معاني الأدوات
طارق شفيق حقي
--------------------------------------------------------------------------------

اسم الكتاب



البحر المحيط
المؤلف



بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي
المذهب



---
الموضوع



أصول الفقه
عدد الأجزاء



ثمانية أجزاء
دار النشر


دار الكتبيرقم الطبعةط1سنة النشر1414هـ/1994م





اخترت لكم منه معاني الأدوات

الفاء : وهي للترتيب وزيادة , وهي التعقيب أي : أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما يمكن , وهو معنى قولهم : إنها تدل على الترتيب بلا مهلة أي : في عقبه ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن الزجاج وأخذها ابن جني في لمعه " . ومعنى التفرق أنها ليست للجمع كالواو , ومعنى على مواصلة أي : أن الثاني لما كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلا له . واستدل الفارسي في " الإيضاح " على ذلك بوقوعها في جواب الشرط , نحو إن دخلت الدار فأنت طالق . يريد أن الجواب يلي الشرط عقبه بلا مهلة . وأما قوله تعالى : { وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا } قال الهروي وغيره معناه قرب هلاكها . وقال المتأخرون : أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا , وفيه نظر من جهة علم الكلام . وقيل : لما كان مجيء البأس مجهولا عند الناس قدر كالعدم , ولما حصل الهلاك اعتقدوا وجوده فحسن دخول الفاء . وقيل : ليست عاطفة , وإنما هي سببية , والفاء السببية لا يشترط فيها التعقيب , فإنك تقول : أكرمت زيدا أمس , فأكرمني اليوم , وهذا تأويل [ ص: 153 ] ظاهر , وعليه ينبغي أن يحمل قوله تعالى : { فتصبح الأرض مخضرة } ثم الترتيب إما في الزمان نحو { خلقك فسواك } ولهذا كثر كون تابعها مسببا , نحو ضربته فهلك , أو في الذكر , وهو عطف مفصل على مجمل هو , نحو { ونادى نوح ربه فقال رب } أو متأخر عما قبله في الإخبار نحو : بسقط اللوى بين الدخول فحومل وزعم الفراء أنها تأتي لغير الترتيب , وهذا مع ما نقل عنه من أن الواو تفيد الترتيب عجيب , وهو يوقع خللا في ذلك النقل , فإنه قد ذكر هذا في معاني القرآن في قوله تعالى { ثم دنا فتدلى } المعنى ثم تدلى فدنا , ولكنه جائز إذا كان المعنى في الفعلين واحدا , أو كالواحد قدمت أيهما شئت فقلت : دنا فقرب أو قرب فدنا , وشتمني فأساء , أو أساء فشتمني ; لأن الشتم والإساءة واحد . ونوقش بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل واحد مسببا وسببا من وجهين , فيكون الترتيب حاصلا قدمت أو أخرت , فقولك : دنا فقرب . الدنو علة القرب , والقرب غايته . فإذا قلت : دنا فقرب , فمعناه لما دنا حصل القرب , وإذا عكست فقلت : قرب فدنا , فمعناه قرب فلزم منه الدنو , ولا يصح في قولك : ضربته فبكى ; لأن الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب , أو شيء آخر , وكذلك أعطيته فشنعا . وقال الجرمي : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار بدليل [ ص: 154 ] قوله : بين الدخول فحومل . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : نص الفارسي في " الإيضاح " على أن " ثم " أشد تراخيا من الفاء فدل على أن الفاء لها تراخ , وكذلك ذكر غيره من المتقدمين , ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون . قلت : وهي عبارة أبي بكر بن السراج في أصوله " , فقال : و " ثم " مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيا , وقال ابن الخشاب : ظاهره أن في الفاء تراخيا جما ; لأن أشد " أفضل للتفضيل " ولا يقع التفضيل إلا بين مشتركين في معنى , ثم يزيد المفضل على المفضل عليه في ذلك المعنى , ولا تراخي تدل عليه الفاء فيما بعدها عما قبلها إلا أن يكون أبو بكر عد تعقيب الفاء وترتيبها تراخيا فذلك تساهل في العبارة وتسامح . ثم شرع في تأويل عبارة أبي بكر على أن " أفعل التفضيل " قد لا يراد به ظاهره كقوله تعالى : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا } ومن البين أنه لا خير في مستقر أهل النار . قلت : ولا حاجة إلى هذا فقد صرح عبد القاهر الجرجاني , فقال في الفاء : إن أصلها الإتباع , ولذلك لا تعرى عنه مع تعريها عن العطف في جواز الشرط , ولكن مع ذلك لا ينافي التراخي اليسير . ا هـ .

وكذا قال غيره : معنى التراخي فيها وإن لطف فإن من ضرورة التعقيب تراخي الثاني عن الأول بزمان وإن قل بحيث لا يدرك ; إذ لو لم يكن كذلك كان مقارنا , والقرآن ليس بموجب له , وأنت إذا علمت تفسيرنا التعقيب بحسب ما يمكن زال الإشكال . وقد جوزوا " دخلت البصرة فالكوفة " , وبين الدخولين تراخ ومهلة , وقال تعالى : { والذي أخرج [ ص: 155 ] المرعى فجعله غثاء أحوى } فإن بين الإخراج والإحواء وسائط . وقال ابن أبي الربيع : الاتصال يكون حقيقة ويكون مجازا , فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه وإذا كان مجازا ففيه تراخ بلا شك , كقولك : دخلت البصرة فالكوفة وإنما جاءت الفاء ; لأن سبب دخول الكوفة اتصل بدخول البصرة , فلم يكن بينهما مهلة . وقد يكون التراخي بينهما قليلا فيكون كالمستهلك لكونه غير مفتقر لعلته , فتدخل الفاء كذلك .

ومن هذا يعلم وجه التعقيب في قوله صلى الله عليه وسلم { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إيجاب عتقه , وأنه لا يعتق بمجرد الشراء فإنه لو أعتق بنفس الشراء لم يكن لقوله : " فيعتقه " معنى . وقال الأئمة : فائدته التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب آخر كما يقال : أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه . أي : بهذا الإطعام ; إذ لو كان الإشباع بغيره لم يكن متصلا به , لا يقال : لا يصح أن يكون الإعتاق حكما للشراء ; لأن الشراء موضوع لإثبات الملك , والإعتاق إزالة , فكان منافيا له , والمنافي لحكم الشيء لا يصلح أن يكون حكما لذلك الشيء ; لأنا نقول : إنه بنفسه لا يصلح أن يكون حكما له ولكنه يصلح بواسطة الملك , وذلك ; لأنه بالشراء يصير متملكا , والملك في الوقت إكمال لعلة العتق فيصير العتق مضافا إلى الشراء بواسطة الملك , وإذا صار مضافا إليه يصير به معتقا , وحينئذ لا يحتاج إلى إعتاق آخر . [ ص: 156 ]

ثم ظاهر كلام جماعة أنه لا فرق في كونها للتعقيب بين العاطفة والواقعة جوابا للشرط وسبق في كلام الفارسي الاستدلال بجواب الشرط , فاقتضى أنه محل وفاق . وقال ابن الخشاب في " العوني " : المعنى الخاص بالفاء التعقيب فلا تكون عاطفة إلا معقبة , وقد تكون معقبة غير عاطفة , كقوله تعالى { ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما } والفاء في هذا وشبهه عاطفة معقبة , ونظيره في الكلام : جاء زيد فعمرو , وأما المعقبة غير العاطفة كالواقعة في جواب الشرط ; لأن الجواب يعقب الشرط , ولا يعطف عليه ; إذ لو عطف عليه لكان شرطا أيضا لا جوابا انتهى . وقال أبو الوليد الباجي : هي عند النحويين للتعقيب في العطف , وأما في الجواب فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها للتعقيب أيضا . وليس بصحيح بدليل قوله تعالى : { لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب } ولأنك تقول : إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا , فإنه لا يقتضي التعقيب . انتهى .

ولهذا اختار القرطبي أنها رابطة للجزاء بالشرط لا غير , وأن التعقيب غير لازم بدليل قوله تعالى : { فيسحتكم } وقوله { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } وليس فيها جزاء عقب شرطه . وحمله الأولون على المجاز ; لأن الإسحات لما تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع عقبه . وما نقله الباجي يباينه مباينة ظاهرة ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في أصوله " فإنه قال ما نصه : إن الفاء إن كانت للجزاء فلا [ ص: 157 ] خلاف أنها للتعقيب كقولك : جاءني فضربته وشتمني فحددته . واختلفوا فيما إذا كانت للعطف فقيل : كالأول وقيل كالواو . ا هـ .

لكن الخلاف في الجزاء ثابت , وجعلوا من فوائده الخلاف في وجوب استتابة المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قال : { من بدل دينه فاقتلوه } فإن جعلناه للتعقيب كان دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا . وأنكر القاضي أبو بكر كونها للتعقيب إذا وقعت في جواب الأمر والنهي . ودافع المعتزلة عن الاستدلال على خلق القرآن بقوله تعالى : { كن فيكون } فإن الفاء هنا للتعقيب من غير تراخ ولا مهلة , وإذا كان الكائن الحادث عقب قوله : " كن " من غير تراخ ولا مهلة اقتضى ذلك حدث القول الذي هو " كن " . واشتد نكير القاضي في كون الفاء تقتضي التعقيب في مثل هذا , ورأى أنها تقتضيه في العطف فقط , وليس هذا منه , وعلى هذا فلا يحسن الاستدلال بها على الترتيب في قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } وأنه إذا ثبتت البداءة بالوجه ثبت الترتيب في الباقي ; إذ لا قائل بالفرق . قيل : وأصل الفاء أن تدخل على المعلول لأنها للتعقيب , والمعلول يعقب العلة , وقد تدخل على العلة باعتبار أنها معلول كقوله تعالى : { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } وسيأتي له مزيد في باب القياس إن شاء الله تعالى .



مسألة: الْجُزْء الثَّالِث[ ص: 152 ] وَمِنْهَا الْفَاءُ : وَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ وَزِيَادَةٍ , وَهِيَ التَّعْقِيبُ أَيْ : أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْدَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ : إنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ أَيْ : فِي عَقِبِهِ وَلِهَذَا قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ : إنَّ مَعْنَاهَا التَّفَرُّقُ عَلَى مُوَاصَلَةٍ . وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُحْكَى عَنْ الزَّجَّاجِ وَأَخَذَهَا ابْنُ جِنِّي فِي لُمَعِهِ " . وَمَعْنَى التَّفَرُّقِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلْجَمْعِ كَالْوَاوِ , وَمَعْنَى عَلَى مُوَاصَلَةٍ أَيْ : أَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا كَانَ يَلِي الْأَوَّلَ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ زَمَانِيٍّ كَانَ مُوَاصِلًا لَهُ . وَاسْتَدَلَّ الْفَارِسِيُّ فِي " الْإِيضَاحِ " عَلَى ذَلِكَ بِوُقُوعِهَا فِي جَوَابِ الشَّرْطِ , نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . يُرِيدُ أَنَّ الْجَوَابَ يَلِي الشَّرْطَ عَقِبَهُ بِلَا مُهْلَةٍ . وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا } قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ قَرُبَ هَلَاكُهَا . وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ : أَيْ أَرَدْنَا إهْلَاكَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا , وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ عِلْمِ الْكَلَامِ . وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ مَجِيءُ الْبَأْسِ مَجْهُولًا عِنْدَ النَّاسِ قُدِّرَ كَالْعَدَمِ , وَلَمَّا حَصَلَ الْهَلَاكُ اعْتَقَدُوا وُجُودَهُ فَحَسُنَ دُخُولُ الْفَاءِ . وَقِيلَ : لَيْسَتْ عَاطِفَةً , وَإِنَّمَا هِيَ سَبَبِيَّةٌ , وَالْفَاءُ السَّبَبِيَّةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعْقِيبُ , فَإِنَّك تَقُولُ : أَكْرَمْت زَيْدًا أَمْسِ , فَأَكْرَمَنِي الْيَوْمَ , وَهَذَا تَأْوِيلٌ [ ص: 153 ] ظَاهِرٌ , وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْله تَعَالَى : { فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً } ثُمَّ التَّرْتِيبُ إمَّا فِي الزَّمَانِ نَحْوُ { خَلَقَك فَسَوَّاك } وَلِهَذَا كَثُرَ كَوْنُ تَابِعِهَا مُسَبَّبًا , نَحْوُ ضَرَبْته فَهَلَكَ , أَوْ فِي الذِّكْرِ , وَهُوَ عَطْفُ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ هُوَ , نَحْوُ { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ } أَوْ مُتَأَخِّرٌ عَمَّا قَبْلَهُ فِي الْإِخْبَارِ نَحْوُ : بِسَقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَنَّهَا تَأْتِي لِغَيْرِ التَّرْتِيبِ , وَهَذَا مَعَ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْوَاوَ تُفِيدُ التَّرْتِيبَ عَجِيبٌ , وَهُوَ يُوقِعُ خَلَلًا فِي ذَلِكَ النَّقْلِ , فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ هَذَا فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ فِي قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى } الْمَعْنَى ثُمَّ تَدَلَّى فَدَنَا , وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ إذَا كَانَ الْمَعْنَى فِي الْفِعْلَيْنِ وَاحِدًا , أَوْ كَالْوَاحِدِ قَدَّمْت أَيَّهُمَا شِئْت فَقُلْت : دَنَا فَقَرُبَ أَوْ قَرُبَ فَدَنَا , وَشَتَمَنِي فَأَسَاءَ , أَوْ أَسَاءَ فَشَتَمَنِي ; لِأَنَّ الشَّتْمَ وَالْإِسَاءَةَ وَاحِدٌ . وَنُوقِشَ بِأَنَّ الْقَلْبَ إنَّمَا يَصِحُّ فِيمَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مُسَبَّبًا وَسَبَبًا مِنْ وَجْهَيْنِ , فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ حَاصِلًا قَدَّمْت أَوْ أَخَّرْت , فَقَوْلُكَ : دَنَا فَقَرُبَ . الدُّنُوُّ عِلَّةُ الْقُرْبِ , وَالْقُرْبُ غَايَتُهُ . فَإِذَا قُلْت : دَنَا فَقَرُبَ , فَمَعْنَاهُ لَمَّا دَنَا حَصَلَ الْقُرْبُ , وَإِذَا عَكَسْت فَقُلْت : قَرُبَ فَدَنَا , فَمَعْنَاهُ قَرُبَ فَلَزِمَ مِنْهُ الدُّنُوُّ , وَلَا يَصِحُّ فِي قَوْلِك : ضَرَبْته فَبَكَى ; لِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ غَايَتَهُ الْبُكَاءُ بَلْ الْأَدَبُ , أَوْ شَيْءٌ آخَرُ , وَكَذَلِكَ أَعْطَيْته فَشَنَّعَا . وَقَالَ الْجَرْمِيُّ : لَا تُفِيدُ الْفَاءُ التَّرْتِيبَ فِي الْبِقَاعِ وَلَا فِي الْأَمْطَارِ بِدَلِيلِ [ ص: 154 ] قَوْلِهِ : بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ . وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : نَصَّ الْفَارِسِيُّ فِي " الْإِيضَاحِ " عَلَى أَنَّ " ثُمَّ " أَشَدُّ تَرَاخِيًا مِنْ الْفَاءِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفَاءَ لَهَا تَرَاخٍ , وَكَذَلِكَ ذَكَرَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ , وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ إلَّا الْمُتَأَخِّرُونَ . قُلْت : وَهِيَ عِبَارَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ فِي أُصُولِهِ " , فَقَالَ : وَ " ثُمَّ " مِثْلُ الْفَاءِ إلَّا أَنَّهَا أَشَدُّ تَرَاخِيًا , وَقَالَ ابْنُ الْخَشَّابِ : ظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الْفَاءِ تَرَاخِيًا جَمًّا ; لِأَنَّ أَشَدَّ " أَفْضَلُ لِلتَّفْضِيلِ " وَلَا يَقَعُ التَّفْضِيلُ إلَّا بَيْنَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي مَعْنًى , ثُمَّ يَزِيدُ الْمُفَضَّلُ عَلَى الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى , وَلَا تَرَاخِيَ تَدُلُّ عَلَيْهِ الْفَاءُ فِيمَا بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ عَدَّ تَعْقِيبَ الْفَاءِ وَتَرْتِيبَهَا تَرَاخِيًا فَذَلِكَ تَسَاهُلٌ فِي الْعِبَارَةِ وَتَسَامُحٌ . ثُمَّ شَرَعَ فِي تَأْوِيلِ عِبَارَةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَنَّ " أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ " قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ ظَاهِرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا } وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مُسْتَقَرِّ أَهْلِ النَّارِ . قُلْت : وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا فَقَدْ صَرَّحَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيُّ , فَقَالَ فِي الْفَاءِ : إنَّ أَصْلَهَا الْإِتْبَاعُ , وَلِذَلِكَ لَا تَعْرَى عَنْهُ مَعَ تَعَرِّيهَا عَنْ الْعَطْفِ فِي جَوَازِ الشَّرْطِ , وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّرَاخِي الْيَسِيرُ . ا هـ .

وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ : مَعْنَى التَّرَاخِي فِيهَا وَإِنْ لَطُفَ فَإِنَّ مِنْ ضَرُورَةِ التَّعْقِيبِ تَرَاخِي الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ بِزَمَانٍ وَإِنْ قَلَّ بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ ; إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مُقَارَنًا , وَالْقُرْآنُ لَيْسَ بِمُوجِبٍ لَهُ , وَأَنْتَ إذَا عَلِمْت تَفْسِيرَنَا التَّعْقِيبَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ زَالَ الْإِشْكَالُ . وَقَدْ جَوَّزُوا " دَخَلْت الْبَصْرَةَ فَالْكُوفَةَ " , وَبَيْنَ الدُّخُولَيْنِ تَرَاخٍ وَمُهْلَةٌ , وَقَالَ تَعَالَى : { وَاَلَّذِي أَخْرَجَ [ ص: 155 ] الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحَوَى } فَإِنَّ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ وَالْإِحْوَاءِ وَسَائِطَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ : الِاتِّصَالُ يَكُونُ حَقِيقَةً وَيَكُونُ مَجَازًا , فَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً فَلَا تَرَاخِيَ فِيهِ وَإِذَا كَانَ مَجَازًا فَفِيهِ تَرَاخٍ بِلَا شَكٍّ , كَقَوْلِك : دَخَلْت الْبَصْرَةَ فَالْكُوفَةَ وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْفَاءُ ; لِأَنَّ سَبَبَ دُخُولِ الْكُوفَةِ اتَّصَلَ بِدُخُولِ الْبَصْرَةِ , فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهْلَةٌ . وَقَدْ يَكُونُ التَّرَاخِي بَيْنَهُمَا قَلِيلًا فَيَكُونُ كَالْمُسْتَهْلِكِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ لِعِلَّتِهِ , فَتَدْخُلُ الْفَاءُ كَذَلِكَ .

وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ وَجْهُ التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ } وَبِظَاهِرِهِ تَمَسَّكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي إيجَابِ عِتْقِهِ , وَأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ : " فَيُعْتِقَهُ " مَعْنًى . وَقَالَ الْأَئِمَّةُ : فَائِدَتُهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتَاقَ بِذَلِكَ الشِّرَاءِ لَا بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا يُقَالُ : أَطْعَمَهُ فَأَشْبَعَهُ وَسَقَاهُ فَأَرْوَاهُ . أَيْ : بِهَذَا الْإِطْعَامِ ; إذْ لَوْ كَانَ الْإِشْبَاعُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا بِهِ , لَا يُقَالُ : لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ حُكْمًا لِلشِّرَاءِ ; لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَوْضُوعٌ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ , وَالْإِعْتَاقُ إزَالَةٌ , فَكَانَ مُنَافِيًا لَهُ , وَالْمُنَافِي لِحُكْمِ الشَّيْءِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ ; لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّهُ بِنَفْسِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لَهُ وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ , وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ يَصِيرُ مُتَمَلَّكًا , وَالْمِلْكُ فِي الْوَقْتِ إكْمَالٌ لِعِلَّةِ الْعِتْقِ فَيَصِيرُ الْعِتْقُ مُضَافًا إلَى الشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ , وَإِذَا صَارَ مُضَافًا إلَيْهِ يَصِيرُ بِهِ مُعْتَقًا , وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى إعْتَاقٍ آخَرَ . [ ص: 156 ]

ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِهَا لِلتَّعْقِيبِ بَيْنَ الْعَاطِفَةِ وَالْوَاقِعَةِ جَوَابًا لِلشَّرْطِ وَسَبَقَ فِي كَلَامِ الْفَارِسِيِّ الِاسْتِدْلَال بِجَوَابِ الشَّرْطِ , فَاقْتَضَى أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ . وَقَالَ ابْنُ الْخَشَّابِ فِي " الْعَوْنِيِّ " : الْمَعْنَى الْخَاصُّ بِالْفَاءِ التَّعْقِيبُ فَلَا تَكُونُ عَاطِفَةً إلَّا مُعَقِّبَةً , وَقَدْ تَكُونُ مُعَقِّبَةً غَيْرَ عَاطِفَةٍ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا } وَالْفَاءُ فِي هَذَا وَشَبَهِهِ عَاطِفَةٌ مُعَقِّبَةٌ , وَنَظِيرُهُ فِي الْكَلَامِ : جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو , وَأَمَّا الْمُعَقِّبَةُ غَيْرُ الْعَاطِفَةِ كَالْوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ ; لِأَنَّ الْجَوَابَ يَعْقُبُ الشَّرْطَ , وَلَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ ; إذْ لَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ لَكَانَ شَرْطًا أَيْضًا لَا جَوَابًا انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ : هِيَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لِلتَّعْقِيبِ فِي الْعَطْفِ , وَأَمَّا فِي الْجَوَابِ فَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ أَيْضًا . وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : { لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ } وَلِأَنَّك تَقُولُ : إذَا دَخَلْت مَكَّةَ فَاشْتَرِ لِي عَبْدًا , فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّعْقِيبَ . انْتَهَى .

وَلِهَذَا اخْتَارَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهَا رَابِطَةٌ لِلْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ لَا غَيْرُ , وَأَنَّ التَّعْقِيبَ غَيْرُ لَازِمٍ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : { فَيُسْحِتَكُمْ } وَقَوْلُهُ { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلَيْسَ فِيهَا جَزَاءٌ عَقِبَ شَرْطِهِ . وَحَمَلَهُ الْأَوَّلُونَ عَلَى الْمَجَازِ ; لِأَنَّ الْإِسْحَاتَ لَمَّا تَحَقَّقَ وُقُوعُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ عَقِبَهُ . وَمَا نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ يُبَايِنُهُ مُبَايَنَةً ظَاهِرَةً مَا نَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي أُصُولِهِ " فَإِنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ : إنَّ الْفَاءَ إنْ كَانَتْ لِلْجَزَاءِ فَلَا [ ص: 157 ] خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ كَقَوْلِك : جَاءَنِي فَضَرَبْته وَشَتَمَنِي فَحَدَدْته . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَتْ لِلْعَطْفِ فَقِيلَ : كَالْأَوَّلِ وَقِيلَ كَالْوَاوِ . ا هـ .

لَكِنْ الْخِلَافُ فِي الْجَزَاءِ ثَابِتٌ , وَجَعَلُوا مِنْ فَوَائِدِهِ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } فَإِنْ جَعَلْنَاهُ لِلتَّعْقِيبِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَلَا . وَأَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ كَوْنَهَا لِلتَّعْقِيبِ إذَا وَقَعَتْ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . وَدَافَعَ الْمُعْتَزِلَةُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى خَلْقِ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُنْ فَيَكُونُ } فَإِنَّ الْفَاءَ هُنَا لِلتَّعْقِيبِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ وَلَا مُهْلَةٍ , وَإِذَا كَانَ الْكَائِنُ الْحَادِثُ عَقِبَ قَوْلِهِ : " كُنْ " مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ وَلَا مُهْلَةٍ اقْتَضَى ذَلِكَ حَدَثُ الْقَوْلِ الَّذِي هُوَ " كُنْ " . وَاشْتَدَّ نَكِيرُ الْقَاضِي فِي كَوْنِ الْفَاءِ تَقْتَضِي التَّعْقِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا , وَرَأَى أَنَّهَا تَقْتَضِيهِ فِي الْعَطْفِ فَقَطْ , وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ , وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْسُنُ الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ فِي قَوْله تَعَالَى : { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا } وَأَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْوَجْهِ ثَبَتَ التَّرْتِيبُ فِي الْبَاقِي ; إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ . قِيلَ : وَأَصْلُ الْفَاءِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الْمَعْلُولِ لِأَنَّهَا لِلتَّعْقِيبِ , وَالْمَعْلُولُ يَعْقُبُ الْعِلَّةَ , وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مَعْلُولٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } وَسَيَأْتِي لَهُ مَزِيدٌ فِي بَابِ الْقِيَاسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .


مسألة: الجزء الثالث[ ص: 152 ] ومنها الفاء : وهي للترتيب وزيادة , وهي التعقيب أي : أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما يمكن , وهو معنى قولهم : إنها تدل على الترتيب بلا مهلة أي : في عقبه ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة . وهذه العبارة تحكى عن الزجاج وأخذها ابن جني في لمعه " . ومعنى التفرق أنها ليست للجمع كالواو , ومعنى على مواصلة أي : أن الثاني لما كان يلي الأول من غير فاصل زماني كان مواصلا له . واستدل الفارسي في " الإيضاح " على ذلك بوقوعها في جواب الشرط , نحو إن دخلت الدار فأنت طالق . يريد أن الجواب يلي الشرط عقبه بلا مهلة . وأما قوله تعالى : { وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا } قال الهروي وغيره معناه قرب هلاكها . وقال المتأخرون : أي أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا , وفيه نظر من جهة علم الكلام . وقيل : لما كان مجيء البأس مجهولا عند الناس قدر كالعدم , ولما حصل الهلاك اعتقدوا وجوده فحسن دخول الفاء . وقيل : ليست عاطفة , وإنما هي سببية , والفاء السببية لا يشترط فيها التعقيب , فإنك تقول : أكرمت زيدا أمس , فأكرمني اليوم , وهذا تأويل [ ص: 153 ] ظاهر , وعليه ينبغي أن يحمل قوله تعالى : { فتصبح الأرض مخضرة } ثم الترتيب إما في الزمان نحو { خلقك فسواك } ولهذا كثر كون تابعها مسببا , نحو ضربته فهلك , أو في الذكر , وهو عطف مفصل على مجمل هو , نحو { ونادى نوح ربه فقال رب } أو متأخر عما قبله في الإخبار نحو : بسقط اللوى بين الدخول فحومل وزعم الفراء أنها تأتي لغير الترتيب , وهذا مع ما نقل عنه من أن الواو تفيد الترتيب عجيب , وهو يوقع خللا في ذلك النقل , فإنه قد ذكر هذا في معاني القرآن في قوله تعالى { ثم دنا فتدلى } المعنى ثم تدلى فدنا , ولكنه جائز إذا كان المعنى في الفعلين واحدا , أو كالواحد قدمت أيهما شئت فقلت : دنا فقرب أو قرب فدنا , وشتمني فأساء , أو أساء فشتمني ; لأن الشتم والإساءة واحد . ونوقش بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل واحد مسببا وسببا من وجهين , فيكون الترتيب حاصلا قدمت أو أخرت , فقولك : دنا فقرب . الدنو علة القرب , والقرب غايته . فإذا قلت : دنا فقرب , فمعناه لما دنا حصل القرب , وإذا عكست فقلت : قرب فدنا , فمعناه قرب فلزم منه الدنو , ولا يصح في قولك : ضربته فبكى ; لأن الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب , أو شيء آخر , وكذلك أعطيته فشنعا . وقال الجرمي : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار بدليل [ ص: 154 ] قوله : بين الدخول فحومل . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : نص الفارسي في " الإيضاح " على أن " ثم " أشد تراخيا من الفاء فدل على أن الفاء لها تراخ , وكذلك ذكر غيره من المتقدمين , ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون . قلت : وهي عبارة أبي بكر بن السراج في أصوله " , فقال : و " ثم " مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيا , وقال ابن الخشاب : ظاهره أن في الفاء تراخيا جما ; لأن أشد " أفضل للتفضيل " ولا يقع التفضيل إلا بين مشتركين في معنى , ثم يزيد المفضل على المفضل عليه في ذلك المعنى , ولا تراخي تدل عليه الفاء فيما بعدها عما قبلها إلا أن يكون أبو بكر عد تعقيب الفاء وترتيبها تراخيا فذلك تساهل في العبارة وتسامح . ثم شرع في تأويل عبارة أبي بكر على أن " أفعل التفضيل " قد لا يراد به ظاهره كقوله تعالى : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا } ومن البين أنه لا خير في مستقر أهل النار . قلت : ولا حاجة إلى هذا فقد صرح عبد القاهر الجرجاني , فقال في الفاء : إن أصلها الإتباع , ولذلك لا تعرى عنه مع تعريها عن العطف في جواز الشرط , ولكن مع ذلك لا ينافي التراخي اليسير . ا هـ .

وكذا قال غيره : معنى التراخي فيها وإن لطف فإن من ضرورة التعقيب تراخي الثاني عن الأول بزمان وإن قل بحيث لا يدرك ; إذ لو لم يكن كذلك كان مقارنا , والقرآن ليس بموجب له , وأنت إذا علمت تفسيرنا التعقيب بحسب ما يمكن زال الإشكال . وقد جوزوا " دخلت البصرة فالكوفة " , وبين الدخولين تراخ ومهلة , وقال تعالى : { والذي أخرج [ ص: 155 ] المرعى فجعله غثاء أحوى } فإن بين الإخراج والإحواء وسائط . وقال ابن أبي الربيع : الاتصال يكون حقيقة ويكون مجازا , فإذا كان حقيقة فلا تراخي فيه وإذا كان مجازا ففيه تراخ بلا شك , كقولك : دخلت البصرة فالكوفة وإنما جاءت الفاء ; لأن سبب دخول الكوفة اتصل بدخول البصرة , فلم يكن بينهما مهلة . وقد يكون التراخي بينهما قليلا فيكون كالمستهلك لكونه غير مفتقر لعلته , فتدخل الفاء كذلك .

ومن هذا يعلم وجه التعقيب في قوله صلى الله عليه وسلم { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إيجاب عتقه , وأنه لا يعتق بمجرد الشراء فإنه لو أعتق بنفس الشراء لم يكن لقوله : " فيعتقه " معنى . وقال الأئمة : فائدته التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب آخر كما يقال : أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه . أي : بهذا الإطعام ; إذ لو كان الإشباع بغيره لم يكن متصلا به , لا يقال : لا يصح أن يكون الإعتاق حكما للشراء ; لأن الشراء موضوع لإثبات الملك , والإعتاق إزالة , فكان منافيا له , والمنافي لحكم الشيء لا يصلح أن يكون حكما لذلك الشيء ; لأنا نقول : إنه بنفسه لا يصلح أن يكون حكما له ولكنه يصلح بواسطة الملك , وذلك ; لأنه بالشراء يصير متملكا , والملك في الوقت إكمال لعلة العتق فيصير العتق مضافا إلى الشراء بواسطة الملك , وإذا صار مضافا إليه يصير به معتقا , وحينئذ لا يحتاج إلى إعتاق آخر . [ ص: 156 ]

ثم ظاهر كلام جماعة أنه لا فرق في كونها للتعقيب بين العاطفة والواقعة جوابا للشرط وسبق في كلام الفارسي الاستدلال بجواب الشرط , فاقتضى أنه محل وفاق . وقال ابن الخشاب في " العوني " : المعنى الخاص بالفاء التعقيب فلا تكون عاطفة إلا معقبة , وقد تكون معقبة غير عاطفة , كقوله تعالى { ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما } والفاء في هذا وشبهه عاطفة معقبة , ونظيره في الكلام : جاء زيد فعمرو , وأما المعقبة غير العاطفة كالواقعة في جواب الشرط ; لأن الجواب يعقب الشرط , ولا يعطف عليه ; إذ لو عطف عليه لكان شرطا أيضا لا جوابا انتهى . وقال أبو الوليد الباجي : هي عند النحويين للتعقيب في العطف , وأما في الجواب فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها للتعقيب أيضا . وليس بصحيح بدليل قوله تعالى : { لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب } ولأنك تقول : إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا , فإنه لا يقتضي التعقيب . انتهى .

ولهذا اختار القرطبي أنها رابطة للجزاء بالشرط لا غير , وأن التعقيب غير لازم بدليل قوله تعالى : { فيسحتكم } وقوله { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } وليس فيها جزاء عقب شرطه . وحمله الأولون على المجاز ; لأن الإسحات لما تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع عقبه . وما نقله الباجي يباينه مباينة ظاهرة ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في أصوله " فإنه قال ما نصه : إن الفاء إن كانت للجزاء فلا [ ص: 157 ] خلاف أنها للتعقيب كقولك : جاءني فضربته وشتمني فحددته . واختلفوا فيما إذا كانت للعطف فقيل : كالأول وقيل كالواو . ا هـ .

لكن الخلاف في الجزاء ثابت , وجعلوا من فوائده الخلاف في وجوب استتابة المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قال : { من بدل دينه فاقتلوه } فإن جعلناه للتعقيب كان دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا . وأنكر القاضي أبو بكر كونها للتعقيب إذا وقعت في جواب الأمر والنهي . ودافع المعتزلة عن الاستدلال على خلق القرآن بقوله تعالى : { كن فيكون } فإن الفاء هنا للتعقيب من غير تراخ ولا مهلة , وإذا كان الكائن الحادث عقب قوله : " كن " من غير تراخ ولا مهلة اقتضى ذلك حدث القول الذي هو " كن " . واشتد نكير القاضي في كون الفاء تقتضي التعقيب في مثل هذا , ورأى أنها تقتضيه في العطف فقط , وليس هذا منه , وعلى هذا فلا يحسن الاستدلال بها على الترتيب في قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } وأنه إذا ثبتت البداءة بالوجه ثبت الترتيب في الباقي ; إذ لا قائل بالفرق . قيل : وأصل الفاء أن تدخل على المعلول لأنها للتعقيب , والمعلول يعقب العلة , وقد تدخل على العلة باعتبار أنها معلول كقوله تعالى : { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } وسيأتي له مزيد في باب القياس إن شاء الله تعالى .
__________________
معاني الأدوات

--------------------------------------------------------------------------------

اللام : حقيقة في الاختصاص كقولك : المال لزيد , وقولهم : للملك مجاز من [ ص: 165 ] وضع الخاص موضع العام ; لأن الملك اختصاص , وليس كل اختصاص ملكا . فإذا قيل : هي للاختصاص دخل فيه الملك وغيره , كقولك : السرج للدابة , والباب للمسجد . أي : هما مختصان بهما , ولم يوجد فيهما حقيقة الملك , وجعلها الجرجاني حقيقة في الملك , ومتى استعلمت في غيره فبقرينة . والصحيح : الأول ; لأن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها وبأي معنى استعملت لا تخلو منه . قال ابن يعيش : إنما قلنا : أصلها الاختصاص لعمومه , ولأن كل مالك مختص بملكه , ولهذا لم يذكر في " المفصل " غيره , ولم يذكر أنها للملك . وقال ابن الخشاب : قال الحذاق : اللام تفيد الاختصاص الذي يدخل فيه الملك , ولذلك يقول العبد : سيد لي قبل العتق , ومولى لي بعده , كما قال السيد : عبيد لي , التنزيل { لمن الملك اليوم لله } وفيه { ولله على الناس حج البيت } { ولسليمان الريح } { ولمن خاف مقام ربه } { ولكم نصف ما ترك أزواجكم }



[ ص: 166 ] قال : فما لا يصلح له التملك قيل : اللام معه لام الاستحقاق , وما صح أن يقع فيه التملك وأضيف إليه ما ليس بمملوك له قيل : اللام معه لام الاستحقاق , وما عدا ذلك فاللام فيه عندهم لام الملك . وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال : المال إن أضيف إلى من يعقل كانت للملك , وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق , كالسرج للدابة , وإن لم تشهد به بل كانت من شهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص , فالملك أخص من الاستحقاق , والاستحقاق أخص من الاختصاص , وما قاله ابن الخشاب في الفرق أحسن . وجعل بعضهم اللام في قوله صلى الله عليه وسلم : {
من باع عبدا وله مال } للاختصاص ; إذ لو كانت للملك لتنافى مع قوله : ( فماله للبائع ) . وحكى الرافعي في كتاب الإفراد عن الأصحاب أن اللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره , فإن تجردت وأمكن الحمل على الملك حمل عليه ; لأنه أظهر وجوه الاختصاص , وإن وصل بها وذكر وجها آخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك , كقولنا : الحبل للفرس حمل عليه . وتأتي للتعليل : كقوله تعالى : { لئلا يكون للناس على الله حجة } , وللعاقبة , نحو { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا } قال ابن السمعاني : وعندي أنه مجاز وقال الزمخشري : التحقيق أنها لام العلة , والتعليل فيها وارد على طريق
[ ص: 167 ] المجاز لا الحقيقة . وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في " المغني " : أنكر البصريون لام العاقبة . قلت : في كتاب " المبتدئ " في النحو لابن خالويه , فأما قوله تعالى : { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا } فهي لام كي عند الكوفيين , ولام الصيرورة عند البصريين . انتهى . ونقل ابن برهان في " الغرة " عن الكوفيين أن تقديره " لئلا يكون " . وفي " أمالي الشيخ عز الدين : المفرق بين لام الصيرورة , كما في قوله تعالى : { ليكون لهم عدوا } ولام التعليل , كما في قوله تعالى : { لنحيي به بلدة ميتا } أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل , ويكون مرتبا على الفعل , وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب فقط . قال ابن فورك عن الأشعري : كل لام نسبها الله - عز وجل - لنفسه فهي لام الصيرورة , لاستحالة الغرض مكان المخبر في لام الصيرورة . قال : فعلت هذا بعد هذا ; لأنه غرض لي


__________________

[ ص: 168 ] ومن الثاني ( أن ) المفتوحة الساكنة تدخل على المضارع لتخلصه للاستقبال , وتلي الماضي فلا تغيره عن معناه نحو سرني أن ذهب زيد . واختلف هل هي الداخلة على المضارع ; لأنها في الموضعين مؤولة بالمصدر ؟ والصريح : أنها غيرها وإلا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال , كما أن " إن " الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال , وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة .

وزعم القاضي أبو بكر وتبعه إمام الحرمين وغيره أنها تكون غير مخلصة للاستقبال بل تكون للحال , واحتجوا بذلك على المعتزلة في قوله تعالى : { إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون } فقوله : { أن نقول } حال ; لأنه لو كان مستقبلا لزم أن يكون كلامه مخلوقا تعالى الله عز وجل عن ذلك . وتابعهم أبو الوليد الباجي . وقال في كتاب " التسديد " : إن القول بتخليصها للاستقبال قول ضعفه النحاة , وهذا عجيب . واحتج إمام الحرمين بقول سيبويه : " أن " مفتوحة على أوجه : أحدها : أن تكون " أن " وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها فكما أن المصدر لا يخص زمانا بعينه فكذلك ما كان بمنزلته وتضمن معناه . [ ص: 169 ] قال ابن خروف : وكلام سيبويه في هذا قوله : " أن " المفتوحة تكون على وجوه : أحدها : أن تكون " أن " وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها وباقي الكلام لأبي المعالي , وليس في كلام سيبويه أكثر من أن " أن " مع الفعل بتأويل مصدر , ولا يلزم من جعل الشيء بمنزلة الشيء في حكم ما , أن يشبهه من جميع الوجوه . وغرض سيبويه أن " أن " مع الفعل بتأويل اسم يجري بوجوه الإعراب , كقولك : أعجبني أن قمت , ويعجبني أن تقوم فالأول ماض والثاني مستقبل . فإن أردت الحال قلت : يعجبني أنك تقوم , فجئت بها مثقلة , وإذا قلت : يعجبني قيامك احتمل الأزمنة الثلاثة , ولأجل الدلالة على الزمان جيء بأن والفعل .

وأما الآية الشريفة التي تمسك بها القاضي ومتابعوه فأجاب ابن عصفور فيما حكاه عن الصفار أن القول قد يكون خلاف الكلام لغة بدليل قوله : امتلأ الحوض . وقال القرطبي : فجعل ما يفهم منه كلاما فيكون القول هنا متجوزا فيه : فكأنه قال : إنما أمره إذا علق إرادته على الشيء أن يعلقها عليه فيكون فجعل تعليق الإرادة على الشيء قولا ; لأنها يكون عنها الشيء كما يكون عن الأمر , فلا يكون في ذلك إثبات خلق القرآن , وهذا بناء على أن التعليق حادث . وفيه كلام ويمكن أن يقال : إنها للحال وهي حال مقدرة كما في مررت برجل معه صقر صائد به غدا , فإن معناه مقدر ( إلا أن الصيد به غدا ) وذلك لا ينافي قول النحاة : أنها تخلصه للاستقبال .

واحتجوا على أنها تكون للماضي بقوله تعالى : { وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا } قالوا : فوقوع الماضي قبلها دليل على أنها [ ص: 170 ] تكون لغير الاستقبال , وليس كما زعموا لما ذكرناه , وبدليل أنهم لم يقتلوا على ما سلف منهم من الإيمان , وبذلك ورد خبرهم في حديث الفتى والراهب والملك فذكرا بفعل قبلها بلفظ الماضي والثاني بلفظ المستقبل ليعم الأزمنة الثلاثة على حد قوله :



وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم

وتجيء [ أن ] للتعليل , ولهذا لو قال : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن وقع في الحال إن كان نحويا ; لأنها للتعليل , ولا يشترط وجود العلة , وقد ناظر فيه الكسائي محمد بن الحسن بحضرة الرشيد , فزعم الكسائي أنها بمعنى " إذ " محتجا بقوله تعالى : { يمنون عليك أن أسلموا } وقوله : { أن دعوا للرحمن ولدا } وهو مذهب كوفي . وخالفهم البصريون وأولوا على أنها مصدرية أي : إسلامهم ولكن قبلها لام العلة مقدرة , وبذلك يبطل انتصار السروجي في " الغاية " لمحمد فإن التعليل ملحوظ وإن لم يجعلها للتعليل , وذلك يقتضي الإيقاع في الحال .

تنبيه مهم في الفرق بين أن والفعل والمصدر , وذلك من أوجه : أحدها : دلالة الفعل على المضي أو الاستقبال بخلاف المصدر . الثاني : دلالة " أن " والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف المصدر .

[ ص: 171 ] الثالث : تحصير " أن " بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه , فإن قولك : كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام , وقولك : كرهت أن قمت يقتضي أنك كرهت نفس القيام . الرابع : امتناع الإخبار عن " أن " والفعل في نحو قولك : أن قمت خير من أن قعدت بخلاف المصدر . قاله السهيلي . الخامس : " أن " والفعل يدل على الوقوع بخلاف المصدر , قاله صاحب " البسيط " من النحاة كذا نقله بعض المتأخرين . وإنما قال صاحب " البسيط " ذلك في " أن " المشددة لا المخففة , ففرق بين عجبت من انطلاقك وعجبت من أنك منطلق بما ذكر . ثم ما قاله في المصدر يخالف قول أصحابنا في كتاب الظهار في مسألة : إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري , ولم يكن ظهار فإنه يحكم به ظهار لإقراره . وقال ابن عطية : " أن " مع الفعل تعطي استئنافا ليس في المصدر في أغلب أمرها . وقد تجيء في مواضع لا يلاحظ فيها الزمان , وتفترقان في الأحكام في أمور منها : أنه لا يؤكد بأن والفعل بخلاف المصدر ; لأنه مبهم , وهي معينة فكان المصدر المصرح به أشياء بما أكد , فقال : ضربت زيدا ضربا , ولا تقول : ضربت زيدا أن ضربت .

ومنها : أن المصدر الصريح قد يقع حالا , وقد لا يقع , و " أن " والفعل المنسبك منهما المصدر لا يقع حالا ألبتة . ومنها : أن المصدر لا يجوز أن ينوب مناب المفعولين في باب ظننت [ ص: 172 ] وينوب " أن " مع الفعل منابهما , فلا تقول : ظننت قيامك , وتقول : ظننت أن يقوم زيد . قاله الصفار , وإنما جاز مع " أن " للطول . قال : وأجاز بعضهم ظننت قيام زيد على حذف المفعول الثاني أي : واقفا . ومنها : أن المصدر لا يحذف معه حرف الجر فلا تقول : عجبت ضربك تريد من ضربك , ويحذف مع " أن " , ذكره الصفار أيضا . ومنها : أن المصدر يقع قبله كل فعل , ولا يقع قبل " أن " إلا أفعال الظن والشك ونحوها دون أفعال التحقيق ; لأنها تخلص الفعل للاستقبال , وليس فيها تأكيد كما في " أن " , فلم يكن بينها وبين فعل التحقيق نسبة . ومنها : أن المصدر يضاف إليه فيقال : جئت مخافة ضربك , ولا يضاف إلى " أن " فلا يقال : مخافة أن تضرب , وما سمع منه فإنه على حذف التنوين تخفيفا , والمصدر عنده منصوب . قاله ابن طاهر . وزيفه الصفار بأنه لم يثبت في كلامهم حذف التنوين تخفيفا , وإنما حذف لالتقاء الساكنين . وكلام الفقهاء في أن المستعير ملك أن ينتفع حتى لا يعير , والمستأجر مالك المنفعة حتى إنه يؤجر يقتضي فرقا آخر
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

[ أو ] لأحد الشيئين أو الأشياء شاكا كان أو إبهاما تخييرا كان أو إباحة

[ ص: 174 ] فإن كانا مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهما , وإن كانا جملتين أفاد حصول مضمون أحدهما , ولذلك يفرد ضميرهما نحو زيد أو عمرو قام , ولا تقل : قاما . بخلاف الواو فتقول : زيد وعمرو قاما , ولا تقل : قام . وحقيقتها أنها تفرد شيئا من شيء , ووجوه الإفراد تختلف فتتقارب تارة , وتتباعد أخرى حتى توهم أنها قد تضادت , وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت له , وقد وضعت للخبر والطلب , فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشك , فقولك : زيد أو عمرو قام , أصله أن أحدهما قام . ثم أكثر استعماله أن يكون المتكلم شاكا لا يدري أيهما القائم , فظاهر الكلام أن يحمله السامع على جهل المتكلم , وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك , ولكنه أبهم على السامع لغرض . ويسمى الأول الشك , والثاني التشكيك والإبهام أيضا , ومنه قوله تعالى : { وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين } . وكذلك جاءت في خبر الله , نحو { وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون } { فهي كالحجارة أو أشد قسوة } { وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب } { فكان قاب قوسين أو أدنى } فإن قلت : كيف يقع الإبهام من الله , وإنما القصد منه البيان ؟ قلت : إنما خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم , ولعل الإبهام على السامع لعجزه عن بلوغ حقائق الأشياء , ومن ثم قيل : القصد من الإبهام في الخبر تهويل الأمر على المخاطب من إطلاقه على حقيقته , وحملها على ذلك [ ص: 175 ] المعنى هو من صناعة الحذاق , وذلك أولى من إخراجها إلى معنى الواو .

وبالجملة , الإخبار بالمبهم لا يخلو , عن غرض إلا أن المتبادر منه الشك , فمن هنا ذهب قوم إلى أن " أو " للشك .

والتحقيق : أنه لا خلاف ; لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق , وما ذكروه من أن وضع الكلام للإبهام على تقدير تمامه إنما يدل على أن " أو " لم توضع للتشكيك , وإلا فالشك أيضا مبني يقصد إبهامه بأن يقصد المتكلم إخبار المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء , فإنه لا يحتمل الشك ولا التشكيك ; لأنه إثبات الكلام ابتداء . وقد يحسن دخول " أو " بين أشياء يتناولها الفعل في أوقات مختلفة فيراد بالخبر إفراد كل واحدة منها في وقته , كقولك : إذا قيل لك : ما كنت تأكل من الفاكهة ؟ قلت : آكل التين أو العنب أو الرمان . أي إفراد هذا مرة وهذا مرة , ولم ترد الشك ولا الإبهام هذا شأنها في الخبر . وأما في الطلب أعني الأمر والنهي فتقع على وجهين كلاهما للإفراد : أحدهما : أن يكون له أحد الأمرين إذا اختاره ولا يتجاوزه , والآخر محظور عليه .

والثاني : يكون اختيار كل منهما غير محظور عليه الآخر , وسموا الأول تخييرا والثاني إباحة وفرقوا بينهما بأنه إن كان بين شيئين يمتنع الجمع بينهما فهي للتخيير وإلا فللإباحة .

فالأول : نحو خذ من مالي درهما أو دينارا حيث يكون مقصوده أن [ ص: 176 ] يأخذوا واحدا فقط , ولا يجمع بينهما , أو لما يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصحح به إباحته له , والسبب هنا تخيير المأمور باجتنابه , فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا بعينه . فأيهما اختار كان هو المباح , ويبقى الآخر على حظره , وكذلك كل سمكا أو لبنا لدلالة القرينة على المنع من الجمع . والثاني : نحو جالس الحسن أو ابن سيرين , أي : جالس هذا الجنس من العلماء فله الجمع بينهما , وكذلك تعلم فقها أو نحوا . قال سيبويه : تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين أو زيدا , كأنك قلت : جالس أحد هؤلاء , ولم ترد إنسانا بعينه , ففي هذا دليل على أن كلهم أهل أن يجالس , كأنك قلت : جالس هذا الضرب من الناس . وتقول : كل خبزا أو لحما أو تمرا فكأنك قلت : كل أحد هذه الأشياء فهذا بمنزلة الذي قبله . انتهى . واعلم أن " أو " من حيث هي تدل على الشيئين أو الأشياء مثل " إما " . وينفصل التخيير عن الإباحة بالقرينة وسياق الكلام , وهي تساوي " إما " في التخيير التي يسميها المنطقيون : منفصلة مانعة الجمع , وفي الإباحة : منفصلة مانعة الخلو . وما ذكروه من أن الشيئين إن كانا أصلهما على المنع فللتخيير , وإلا فللإباحة إنما أخذوه من أمثلتهم . حتى مثلوا الأول ب خذ درهما أو دينارا , والثاني يجالس الحسن أو ابن سيرين . وليس هذا بمطرد فقد تقول له : جالس أحدهما وتقصد المنع من الجمع .

وقد يأذن له في أخذ شيء من ماله ويرضى بالجمع . وإنما المعتمد في الفرق القرائن كما ذكرنا ولذلك أجمعوا على أن " أو " [ ص: 177 ] في آية الكفارة للتخيير , ويسمونها الواجب المخير مع أنه لا يمتنع الجمع , وبهذا يندفع السؤال بالآية عندهم , ولا حاجة للتكلف عن ذلك . والتحقيق : أن التخيير والإباحة قسم واحد ; لأن حقيقة الإباحة هي التخيير , وإنما امتنع الجمع في الدينار والدرهم للقرينة العرفية لا لمدلول اللفظ , كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه . قال ابن الخشاب : معناها الأصلي في الطلب التخيير , وأما الإباحة فطارئة عليه وليست فيه خارجة عن وضعها ; لأنه إذا أفرد أحدهما بالمجالسة كان ممتثلا , ولما كانت مجالسة كل منهما في مجالسة الآخر ساغ له الجمع بينهما , وكأنه قال : أبحت لك مجالسة هذا الضرب . وكذلك لو أتى بالواو , فقال : جالس الحسن وابن سيرين لم يتمثل إلا بالجمع بينهما . فاعرف الفرق بينهما .

وهذا أولى من قول السيرافي : " أو " التي للإباحة معناها معنى واو العطف , والتسوية ؟ نسبت للإباحة لما بينهما من المضارعة , ولهذا قالوا : سواء علينا قيامك وقعودك , وسواء علي قيامك أو قعودك . وما أحسن قول الجرجاني في كتاب " العوامل " : " أو " توجب الشركة على سبيل الجواز , والواو على سبيل الوجوب . قال : وحيث أريد بها الإباحة فلا بد من أن يكون المراد جنسا مخصوصا فلا يصح كل السمك أو اشرب اللبن , أو اضرب زيدا أو عمرا إلا أن يراد بهما أنهما مثلان في الشرب واستحقاق الضرب .

وذلك راجع إلى اتحاد الجنس . وكذلك كل صيحانيا أو برنيا قال : وإذا أمعنت النظر لم تجد " أو " زائلة عن معناها الأصلي , وهو كونها لأحد الشيئين أو الأشياء . انتهى .

[ ص: 178 ] ولا بد هاهنا من استحضار أن التخيير لا يكون إلا بين مباحين لا مباح ومحظور . إذا علمت معنى الإباحة في قولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين , وكان ذلك في الأمر وفيما خير فيه بين مباحين أحدهما بمعنى الآخر , فبإزاء ذلك النهي التضمني , التخيير بين الإيقاع من كل واحد من محظورين أحدهما في معنى الآخر في الحظر , وذلك كقولهم : لا تأت زنى أو قتل نفس وقوله تعالى { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ; لأنه يجب ترك طاعة كل منهما مفردين ومجتمعين , وكأنه قال : حظرت عليك طاعة هذا الضرب من الناس ; إذ كان ترك كل منهما في المعنى ترك طاعة الآخر , كما كانت الإباحة في مجالسة الحسن أو ابن سيرين كذلك . وأما قول سيبويه : لو قال : " أو لا تطع كفورا " لانقلب المعنى , فصحيح وذلك . أنه إنما يكون للإباحة أو التخيير بالمعنى السابق في قضية واحدة , فإذا قال : " أو لا تطع كفورا " صارت في أثناء قضيتين الثانية منهما التي تلي " أو " غير الأولى التي قبلها , فتخرج بذلك إلى معنى " بل " إذا كانت " بل " لا ترد في أثناء قضية واحدة , وصارت " أو " بمعنى الإضراب , وحينئذ يكون أضرب عن النهي عن طاعة الآثم وانتقل إلى النهي عن طاعة الكفور . وهذا قلب للمعنى المراد من الآية من ترك طاعتهما أو منفردين .

والحاصل : أن النهي إذا دخل على " أو " التي للإباحة حظر الكل جملة وتفصيلا كما في : لا تتعلم الشعر أو أحكام النجوم , فهي نهي جمعا وإفرادا كما كان له في الأمر في الإباحة فعلهما جمعا وإفرادا , وإذا دخل على " أو " التي للتخيير كقولك : لا تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه في أنه يجب عليه الامتناع من أحدهما . قالوا : فأما الجمع بينهما ففيه نظر هل يكون مطيعا أو عاصيا ؟ قال : ابن الخشاب : وجه النظر أن التخيير الذي كان في الأمر هل هو [ ص: 179 ] باق في النهي أم لا ؟ لأن النهي في الأمر بمنزلة النفي من الإيجاب في الخبر , وقد يتناول النفي الكلام الموجب فينفيه بمعناه , وقد لا يكون كذلك في مواضع تنازعها العلماء وقصدت فيها رأي المحققين منهم . وكذلك النهي حكمه في تناول المأمور به حكم تناول النفي الموجب , فإن كان التخيير الذي كان في الأمر باقيا مع النهي بحاله لم يكن المنهي الجمع بين الأمرين , وإن لم يكن باقيا فالأمر بخلاف ذلك . وقال أبو بكر الرازي في " أصوله " : " أو " تتناول واحدا مما دخلت عليه لا جميعه , كقوله تعالى { أو كسوتهم أو تحرير رقبة } فهذا في الإثبات , وأما في النفي فهي تتناول كل واحد على حياله , كقوله تعالى : { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } وقوله : { أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } ففي كل واحد على حياله لا على تعين الجمع ; ولهذا قال أصحابنا فيمن قال والله لا أكلمن زيدا أو عمرا : إنه يحنث بكلام أيهما وقع . وحكى السيرافي في " شرح سيبويه " أن المزني من أصحاب الشافعي سئل عن رجل حلف : والله لا كلمت أحدا إلا كوفيا أو بصريا . فقال : ما أراه إلا حانثا .

فذكر ذلك لبعض الحنفية , فقال : خالف الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : { وعلى الذين هادوا حرمنا } إلى قوله { إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } وكل ذلك ما كان مباحا خارجا بالاستثناء من التحريم . وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : { لقد هممت أن لا أقبل هدية [ ص: 180 ] إلا من قرشي أو ثقفي } فالقرشي والثقفي جميعا مستثنيان , فرجع المزني إلى قوله . ويرد على ما قرره في النفي ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى : { يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا } يعني أن مجرد الإيمان بدون العمل لا ينفع ولا يحمل على عموم النفي أي : أنه لا ينفع الإيمان حينئذ النفس التي لم تقدم الإيمان ولا كسبت الخير في الإيمان ; لأنه إذا نفي الإيمان كان نفي كسب الخير في الإيمان تكرارا فيجب حمله على نفي العموم أي : النفس التي لم تجمع بين الإيمان والعمل الصالح . تنبيه " أو " : لها استعمالان في التخيير : أحدهما : أن يستوي طرفاه عند المأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد , كآية الكفارة . الثاني : أن يكون مأمورا فيه بالاجتهاد , كقوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } فإن الإمام يتخير في الأسير تخير اجتهاد ومصلحة لا تشه .

[ ص: 181 ] وقد تدخل " أو " للتبعيض والتفصيل , وهو أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين على أن بعضهم قال أحد القولين , وبعضهم قال القول الآخر , كقولك : أجمع القوم , فقالوا : حاربوا أو صالحوا أي : قال بعضهم حاربوا . وقال بعضهم صالحوا ومنه قوله تعالى { وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا } وقد علم أنه ليس في الفرق فرقة تخير بين اليهودية والنصرانية , وإنما هو إخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم قالوا , ثم فصل ما قاله كل منهم . واحتج بعض المالكية في تخيير الإمام في عقوبة قاطع الطريق بقوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية وأنكر غيره التخيير في الآية . واختار السيرافي أن " أو " فيها من هذا الباب للتفصيل وترتيب اختيار هذه العقوبات على أصناف المحاربين كالآية السابقة على أن بعضا وهم الذين قتلوا يقتلون , وبعضا وهم الذين أخذوا تقطع أيديهم وأرجلهم , وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة . وقد تستعار " أو " إذا وقع بعدها مضارع منصوب , نحو لألزمنك حتى تعطيني , ولهذا قال النحاة : إنها بمعنى " إلى " لأن الفعل الأول يمتد إلى وقوع الثاني , أو يمتد في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده . وقد مثل بقوله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم } أي : حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم . وذهب الزمخشري إلى أنه عطف على ما سبق , و { ليس لك من الأمر شيء } اعتراض . والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم , فإما أن يهلكهم أو [ ص: 182 ] يهزمهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم .

فلو قال : والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك - بالنصب - كان بمعنى " حتى " . وما يقال من أن تقدير العطف من جهة أن الأول منفي ليس بمستقيم ; إذ لا امتناع في العطف المثبت على المنفي وبالعكس , وبهذا يظهر أن " أو " في قوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } عاطفة مقيدة للعموم أي : عدم الجناح مقيد بانتفاء الأمرين . أعني المجامعة وتقرير المهر حتى لو وجد أحدهما كان الجناح . أي : وجب المهر , فيكون { تفرضوا } مجزوما عطفا على { تمسوهن } . ولا حاجة إلى ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أنه منصوب بإضمار " أن " على معنى إلى أن تفرضوا , أو حتى تفرضوا . أي : إذا لم توجد المجامعة فعدم الجناح يمتد إلى تقرير المهر .
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

[ لولا ] لولا : من حق وضعها أن تدرج في صنف الثلاثي ولكن المشاكلة أوجبت ذكرها هنا , ويمتنع بها الشيء لوجود غيره , وأصلها " لو " و " لا " فلما ركبا حدث لهما معنى ثالث غير الامتناع المفرد وغير النفي . وتحقيقه : أن " لو " يمتنع بها الشيء لامتناع غيره , ففيها امتناعان , و " لا " نافية , والنفي إذا دخل على المنفي صار إثباتا , وفي تفسير ابن برجان عن الخليل كل ما في القرآن فهي بمعنى " هلا " إلا في قوله : { فلولا أنه كان من المسبحين }
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

( الـ ) : تكون حرفا إذا دخلت على الجامد , وتكون اسما إذا دخلت على المشتق فتكون بمعنى الذي كالضارب . واحتج على أنها اسم بعود الضمير عليها .

وخالف المازني وقال : حرف بدليل تخطي العامل في قولك : مررت بالقائم , ولو كانت اسما , لكانت فاصلة بين حرف الجر ومعموله , والاسم لا يتخطاه العامل , وتعمل فيما بعده . وأما الاستدلال بعود الضمير فلا حجة فيه ; لأن أبا علي قال : في " الإيضاح " والضمير يعود إلى ما يدل عليه الألف واللام من الذي . ثم اللام قسمان : أحدهما : أن يقصد بها تعريف معين وهو العهد , وينقسم إلى ذكري , وهو تقديمه في اللفظ نحو { فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول } وإلى ذهني نحو { اليوم أكملت لكم دينكم } وقوله : { إذ هما في الغار } وقد اجتمعا في قوله تعالى : { وليس الذكر كالأنثى } فالأولى للذهني والثانية للذكري .

والثاني : أن يقصد بها تعريف ما كان منكورا باعتبار حقيقته , وهي على ثلاثة أقسام :

[ ص: 195 ] أحدها : أن يراد بها الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن الشخص والعموم , كقولك : الرجل خير من المرأة , وجعل منه ابن دقيق العيد قول عبد الله بن أبي أوفى : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد } . الثاني : أن يراد بها الحقيقة باعتبار قيامها بواحد , وتعرف بأنها إذا نزعت لا يحسن موضعها " كل " كقوله , تعالى : { وجعلنا من الماء كل شيء حي } أي : جعلنا مبدأ كل حي هذا الجنس الذي هو الماء , فهذا النوع التعريف قريب في المعنى من النكرة , ولهذا وصف به في الجملة في قوله : ولقد أمر على اللئيم يسبني وهو يدل على حقيقة معقولة متحدة في الذهن باعتبار وضعه , فإن دل على تعدد فهو باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه , وإذا أطلق على الوجود أطلق على غير ما وضع له . ويتعين في بعض المحال إرادة الحقيقة مثل : الإنسان حيوان ناطق .

والحد للذهني لكن صحته على الوجود شرط فيه , وهو في بعضها استعمال مجازي , نحو أكلت الخبز وشربت الماء , لبطلان إرادة الجنس . والثالث : أن يراد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى , وتعرف بأنها إذا نزعت حسن أن يخلفها في موضعها لفظ " كل " على سبيل الحقيقة , وصحة الاستثناء من مصحوبها مع كونه بلفظ المفرد , كقوله تعالى : { إن [ ص: 196 ] الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } فإنه يصح أن يقال : إن كل إنسان وقد استثنى منه الذين آمنوا . وذكر ابن مالك علامة ثالثة وهي جواز وصف مصحوبها بالجمع مع كونه بلفظ المفرد , كقولهم : أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض وقوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على } .

ورده شيخنا ابن هشام بوجهين : أحدهما : أن " أل " فيهما ليست لعموم الإفراد بدليل أنه لا يصح قيام " كل " مقامها , بل هي لتعريف الجنس من حيث هو هو أي : تعريف الماهية . والثاني : أن الطفل من الألفاظ التي تستعمل للواحد والجمع بلفظ واحد , كجنب بدليل قوله : { ثم يخرجكم طفلا } وليس فيه ألف ولام . قلت : ومن أمثلة هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم : { المسلمون تتكافأ دماؤهم } وسواء كان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة أو باعتبار الوصف كالسارق والسارقة . وذكر الماوردي في كتاب الأيمان عند الكلام في لا أشرب الماء : أن الألف واللام تارة تكون للجنس وتارة للعهد , وأنها حقيقة فيهما . وظاهر كلام أهل البيان والنحو أنها حقيقة في العهد , ولهذا يحملونها على ذلك ; لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس , ومتى كان هناك عهد ذكرى فلا يجوز حملها على الخارجي بشخصه , ولا على الجنس من حيث [ ص: 197 ] هو هو , فإنه الحقيقة إذا أريد بها شيء بعينه مجازا حمل على المبالغة والكمال فيها , والمقام لا يقتضي ذلك . وقال صاحب " البسيط " أقوى تعريف ل " لام " الحضور ثم العهد ثم الجنس . وزعم السكاكي أن لام التعريف تكون لتعريف العهد لا غير , ورد الباقي إليه , وبناه على قول بعض الأصوليين : إن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير .

وظهر بما ذكرناه الفرق بين لام الجنس ولام العموم . وفرق ابن عصفور بينهما بأنها إن أحدثت في الاسم معنى الجنسية كانت للجنس , نحو دينار ينطلق على كل دينار على سبيل البدل , فإذا عرفته دل على الشمول بخلاف قولك : لبن , فإنه واقع على جنس اللبن . فإذا قلت : اللبن ب " أل " عرفت الجنس ولم تصيره جنسا , بل دخلت لتعرف الجنس , وفيما قاله نظر . والظاهر أن " أل " فيما يتعلق في الدينار واللبن على السواء , فإنها إن دخلت على كلي فللجنس أو على جزئي فللعهد , أو على كل فللعموم , ولم يقل أحد في الاسم إنه يدل على الكلي لصدقه على الآحاد على البدل . وذكر ابن مالك من أقسامها تعريف الحضور . والصواب : أنه ليس قسيما بل هو قسم من الأول .



مسألة: الْجُزْء الثَّالِث[ ص: 194 ] ( الـ ) : تَكُونُ حَرْفًا إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجَامِدِ , وَتَكُونُ اسْمًا إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُشْتَقِّ فَتَكُونُ بِمَعْنَى الَّذِي كَالضَّارِبِ . وَاحْتُجَّ عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَيْهَا .

وَخَالَفَ الْمَازِنِيُّ وَقَالَ : حَرْفٌ بِدَلِيلِ تَخَطِّي الْعَامِلِ فِي قَوْلِك : مَرَرْت بِالْقَائِمِ , وَلَوْ كَانَتْ اسْمًا , لَكَانَتْ فَاصِلَةً بَيْنَ حَرْفِ الْجَرِّ وَمَعْمُولِهِ , وَالِاسْمُ لَا يَتَخَطَّاهُ الْعَامِلُ , وَتَعْمَلُ فِيمَا بَعْدَهُ . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ قَالَ : فِي " الْإِيضَاحِ " وَالضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنْ الَّذِي . ثُمَّ اللَّامُ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقْصَدَ بِهَا تَعْرِيفُ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْعَهْدُ , وَيَنْقَسِمُ إلَى ذِكْرِيٍّ , وَهُوَ تَقْدِيمُهُ فِي اللَّفْظِ نَحْوُ { فَأَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ } وَإِلَى ذِهْنِيٍّ نَحْوُ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } وَقَوْلُهُ : { إذْ هُمَا فِي الْغَارِ } وَقَدْ اجْتَمَعَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى } فَالْأُولَى لِلذِّهْنِيِّ وَالثَّانِيَةُ لِلذِّكْرِيِّ .

وَالثَّانِي : أَنْ يُقْصَدَ بِهَا تَعْرِيفُ مَا كَانَ مَنْكُورًا بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهِ , وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

[ ص: 195 ] أَحَدُهَا : أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الشَّخْصِ وَالْعُمُومِ , كَقَوْلِك : الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ , وَجَعَلَ مِنْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : { غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ } . الثَّانِي : أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ بِاعْتِبَارِ قِيَامِهَا بِوَاحِدٍ , وَتُعْرَفُ بِأَنَّهَا إذَا نُزِعَتْ لَا يَحْسُنُ مَوْضِعَهَا " كُلٌّ " كَقَوْلِهِ , تَعَالَى : { وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } أَيْ : جَعَلْنَا مَبْدَأَ كُلِّ حَيٍّ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ , فَهَذَا النَّوْعُ التَّعْرِيفُ قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ النَّكِرَةِ , وَلِهَذَا وُصِفَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ فِي قَوْلِهِ : وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةٍ مَعْقُولَةٍ مُتَّحِدَةٍ فِي الذِّهْنِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ , فَإِنْ دَلَّ عَلَى تَعَدُّدٍ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ لَا بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعِهِ , وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الْوُجُودِ أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ . وَيَتَعَيَّنُ فِي بَعْضِ الْمُحَالِ إرَادَةُ الْحَقِيقَةِ مِثْلُ : الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ .

وَالْحَدُّ لِلذِّهْنِيِّ لَكِنْ صِحَّتُهُ عَلَى الْوُجُودِ شَرْطٌ فِيهِ , وَهُوَ فِي بَعْضِهَا اسْتِعْمَالٌ مَجَازِيٌّ , نَحْوُ أَكَلْت الْخُبْزَ وَشَرِبْت الْمَاءَ , لِبُطْلَانِ إرَادَةِ الْجِنْسِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ بِاعْتِبَارِ كُلِّيَّةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى , وَتُعْرَفُ بِأَنَّهَا إذَا نُزِعَتْ حَسُنَ أَنْ يَخْلُفَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَفْظُ " كُلٍّ " عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ , وَصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَصْحُوبِهَا مَعَ كَوْنِهِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ [ ص: 196 ] الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا } فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : إنَّ كُلَّ إنْسَانٍ وَقَدْ اسْتَثْنَى مِنْهُ الَّذِينَ آمَنُوا . وَذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ عَلَامَةً ثَالِثَةً وَهِيَ جَوَازُ وَصْفِ مَصْحُوبِهَا بِالْجَمْعِ مَعَ كَوْنِهِ بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ , كَقَوْلِهِمْ : أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الْحُمْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبِيضُ وقَوْله تَعَالَى : { أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى } .

وَرَدَّهُ شَيْخُنَا ابْنُ هِشَامٍ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ " أَلْ " فِيهِمَا لَيْسَتْ لِعُمُومِ الْإِفْرَادِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَامُ " كُلٍّ " مَقَامَهَا , بَلْ هِيَ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ أَيْ : تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّةِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الطِّفْلَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ , كَجُنُبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : { ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا } وَلَيْسَ فِيهِ أَلِفٌ وَلَامٌ . قُلْت : وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقِسْمِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ } وَسَوَاءٌ كَانَ الشُّمُولُ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ كَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ كَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ . وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ : أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ تَارَةً تَكُونُ لِلْجِنْسِ وَتَارَةً لِلْعَهْدِ , وَأَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِمَا . وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ وَالنَّحْوِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْعَهْدِ , وَلِهَذَا يَحْمِلُونَهَا عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَعْهُودَ أَقْرَبُ إلَى التَّحَقُّقِ مِنْ الْجِنْسِ , وَمَتَى كَانَ هُنَاكَ عَهْدٌ ذِكْرَى فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الْخَارِجِيِّ بِشَخْصِهِ , وَلَا عَلَى الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ [ ص: 197 ] هُوَ هُوَ , فَإِنَّهُ الْحَقِيقَةُ إذَا أُرِيدَ بِهَا شَيْءٌ بِعَيْنِهِ مَجَازًا حُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالْكَمَالِ فِيهَا , وَالْمَقَامُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ . وَقَالَ صَاحِبُ " الْبَسِيطِ " أَقْوَى تَعْرِيفٍ لِ " لَامِ " الْحُضُورُ ثُمَّ الْعَهْدُ ثُمَّ الْجِنْسُ . وَزَعَمَ السَّكَّاكِيُّ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ تَكُونُ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ لَا غَيْرُ , وَرَدَّ الْبَاقِيَ إلَيْهِ , وَبَنَاهُ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ : إنَّ اللَّامَ مَوْضُوعَةٌ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ لَا غَيْرُ .

وَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْفَرْقُ بَيْنَ لَامِ الْجِنْسِ وَلَامِ الْعُمُومِ . وَفَرَّقَ ابْنُ عُصْفُورٍ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا إنْ أَحْدَثَتْ فِي الِاسْمِ مَعْنَى الْجِنْسِيَّةِ كَانَتْ لِلْجِنْسِ , نَحْوُ دِينَارٍ يَنْطَلِقُ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ , فَإِذَا عَرَّفْته دَلَّ عَلَى الشُّمُولِ بِخِلَافِ قَوْلِك : لَبَنٌ , فَإِنَّهُ وَاقِعٌ عَلَى جِنْسِ اللَّبَنِ . فَإِذَا قُلْت : اللَّبَنُ بِ " أَلْ " عَرَفْت الْجِنْسَ وَلَمْ تُصَيِّرْهُ جِنْسًا , بَلْ دَخَلَتْ لِتُعَرِّفَ الْجِنْسَ , وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ " أَلْ " فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي الدِّينَارِ وَاللَّبَنِ عَلَى السَّوَاءِ , فَإِنَّهَا إنْ دَخَلَتْ عَلَى كُلِّيٍّ فَلِلْجِنْسِ أَوْ عَلَى جُزْئِيٍّ فَلِلْعَهْدِ , أَوْ عَلَى كُلٍّ فَلِلْعُمُومِ , وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي الِاسْمِ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْكُلِّيِّ لِصِدْقِهِ عَلَى الْآحَادِ عَلَى الْبَدَلِ . وَذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَقْسَامِهَا تَعْرِيفَ الْحُضُورِ . وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ لَيْسَ قَسِيمًا بَلْ هُوَ قِسْمٌ مِنْ الْأَوَّلِ .


مسألة: الجزء الثالث[ ص: 194 ] ( الـ ) : تكون حرفا إذا دخلت على الجامد , وتكون اسما إذا دخلت على المشتق فتكون بمعنى الذي كالضارب . واحتج على أنها اسم بعود الضمير عليها .

وخالف المازني وقال : حرف بدليل تخطي العامل في قولك : مررت بالقائم , ولو كانت اسما , لكانت فاصلة بين حرف الجر ومعموله , والاسم لا يتخطاه العامل , وتعمل فيما بعده . وأما الاستدلال بعود الضمير فلا حجة فيه ; لأن أبا علي قال : في " الإيضاح " والضمير يعود إلى ما يدل عليه الألف واللام من الذي . ثم اللام قسمان : أحدهما : أن يقصد بها تعريف معين وهو العهد , وينقسم إلى ذكري , وهو تقديمه في اللفظ نحو { فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول } وإلى ذهني نحو { اليوم أكملت لكم دينكم } وقوله : { إذ هما في الغار } وقد اجتمعا في قوله تعالى : { وليس الذكر كالأنثى } فالأولى للذهني والثانية للذكري .

والثاني : أن يقصد بها تعريف ما كان منكورا باعتبار حقيقته , وهي على ثلاثة أقسام :

[ ص: 195 ] أحدها : أن يراد بها الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن الشخص والعموم , كقولك : الرجل خير من المرأة , وجعل منه ابن دقيق العيد قول عبد الله بن أبي أوفى : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد } . الثاني : أن يراد بها الحقيقة باعتبار قيامها بواحد , وتعرف بأنها إذا نزعت لا يحسن موضعها " كل " كقوله , تعالى : { وجعلنا من الماء كل شيء حي } أي : جعلنا مبدأ كل حي هذا الجنس الذي هو الماء , فهذا النوع التعريف قريب في المعنى من النكرة , ولهذا وصف به في الجملة في قوله : ولقد أمر على اللئيم يسبني وهو يدل على حقيقة معقولة متحدة في الذهن باعتبار وضعه , فإن دل على تعدد فهو باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه , وإذا أطلق على الوجود أطلق على غير ما وضع له . ويتعين في بعض المحال إرادة الحقيقة مثل : الإنسان حيوان ناطق .

والحد للذهني لكن صحته على الوجود شرط فيه , وهو في بعضها استعمال مجازي , نحو أكلت الخبز وشربت الماء , لبطلان إرادة الجنس . والثالث : أن يراد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى , وتعرف بأنها إذا نزعت حسن أن يخلفها في موضعها لفظ " كل " على سبيل الحقيقة , وصحة الاستثناء من مصحوبها مع كونه بلفظ المفرد , كقوله تعالى : { إن [ ص: 196 ] الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } فإنه يصح أن يقال : إن كل إنسان وقد استثنى منه الذين آمنوا . وذكر ابن مالك علامة ثالثة وهي جواز وصف مصحوبها بالجمع مع كونه بلفظ المفرد , كقولهم : أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض وقوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على } .

ورده شيخنا ابن هشام بوجهين : أحدهما : أن " أل " فيهما ليست لعموم الإفراد بدليل أنه لا يصح قيام " كل " مقامها , بل هي لتعريف الجنس من حيث هو هو أي : تعريف الماهية . والثاني : أن الطفل من الألفاظ التي تستعمل للواحد والجمع بلفظ واحد , كجنب بدليل قوله : { ثم يخرجكم طفلا } وليس فيه ألف ولام . قلت : ومن أمثلة هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم : { المسلمون تتكافأ دماؤهم } وسواء كان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة أو باعتبار الوصف كالسارق والسارقة . وذكر الماوردي في كتاب الأيمان عند الكلام في لا أشرب الماء : أن الألف واللام تارة تكون للجنس وتارة للعهد , وأنها حقيقة فيهما . وظاهر كلام أهل البيان والنحو أنها حقيقة في العهد , ولهذا يحملونها على ذلك ; لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس , ومتى كان هناك عهد ذكرى فلا يجوز حملها على الخارجي بشخصه , ولا على الجنس من حيث [ ص: 197 ] هو هو , فإنه الحقيقة إذا أريد بها شيء بعينه مجازا حمل على المبالغة والكمال فيها , والمقام لا يقتضي ذلك . وقال صاحب " البسيط " أقوى تعريف ل " لام " الحضور ثم العهد ثم الجنس . وزعم السكاكي أن لام التعريف تكون لتعريف العهد لا غير , ورد الباقي إليه , وبناه على قول بعض الأصوليين : إن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير .

وظهر بما ذكرناه الفرق بين لام الجنس ولام العموم . وفرق ابن عصفور بينهما بأنها إن أحدثت في الاسم معنى الجنسية كانت للجنس , نحو دينار ينطلق على كل دينار على سبيل البدل , فإذا عرفته دل على الشمول بخلاف قولك : لبن , فإنه واقع على جنس اللبن . فإذا قلت : اللبن ب " أل " عرفت الجنس ولم تصيره جنسا , بل دخلت لتعرف الجنس , وفيما قاله نظر . والظاهر أن " أل " فيما يتعلق في الدينار واللبن على السواء , فإنها إن دخلت على كلي فللجنس أو على جزئي فللعهد , أو على كل فللعموم , ولم يقل أحد في الاسم إنه يدل على الكلي لصدقه على الآحاد على البدل . وذكر ابن مالك من أقسامها تعريف الحضور . والصواب : أنه ليس قسيما بل هو قسم من الأول .
__________________
عن : معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره , نحو عدلت عن زيد أي : انصرفت عنه . وقال صاحب " القواطع " : تكون بمعنى " من " إلا في مواضع خاصة . قالوا : " من " تكون للانفصال والتبعيض و " عن " لا تقتضي الفصل [ ص: 200 ] فيقال : أخذت من مال فلان , ويقال : أخذت عن عمل فلان . وقد اختصت الأسانيد بالعنعنة , وكلمة " من " لا تستعمل في موضعها , وقالوا : " من " لا تكون إلا حرفا , و " عن " تكون اسما وفيما ذكره نظر .


--------------------------------------------------------------------------------

لا : تأتي مزيدة وغير مزيدة فالمزيدة كقوله تعالى : { ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك } { لئلا يعلم أهل الكتاب } . وشرط إمام الحرمين في البرهان في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى عليه سياق الكلام , كما في قوله تعالى : { ما منعك ألا تسجد } بدليل حذفها في الآية الأخرى . يعني أنها توكيد للنفي المعنوي الذي تضمنه " منعك " , ولهذا قال بعضهم : تزاد في الكلام الموجب المعنى إذا توجه عليه فعل منفي في المعنى . قال المازري : ويطالب بإبراز مثل هذا المعنى في قوله " لئلا يعلم " . قال : وله أن يقول : استقر الكلام أيضا بمعنى النفي ; لأنه إذا كان القصد إكرام المؤمن ليعلم الكفار هوانهم , فهم الآن غير عالمين بهوانهم , فقد تضمن سياق الخطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم وحرف " لا " للنفي . قلت : أما الأولى في { لئلا يعلم } فزائدة بالاتفاق , ونص عليها سيبويه في كتابه ويدل لها قراءة ابن عباس وعاصم الجحدري " ليعلم أهل الكتاب " وقرأ سعيد بن جبير " لأن يعلم أهل الكتاب " وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها . وأما " لا " الثانية في قوله : { أن لا يقدرون } فكذلك زيدت توكيدا للنفي الموجود بما توجه عليه العلم . وغير المزيدة إما ناهية في عوامل الأفعال الجازمة وإما نافية .

[ ص: 202 ] قال صاحب البرهان : وإنما تستعمل في المظنون حصوله بخلاف " لن " فإنها تستعمل في المشكوك حصوله , ومن ثم كان النفي ب لن آكد . قال ابن مالك , " لا " لتأكيد النفي " كإن " لتأكيد الإثبات , وجعل ذلك عمدته في إعمال " لا " عمل " إن " وأنهم يحملون النقيض على النقيض , وقد استنكر ذلك منه , من جهة أن " إن " داخلة على الإثبات فأكدته , و " لا " لم تدخل على نفي . وجوابه : أن مراده أنها لنفي مؤكد , أو بمعنى أنها ترجح ظرف النفي المحتمل في أصل القضية رجحانا " قويا " أكثر من ترجيح " ما " ويدل عليه بناء الاسم معها ليفيد نسبة العموم .

وهي إما تتناول الأفعال وتكون عاطفة , وفيها معنى النفي , نحو قام زيد لا عمرو , فلا تعمل في لفظها شيئا , ومنه قوله تعالى { فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون } { لا تأخذه سنة ولا نوم } فأما قوله { فلا صدق ولا صلى } فقالوا : المعنى لم يصدق ولم يصل , وإما أن تتناول الأسماء , فإما أن تلي المعارف أو النكرات , فالتي تلي النكرات إن أريد بنفيها نفي الجنس بنيت مع اسمها , وإن أريد نفي الوحدة فهي العاملة عمل ليس , وبهذا تقول : لا رجل فيها بل رجلان . والتي تلي المعارف لا تعمل فيها شيئا ويلزمها التكرار , نحو لا زيد فيها ولا عمرو . وقال ابن الخشاب : وهي عكس " بل " ; لأن " بل " أضربت بها عن الأول إلى الثاني فثبت المعنى الذي كان للأول للثاني , و " لا " بدلت [ ص: 203 ] معها بإثبات المعنى للأول فانتفى بها عن الثاني , ولهذا لم يعطف بها بعد النفي فتقول : ما جاءني زيد لا عمرو ; لأنك لم تثبت للأول شيئا فتنفيه بها عن الثاني .
__________________
بل : حرف إضراب عن الأول وإثبات للثاني وتستعمل بعد النفي والإيجاب , ويأتي بعدها المنفي كما يأتي الموجب .

[ ص: 205 ] قالوا : وهي أعم في الاستدراك بها من " لكن " تقول في الموجب : قام زيد بل عمرو , وفي المنفي : ما قام زيد بل عمرو , وقال تعالى : { إنا لمغرمون بل نحن محرومون } { وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة } ومثال المنفي بعدها { أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون } { قالوا بل لم تكونوا مؤمنين } . وقيل : هي للإعراض عما قبلها أي جعله في حكم المسكوت عنه فإذا انضم إليها " لا " صار نصا في نفي الأول نحو جاء زيد لا بل عمرو . ثم إن تلاها جملة كانت بمعنى الإضراب إما الإبطالي نحو { قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } أي : بل هم , وإما الانتقالي أي : الانتقال بها من غرض إلى غرض آخر . وزعم صاحب البسيط " وابن مالك أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه , مثاله قوله تعالى : { وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون } فاستدرك ببيان عدوانه وخرج من قصة إلى أخرى , وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح .

وقال ابن الخشاب : إذا قلت جاء زيد لكن عمرو لم يجز لك أن تقدر " لكن " حرفا عاطفا جملة على جملة , وإن شئت اعتقدتها حرف ابتداء يستأنف عندها الكلام , وهكذا إذا جاءت في القرآن فإن اعتقدتها عاطفة فلا وقف على ما قبلها دونها ; إذ لا تقف على المعطوف عليه وتبتدئ بالمعطوف , وإن اعتقدتها حرف ابتداء فلك الخيار في الوقف على ما قبلها ووصله . انتهى . [ ص: 206 ] وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ثم إن تقدمها أمر , أو إيجاب , كاضرب زيدا بل عمرا , أو قام زيد بل عمرو , فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه , وإثبات الحكم لما بعدها . وإن تقدمها نفي أو نهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها , نحو ما قام زيد بل عمرو , ولا يقوم زيد بل عمرو . وأجاز المبرد ومن تبعه أن يكون ما قبله معنى النفي والنهي لا بعدها , فإذا قلت : ما رأيت زيدا بل عمرا بل ما رأيت عمرا ; لأنك إذا أضربت عن موجب في رأيت زيدا بل عمرا أضربت إلى موجب , فكذلك تضرب عن منفي إلى منفي . ورد بأنه مخالف للاستعمال وهو مقدم على القياس وإذا تحقق معنى الإضراب بطلب شبهه , وحقيقته ترك الشيء والأخذ في غيره وهو الثاني .
__________________
( لكن ) وأما مشددة النون الناصبة للاسم الرافعة للخبر فمعناها الاستدراك أيضا . وقول سيبويه : إن " لكن " لا تدارك فيها وإنما جيء بها ليثبت ما بعد النفي فإنما ذكر ذلك في أثر ذكره " بل " ورأى أن " بل " كأنها يتدارك بها نسيان أو غلط , ففرق بين " لكن " وبين " بل " بنفي ما أثبته دليل عنها لا أن لكن ليست للاستدراك . فتفطن لذلك فإنه من دقائق كتاب سيبويه .
__________________
عند : للحضرة وللإقرار بالعين فله عندي ألف , إقرار بالعين , وليس فيه إشعار بالضمان , بل قال النووي : هو مشعر بالأمانة حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت أو رددتها يقبل قوله بيمينه .

__________________
بلىوهي جواب للنفي سواء كان النفي عاريا من حروف الاستفهام نحو بلى لمن قال : ما قام زيد , ومنه قوله تعالى : { وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة } فجاء الرد عليهم بإيجاب النار لمن مات كافرا فقال : { بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته } الآية أو مقرونة به كقوله تعالى : { ألست بربكم ؟ قالوا بلى } ; لأنهم أرادوا أنه ربهم فردوا النفي الذي بعد ألف الاستفهام , وإذا ردوا نفي الشيء ثبت إيجابه .

وقال ابن عطية : حق " بلى " أن تجيء بعد نفي غلبة تقرير , وهذا القيد الذي ذكره من كون النفي غلبة تقرير لم يذكره غيره بل الكل أطلقوا بأنها جواب النفي . وقال الشيخ أبو حيان : إنها حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب , وأجابه ب نعم , ووقع ذلك [ ص: 208 ] في كلام سيبويه نفسه أجاب التقرير ب نعم اتباعا لبعض العرب , وأنكره عليه ابن الطراوة . وقال الجوهري : ربما ناقضتها " نعم " واستشكل بأنه يقتضي أنها تناقضها قليلا بل هي مناقضة لها دائما ; لأن " نعم " تصديق لما قبلها وبلى رد له , ولهذا قيل عن ابن عباس : إنهم لو قالوا : نعم كفروا . وحكاه إمام الحرمين عن سيبويه فأنكره عليه ابن خروف , وإنما قال : دخول " نعم " هنا لا وجه له , ويمكن أن يريد الجوهري بذلك أنه قد يقول القائل في جواب من قال : أقام زيد أم لم يقم زيد ؟ نعم , ويكون معناه أنه قام زيد ويريد أنه في هذا الوجه تكون " نعم " مناقضة " ل بلى " وكلام ابن عطية يقتضي جواز وقوع نعم في الآية الكريمة , فإنه قال في سورة الأنعام : و " بلى " هي التي تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيا , ولا تقتضي نفيه وجحده , ونعم تصلح للإقرار به كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عاتبهم في غزوة حنين , وتصلح أيضا لجحده فلذلك لا تستعمل .

وأما قول الزجاج وغيره : إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا به عند قوله تعالى : { ألست بربكم } لكفروا فقوله خطأ , والله المستعان . انتهى . وقال الشلوبين : لا يمتنع في الآية أن يقولون : نعم لا على جواب الاستفهام ولكن ; لأن الاستفهام في قوله : { ألست بربكم } تقرير , والتقرير [ ص: 209 ] خبر منجز فجاز أن يأتي بعده " نعم " كما يأتي بعد الخبر الموجب وتكون " نعم " ليست جوابا على جواب التصديق , وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما قاله المفسرون ; لأنهما لم يتواردا على محل واحد , فإن الذي منعوه إنما هو على أنه جواب , وإذا كانت جوابا فإنما يكون تصديقا لما بعد ألف الاستفهام . والذي جوزه إنما هو على التصديق لا الجواب كما في قولك : نعم لمن قال : قام زيد . قال بعضهم : وصارت الأجوبة ثلاثة " نعم " تصديق للكلم السابق من الإثبات , و " لا " لرد الإثبات و " بلى " لرد النفي , ولا يجاب بعد النفي , بنعم ; لأنه تقرير على ضده فإن وردت بعد نفي فليست جوابا ولكنها تصديق للفظه الذي جاء على النفي .
__________________
بعد : تقع للترتيب وتحتمل الفور والتراخي قاله صاحب القواطع
__________________

كل : تلازم الإضافة معنى , ولا يلزم إضافتها لفظا إذا وقع توكيدا ونعتا , وإضافتها منوية عند تجردها عنها , وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقي " كل " على تعريفه , فلا تباشره اللام , ونصبه على الحال في قراءة { إنا كلا فيها } شاذ , وإن أضيف إلى نكرة روعي في عود الضمير وغيره المضاف إليه , وإن أضيف إلى معرفة جاز مراعاة المضاف إليه , ومراعاة لفظ " كل " .


__________________
غير : اسم لازم للإضافة في المعنى , ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت عليها كلمة " ليس " . قال الشيخ جمال الدين في المغني " وقولهم : لا غير لحن , وليس كما قال , فإنه مسموح في قول الشاعر :

جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل

وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل " وكأن الشيخ تابع السيرافي فإنه قال : الحذف إنما يستعمل إذا كانت " إلا " و " غير " بعد ليس , ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف , ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى .

وقد سمع كما ذكرنا وهي عكس " لا " فإن شرط " غير " أن يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها . تقول : مررت برجل غير فقيه , ولا يجوز [ ص: 216 ] غير امرأة بخلاف " لا " النافية فإنها بالعكس . والأصل في " غير " أن تكون صفة , وقد يستثنى بها . قال الرماني : والفرق بينهما في الحالتين أنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها , ولم تنف عنه , نحو جاءني رجل رشيد غير زيد , فوصفت بها ولم تنف عن زيد المجيء , ويجوز أن يقع مجيئه وأن لا يقع . وإذا كانت استثناء فإذا كان ما قبلها إيجابا كان ما بعدها نفيا أو نفيا فإيجابا . وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع , وإذا كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد جمع أو معناه .

وكذا قال الشلوبين : إنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها ولم تنف عنه . وفيما قالاه نظر , وفي كلام سيبويه خلافه . وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيرك ثلاثة معان : أحدها : أن يكون المراد واحدا خلافك . الثاني : أن المراد واحد صفته مخالفة لصفتك , فالإبهام فيه أقل . الثالث : أن يكون المراد أنت مع غيرك , وهذا الثالث يحتاج إلى تقرير , ومثله قول الحنفية فيما لو قال لزوجته : أنت طالق غير طلقة أنه يقع ثلاث . وقول أصحابنا : كل امرأة غيرك طالق يقع على المخاطبة إلا أن يعزلها بالنية . وقال صاحب البرهان " إذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر , وأن تريد نفي أن يكون قد جاء [ ص: 217 ] غيره لا هو , ولا يصح ما جاءني غير زيد لا عمرو , كما لم يجز ما جاءني , إلا زيد لا عمرو ; لأن " غير " فيها معنى النفي , ومن ثم جاء حرف النفي مع المعطوف عليها في قوله تعالى : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } .



مسألة: الْجُزْء الثَّالِثغَيْرُ : اسْمٌ لَازِمٌ لِلْإِضَافَةِ فِي الْمَعْنَى , وَيَجُوزُ قَطْعُهُ عَنْهَا إنْ فُهِمَ مَعْنَاهَا وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهَا كَلِمَةُ " لَيْسَ " . قَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ فِي الْمُغْنِي " وَقَوْلُهُمْ : لَا غَيْرَ لَحْنٍ , وَلَيْسَ كَمَا قَالَ , فَإِنَّهُ مَسْمُوحٌ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ :

جَوَابًا بِهِ تَنْجُو اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنَا لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لَا غَيْرَ تُسْأَلُ

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي بَابِ الْقَسَمِ مِنْ شَرْحِ التَّسْهِيلِ " وَكَأَنَّ الشَّيْخَ تَابَعَ السِّيرَافِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ : الْحَذْفُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ إذَا كَانَتْ " إلَّا " وَ " غَيْرُ " بَعْدَ لَيْسَ , وَلَوْ كَانَ مَكَانَ لَيْسَ غَيْرُهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْجَحْدِ لَمْ يَجُزْ الْحَذْفُ , وَلَا يَتَجَاوَزُ بِذَلِكَ مَوْرِدَ السَّمَاعِ . انْتَهَى .

وَقَدْ سُمِعَ كَمَا ذَكَرْنَا وَهِيَ عَكْسُ " لَا " فَإِنَّ شَرْطَ " غَيْرَ " أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَهَا صَادِقًا عَلَى مَا بَعْدَهَا . تَقُولُ : مَرَرْت بِرَجُلٍ غَيْرِ فَقِيهٍ , وَلَا يَجُوزُ [ ص: 216 ] غَيْرِ امْرَأَةٍ بِخِلَافِ " لَا " النَّافِيَةِ فَإِنَّهَا بِالْعَكْسِ . وَالْأَصْلُ فِي " غَيْرَ " أَنْ تَكُونَ صِفَةً , وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِهَا . قَالَ الرُّمَّانِيُّ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالَتَيْنِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ صِفَةً لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا لِلِاسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا , وَلَمْ تَنْفِ عَنْهُ , نَحْوَ جَاءَنِي رَجُلٌ رَشِيدٌ غَيْرُ زَيْدٍ , فَوَصَفْتَ بِهَا وَلَمْ تَنْفِ عَنْ زَيْدٍ الْمَجِيءَ , وَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مَجِيئُهُ وَأَنْ لَا يَقَعَ . وَإِذَا كَانَتْ اسْتِثْنَاءً فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا إيجَابًا كَانَ مَا بَعْدَهَا نَفْيًا أَوْ نَفْيًا فَإِيجَابًا . وَإِذَا كَانَتْ صِفَةً وُصِفَ بِهَا الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ , وَإِذَا كَانَتْ اسْتِثْنَاءً فَلَا تَأْتِي إلَّا بَعْدَ جَمْعٍ أَوْ مَعْنَاهُ .

وَكَذَا قَالَ الشَّلَوْبِينُ : إنَّهَا إذَا كَانَتْ صِفَةً لَمْ تُوجِبْ شَيْئًا لِلِاسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْفِ عَنْهُ . وَفِيمَا قَالَاهُ نَظَرٌ , وَفِي كَلَامِ سِيبَوَيْهِ خِلَافُهُ . وَقَدْ أَجَازَ فِي قَوْلِك : مَرَرْت بِرَجُلٍ غَيْرِك ثَلَاثَةَ مَعَانٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَاحِدًا خِلَافَك . الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ صِفَتُهُ مُخَالِفَةٌ لِصِفَتِك , فَالْإِبْهَامُ فِيهِ أَقَلُّ . الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْتَ مَعَ غَيْرِك , وَهَذَا الثَّالِثُ يَحْتَاجُ إلَى تَقْرِيرٍ , وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ غَيْرُ طَلْقَةٍ أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثٌ . وَقَوْلُ أَصْحَابِنَا : كُلُّ امْرَأَةٍ غَيْرِك طَالِقٌ يَقَعُ عَلَى الْمُخَاطَبَةِ إلَّا أَنْ يَعْزِلَهَا بِالنِّيَّةِ . وَقَالَ صَاحِبُ الْبُرْهَانِ " إذَا قُلْت مَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ احْتَمَلَ أَنْ تُرِيدَ نَفْيَ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَاءَ مَعَهُ إنْسَانٌ آخَرُ , وَأَنْ تُرِيدَ نَفْيَ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَاءَ [ ص: 217 ] غَيْرُهُ لَا هُوَ , وَلَا يَصِحُّ مَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ لَا عَمْرٍو , كَمَا لَمْ يَجُزْ مَا جَاءَنِي , إلَّا زَيْدٌ لَا عَمْرٌو ; لِأَنَّ " غَيْرَ " فِيهَا مَعْنَى النَّفْيِ , وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ حَرْفُ النَّفْيِ مَعَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى : { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } .


مسألة: الجزء الثالثغير : اسم لازم للإضافة في المعنى , ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت عليها كلمة " ليس " . قال الشيخ جمال الدين في المغني " وقولهم : لا غير لحن , وليس كما قال , فإنه مسموح في قول الشاعر :

جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل

وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل " وكأن الشيخ تابع السيرافي فإنه قال : الحذف إنما يستعمل إذا كانت " إلا " و " غير " بعد ليس , ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف , ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى .

وقد سمع كما ذكرنا وهي عكس " لا " فإن شرط " غير " أن يكون ما قبلها صادقا على ما بعدها . تقول : مررت برجل غير فقيه , ولا يجوز [ ص: 216 ] غير امرأة بخلاف " لا " النافية فإنها بالعكس . والأصل في " غير " أن تكون صفة , وقد يستثنى بها . قال الرماني : والفرق بينهما في الحالتين أنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها , ولم تنف عنه , نحو جاءني رجل رشيد غير زيد , فوصفت بها ولم تنف عن زيد المجيء , ويجوز أن يقع مجيئه وأن لا يقع . وإذا كانت استثناء فإذا كان ما قبلها إيجابا كان ما بعدها نفيا أو نفيا فإيجابا . وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع , وإذا كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد جمع أو معناه .

وكذا قال الشلوبين : إنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي بعدها ولم تنف عنه . وفيما قالاه نظر , وفي كلام سيبويه خلافه . وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيرك ثلاثة معان : أحدها : أن يكون المراد واحدا خلافك . الثاني : أن المراد واحد صفته مخالفة لصفتك , فالإبهام فيه أقل . الثالث : أن يكون المراد أنت مع غيرك , وهذا الثالث يحتاج إلى تقرير , ومثله قول الحنفية فيما لو قال لزوجته : أنت طالق غير طلقة أنه يقع ثلاث . وقول أصحابنا : كل امرأة غيرك طالق يقع على المخاطبة إلا أن يعزلها بالنية . وقال صاحب البرهان " إذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر , وأن تريد نفي أن يكون قد جاء [ ص: 217 ] غيره لا هو , ولا يصح ما جاءني غير زيد لا عمرو , كما لم يجز ما جاءني , إلا زيد لا عمرو ; لأن " غير " فيها معنى النفي , ومن ثم جاء حرف النفي مع المعطوف عليها في قوله تعالى : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } .
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

كل : تلازم الإضافة معنى , ولا يلزم إضافتها لفظا إذا وقع توكيدا ونعتا , وإضافتها منوية عند تجردها عنها , وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقي " كل " على تعريفه , فلا تباشره اللام , ونصبه على الحال في قراءة { إنا كلا فيها } شاذ , وإن أضيف إلى نكرة روعي في عود الضمير وغيره المضاف إليه , وإن أضيف إلى معرفة جاز مراعاة المضاف إليه , ومراعاة لفظ " كل " .


__________________
معاني الأدوات

--------------------------------------------------------------------------------

مسألة [ حتى العاطفة هل تقتضي الترتيب ؟ ] اختلف في العاطفة هل تقتضي الترتيب ; فأثبته ابن الحاجب وابن معط حيث قالا : إنها كالفاء , بل هذه العبارة توهم أنها للتعقيب , وهو بعيد , ولعلهم أرادوا أنها بمعنى الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية .

[ ص: 226 ] وقال صاحب البسيط " هي مثل " ثم " في الترتيب والمهلة إلا أنه يشترط كون معطوفها جزءا من المعطوف عليه , ويصح جعله غاية له , فعلم منهما مخالفته للأول فيما أوجب المهلة من ضعف أو قوة , ك قدم الحجاج حتى المشاة . وقال الجمهور : إنها كالواو . وقال ابن مالك في شرح العمدة " هي في عدم الترتيب كالواو , وزعم بعض المتأخرين أنها تقتضي الترتيب , وليس بصحيح بل يجوز أن يقال : حفظت حتى سورة البقرة , وإن كانت البقرة أول محفوظك أو متوسطه , وفي الحديث : { كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس } ولا فرق في تعلق القضاء بالمقضيات , وإنما الترتيب في كونها أي : وجودها . وقال ابن مالك في شرح العمدة " هي في عدم الترتيب كالواو , وقال ابن أياز : الترتيب الذي تقتضيه " حتى " ليس على ترتيب الفاء وثم , وذلك أنهما يرتبان أحد الفعلين على الآخر في الوجود وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية , ويشترط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها , ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء .

قال الجرجاني : الذي أوجب ذلك أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء . وطرف الشيء لا يكون من غيره . ولهذا كان فيه معنى التعظيم والتحقير , وذلك أن الشيء إذ أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهو المحقر , وإن أخذته من أدناه فأعلاه غايته وهو المعظم , ولهذا أيضا لم يكن ما بعد " حتى " وإن كان من جنس ما قبلها إلا بعضا وجزءا منه . تقول : جاء القوم حتى زيد , ولا تقول حمار . وكذلك لا تقول : جاء زيد حتى القوم , [ ص: 227 ] لاستحالة أن يكون بضعا لشيء وجزءا منه . ولا جاء زيد حتى عمرو كذلك أيضا , وللمساواة , وكل هذا لا يمتنع في الواو .

وهنا تنبيهات الأول أنهم ذكروا أن " حتى " للغاية إما في نقص أو زيادة , نحو عليك الناس حتى النساء , واختطفت الأشياء حتى مثاقيل الدر , ثم قالوا : إنها لا تقتضي الترتيب بل تكون لمطلق الجمع كالواو , والجمع بين الكلامين مشكل . فإن قلت : الغاية في نفس الأمر والواقع ليس هو هذا , بل من الجائز أن يكون هو الأول , وما بعده أو الأخير , ومع هذا الاحتمال لا تكون للترتيب . قلت : لو لم تكن للترتيب لم يكن لاشتراط القوة أو الضعف فائدة , ولو لم تقتض التأخير عقلا وعادة لم يحسن ذلك , فإن قلت : فائدته إفادة العموم , قلت : العموم مأخوذ من المفهوم , وفيه نظر .

التنبيه الثاني " حتى " الداخلة على الأفعال قد تكون للغاية ولمجرد السببية والمجازاة وللعطف المحض أي : التشريك من غير اعتبار غايته وسببيته , فالأول هو الأصل فيحمل عليه ما أمكن كقوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } فإن القتل يصلح للامتداد , وقبول الجزية يصلح منتهى له . وكقوله تعالى : { حتى تستأنسوا } أي تستأذنوا , فإن المنع من دخول بيت الغير يحتمل الامتداد , والاستئذان يصلح منتهى له . وجعل حتى هذه داخلة على الفعل نظرا لظاهر اللفظ وإلا فالفعل [ ص: 228 ] منصوب بإضمار " أن " فهي في الحقيقة إنما دخلت على الاسم , هذا إذا احتمل صدر الكلام الامتداد والآخر الانتهاء إليه , فإن لم يحتمل ذلك . فإن صلح الصدر أن يكون سببا للثاني كانت بمعنى " كي " فتفيد السببية والمجازاة , نحو أسلمت حتى أدخل الجنة , وإن لم يصلح لذلك فهي للعطف المحض من غير دلالة على غاية أو مجازاة .
__________________




متى : شرط يجزم به المضارع , مثل متى تخرج أخرج , وهي لازمة [ ص: 229 ] للظرفية لا تتجرد عنها بخلاف " إذا " في قوله :

وإذا تصبك خصاصة فتجمل

والعجب أنهم جعلوا " إذا " متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما على خطر الوجود , ولم يجعلوا " متى " متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه . وحقه في اللغة التكرار , واصطلح أكثر الفقهاء على أنها للمرة الواحدة , كقولك : إذا فعلت . قاله في القواطع " . قال : ومذهب عامة الفقهاء أنه إذا قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنه على مرة واحدة , وكذا إذا فعلت . بخلاف " كلما " فإنها للتكرار . قال الرافعي في كتاب الأيمان : لو قال : متى خرجت , أو متى ما , أو مهما , ككلما , في اقتضاء التكرار , وهو خلاف قضيته في الأم " . انتهى . وحكى أبو البقاء عن ابن جني أن " مهما " للتكرار بخلاف " متى " .
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

ثم : يتعلق الكلام فيها بمباحث .

[ ص: 231 ] الأول : في الترتيب , وهو يقتضي على الصحيح , ونقل ابن أبي الدم عن ابن عاصم العبادي من أصحابنا أنها كالواو في اقتضاء الجمع المطلق . ووجهه بعضهم بأن " وقفت " إنشاء , فلا يدخل فيه الترتيب , كقولك : بعتك هذا ثم هذا , وهذا غلط , وإنما قال العبادي ذلك إذا قال : وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي بطنا بعد بطن أنها للجميع , ووجهه أن بطنا بعد بطن عنده للجمع لا للترتيب , والكلام بآخره , فالجمع من هذه الحيثية لا من جهة " ثم " . ونقل صاحب البسيط " من النحويين عن ابن الدهان أن المهلة والترتيب في المفردات , وأما الجمل فلا يلزم ذلك فيها بل قد يدل على تقديم ما بعدها على ما قبلها .

قال : والأصح المحافظة على معناها أينما وقعت وتأويل ما خالف معناها ونقل ابن الخباز عن شيخه : أن " ثم " إذا دخلت على الجمل لا تفيد الترتيب كقوله تعالى : { فك رقبة } إلى قوله { ثم كان من الذين آمنوا } فحصل ثلاثة أقوال : أما في الزمان نحو { ثم أرسلنا موسى } وقوله : { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه } أو في المرتبة نحو { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى } أو للترتيب في الأخبار كقوله تعالى : { أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين } { ثم استوى إلى السماء } والسماء مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله { والأرض بعد ذلك دحاها } وقال الراغب : تقتضي تأخر ما بعدها عما قبله إما تأخرا بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع , ونقل ابن دقيق العيد في شرح الإلمام " فصلا عن [ ص: 232 ] الإمام محمد بن بري في الترتيب ب " ثم " ضعف فيه القول بالترتيب الإخباري .

قال : بعد أن قررت أن " ثم " لترتيب الثاني على الأول في الوجود بمهلة بينهما في الزمان أن " ثم " تأتي أيضا لتفاوت الرتبة , ثم قال : ويجيء هذا المعنى مقصودا بالفاء العاطفة , نحو خذ الأفضل فالأكمل , واعمل الأحسن فالأجمل , ونحو { رحم الله المحلقين فالمقصرين } , فالفاء في المثال الأول لتفاوت رتبة الفضل من الكمال والحسن في الحال , وفي الثاني لتفاوت رتبة المحلقين من المقصرين بالنسبة إلى حلقهم وتقصيرهم . وقوله تعالى { والصافات صفا فالزاجرات زجرا } تحتمل الفاء فيه المعنيين مجازا , فيجوز أن يراد تفاوت رتبة الصف من الزجر , ورتبة الزجر من التلاوة . ويجوز أن يراد بها تفاوت رتبة الجنس الصاف من الجنس الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم , ورتبة الجنس الزاجر من الثاني بالنسبة إلى زجره وتلاوته . ثم قال : وهذا أولى من قول من يقول : هي لترتيب الجمل في الأخبار لا لترتيب الخبرية في الوجود ; لأنه ضعيف في المعنى لبعد المهلة فيه حقيقة . واستدل القائلون به بقول :



إن من ساد ثم ساد أبوه

وأجيب بأنه لتفاوت رتبة الابن من أبيه أو لتفاوت رتبة سيادته من سيادة أبيه .

ومجاز استعمالها لتفاوت أنها موضوعة للمهلة والتفاوت بمهلة في المعنى , ولأن بينهما قدرا مشتركا وهو الانفصال . قلت : وهذا طريق آخر للترتيب وهو الترتيب بالرتب . أعني تفاوت [ ص: 233 ] رتب الفعل أو رتب الفاعلين , ثم قال : وهذا المعنى بعينه في الفاء نحو قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا } فالفاء في قوله تعالى : { فإن فاءوا } إنما دخلت لتبين حكم المولى في زمن التربص بجملتي الشرط بعدها لا لتعقيبها زمن التربص . وهكذا قال أبو حنيفة . قال : ولا يفصل ب ثم , والفاء في هذا المعنى ترتيب وجودي بل تفصيل معنوي ألا ترى أن قولك : اغتسل , فأفاض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ليس القصد به إلا البيان لا الترتيب ؟ فلو قدمت أو أخرت جاز , وكذا لو أتيت بالفاء موضع " ثم " فإن كان الموضع يحتمل الترتيب جاز أن يقصد الترتيب , وجاز أن يقصد التفصيل , نحو توضأ , فغسل وجهه ثم يديه . فإن أردت الترتيب لا يجوز التقديم والتأخير وإن أردت التفصيل جاز . وإنما استعملت ثم والفاء للتفصيل حملا على " أو " في نحو قولك : الجسم إما ساكن أو متحرك .

الإنسان ذكر أو أنثى . قال الشيخ : وما حكيناه عن ابن بري من أن التفصيل المبهم لا يوجب الترتيب قد وافقه عليه بعض المتأخرين . المبحث الثاني : في اقتضائها التراخي , وكما يوجب الترتيب يوجب تراخي الثاني عن الأول والمهلة بينهما , وعدم الفورية والمهلة , واحتج عليه ابن الخشاب بامتناع وقوع ما بعدها جوابا للشرط , كما جاز ذلك في الفاء , فلا تقول : إن تقم ثم أنا أقوم كما قلت : إن تقم فأنا أقوم وقال ابن يعيش : ولما تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها ; لأن [ ص: 234 ] قوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى . قال ابن دقيق العيد : وقضيته أن تراخي معناها يقع كتراخي لفظها , وهو معلول له . قال : وهو عكس ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور , فإنه لما تعرض لبيان قول أبي علي إن " ثم " مثل الفاء إلا أن فيها مهلة . قال : فإنما يعني أنها مثلها في الترتيب إلا أنه ترتيب فيه مهلة وتراخ , وكأنه لما اختصت بمعنى يزيد على معنى الفاء خص لفظها بلفظ أزيد من لفظ الفاء وكانت على أكثر من حرف , والفاء على حرف واحد , وهذا يقتضي أن تكون زيادة اللفظ تبعا لزيادة المعنى , ويكون اللفظ موافقا لما ذكر عن ابن درستويه أن الواو وهي الأصل في هذه الثلاثة الواو والميم متقاربان في المخرج ; إذ الفاء من باطن الشفة والواو والميم من نفس الشفة , فلذلك جعلت هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشيئين في اللفظ والمعنى , وخصت بالاستعمال دون غيرها . ولما اختصت " ثم " بمعنى زائد على الفاء اختصت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء لتدل على معنى ثالث , ثم لا خلاف في اقتضائها التراخي .

وكلام ابن الخشاب يقتضي تخصيصه بالمفردات وأنه في عطف الجمل لا يكون كذلك كما سبق مثله في الترتيب . قال : وقد يتجرد عن التراخي إذا كررت على التعظيم والتأكيد كقوله تعالى : { وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين } والمعطوف هنا هو لفظ المعطوف عليه , وكقوله : { كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون } والمعطوفات كلها جمل فيها معنى التهديد والوعيد , وأما قوله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } فقال القاضي أبو الطيب : التراخي ظاهر فيه ; لأنه لا بد من تأخر العود عن الظهار بفصل , وهو زمن إمكان الطلاق . [ ص: 235 ]

وقد اختلف الحنفية في أثر التراخي , فعند أبي حنيفة هو راجع إلى التكلم بمعنى الانقطاع المطلق بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الأول . وقال صاحباه : راجع إلى الحكم مع الوصل في المتكلم لمراعاة معنى العطف فيه ; لأن الكلام منفصل حقيقة أو حسا , فيكون في الحكم كذلك فإذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار . فعند أبي حنيفة لما كان في الحكم منقطعا وقع واحدة في الحال , ويلغى الباقي , لعدم المحل , كما لو قال : أنت طالق , وسكت , ثم قال : أنت طالق إن دخلت الدار , ولو كان كذلك لم يتعلق الطلاق بالشرط فكذا هنا , وعندهما لما كان المتكلم متصلا حكما تعلقت جميعا بالشرط إلا أنه إذا وجد الشرط يقع واحدة عملا بالتراخي . المبحث الثالث : إذا ثبت أنها للتراخي فلا دليل على مقداره من جهة اللفظ قاله ابن السمعاني . وقاله غيره : المراد بالتراخي الزماني فإنه حقيقة فيه , فإن استعمل في تراخي الرتبة أو في تراخي الأخبار كان مجازا . وقال ابن دقيق العيد : ويمكن أن يقال : إنها حقيقة في أمر مشترك بين هذه الأنواع أعني التراخي في الزمان والرتبة والأخبار .

المبحث الرابع : أن التراخي قد يتزايد في عطف الجمل بعضها على بعض فإذا قلت : جاء زيد ثم جاء عمرو كان أدل على التراخي من قام زيد ثم عمرو , فإن تغاير الفعلان فقلت : قام زيد ثم انطلق كان كالثاني , وقد قال تعالى : { كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون } فعطف أولا بالفاء ; لأنهم كانوا نطفا فجعل فيهم حياة عقب حالة كونهم أمواتا , ثم تراخى حالة إماتتهم بمدة حياتهم وآجالهم المقسومة فعطف الإماتة , ثم تراخى الإحياء المتعقب عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف { يحييكم } ب ثم , ثم تراخى الإحياء للبعث عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف عليهم ب ثم , ثم إليه الرجوع بعد هذا كله .

[ ص: 236 ] قيل : ويجيء بمعنى الواو كقوله { ثم استوى على العرش } { ثم استوى إلى السماء } { ثم الله شهيد } قالوا : هي فيها بمعنى الواو ; لأن الاستواء صفة ذات , وهي قديمة , والتعقيب بالتراخي لا يوصف به القديم . وأما من ذهب إلى أنها صفة فعل لا يحتاج إلى تأويل . وقد تأول بأن المراد بالاستواء هنا الاستعارة فإنه - تعالى - فرغ من إكمال الخليقة وأمر ونهى وكلف , ثم استوى على العرش , والمراد الإشارة إلى ما قلناه من إكمال المعنى المذكور هذا المعنى فيصح فيه التعقيب
__________________
الأولى : حروف الجريسميها الكوفيون الصفات لنيابتها عن الصفات ويجوزون دخول بعضها على بعض . أي : أن هذا الحرف بمعنى حرف كذا . ومنع البصريون ذلك وعدلوا عنه إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر إبقاء للفظ الحرف على حقيقته , وكأنهم رأوا التجوز في الفعل أخف من التجوز في الحرف . والكوفيون عكسوا ذلك , وقال ابن السيد : في القولين جميعا نظر ; لأن من أجاز مطلقا يلزمه أن يجيز سرت إلى زيد . يريد مع زيد , ومن منع مطلقا لزمه أن يتعسف في التأويل الكثير . فالحق : أنه موقوف على السماع , وغير جائز في القياس . ثم ذكر ما حاصله يرجع إلى التضمين هو تضمين الحرف معنى آخر ليفيد المعنيين كقوله :



إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها

قيل : إنما عدي رضي بعلي ; لأنه بمعنى أقبلت : وقال أبو الفتح بن دقيق العيد : المانعون إنما يمنعون الاستعمال حقيقة ومجازا , أو حقيقة فقط , والمجوزون إما أن يدعوا في الاستعمال الحقيقة فيه أو يقولوا بالمجاز فيه . فإن ادعى المانعون العموم بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز لم يصح ; لأنهم إذا ردوا [ ص: 250 ] على المجيزين جعلوا مدلول اللفظ حقيقة معنى من المعاني , ثم ردوا الاستعمال الذي يذكره المجوزون بالتأويل إلى ذلك المعنى , وهو يقرب المجاز , فعلى هذا يؤول تصرف البصريين إلى المجاز أيضا ويرجع الخلاف في ترجيح أحد المجازين على الآخر لا في المنع من الاستعمال أو الحمل أو الجواز فيهما , وإن كان الكوفيون يرون الاستعمال في هذه المعاني التي يوردونها حقيقة . والبصريون يقولون : مجاز , فالمجاز خير من الاشتراك , والاشتراك لازم على هذا القول لاتفاق الفريقين على استعمال اللفظ في معنى حقيقة , والكوفيون على هذا التقدير يرون استعماله في معاني حقيقة , فيلزم الاشتراك على هذا التقدير قطعا . قال : ولست أذكر التصريح من مذهب المجوزين في أنه حقيقة , وإنما المشهور قولهم : ويكون كذا بمعنى كذا , وليس فيه دليل على أنه حقيقة فيه .


__________________
--------------------------------------------------------------------------------

الخامسة : النسبة المنفية إذا قيدت بحال تسلط النفي على الحال , وللعرب فيه طريقان : أكثرهما نفي المقيد , وهو الحال , فتقول : ما زيد أقبل ضاحكا فيكون الضحك منفيا , وزيد قد أقبل غير ضاحك والثاني : نفي المقيد والقيد , فيكون زيد لم يضحك ولم يقبل , ومن ثم رد على أبي البقاء تجويزه عمل { بمؤمنين } في الحال , وهو { يخادعون } إذ ليس معنى الآية نفي الخداع ألبتة , والعجب منه كيف تنبه فمنع الصفة ؟ وعلله بما ذكرنا , وأجاز الحال ولا فرق . ولأبي البقاء أن يقول : الفرق واضح , فإذا قلت : ما زيد ضاحك راكبا فمعناه نفي الضحك في حال الركوب , وهو لا يستلزم نفي حال [ ص: 256 ] الركوب ; إذ الحال كالظرف , فالمنفي الكون الواقع في الحال لا الحال كما في قولك : ما زيد ضاحك في الدار , وهذا بخلاف الصفة ; إذ هي كون من الأكوان فيقتضي نفيها به .

وقال بعض المتأخرين : يظن كثير من الناس ممن لا تحقيق له أن في مدلول { لا يسألون الناس إلحافا } وقوله : { ولا شفيع يطاع } ونظائره مذهبان : أحدهما : نفي الإلحاف وحده . والثاني : نفي السؤال والإلحاف معا , وينشد :



على لاحب لا يهتدى بمناره

ولم يقل أحد إن نفيهما معا في الآية من مدلول اللفظ بل هو من جملة محامله , كما أن زيدا من جملة محامل رجل , وقد تقرر في المعقول أن القضية السالبة لا تستدعي وجود موضوعها فكذلك سلب الصفة لا يستدعي وجود الموصوف ولا نفيه . والحاصل : أن اللفظ محتمل , ولا دلالة له على واحد من الطرفين بعينه , وليس هو مترددا بينهما بل مدلوله أعم منهما وإن كان الواقع لا يخلو عن أحدهما , والمتحقق فيه انتقاء الصفة ; لأنه على التقديرين , وانتفاء الموصوف محتمل .

لا دلالة لنفي المركب على انتفائه ولا ثبوته , لكن إذا جعلنا الصفة تشعر به نزع إلى القول بعموم الصفة , فمن أنكره فواضح , ومن أثبته وقال : إنه من جهة العلة فكذلك ; لأن محله إذا كانت الصفة المحكوم عليها والحكم معللا بها فلا يثبت عند انتفائها , وهنا الصفة في الحكم , ومن أثبته , وقال : إنه من جهة اللفظ فيناسبه القول به هنا إلا أن يظهر غرض سواه كما هو مبين هناك
__________________
الخامس : ادعى الزمخشري في كشافه " أن" أنما " المفتوحة للحصر . قاله في قوله تعالى : { إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد } وبه صرح التنوخي في الأقصى القريب " وأنكره الشيخ ابن حيان , وقال : إنما يعرف في المكسورة لا المفتوحة . واعتراضه مردود بوجهين : أحدهما : أن المكسورة هي الأصل , وأن المفتوحة فرعها على الصحيح وإذا ثبت هذا الحكم في المكسورة , ثم عرض لها الفتح لقيامها مقام المفرد , فالقياس يقتضي بقاء ذلك المعنى . وثانيهما : أن الزمخشري بناه على رأيه في إنكار الصفات . نعم رأيت في كتاب سيبويه " ما يدل على أنها لا تقتضي الحصر , فإنه قال في باب " إنما " واعلم أن كل شيء يقع فيه " أن " يقع " أنما " وما بعدها صلتها كما في " الذي " ولا تكون هي عاملة فيما بعدها كما لا يكون " الذي " عاملا [ ص: 249 ] فيما بعد , فمن ذلك قوله تعالى { إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد } فإنما وقعت " أنما " هاهنا ; لأنك لو قلت : أن إلهكم إله واحد كان حسنا . انتهى .



الثانية : المقصود من علم العربية إنما هو النطق بالصواب , وذلك حكم لفظي , وما عداه من التقديرات وغيرها مما لا يقدح في اللفظ ليس هو بالمقصود فيها , فمتى احتج محتج بشيء مسموع من العرب لمذهبه , فذكر فيه تأويل , وكان ذلك التأويل مما يطرد في جملة موارد الاستعمال , فحينئذ لا يظهر للاختلاف فائدة لفظية ; لأن اللفظ جائز الاستعمال على الصورة والهيئة المذكورة على كل تقدير , إما من غير تأويل كما يذهب إليه المستدل , وإما بتأويل مطرد في الموارد كما ذكر المجيب , فلا يظهر للاختلاف فائدة في الحكم اللفظي , وهو المقصود من علم العربية . مثاله : إذا قلنا : { فإن في أحد جناحيه داء , والآخر شفاء } فأوله [ ص: 251 ] مؤول بحذف حرف الجر , وأول قولنا : " ما كل سوداء تمرة , ولا كل بيضاء شحمة " . بحذف المضاف , فاللفظ على الهيئة المذكورة غير خارج عن الصواب . غاية ما في الباب أن يكون الخلاف وقع في وجه جوازه . فقائل يقول : هو على حذف المضاف وإلغاء عمله , وهو جائز . وقائل يقول : هو على تقدير العطف على عاملين وهو جائز . فالاتفاق وقع على الجواز واختلف في علته , وذلك لا يفيد فائدة لفظية اللهم إلا إذا بين في بعض المواضع فائدة بأن يكون الجواز صحيحا بأحد الفريقين دون الآخر , فحينئذ تظهر الفائدة المحققة المعتبرة في علم العربية , فانظر هذا فإنه يقع في مواضع من مباحث النحويين .
الرابعة : الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرا : أن معنى الجملة التي تليها الزمن الماضي فقط لا غير ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائه , بل إن أفاد الكلام شيئا من ذلك كان لدليل آخر . هذا هو التحقيق . واختلف الأصوليون في دلالة " كان " على التكرار , وهي مسألة لم يذكرها النحاة في دلالتها على الانقطاع , وهي مسألة لم يذكرها الأصوليون . قال ابن عصفور في شرح الجمل " : وأصحها , وهو قول الجمهور : نعم . فإذا قلت : كان زيد قائما دل على أنه قام فيما مضى وليس الآن بقائم , وقيل : بل لا يعطي الانقطاع بدليل : { وكان الله غفورا رحيما } وأجاب بأن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع بأن يكون المراد به الإخبار بأن الله - تعالى - كان فيما مضى غفورا رحيما كما هو الآن كذلك , فيكون القصد الإخبار بثبوت هذا الوصف في الماضي , ولم يتعرض لخلاف ذلك . وأجاب السيرافي بأنه يحتمل الانقطاع بمعنى أن المغفور لهم والمرحومين قد زالوا .

والأحسن في الجواب : أن في صفات الله - تعالى - مسلوبة الدلالة على تعيين الزمان , وصار صالحا للأزمنة الثلاثة بحدوث الزمان وقدم الصفات الذاتية , وكذا الفعلية على رأي الحنفية . والتحقيق خلاف القولين كما سبق , ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى : [ ص: 254 ] { كنتم خير أمة } " كان " عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق , ولا على انقطاع طارئ , ومنه { وكان الله غفورا رحيما } , وقال ابن معط في ألفيته " : وكان للماضي الذي ما انقطعا وحكى ابن الخباز في شرحها قولا أنها تفيد الاستمرار محتجا بالآية , وسمعت شيخنا أبا محمد بن هشام - رحمه الله - ينكره عليه , ويقول : غره فيه عبارة ابن معط , ولم يصر إليه أحد , بل الخلاف في أنها تفيد الانقطاع أو لا تقتضي الانقطاع ولا عدمه , وأما إثبات قوله بالاتصال والدوام فلا يعرف .

قلت : وقال الأعلم : تأتي للأمرين , فالانقطاع نحو كنت غائبا , وأما الآن حاضر , والاتصال كقوله تعالى : { وكان الله غفورا رحيما } وهو في كل حال موصوف بذلك . وهاهنا قاعدة من قواعد التفسير : وهي أنه وقع في القرآن إخبار الله عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ " كان " كثيرا { كان الله سميعا عليما } { واسعا حكيما } { غفورا رحيما } { توابا رحيما } وأنها لم تفارق ذاته , ولهذا يقدرها بعضهم بما زال فرارا مما يسبق إلى الوهم من أن " كان " تفيد انقطاع المخبر به من الوجود , كقولهم : دخل في خبر كان .

قالوا : فكان وما زال أختان فجاز أن تستعمل إحداهما في معنى الأخرى مجازا بالقرينة , وهو تكلف لا حاجة إليه , وإنما معناها ما ذكرنا من أزلية الصفات ثم يستفيد معناها من الحال , وفيما لا يزال بالأدلة [ ص: 255 ] العقلية باستصحاب الحال وحيث الإخبار بها عن صفة فعلية , فالمراد تارة الإخبار عن قدرته عليها في الأزل , نحو كان الله خالقا ورزاقا ومحييا ومميتا , وتارة تحقيق نسبته إليه نحو { وكنا فاعلين } وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه , نحو { وكنا نحن الوارثين } فالإرث إنما يكون بعد موت المورثين , والله - سبحانه وتعالى - مالك كل شيء على الحقيقة من قبل ومن بعد , وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين فالمراد بها التنبيه على أنها غريزية وطبيعية نحو { وكان الإنسان عجولا } { إنه كان ظلوما جهولا } ويدل عليه { إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا } أي : خلق على هذه الصفة , وهي حال مقدرة , أو بالقوة لم يخرج إلى الفعل , وحيث أخبر بها عن أفعاله دلت على اقتران مضمون أمر الجملة بالزمان نحو { إنهم كانوا يسارعون في الخيرات } ومن هذا الثاني الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ " كان " نحو كان يقوم , وكان يفعل . وسنتكلم عليه في باب العموم إن شاء الله تعالى

الثالثة : الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه على أربعة أقسام : أحدها : ما يستوعب ليس إلا , نحو اشتريت الدار , وأكلت الرغيف فلا يحمل على البعض إلا مجازا . قال ابن المنير في تفسيره الكبير " : ومن ثم أشكل مذهب مالك - رحمه الله - في تحنيث الحالف ببعض المحلوف عليه , فإنه إلزام له بمقتضى خلاف حقيقة لفظه , وحمل عليه أنه أراد المجاز , وهو يقول : ما أردته فاحملوا لفظي على الحقيقة , أو عسى أن مكلفا قدر الجملة في المعنى بالأجزاء فكان معنى لفظه عنده لا أكلت جزءا من الرغيف . وأخذ ذلك في أجوبة الدعاوى فيما إذا قال : لا تستحق علي العشرة , فإن محمل النفي على الأجزاء أي : ولا شيء منها , ولهذا يلزمه في أجوبة الدعاوى , ولا شيء منها [ ص: 252 ] مع قرينة كون الحالف في مثله يريد الاجتناب ومباعدة المحلوف عليه , فمتى أكل الرغيف إلا لقمة فإنه مقصود الاجتناب .

الثاني : مقابل الأول لا يقتضي الفعل في الاستيعاب , كقولك : شج زيد عمرا , فلا خفاء أنه لا يريد إلا جرحه في رأسه خاصة بعض الوجه ولا تكون الشجة إلا كذلك , ومنه ضربت زيدا . الثالث : كالثاني إلا أن العرف هو المانع للاستيعاب , كقولك : جعلت الخيط في الإبرة , وليس المراد وقفته على جملة الإبرة , وكقوله تعالى : { جعلوا أصابعهم في آذانهم } . الرابع : يختلف الحال فيه بدخول حرف الجر فيه وعدمه , ومنه عند الشافعي فعل المسح إن اقترن بالباء كان للتبعيض , وإلا للاستيعاب , وكذلك ما يقول أبو علي في السير واليوم لو قلت : سرت اليوم فظاهره الاستيعاب , وإن قلت : سرت في اليوم فظاهره عدم الاستيعاب , وتتحقق الظرفية بدخول " في " وتغلب الاسمية بسقوطها , ولهذا كان الأولى حين تتحقق الظرفية النصب .

تقول : سرت اليوم فيه , وحين تغلب الاسمية الرفع تقول : اليوم سرته , وينبني على هذا الفرق أحكام كثيرة . منها : لو قال : أنت طالق في يوم السبت يقع بطلوع الفجر , ولو نوى وقوعه في آخره يدين , ولم يقبل ظاهرا عندنا , وقال أبو حنيفة : يقبل , وخالفه صاحباه . وجعل السروجي مأخذهما أن حذف حرف الجر وإثباته سواء ; لأنه ظرف في الحالين فصار كما لو قال : صمت يوم الجمعة , وفي يوم الجمعة , فإن الحكم فيهما سواء , ولأبي حنيفة أن الحذف للحرف قد يحدث معنى لا يكون مع إثباته ; لأن " في " قد تفيد التبعيض في الظرف الداخل عليه إلا أن يمنع مانع , ولهذا قالوا في قولهم : سرت فرسخا وسرت في فرسخ : إن الظاهر في الأول الاستغراق في السير وفي الآخر عدمه , وقوله : إلا أن يمنع مانع حتى يخرج صمت في يوم الجمعة , فإن صوم بعض [ ص: 253 ] اليوم لا يمكن , وردوا صمت شهر رمضان أو شهر رمضان إلى الأصل الأول أن صوم الشهر يقبل التبعيض
__________________





الباء وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي أي إلصاق الفعل بالمفعول , وهو تعليق الشيء بالشيء واتصاله به , وقال عبد القاهر : قولهم : الباء للإلصاق إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة لأنها تجيء بمعنى الإلصاق نفسه كقولنا : ألصقت به , وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم , والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم : انظر إلى قولك : ألصقته بكذا , وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك : ألصقته به . انتهى .

وتجيء للاستعانة , نحو ضربت بالسيف , وكتبت بالقلم . وبمعنى المصاحبة , كاشتريت الفرس بسرجه , وجاء زيد بسلاحه . وبمعنى الظرف , نحو جلست بالسوق . وتكون لتعدية الفعل , نحو مررت بزيد . قال القرطبي ويمكن أن يقال : إن هذه المواضع كلها راجعة إلى الملابسة فيشترك في معنى كلي , وهو أولى دفعا للاشتراك . قال : وأظن أن ابن جني أشار إلى هذا , وقيل : إنها حيث دخلت على الآلة فهي للإلصاق . واختلفوا في كيفية الإلصاق فقيل : تفيد التعميم فيه فعلى هذا لا إجمال [ ص: 159 ] في قوله تعالى : { وامسحوا برءوسكم } بل تفيد تعميم مسح جميع الرأس وقيل : إنما تفيد إلصاق الفعل ببعض المفعول , وعلى هذا فهي مجملة ; لأنه لا يعلم أن مسح أي بعض من الرأس واجب . وقيل : تقتضي الإلصاق بالفعل مطلقا ولا تقتضي بظاهره تعميما ولا تبعيضا , وصححه صاحب " المصادر " , ثم قال : والأولى أن يقال : إن دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض ; لأن الإلصاق الذي هو التعدي مفهوم من دونها فيجب أن يكون لدخولها فائدة وإن لم يكن متعديا بنفسه فإن فائدته الإلصاق والتعدية . اختيار صاحب " المحصول " و " المنهاج " وغيرهما أعني أنها إذا دخلت على فعل متعد بنفسه اقتضت التبعيض , ونسب ذلك بعضهم إلى الشافعي أخذا من آية الوضوء , وهو وهم عليه فإن مدركا آخر كما سبق في الواو . واحتج الإمام بأنا نفرق بالضرورة بين قولنا : مسحت يدي بالمنديل وبالحائط , وبين قولنا : مسحت المنديل والحائط في أن الأول للتبعيض والثاني للشمول . وأجيب : بأن ذلك أمر آخر يرجع إلى الإفراد والتركيب , وهو أن مسحت يدي بالمنديل سيق لإفادة ممسوح وممسوح به , والباء إنما جيء بها لتفيد إلصاق الممسوح به التي هي الآلة بمسح المحل الذي هو اليد . وقوله : مسحت المنديل والحائط إنما سيق إلصاق المسح بالممسوح , وإذا كان كذلك فكيف يحكم بعود الفرق إلى التبعيض مع أنه لا تبعيض في الكلام ؟

[ ص: 160 ] وقيل : إن دخلت الباء على آلة المسح نحو مسحت بالحائط وبالمنديل فهي للكل , وإن دخلت على المحل نحو { وامسحوا برءوسكم } لا يتناول الكل . ووجهه أن الآلة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه , والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي فيها ما يحصل به المقصود . وأنكر ابن جني وصاحب " البسيط " مجيئها للتبعيض , وقالا : لم يذكره أحد من النحاة . قلت : أثبته جماعة منهم ابن مالك , وقال : ذكره الفارسي في " التذكرة " ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيه الأصمعي والعتبي . انتهى , وكذا ابن مخلد في " شرح الجمل " ومثله بقوله : مسحت بالحائط , وتيممت بالتراب , واستحسنه العبدري في " شرح الإيضاح " قال : ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن يلابس الفعل جميعها , ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها . والحق : أن التبعيض الأول بالقرينة لا بالوضع , وليست الحجة بل هي ليست نصا في الاستيعاب , فهي مجملة فيكتفى فيه بما يقع عليه الاسم , ولو شعرة . وقال أبو البقاء : التبعيض لا يستفاد من الباء بل من طريق الاتفاق , وهو يحصل الغرض من الفعل بتبعيض الآلة بل ظاهر الحقيقة يغطي الجميع .

ألا تراك : إذا قلت مسحت رأس اليتيم , فحقيقته إن تم المسح بجميعه , وإذا [ ص: 161 ] أمر ببعضه صح أن يقال : ببعض رأسه فلو كانت للتبعيض لا يستوي ذكر الكل والبعض وهو خلاف الحقيقة ؟ وقال الماوردي فيما نقله عنه ابن السمعاني : الباء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول كقولك : مسحت يدي بالمنديل , وكتبت بالقلم , وقد يستعمل في التبعيض إذا أمكن حذفها , كقوله تعالى { وامسحوا برءوسكم } أي بعض رءوسكم قال : وهو حقيقة في قول بعض أصحاب الشافعي مجاز في قول الأكثرين . انتهى .

وقال الغزالي في المنخول : ظن ظانون أنه للتبعيض مصدر يستقل بدونها كقوله تعالى : { وامسحوا برءوسكم } وتمسكوا بقولهم : أخذت زمام الناقة إذا أخذها من الأرض , وأخذت بزمامها إذا أخذت طرفه . وليست الباء للتبعيض أصلا , وهذا خطأ في أخذ الزمام , ولكن من المصادر ما يقبل الصلات كقولهم : شكرت له ونصحت له , وأما التبعيض في مسألة المسح مأخوذ من صفة المصدر فمصدر المسح لا يصير إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل . انتهى . قيل : ومما يقطع النزاع في كونها ليست للتبعيض أنها لو كانت كذلك لامتناع دخولها على بعض للتكرار والتأكيد فيما دخلته بكل للتناقض , فكان يمتنع أن يقال : مسحت ببعض رأسي ; لأنه بمنزلة بعض بعض رأسي , ولا أن تقول : مسحت برأسي كله ; لأن الباء للتبعيض , وكل لتأكيد الجمع , وجمعهما على شيء واحد تناقض .

[ ص: 162 ] تنبيه جعلوها للتبعيض في آية الوضوء , ولم يجعلوها للتبعيض في آية التيمم في قوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم } وفرقوا بأن مسح الوجه في التيمم بدل , وللبدل حكم المبدل , فقيل لهم : إن أردتم أن حكمه حكم الأصل في الإجزاء فتحكم ولا يفيدكم في الفرق , وإن أردتم أن صورة البدل لصورة أصله فغير صحيح , فإن التيمم بدل عن الوضوء وهو في عضوين والوضوء في أربعة , وبأن مسح الخف بدل عن غسل الرجلين , ولا يجب في ذلك الاستيعاب . أجابوا عن ذلك بأن ذلك يفسد الخف ولأن مبناه على التخفيف حتى جاز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التيمم . نكتتان في الباء يغلط المصنفون فيها : الأولى أنهم يدخلونها مع فعل الإبدال على المتروك فيقولون : لو أبدلت ضادا بطاء . والصواب : العكس فإذا قلت أبدلت دينارا بدرهم فمعناه اعتضت دينارا عوض درهم , فالدينار هو الحاصل لك المعوض والدرهم هو الخارج عنك المعوض به , وهذا عكس ما فهمه الناس , وعلى ما ذكرنا جاء كلام العرب . قال الشاعر :



تضحك مني أخت ذي النحيين أبدله الله بلون لونين سواد وجه وبياض عينين





[ ص: 163 ] ألا ترى كيف أدخل الباء على المعوض منه وهو قوله : بلون , ونصب لونين وهو المعوض ؟ وقال : تعالى : { ومن يتبدل الكفر بالإيمان } و { بدلناهم بجنتيهم جنتين } { أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير } { وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم } أي : يستبدل بكم قوما غيركم , وقال تعالى : { عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها } فحذف بها أي : بالجنة التي طيف بها . وقال : { فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا } أي : يبدلهما به . وقد حذف حرف الجر لدلالة فعل الإبدال على العوض والمعوض كقوله تعالى : { يبدل الله سيئاتهم حسنات } أي بسيئاتهم . وهذا ذكره الشيخ أثير الدين في جموع التكسير من شرح التسهيل " . وكتب الشيخ تاج الدين التبريزي على الحاشية قال تعالى : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } ولا شك أن الجنة عوض لا معوض . وعلى هذا يتخرج كلام المصنفين حيث أدخلوا الباء على المأخوذ , وإن لم يكن في الآية فعل الإبدال لكن الأكثر هو الأول والثاني فصحيح عربي . قلت : الدعوة مع فعل الإبدال , وفي جريان ذلك في كل ما دل على معاوضة نظر , فإنه لم يطرد فيه , فقد جاء { اشتروا الضلالة بالهدى } فقد دخلت على المتروك وجاء عكسه وهو قوله تعالى { فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة } وحينئذ فلا يحسن رد التبريزي بالآية .

[ ص: 164 ] ويمكن أن يقال في هذه الآية : إن الضمير في " يقاتل " عائد على المسلمين والذين يشترون مفعول , وفيه نظر . وكان المعنى في دخول الباء على كل منهما مع الشراء أن " اشتريت " و " بعت " كل منهما مستعمل بمعنى الآخر لكن الأكثر في " بعت " الإخراج عن الملك , وفي " اشتريت " الإدخال . الثانية إدخالهم الباء مع فعل الاختصاص على المختص , والصواب : إدخالها على المختص به ; لأن التخصيص إفراد بعض الشيء عما لا يشاركه فيه بالجملة فإذا قلت : اختص زيد بالمال . فمعناه أن زيدا منفرد عن غيره بالمال فهو المختص بمعنى اسم الفاعل , والمال مختص به . والمختص أبدا هو المنفرد المحتوي أبدا على الشيء فهو كالظرف له , والمختص به أبدا هو المأخوذ كالمظروف . فلو قلت : اختص المال بزيد تريد ما أردته بالمثال السابق لم يصح ; لأنك في المثال الأول حصرت المال في زيد , وفي الثاني حصرت زيدا في المال , فلا يكون له صفة غير الاحتواء على المال , وهو غير المراد فإن زيدا قد يكون له صفات من دين وعلم وغيرهما . وبهذا يظهر حسن عبارة التسهيل : " وخص الجر بالاسم " على عبارة الخلاصة : " والاسم قد خصص بالجر
__________________
--------------------------------------------------------------------------------

[ إن ] تجيء للشرط نحو { إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } والغالب استعمالها فيما يمكن وقوعه نحو إن قام زيد .

[ ص: 173 ] ونقل في " المحقق " نحو إن مات زيد زرتك , ومنه قوله تعالى : { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } . وقوله :

كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره