاع المكفول للمتهم دستورياً وقانونياً إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب طوال جلسات المحكمة رغم كونه جوهرياً ولم تلتفت إليه بالقبول أو الرفض مما يمثل قصوراً في التسبيب.
وتطرقت المذكرة للإخلال بحق الدفاع في طلباته الجوهرية من طلب أصول تسجيلات المراقبة ببرج الرمال عن يوم 28 يوليو 2008 يوم حدوث الجريمة بداية من أول دقيقة حتي منتصف الليل وأن المحكمة ردت علي هذا الطلب بأنه محاولة أخري من الدفاع لتعطيل الفصل في الدعوي دون مبرر لذلك كان هدف الدفاع معرفة من الذي اصطحب "المجني عليها" ليلة توجهها إلي شقتها ببرج الرمال يوم الواقعة لأن شهود الإثبات عندما أدلوا بأقوالهم لم يشهدوا بأن المجني عليها عادت إلي شقتها رقم 2204 ببرج الرمال برفقتها أحد ولا يصلح رداً علي هذا الطلب أن المحكمة لم تفهم مقصد الدفاع والحقائق الواردة لتحقيق الدليل.
وأشارت مذكرة الطعن إلي أن الحكم مشوب بالقصور والتسبب والإخلال بحق الدفاع لعدم الإحاطة بدفاع الطاعن وكان يتعين علي المحكمة أن تعرض لذلك استقلالاً وأن تمحصه وترد عليه أما وقد سكتت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن هذا الدفع فإن ذلك يكشف عن أنها لم تكن علي بينة من أمره وبذلك فإن حكمها شوب بالبطلان ويستوجب إعادة المحاكمة أمام دائرة أخري بعد قبول الطعن.
منقول