منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 5 من 5

العرض المتطور

  1. #1

    " ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ"

    سؤال وجواب :


    " ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ"


    ______




    ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ




    ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ .
    ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ"(2/106) :
    "ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ : ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷ‌ﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : (ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ)... ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﻷ‌ﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ...ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺗﻨﺒﻴﻪ : ﻋُﺪَّ ﻫﺬﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ" ﺍﻧﺘﻬﻰ .


    ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ :


    ﻓﺄﺟﺎﺏ :


    " ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻷ‌ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؛ ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻷ‌ﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻳُﻮﺻِﻴﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻲ ﺃَﻭْﻟَﺎﺩِﻛُﻢْ ﻟِﻠﺬَّﻛَﺮِ ﻣِﺜْﻞُ ﺣَﻆِّ ﺍﻟْﺄُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﻓَﺈِﻥْ ﻛُﻦَّ ﻧِﺴَﺎﺀً ﻓَﻮْﻕَ ﺍﺛْﻨَﺘَﻴْﻦِ ﻓَﻠَﻬُﻦَّ ﺛُﻠُﺜَﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﻓَﻠَﻬَﺎ ﺍﻟﻨِّﺼْﻒُ ﻭَﻟِﺄَﺑَﻮَﻳْﻪِ ﻟِﻜُﻞِّ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺍﻟﺴُّﺪُﺱُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻭَﻟَﺪٌ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟَﺪٌ ﻭَﻭَﺭِﺛَﻪُ ﺃَﺑَﻮَﺍﻩُ ﻓَﻠِﺄُﻣِّﻪِ ﺍﻟﺜُّﻠُﺚُ ﻓَﺈِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﺇِﺧْﻮَﺓٌ ﻓَﻠِﺄُﻣِّﻪِ ﺍﻟﺴُّﺪُﺱُ ) ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/11 ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ : ( ﻳَﺴْﺘَﻔْﺘُﻮﻧَﻚَ ﻗُﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﻔْﺘِﻴﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜَﻠَﺎﻟَﺔِ ﺇِﻥِ ﺍﻣْﺮُﺅٌ ﻫَﻠَﻚَ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻭَﻟَﺪٌ ﻭَﻟَﻪُ ﺃُﺧْﺖٌ ﻓَﻠَﻬَﺎ ﻧِﺼْﻒُ ﻣَﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺮِﺛُﻬَﺎ ﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻬَﺎ ﻭَﻟَﺪٌ ﻓَﺈِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ ﺍﺛْﻨَﺘَﻴْﻦِ ﻓَﻠَﻬُﻤَﺎ ﺍﻟﺜُّﻠُﺜَﺎﻥِ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺇِﺧْﻮَﺓً ﺭِﺟَﺎﻟًﺎ ﻭَﻧِﺴَﺎﺀً ﻓَﻠِﻠﺬَّﻛَﺮِ ﻣِﺜْﻞُ ﺣَﻆِّ ﺍﻟْﺄُﻧْﺜَﻴَﻴْﻦِ ﻳُﺒَﻴِّﻦُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻥْ ﺗَﻀِﻠُّﻮﺍ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ) ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/176 .


    ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻹ‌ﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺃﻭ ﺗﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ . ﻭﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﻴﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ ﻭﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ" ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ" (20/221) .


    ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ :


    ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺭﺙ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻬﻦ ؟


    ﻓﺄﺟﺎﺏ :


    "ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺁﺑﺎﺋﻬﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ؛ ﻷ‌ﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻹ‌ﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ‌ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﻴﺮﺍﺛًﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭَﻟَﻬُﻦَّ ﺍﻟﺮُّﺑُﻊُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻛْﺘُﻢْ ﺇِﻥ ﻟَّﻢْ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻜُﻢْ ﻭَﻟَﺪٌ ﻓَﺈِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻟَﺪٌ ﻓَﻠَﻬُﻦَّ ﺍﻟﺜُّﻤُﻦُ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻛْﺘُﻢ ﻣِّﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻭَﺻِﻴَّﺔٍ ﺗُﻮﺻُﻮﻥَ ﺑِﻬَﺎ ﺃَﻭْ ﺩَﻳْﻦٍ ) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/12.


    ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺁﺑﺎﺋﻬﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻳُﻮﺻِﻴﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻲ ﺃَﻭْﻻ‌َﺩِﻛُﻢْ ﻟِﻠﺬَّﻛَﺮِ ﻣِﺜْﻞُ ﺣَﻆِّ ﺍﻷ‌ُﻧﺜَﻴَﻴْﻦِ ) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/11.


    ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻟِّﻠﺮِّﺟَﺎﻝِ ﻧَﺼﻴِﺐٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﺍﻥِ ﻭَﺍﻷ‌َﻗْﺮَﺑُﻮﻥَ ﻭَﻟِﻠﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻧَﺼِﻴﺐٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﺗَﺮَﻙَ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﺍﻥِ ﻭَﺍﻷ‌َﻗْﺮَﺑُﻮﻥَ ﻣِﻤَّﺎ ﻗَﻞَّ ﻣِﻨْﻪُ ﺃَﻭْ ﻛَﺜُﺮَ ﻧَﺼِﻴﺒًﺎ ﻣَّﻔْﺮُﻭﺿًﺎ ) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ/7. " ﺍﻧﺘﻬﻰ.


    ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  2. #2

    كبيرة حرمان الورثة من ميراثهم :
    * ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻬﻲ ﺩﻗﻴﻖ
    ﻭﻋﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻲ . . ﻭﻻ‌ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸ‌ﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻ‌ﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺤﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﻭﺗﺤﺘﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ، ﻻ‌ﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷ‌ﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷ‌ﻗﺮﺑﻮﻥ ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷ‌ﻗﺮﺑﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻧﻔﺮﺩ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷ‌ﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﻻ‌ﺣﻘﺎً، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻓﺮﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ .
    ﻭﻻ‌ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎً، ﻭﻻ‌ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻻ‌ ﺷﻔﻴﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺑﻨﺎﺀ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﺇﺛﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻓﺎﻹ‌ﺛﻢ ﻻ‌ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻷ‌ﺏ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻷ‌ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺤﻮﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ، ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷ‌ﺳﻬﻢ ﻭﺍﻷ‌ﻧﺼﺒﺔ . ﻭﻻ‌ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺜﻼ‌ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻻ‌ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ .


    * ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻷ‌ﺭﺣﺎﻡ
    ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻏﻨﺎﻳﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺭﻳﺜﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺁﺛﻢ ﻭﻣﻌﻄﻞ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺁﻛﻞ ﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﻟﻸ‌ﺭﺣﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺠﺮﺃ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻇﺎﻟﻤﺎً ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻻ‌ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ) ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً: (ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ‌ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ) ﻟﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﻨﺎﻳﻢ: ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﻠﻮﺍﻟﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﻛﻤﺎ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﻷ‌ﻱ ﺍﻣﺮﺉ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻷ‌ﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺣﺪﺩﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻗﺎﻝ: ﺗﻠﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺟﻨﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻧﻬﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻧﺎﺭﺍً ﺧﺎﻟﺪﺍً ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﻣﻬﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻭﺣﺮﻣﺖ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ .
    نقاش حول هذا الأمر:
    في سورة ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ آية 11.

    ﻧﻼ‌ﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ {ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ} ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻀﺔ {ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ} ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻹ‌ﺭﺙ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷ‌ﻗﺮﺑﻮﻥ. ﻷ‌ﻥ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻷ‌ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻮﺕ، ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻹ‌ﺭﺙ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ. ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻭﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﻪ ﺣﻼ‌ﻻ‌ً ﻣﻔﺮﻭﺿﺎً ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺟﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ.
    ﻓﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺸﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻬﻮ ﺣﻼ‌ﻝ. ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻻ‌ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺇﻃﻼ‌ﻗﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻷ‌ﺻﻞ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ}، ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺧﺘﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ} ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎً ﺣﻜﻴﻤﺎً}.
    قوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله ، والتقدير : [ ص: 267 ] يوصيكم الله بذلك وصية منه . فهو ختم للأحكام بمثل ما بدئت بقوله يوصيكم الله وهذا من رد العجز على الصدر .
    ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻹ‌ﺭﺙ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ. ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺃﺻﻼ‌ً ﻻ‌ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ‌ ﻟﻸ‌ﺣﻴﺎﺀ. ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻳﻮﺻﻲ ﻭﻳﻮﺻﻰ. ﻭﻭﺻﺎﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻸ‌ﺣﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸ‌ﻣﻮﺍﺕ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ، ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﺀ ﻓﻘﻂ.
    ﻭﻧﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺻﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻻ‌ﺩﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻓﻬﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ، ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸ‌ﻣﻮﺍﺕ، ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺍﺿﺢ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 11، ﻓﻴﻄﺒﻘﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ!!
    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  3. #3
    إضافة:
    *ﺃ- ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ :
    ﻭ ﻋﺪﺩﻫﻢ 12 ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺽ، 4 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.


    1- ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ : ﻭ ﻫﻢ
    - ﺍﻷ‌ﺏ - ﺍﻟﺠﺪ- ﺍﻟﺰﻭﺝ - ﺍﻷ‌ﺥ ﻷ‌ﻡ ، ﻭ ﺍﻷ‌ﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
    ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺳﺮﺓ .


    2- ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﻭ ﻫﻦ
    - ﺍﻟﺒﻨﺖ – ﺑﻨﺖ ﺍﻻ‌ﺑﻦ- ﺍﻷ‌ﻡ – ﺍﻟﺠﺪﺓ- ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ – ﺍﻷ‌ﺧﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ- ﺍﻷ‌ﺧﺖ ﻷ‌ﺏ
    – ﺍﻷ‌ﺧﺖ ﻷ‌ﻡ.
    ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺳﺮﺓ .
    صفة (العلم) وارتباطها بآيات المواريث


    - ومما يسترعي الانتباه أن صفة العلم جاءت في جميع آيات المواريث في أول السورة وآخرها.


    - الآية الأولى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).


    - الآية الثانية (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).


    - الآية الثالثة في آخر سورة النساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).


    فالله سبحانه وتعالى هو وحده العالم بمصالح العباد في الفرائض والمواريث، والله جل وعز بكل شيء عليم كما هو ختام آيات المواريث !!
    ﻳﻈﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﻳﺮﺙ ﺿﻌﻒ ﺃﻱ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺩﺡ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
    ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ،
    ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺫﺍً ، ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ‌ ﻳﺘﺒﺎﻛﻰ ﻣﺪﻋﻮ ﺣﻘﻮﻕ
    ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ (ﺍﻟﺴﺪﺱ) ﻭﻫﻮ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻤﻴﺖ (ﺍﻟﻨﺼﻒ) ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺜﻰ ؟


    ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻷ‌ﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ


    ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ‘ ﻓﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻗﺪ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤّﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ . ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺐﺀ ﺍﻹ‌ﻧﻔﺎﻕ ، ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻭﺟﻌﻞ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
    ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺃﺧﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻭﻋﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻ‌ﺩﻫﺎ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﻮﺍﺯﻥ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻭﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ.
    ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ ﻃﺒﻌﺎ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﻴﺖ.
    ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻌﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺃﻭﻻ‌ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.

    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  4. #4
    نقلا عن مجموعة الواتس الفرضية:
    الشيخ احمد نهار الزامل، خبير حصر ارث:
    السؤال الاول لماذا جاءت ايات الميراث ف سورة النساء ؟

    لان السورة تتحدث عن العدل مع اليتامى والضعفاء والنساء فكان مناسبا ورود العدل في توزيع المواريث
    ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ - ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ(*)
    ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻗﺐ / ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
    ﻣﻠﺨﺺ
    ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﺩﺓ (ﻭﺭﺙ) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﻻ‌ﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﺨﻼ‌ﻑ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻭﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ.
    ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻ‌ﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﻭﺷﻤﻮﻝ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷ‌ﻣﺮﺍﺀ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ، ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺑﻴﻨﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷ‌ﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ.
    (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (11) النساء) جعل الله تعالى حظ الانثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظ الذكر، فلِمَ آثر ربنا تعالى هذا التعبير؟(ورتل القرآن ترتيلاً)
    أمعِن التأمل في هذا اللطف الإلهي فقد جعل الله تعالى حظ الانثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظ الذكر ولم يجعل حظ الذكر هو المقياس كأن يقول للأنثى نصف حظّ الذكر. آثر ربنا تعالى هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء والإيحاء للناس بأن حظّ الأنثى هو الأهم في نظر الشرع وهو مقدّم على حق الرجل لأن المرأة كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية. أما في الاسلام فقد أصبحتِ يا أختاه ينادى بحظّك وقسمتك ونصيبك هو المقياس.
    لفتة بيانية
    شبهة المواريث وان للذكر مثل حظ الانثيين؟؟
    نشرت جريدة "الدستور" التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسي أمس مقالاً يطعن في أصول الشريعة الإسلامية فيما يخص نظام المواريث في القرآن الكريم موقعًا باسم يوسف سيدهم عضو المجلس الملي ورئيس تحرير جريدة "وطني"، وهو المقال نفسه الذي نشرته الصحيفة المسيحية يوم الأحد الماضي تحت عنوان "اغتصاب ميراث المرأة المصرية".
    بدأ الكاتب مقاله قائلاً "من أكثر الأمور المسكوت عنها (قبحًا) في ملف المرأة المصرية موضوع الميراث، فمهما تطور المجتمع وازداد وعيه بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يظل موضوع الميراث خارج دائرة الحوار وغير مقبول من الرجل الخوض فيه...وفي الوقت الذي اعتقد البعض أن القضية تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في نصيب كل منهما من الإرث ووضع حد للشرع السائد الحاكم بأن للذكر نصيب الأنثيين، صفعتنا الحقيقة المرة بأن الأنثى في قطاعات لا يستهان بها في مجتمعنا لا تأخذ حتى نصف نصيب الذكر وربما لا تأخذ شيئاً علي الإطلاق!!!
    ومضي سيدهم مستطردًا: "معتقدات قديمة ضاربة في جذور الثقافة المصرية آن الأوان لمراجعتها، لكن لأن الرجال هم حجر الزاوية في تقرير الأمور ولأنهم مستفيدون من بقاء الأوضاع كما هي عليه يبقي ذلك الأمر تحت السطح لا يمتلك أحد شجاعة وأمانة إثارته ودفعه علي مائدة الهموم المجتمعية المصرية لعلاجه، ولا يكتف بذلك بل يعمد إلي الغمز بأفضلية التاريخ المسيحي في هذا الصدد، قائلا "ويذكر الدارسون في التاريخ القبطي أن التشريع القبطي الذي وضعه أولاد العسال حدد أنصبة متساوية للمواريث توزع بين الذكور والإناث...فما بالنا مازلنا نفرق بينهما ونبرر ذلك بمقولات عفي عليها الزمن مثل: "الولد بيعول البنت وبيصرف عليها يبقي لازم ياخذ أكتر منها ومثل: البنت مصيرها الجواز وفلوسنا ما تروحش لراجل غريب" !
    وسرد الكاتب رسالة وصفها بالمؤسفة قال إنه تصرخ من جراء هذا الواقع الذي وصفه مجددا بـ "القبيح" جاءته من السيدة "س.غ" من بني مزار- المنيا تقول فيها " مشكلتي التي أعانيها منذ وفاة زوجي هي رفض إخوته إعطاءنا نصيبنا في ميراثه لديهم، "والتي اعتبرها رسالة تفضح الخلل البشع في مجتمعنا والمتصل بحق أصيل من حقوق المرأة، وسكوت المجتمع علي الظلم الفادح الناتج عن هذا الخلل.. أين الرجولة المصرية؟ .. وإذا كانت غائبة فأين الضمير المصري" هكذا اختتم الكاتب مقاله.
    ويتناقض ما أورده الكاتب في مقاله من محاولة الطعن في نظام المواريث الذي يطبقه المسيحيون أنفسهم مع الدراسات التي تشير إلى إنصاف الإسلام للمرأة في الميراث، وأنها تحصل على أكثر من الذكر في الكثير من الحالات.
    ومن ذلك ما جاء في أطروحة للباحث أحمد حسين خليل حسن في رسالته لنيل الدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر، إذ يقول إن الأنثى – في الإسلام- لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا.. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة "الأولاد"، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11-.. أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ "النصيب" لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7-..
    ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس –ذكورة أو أنوثة- على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون- إن لم يكن الأكثرون.. وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة " وهي درجة القرابة.. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث ، و كذلك موقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال – فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه ، أما العامل الثالث فهو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
    وللمفارقة – بحسب رسالة الدكتوراه – أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل
    1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .
    2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .
    3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
    4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
    أما الحالات التى ترث المرأة مثل الرجل فهي 11 حالة .
    1- الأب والأم فى حالة وجود الإبن .
    2- الأخ والأخت لأم .
    3- أخوات مع الإخوة و الأخوات لأم .
    4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .
    5- الأب مع أم الأم و ابن الإبن .
    6- زوج و أم و أختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ فإن الأختين لأم و الأخ الشقيق شركاء فى الثلث .
    7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الإبن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضاً و الباقى رداً . و أيضاً لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً و الباقى رداً عليها .
    8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكراً ، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقى للأخ تعصيباً .ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .
    9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم و أخا شقيقا ؛ فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس , والأخت لأم السدس ، والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس .
    10- ذوو الأرحام فى مذاهب أهل الرحم ، وهو المعمول به فى القانون المصرى فى المادة 31 من القانون 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوى الأرحام هم الورثة وتقسم التركة بينهم بالتساوى كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
    11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال (الزوج ، و الإبن ، والأب) ن ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
    وفيما يتعلق بالحالات التي ترث المرأة فيها أكثر من الرجل فهي 14 حالة .
    1- الزوج مع ابنته الوحيدة .
    2- الزوج مع ابنتيه .
    3- البنت مع أعمامها .
    4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانا و الورثة هم ( زوج وأب وأم وبنتان )
    5- لو ماتت امرأة عن 48 فداناً والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثى التركة .
    6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
    7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً ،وأباً ، وأماً، وبنتاً )
    8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأماً وأختاً شقيقة )
    9- لو ترك رجل ( زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين )
    10- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً لأم و أخوين شقيقين )،
    11- الأم فى حالة فقد الفرع الوارث ، فلو ماتت امرأة وتركت ( أباً وأماً وزوجاً ) فللزوج النصف وللأم الثلث ، والباقى للأب وهو السدس ، أى ما يساوى نصف نصيب زوجته .
    12- لو تركت امرأة (زوجاً وأماً وأختاً لأم وأخوين شقيقين )
    13- لو ترك رجل ( زوجة وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
    14- لو ترك المتوفى ( أماً وأم أم وأم أب )
    أما الحالات التي ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال فهي 5 حالات .
    1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
    2- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب )
    3- ميراث الجدة
    4- لو مات شخص وترك ( أبا أم وأم أم )
    5- كذلك لو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم )
    شبهات وأباطيل لخصوم الإسلام حول ميراث المرأة
    31/12/2001
    رفعت مرسي طاحون
    بدأت في أوروبا خلال الفترة الأخيرة هجمة شرسة ضد الإسلام ، فقد صدر أخيرًا آلاف الكتب التي تهاجم الدين الإسلامي ، وسبب هذه الهجوم أن عدد الذين يعتنقون الإسلام في دول أوروبا زاد زيادة..






    قراءة : 6267 | طباعة : 241 | إرسال لصديق :: 1 | عدد المقيمين : 6
    بدأت في أوروبا خلال الفترة الأخيرة هجمة شرسة ضد الإسلام ، فقد صدر أخيرًا آلاف الكتب التي تهاجم الدين الإسلامي ، وسبب هذه الهجوم أن عدد الذين يعتنقون الإسلام في دول أوروبا زاد زيادة كبيرة ، وشعرت أوروبا بنوع من الخطر تجاه هذه الزيادة
    أدلة العدوان على الإسلام :
    ومن الأدلة على العدوانية الغربية التي تستهدف الإسلام وأهله قديمـًا وحديثـًا ، ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" في كتابه الأخير "اقتناص اللحظة " ص : 195 " : " يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة ومتراصة ، وأن نمو عدد أتباعه ، ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحديـًا رئيسيـًا ، وأن الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي معاد وعنيف " .. ويضيف نيكسون : " إن الإسلام و الغرب على تضاد ، وأن المسلمين ينظرون إلى العالم على أنه يتألف من معسكرين لا يمكن الجمع بينهما ، دار الإسلام ودار الحرب " . ، وأنه بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي ، وانحلال حلف "وارسو " جرى تصعيد متعمد للعدوانية الغربية ضد الإسلام ، حتى إن مدير معهد " بروكنغر " في واشنطون " هيلموت سونفيل " يقول : " إن ملف شمال الأطلسي سوف يعيش ، وأن حلف الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية مشتركة ، وستبقى هذه المجموعة متماسكة معـًا من خلال الشعور بخطر خارجي من الفوضى أو التطرف الإسلامي " .
    ويقول وزير الخارجية الأمريكية الأسبق "هنري كيسنجر" في إبريل سنة "1990م "في خطابه أمام المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الدولية : " إن الجبهة الجديدة التي على الغرب مواجهتها هي العالم الإسلامي ، باعتبار هذا العالم العدو الجديد للغرب ، وأن حلف الأطلسي باقٍ رغم انخفاض حدة التوتر بين الشرق والغرب في أوروبا ، ذلك أن أكثر الأخطار المهددة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا ، وفي نهاية التسعينيات فإن أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحية الجنوب ـ أي المغرب العربي ـ والشرق الأوسط " .
    سلاح العدوان على الإسلام :
    وهنا أخذت أوروبا بتجنيد المستشرقين ليكتبوا ضد الإسلام ، فالإستشراق لم يكن في أي وقت من الأوقات مجرد بحث علمي كما ينظر إليه بعض المتساهلين ، بل يخدم بدرجة أولى ونهائية موقف التعبئة الشاملة لدراسة " العدو الإسلامي " ، والنفاذ إليه " فالقلم والفكر والسلاح " كلها مداخل أساسية اعتمد عليها الاستعمار التقليدي والجديد على حد سواء لتطويق العالم الإسلامي ، وفرض الهيمنة عليه ، ولذلك ما إن انتهت مرحلة الاستعمار القديم وأنماطه حتى ظهر نجم الإستشراق الذي لا يعيش إلا في ظل الحرب ، ولكنه تحول إلى قطاعات ووسائل أخرى تتصل بميادين التبشير والإعلام ، وهذا ما يفسر لنا الحملات الشعواء التي يرفعها الإعلام الغربي باستمرار على الإسلام والمسلمين ، أو المطبوعات الغزيرة التي تنهض بها الجامعات بنية إثارة الشكوك والتشويه .
    وتركيز المستشرقين في الهجوم على الإسلام يتم من ناحية المرأة في كثير من النواحي ، فقد حاول أعداء الإسلام النيل من نظام الإرث ومهاجمته ، واستدلوا في هجومهم على أن المرأة ظلت فيه مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، واستغلوا هذه القسمة وادعوا على الله كذبـًا أنها قسمة غير عادلة ، وأن الإسلام قد فضل فيها الإبن على حساب حق البنت ، وأن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام ، ولذلك ظهرت في عالمنا الإسلامي حركات التحرر والسفور ، تريد بها المرأة رفع ما وقع عليها من ظلم ، سواءً أكان ذلك حقيقة أو شعورًا خاصـًا بها ، وتسعى لنيل ما حُرمت منه من حقوق ، إما أن يكون الدين قد كفلها لها ، وإما أن تكون حقوقـًا رأت غيرها من النساء نالتها ، أو تسعى لنيلها بصرف النظر عن مشروعيتها ، وتبغي بحركتها هذه المساواة مع الرجل في كل ما يتمتع به من حقوق أو في أغلبها على حسب ما تراه هي .
    ومن المؤسف أن بعض الدول الإسلامية الحاضرة جرت وراء التقليد واستجابت لصيحات النساء المتحررات ، فقضت بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث ، وهو خروج على أمر الله ليس له فيما أعلم أية شبهة يمكن الاستناد إليها ، وقد مرت قرون طويلة على المسلمين ، وهم لا يبغون بشرع الله بديلاً .
    مهاجمة نظام المواريث الإسلامي :
    إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام ، ويدعون أن المرأة مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين ، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه ، ولم يقصد به إلا الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير ، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي ، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل ، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما .
    فالمرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى ، فلا إرث لها ولا ملك ، وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور ، وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر ، وفي سنة " 1567م " صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء .
    أما عرب الجاهلية فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع ، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع ، وكانوا لا يورثون النساء والأطفال ، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة والفحولة والقوة ، فورثوا الأقوى والأقدر من الرجال على الذود عن الديار ؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب ، وكانوا أهل كر وفر وغارات من أجل الغنائم .
    نظام الإرث في الإسلام مثالي
    إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر ، حسب درجة قرابتها للميت ، فالأم والزوجة والإبنة ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإبن والجدة ، لهنَّ نصيب مفروض من التركة .
    قال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[النساء/7] ، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال ، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا ، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق ، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)[النساء/11] .
    فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات ، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)[فاطر/15] .
    فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
    1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
    فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
    2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس
    يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
    وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
    والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
    فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
    بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
    مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.
    وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟
    والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
    وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
    متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟
    المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
    فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
    وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .
    متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث
    1 ــ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
    كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
    مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
    الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
    الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
    الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
    2 ــ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
    مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
    الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
    الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
    الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .
    متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث
    - هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
    فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
    وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
    مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
    الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
    الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
    مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
    الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
    العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .
    متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟
    وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
    مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
    الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
    الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث.


    إسلام ويب.
    هذا الموضوع يستخدمه اعداء الاسلام كثيرا لانهم يظنون انه ثغرة يستطيعون من خلالها الطعن في الدين الحنيف ولا يعلمون انه نقطة تحسب لصالح الاسلام لان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الواحد الاوحد خلق الكون بأنظمة دقيقة يتعلق بعضها ببعض ويظهر هذا جليا في علم المواريث حيث يعطي كلا على قدر موقعه بطريقة تجعله يفيد ويستفيد لبناء مجتمع قويم و متوازن خال من الطبقات
    رد عليهم الشيخ احمد ديدات رحمه الله سابقا ..وحديثا الدكتور زاكر نايك
    كما رد عليهم القاضي الكاتب مصطفى صادق الرافعي في مقالة المراة والميراث ردا على مقالة تطعن في هذه الناحية
    سؤال جميل وتوجيهات لطيفة، ويظهر لي أن سورة النساء التي كثر الحديث فيها عن أصناف المستضعفين، اليتامى والنساء والولدان، حَسُن أن يكون فيها إشارة تجمع الأول مع الأخير، وترد العجز على الصدر، فكأني بهذه السورة التي بدأت الحديث عن اليتامى الذين فقدوا أصولهم، وختمت بالحديث عن المورثين الذين فقدوا فروعهم وأصولهم، كأني بها تخاطب الإنسان قائلة له: أنت بنفسك أيها الإنسان، لا بأصولك الذين ترث عنهم وتفاخر بهم، ولا بفروعك الذين تورثهم وتتزين بهم، وإنما أنت بما تحمله من ميراث تقوى الله، الذي نبهتك عليه في المطلع؛ فأوقفتك على حقيقة وجودك، وعلة إيجادك، فإياك ثم إياك أن تظلم من فقد والديه، فسيأتي يوم تفقد فيه الأصول والفروع، ولا ميراث حينئذ سوى تقوى الله
    ﻳﻈﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺫﻛﺮ ﻳﺮﺙ ﺿﻌﻒ ﺃﻱ ﺃﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺩﺡ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
    ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻ‌ﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ،
    ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺫﺍً ، ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ‌ ﻳﺘﺒﺎﻛﻰ ﻣﺪﻋﻮ ﺣﻘﻮﻕ
    ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ (ﺍﻟﺴﺪﺱ) ﻭﻫﻮ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻤﻴﺖ (ﺍﻟﻨﺼﻒ) ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺜﻰ ؟


    ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻷ‌ﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ


    ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ‘ ﻓﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻗﺪ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤّﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ . ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺐﺀ ﺍﻹ‌ﻧﻔﺎﻕ ، ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ، ﻭﺟﻌﻞ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
    ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﺃﺧﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻭﻋﻤﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻ‌ﺩﻫﺎ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﻮﺍﺯﻥ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻭﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ.
    ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ ﻃﺒﻌﺎ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷ‌ﻧﺜﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﻴﺖ.
    ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻌﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺃﻭﻻ‌ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
    صفة (العلم) وارتباطها بآيات المواريث


    - ومما يسترعي الانتباه أن صفة العلم جاءت في جميع آيات المواريث في أول السورة وآخرها.


    - الآية الأولى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).


    - الآية الثانية (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).


    - الآية الثالثة في آخر سورة النساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).


    فالله سبحانه وتعالى هو وحده العالم بمصالح العباد في الفرائض والمواريث، والله جل وعز بكل شيء عليم كما هو ختام آيات المواريث !!
    إذا كنتَ لا تقرأ إلا ما تُوافق عليـه فقط، فإنكَ إذاً لن تتعلم أبداً!
    ************
    إحسـاس مخيف جـدا

    أن تكتشف موت لسانك
    عند حاجتك للكلام ..
    وتكتشف موت قلبك
    عند حاجتك للحب والحياة..
    وتكتشف جفاف عينيك عند حاجتك للبكاء ..
    وتكتشف أنك وحدك كأغصان الخريف
    عند حاجتك للآخرين ؟؟

  5. #5
    أبحاث متتالية تستحق القراءة والتمعن , وبارك الله بالأخت رغد قصاب التي أتحفتنا بهذه الأحكام الشرعية
    شاعرة وناقدة

المواضيع المتشابهه

  1. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻓﻀّﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ علي ﻓﻜﺮ
    بواسطة بوبكر جيلالي في المنتدى تسجيلات الفرسان المسموعة والمرئية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2016, 06:02 AM
  2. أي ﺩﻣﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ؟!
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان التجارب الدعوية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-13-2015, 04:19 PM
  3. ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻑ .. ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻥ ﻳﺤﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭ ..
    بواسطة جريح فلسطين في المنتدى منقولات قصصية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-16-2014, 09:45 PM
  4. ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻠﺢ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻣA
    بواسطة رغد قصاب في المنتدى فرسان المطبخ
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-28-2013, 12:51 AM
  5. ﺣﻜﻤﺘﺎﻥ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺜﺎ
    بواسطة بنان دركل في المنتدى فرسان الطبي العام .
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-2013, 03:13 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •