منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 7 من 7

العرض المتطور

  1. #1
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598

    من روائع الفقه الحضاري :للزوجة نصف التركة في المالكية

    ومن رائع الفقه الحضاري......
    .........
    أفتى الفقيه الجليل ابن عرضون قاضي شفشاون وهو من أعلام الفقه المالكي 1020هـ بوجوب قسمة ثروة الزوج التي اكتسبها منذ زواجه نصفين بين الرجل وبين زوجته، وذلك تحت عنوان: حق الكد والسعاية.... وهو ما يسميه المغاربة حق الشقا.....
    ................................
    يمكن للزوجين أن يتفقا على صيغة لتقويم جهد كل منهما في بناء الحياة... فإذا لم يكن بينهما اتفاق، قسم القاضي التروة التي اكتسبها كلٌ منهما منذ بدء الزواج الى الطلاق او الوفاة إلى نصفين يتشاركان فيه بالتساوي....
    ويتم ذلك كله قبل بدء توزيع التركة.......
    وقال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي مقررا هذا الأمر:

    أما السعاية فأصل أمرها****** أم حبيبـة ففـز بخبـرها
    كما أتى عن الخليفة عمر ***** ففي نوازل الجبال قد ظهر


    أضاف الأستاذ لقمان بركات:
    في عهد خلافته-رضي الله عنه- توفى عمر بن الحارث الذى كان زوج لامرأة هى حبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا. ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث فى الباقي ..
    ومن أهم البحوث الرصينة بحث نظام استقلال الذمة المالية للزوج وتأثره بحق الكد والسعاية
    –دراسة تفصيلية للمادة 49من مدونة الاسرة المغربية- للكاتبة الدكتورة سعيدة شيبوط

    وأما الشيخ عبد الرحمن الفاسي فقد نظمها في متن له فقال:
    وخدمة النساء في البـوادي*****للزرع بـالـدراس والحصـاد

    قال ابن عرضون لهن قسمه****على التساوي بحساب الخدمـه

    لكن أهل فاس فيها خالفـوا******قالوا لهم في ذلك عرف يعرف

  2. #2
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598
    من ردود لقمان بركات
    Hassane Bouhabba
    أولاً : هذه الرواية ثابتة بعمومها لكن لها وجهان : وجه أصولي ووجه فقهي . فالأوَّل يتعلق بجواز العمل بالعرف وقد عمل به عمر ، وكثير من الفقهاء اليوم لا يعمل به لأسباب كثيرة . والثاني وهو الوجه الفقهي مسألة القضاء بالربح بين الزوجين بسبب المضاربة بينهما في مال التجارة ، فلها الحق في مالها بسبب استحقاقها لأصله بحسب صورة العقد وتراضي الزوجين في قدره .
    ثانياً : فتوى عمر قد تكون صالحة في عرف بحسب المكان والزمان ، فلهذا ردَّها بعض القضاة وقبلها البعض الآخر في كثير من العصور والأزمنة . علماً أن قواعد الترجيح في المسائل الأصولية تختلف عند الامام مالك وأتباعه عن بقية الفقهاء الثلاثة - وهذا لُّب الخلاف في هذه المسألة - . فيصح الأخذ بفقه هذه الرواية أو ردِّها بسبب المصالح المرسلة وسدِّ الذرائع على حسب الزمان والمكان لأنها لا ترتقي لدرجة المرفوع .
    ثالثاً : المسألة دخلت في فقه النوازل بسبب اختلاف عُرف البلاد واختلاف أصول الفتوى، فلا يجوز تعميم العمل بها . وقد سُئل العلامة أحمد ابن عرضون المالكي عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، فأصدر فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
    وخدمة النساء فى البوادى ــ للزوج بالدراس والحصاد
    قال ابن عرضون لهن قسمة ــ على التساوى بحسب الخدمة
    لكن أهل فاس فيها خالفوا ــ قالوا لهم فى ذاك عرف يُعرف .
    رابعاً : قد يكون قضاء عمر من باب التعزير بالعقوبة المالية ، وقد استغل بعض القضاة هذه الرواية لتعميم سلطة القبيلة وهو خطأ شرعي لا يجوز متابعته.
    "انتهى"
    منقول...

  3. #3
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598
    يجب استحضار السياق الذي افتى فيه ابن عرضون بما تفضلتم به، فمن المعلوم أن شمال المغرب ومنه منطقة شفشاون تخرج فيها المرأة للعمل في الحقول والمزارع كما الرجل أو أكثر في الغالب، ولهذا فالحكم لا يقبل التعميم لتغير مناطاته من منطقة لأخرى...على العموم هو اجتهاد يؤجر عليه، لأن الله لا يريد الشقاء ولا الظلم لعباده.

    حسان بوهابة

  4. #4
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598
    هذه المسألة يادكتور مهما قلبنا فيها من أوجه وحيثيات واقعية وعقلية ومنطقية فالايرادات عليها ستغطي الاوجه والحيثيات أو تساويها في القوة أو تساويها أحيانا أو تتقاصر عنها , فالاضطراب متحصل لامحالة , وإذا ماقيس اضطراب _الكد والسعاية _ بالمنصوص الذي ترد عليه الايرادات , فالاضمن والاو لى بقاء ماكان على ماكان عليه , واذا ماأردنا العدل فباب الوصية مفتوح لمن أراد أن يقوننه , أو تنشر ثقافته بين الناس , فالحق سبحانه جعل الوصية أصل والميراث فرع في حال عدم الوصية للوارثين ( --------من بعد وصية توصون بها ) والله أعلم

    ياسين الطنطاوي

  5. #5
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598
    سؤال على الهامش .
    الا يقتضي هذا اقتسام ماجنته الزوجة
    بعد زواجها بينها و بين زوجها من باب المعامله بالمثل ؟
    بعد الاجابة يتابع البحث بشكل اجدى
    و أوفى.سايه معراوي

    Sayah Maarrawi
    نعم وهذا ما قلناه
    قسم القاضي التروة التي اكتسبها كلٍ منهما منذ الزواج إلى نصفين يتشاركان فيه بالتساوي....

  6. #6
    داعية ومحاضر جامعي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    598
    للعلم هذا القانون المطبق في كندا بين الزوجين.
    والعرف في كندا أن العمل والكسب من الزوجين
    عمار الحريري

  7. #7

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •