ومن رائع الفقه الحضاري......
.........
أفتى الفقيه الجليل ابن عرضون قاضي شفشاون وهو من أعلام الفقه المالكي 1020هـ بوجوب قسمة ثروة الزوج التي اكتسبها منذ زواجه نصفين بين الرجل وبين زوجته، وذلك تحت عنوان: حق الكد والسعاية.... وهو ما يسميه المغاربة حق الشقا.....
................................
يمكن للزوجين أن يتفقا على صيغة لتقويم جهد كل منهما في بناء الحياة... فإذا لم يكن بينهما اتفاق، قسم القاضي التروة التي اكتسبها كلٌ منهما منذ بدء الزواج الى الطلاق او الوفاة إلى نصفين يتشاركان فيه بالتساوي....
ويتم ذلك كله قبل بدء توزيع التركة.......
وقال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي مقررا هذا الأمر:

أما السعاية فأصل أمرها****** أم حبيبـة ففـز بخبـرها
كما أتى عن الخليفة عمر ***** ففي نوازل الجبال قد ظهر


أضاف الأستاذ لقمان بركات:
في عهد خلافته-رضي الله عنه- توفى عمر بن الحارث الذى كان زوج لامرأة هى حبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا. ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث فى الباقي ..
ومن أهم البحوث الرصينة بحث نظام استقلال الذمة المالية للزوج وتأثره بحق الكد والسعاية
–دراسة تفصيلية للمادة 49من مدونة الاسرة المغربية- للكاتبة الدكتورة سعيدة شيبوط

وأما الشيخ عبد الرحمن الفاسي فقد نظمها في متن له فقال:
وخدمة النساء في البـوادي*****للزرع بـالـدراس والحصـاد

قال ابن عرضون لهن قسمه****على التساوي بحساب الخدمـه

لكن أهل فاس فيها خالفـوا******قالوا لهم في ذلك عرف يعرف