5ـ باب بيان أن لكل بلَدٍ رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلدٍ لا يثبُتُ حُكمه لما بعد عنهم
الحديث (1087): حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقُتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر)، عن محمد (وهو ابن أبي حرملة)، عن كُريب..
أن أم الفضل بنت الحارثِ بعثته الى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومُ حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى ابن يحيى في: نكتفي أو تكتفي.
*ـ الاتفاق: على أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قَرُبَ على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وقيل إن اتفق المطلع لزمهم وإن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال البعض: تعم الرؤيا في موضع جميع أهل الأرض، ولم يعمل ابن عباس بخبر كُريب لأنه شهادة لرؤية البعيد، فهي تُرد ولا تلزم غير أهل الإقليم. [المصدر السابق صفحة 684].