الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فهذا موجز لأهم نتائج البحث ، وهو كالآتي :
1- ترجح أن تارك الصلاة متعمداً كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملّة .
2- أن أوقات الصلوات الخمس ليس لها إلا وقت واحد ، وقت الاختيار والسعة ، عدا صلاة العصر ، فلها وقت اختيار ووقت ضرورة .
3- أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شىءمثله سوى فىء الزوال ، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس ، ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ضرورة لها ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل ،
ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
4- أن وقت الصلاة لايدرك إلا بفعل ركعة فيه ، فإن أدرك دون ذلك فقد فاته الوقت .
5- أن الناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم :
* النائم . * والناسي . * والسكران .
القسم الثاني : الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم :
* الحائض . * والنفساء . * الكافر كفراً أصلياً .
القسم الثالث : من هم محل خلاف بين العلماء .
والراجح فيهم كالآتي :
أ / المجنون. الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه .
ب / المرتد . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته .
ج / المغمى عليه . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه.
د / من زال عقله بدواء مباح كالبنج . الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء .
هـ / تارك الصلاة عمداً بلا عذر . الأظهر أنه لا يقضي ما تركه ، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة .
6- أن العاجز عن أداء الصلاة ، لا يجوز له تأخيرها عن وقتها حتى يصح من مرضه ثم يقضيها ، وإنما الواجب عليه أداؤها بحسب حاله في وقتها ولو بإجراء أفعالها على قلبه .
7 - إذا حدث العذر - كالحيض - في أثناء وقت الصلاة كالظهر مثلاً، ففي قضائها خلاف قوي ولم يظهر لي الراجح فيه .
أما قضاء الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة العصر في هذا المثال فالراجح أنها لا تقضى .
8 - إذا زال العذر - كطهر الحائض - في أثناء وقت العصر مثلاً فالواجب أداؤها ، أما قضاء الصلاة الأولى التي تجمع معها وهي الظهر ، فالراجح أنها لا تقضى .
9 - الراجح فيمن أخر الصلاة عن أول وقتها بنيّة فعلها فمات قبل أن يضيق الوقت ، أنه لا يكون عاصياً .
10- الراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقاً ، إذا مات وعليه فوائت .
11- أن الترتيب في قضاء الفوائت شرط ؛ بين الفوائت نفسها ، وبين الفائتة والحاضرة .
12- أن الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان ، وبخشية فوات الوقت ، وفوات صلاة الجمعة .
13- أن قضاء الفريضة واجب على الفور ، وإن كان في وقت النهي .
14- أن القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية ، إلا ما استثناه الدليل ، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهراً ، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعاً .
15- من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره .
16- إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة ، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة .
17- أن الفوائت إن كانت قليلة ، فالسنة قضاء النوافل معها ، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها .
18- أن قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي .
19- أن صلاة الوتر لها وقتان ، وقت اختيار ، ووقت ضرورة ، فالأول من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق ، والثاني من طلوعه إلى صلاة الفجر ، فمن فاته الوتر فالمشروع قضاؤه شفعاً في أي وقت . والسنّة أن يكون في الضحى من الغد .
20- أن قضاء الرواتب مشروع، وأنه لا حد لانتهاء وقت قضائها.
21- إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال، فالمشروع قضاؤها في وقتها من الغد لجميع المسلمين.
22- من فاتته صلاة العيد مع المسلمين ، فالمشروع قضاؤها في أي وقت .
23- أن تحية المسجد لا تقضى ، وإنما يشرع استدراكها لمن جلس ولم يصلها مادام في المسجد.
24- الراجح في سجدة التلاوة أنها لا تقضى .
25- أن صلاة الكسوف والاستسقاء لا تقضيان .
26- أن صلاة الجنازة لا توصف بالقضاء ، و إنما يشرع إعادتها لمن فاتته في المرّة الأولى ولو بعد الدفن .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .


منقولة