امتداد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر

السؤال :
أعيش بالسعودية وبإذن الله سأذهب للحج هذا العام ولكن لظروف عملي سأركب الطائرة يوم عرفة الساعة العاشرة صباحا فهل يكون هذا حجاً صحيحاً لو ذهبت يوم عرفة ولم أقم بالمناسك التي قبل يوم عرفة ؟ ولو تأخرت بي الطائرة فوصلت بعد المغرب لجبل عرفة فيكون ضاع علي الحج علما بأني أول مرة أحج . ومتى يجب علي أن أكون على عرفة حتى يصبح حجي صحيحاً ؟

الجواب : الحمد لله
لا حرج عليك في الإحرام بالحج في اليوم التاسع من ذي الحجة ، والذهاب إلى عرفة مباشرة ، ويصح حجك إن دخلتها فيما بين الظهر إلى فجر اليوم العاشر ، فكل ذلك وقت للوقوف ؛ لما روى الترمذي (891) والنسائي (3039) وأبو داود (1950) وابن ماجه (3016) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [أي صلاة الفجر] فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ ). قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ : " قَوْلُهُ تَفَثَهُ : يَعْنِي نُسُكَهُ . قَوْلُهُ : ( مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ) إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ : حَبْلٌ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ : جَبَلٌ ".
وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر .
قال النووي رحمه الله : " وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور . وقال القاضي أبو الطيب والعبدري : هو قول العلماء كافةً إلا أحمد فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة , وطلوعه يوم النحر" انتهى من "المجموع" (8/ 141).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع [أي مزدلفة] " . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . رواه الأثرم .
وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة , فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه .
وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة ...
وكيفما حصل بعرفة , وهو عاقل , أجزأه , قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وإن مر بها مجتازا , فلم يعلم أنها عرفة , أجزأه أيضا . وبه قال مالك , والشافعي , وأبو حنيفة " انتهى من "المغني" (3/ 211).

وعلى هذا ؛ فمتى وصل الحاج إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، فقد أدرك الحج ، فعليه أن يأتي بما بقي عليه من المناسك .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


ماهو وقت الوقوف بعرفة؟




السؤال:
ما هو وقت الوقوف بعرفات وما يلزم من وقوف نهاراً ودفع قبل الغروب؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:

وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتي يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك قال نعم وعن عروة ابن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي قال أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلي الصلاة فقلت يارسول الله إني جئت من جبل طيء أكلت بها حتي أتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضي تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن عبدالرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو واقف فسألوه فأحرمنا فنادي الحج عرفه من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحديث رواه الخمسة. ودخول وقت الوقوف بعرفه من طلوع فجر يوم عرفه.