منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 5 من 5

العرض المتطور

  1. #1

    أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الطوارئ في ظل الأحداث الأخيرة في سوريا

    أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وأحكام قانون الطوارئ في ظلّ الأحداث الأخيرة :


    - تحية الحق والعروبة :
    - بغضّ النظر عن الدخول في سجالات حول ضرورة إلغاء قانون الطوارئ أو إيجاد قانون بديل له في الوقت الحالي , فإنني ومن موقعي كمحامي ( فقط) أردت إيضاح وإيصال المعلومة الدقيقة لجميع فئات المجتمع حول ما يدور من حديث في الشارع السوري حول موضوع قانون الطوارئ , وبحث جميع المواد التي يتناولها بشكل مفصّل وفي ظل الأوضاع الراهنة ومقارنةً مع القوانين الجزائية النافذة في سوريا وخاصة قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران لعام 1949 .

    - وللتمييز ما بين حقوق المواطن السوري والمطالب المحقة التي يكفلها الدستور وبين واجباته بالتزام سلوك الطرق الصحيحة للتعبير عن هذه المطالب .

    - وللتفريق بين الفعل المسموح الذي يحميه القانون , وبين الفعل المحظور الذي يعاقب عليه القانون .

    - وللتفريق ما بين الأفعال التي تنطوي تحت مفهوم حرية التعبير وما بين الأفعال التي تنطوي على التخريب والتدمير .

    - وللتفريق ما بين الجريمة السياسية ( المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري في (المواد 195 إلى 198 ) والتي يقدم عليها الفاعل بدافع سياسي , وما بين الجريمة المرتكبة بدافع أناني دنيء وتحت غطاء السياسة .
    - حيث إنّ هناك نسبة من أفراد المجتمع تجهل نصوص قانون العقوبات السوري ومدى تطبيق هذه النصوص على الأفعال والأحداث التي تشهدها سوريا , والتي أدت بدورها إلى الخلط بين المفاهيم والأحكام .

    - ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية , لا بد من التوضيح بداية ً نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي وبعيدا عن أحكام قانون الطوارئ )

    أن جميع الأفعال والأحداث التي حصلت مؤخرا كان قد تناولها قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 , والذي صدر قبل 13 سنة من صدور قانون الطوارئ رقم 15 لعام 1962 , من جميع زواياها ونص في مواده على عقوبات معينة لكل جريمة من الجرائم وذلك بداية ً من التظاهر والتجمعات وانتهاءً بأعمال التخريب وحرق الممتلكات .

    - ولا بدّ من التوضيح أيضا : أن أحكام قانون الطوارئ بالنسبة لهذه الأفعال والأحداث تقتصر على مايلي :
    -أولا- بموجب المادة /6 /من قانون الطوارئ :
    إحالة من ارتكب هذه الجرائم وأيا ً كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين إلى القضاء العسكري (المحاكم العسكرية ) : وهذه الجرائم هي :
    - الخيانة - التجسس - الصلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسة بالقانون الدولي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها .- الجنايات الواقعة على الدستور - اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة – الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية .- العصابات والتجمهرات والاجتماعات المسلحة - حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة أو ترخيص - حمل الأسلحة الممنوعة- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - جمعيات الأشرار , والتي ترتكب الجنايات على الناس والأموال .- الجمعيات السرية : والتي تقوم بأعمال منافية للقانون - تظاهرات الشغب – تجمعات الشغب - التمرد : أو العنف الواقع على موظف يعمل على تطبيق القوانين والأنظمة - أعمال الشدة : الواقعة على موظف أثناء ممارسة الوظيفة ..- الذم والقدح والتحقير الواقع على السلطة العامة و رئيس الدولة والعلم السوري والشعار الوطني - تمزيق الإعلانات الرسمية .- انتحال الصفات أو الوظائف - فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية .- والجرائم المخلة بالثقة العامة :تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية وتزوير العملة و الأسناد المالية العامة – و الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً : الحريق و الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    - أو إحالة بعضها إلى محكمة أمن الدولة العليا ( إذا صدر بذلك أمر من الحاكم العرفي وحسب الظروف) وذلك فيما يتعلق بالجرائم التالية : الخيانة والتجسس , والجنايات الواقعة على الدستور , واغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية ,والفتنة , و الإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة . وذلك لخطورتها ولتهديدها للأمن والاستقرار في سوريا .
    ( ومحكمة أمن الدولة العليا تم إحداثها بالمرسوم التشريعي رقم 47 الصادر بتاريخ 28/3/1968 ) .
    ثانيا بموجب المادة /4/ من قانون الطوارئ :
    - يجوز للحاكم العرفي أو نائبه إصدار أوامر كتابية واتخاذ القيود و التدابير الآتيةومن ثم إحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية ,
    - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة،
    وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً،
    والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
    ومراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها
    و تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
    وسحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
    وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
    ‌- وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامرعلى ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
    ‌- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ - كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

    ولا بدّ هنا من التوضيح :
    1- أن هذه التدابير الاستثنائية التي نصت عليها المادة / 4/ من قانون الطوارئ , إنما وجدت في ظروف استثنائية .
    2- والشيء الأهم الذي لابد من توضيحه هو إن هذه التدابير تتعلق فقط : بالجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري - والتي تم ذكرها وتعدادها في المادة / 6 / من قانون الطوارئ ,( التجسس والخيانة والفتنة والإرهاب والنيل من هيبة الدولة وحمل الأسلحة ......... إلى آخر ما جاء فيها) .

    3 - مع التذكير بأن المادة 19 من قانون أصول محاكمات جزائية أجازت للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرةً معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.*( أي أثناء قيامهم باستقصاء الجرائم والبحث عن مرتكبيها والقبض على فاعليها) .


    - فلا يجوز للقارئ أن يخلط :- ما بين التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل موظفي السلطة العامة أو الضابطة العدلية ( الوارد ذكرهم في المواد 7- 8 -9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) و بموجب قانون الطوارئ لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة: تجمعات الشغب المعاقب عليها في المادة - المادة 336 قانون عقوبات سوري والتي تنص على أن :

    (- كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشّغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة في الحالات التالية : - إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسـلحاً. - إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
    - إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.)
    - وما بين التدابير المتخذة من أجل استقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة إيذاء الأشخاص ( المادة 540 إلى 545 عقوبات سوري ) والتي لم يتم ذكرها في المادة 6 من قانون الطوارئ .
    * و لا يجوز الخلط : ما بين التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل موظفي الضابطة العدلية
    ( والتي عددتهم المواد 7-8-9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) وبموجب قانون الطوارئ لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة الفتنة والمعاقب عليها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على أنه :
    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إماإثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
    - وما بين الإجراءات القانونية المتخذة لاستقصاء وجمع الأدلة والقبض على مرتكب جريمة السرقة العادية مثلاً , والتي لم يتم ذكرها في المادة 6 من قانون الطوارئ .
    ثالثا : نصت الماد ة / 5 / من قانون الطوارئ على أنه :
    ‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
    ‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

    * وحسب رأيي أنه لا بدّ من تضييق دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة
    / 4 / منه , فقط فيما يتعلق :
    - بالتوقيف الإحتياطي .
    - ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان . ( في حال وجود هذه القيود ) .
    رابعا : بموجب المادة الأولى من قانون الطوارئ التي نصت على أنه :
    ‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
    ‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
    .................................................. .........................................
    وهذه لمحة عن بدايات الأحكام العرفية وحتى يومنا هذا :
    * في عام 1948 , تم إعلان الأحكام العرفية في سوريا لأول مرة بتاريخ 15/5/1948 وذلك بعد استقلالها عن فرنسا ,وكان ذلك في ظل الأوضاع في فلسطين المحتلة , وأطماع الكيان الصهيوني وما تبعها من قتل وتهجير , وقتها صدر القانون رقم 400 وفي نفسالتاريخ صدر القانون رقم 401 القاضي بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهوريةالسورية وحدد مفعولها بستة أشهر ابتداء من نشره ، وقد صدر بعد هذا الإعلان عدد منالقرارات التنفيذية لهذا القانون منها ما يتعلق بمنع دخول المصوّرين للأماكن المجاورة للمنشآت العسكرية .أو بمنع التجول في منطقة العملياتالحربية .......
    - وفي عام 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 22/6/1949 والمتعلقبتنظيم الإدارة العرفية.
    - وفي عام 1955 صدر القانون رقم 130 تاريخ 8/12/1955 واعتبر تتمة للمرسوم التشريعي رقم 150 المتعلق بتنظيم الإدارة العرفية.
    - وفي عام 1958 وفي مرحلة الوحدة مع مصر، صدر المرسوم التشريعي رقم 162تاريخ 27/9/1958 لتنظيم حالة الطوارئ التي جاءت بها حكومة الوحدة .
    - وفي عام 1962 صدر في سورية قانون الطوارئ المعمول به حالياً بالمرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 22/12/1962 فألغى في المادة 12 منه قانون حالة الطوارئ السابق رقم 162 لعام 1958 مع جميع تعديلاته .
    - ونص قانون الطوارئ الحالي في الفقرة /د/ من المادة 13 على أنه :
    ‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 لعام 1958 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
    * ومن خلال متابعة الأحداث منذ إعلان الأحكام العرفية في سورية لأول مرة عام 1948 أثناء نكبة فلسطين مرورا بالأحداث والمتغيرات والمشاريع الخطيرة التي هددت أمن واستقرار سوريا والتي تتمثل :
    - حلف بغداد 24 شباط 1955 حلف استعماري تم إفشاله بعد رفض سوريا ومصر.
    - مشروع إيزنهاور الذي أعلن عنه إعقاب أزمة السويس وهو المعروف بنظرية ملء الفراغ في الشرق الأوسط عام 1957 .
    - وقيام الاتحاد الهاشمي عام 1958 كردّ رجعي على الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 , ونزول القوات الأمريكية في لبنان والانكليزية في الأردن لوقف المد التقدمي الوحدوي العربي ,
    - والحرب الأهلية في لبنان عام 1958 في عهد كميل شمعون الذي عارض الوحدة السورية المصرية
    - تحالف القوى الاستعمارية وإجهاض الوحدة عام 1961 .
    - والعدوان الصهيوني على سوريا ومصر والأردن في 5 حزيران 1967 , وما تبعها من احتلال لأراضي عربية من بينها الضفة الغربية والتوتر في صفوف الفلسطينيين الذي أدى إلى حوادث دامية بين الفدائيين الفلسطينيين والقوات الأردنية في 1970 .
    - وحرب الاستنزاف مع العدو الصهيوني الذي دام 80 يوم , من 11/3/1974 إلى 31/5/1974
    - والحرب الأهلية في لبنان عام 1975 في عهد الرئيس سليمان فرنجية والتي استمرت 15 سنة بسبب الخلاف على الوجود الفلسطيني في لبنان وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني ,
    - واجتياح الكيان الصهيوني جنوب لبنان في 15/3/1978 لتقسيمه وإقامة دويلة تابعة للكيان الصهيوني في جنوب لبنان .
    - مرورا باتفاقية كامب ديفد 17 أيلول 1978 بعد حرب تشرين التحريرية والتسوية بين مصر والكيان الصهيوني ,
    - حرب العراق وإيران (1980 حتى 1988 )
    - واجتياح لبنان ومحاصرة بيروت في حزيران 1982 ,وتوقيع اتفاقية الإذعان في 17/5/1983 لتحطيم المقاومة وتهديد أمن سوريا ,
    - ومن بعدها انسحاب إسرائيل من الجنوب بعد أن أقام كيانا عميلا في جنوب لبنان بقيادة انطوان لحد ,
    - الانتفاضة الفلسطينية ا( ثورة الحجارة )1987 والتي استمرت 6 سنوات وسياسة الكيان الصهيوني في تكسير عظام المقاومين الفلسطينيين وسياسة هدم المنازل والعقوبات الجماعية ومن ثم توقيع اتفاقية أوسلو 1993 .
    - غزو العراق للكويت 2 آب عام 1990 .
    - توقيع معاهدة السلام بين الأردن والكيان الصهيوني – ( معاهدة وادي عربة 1994 )
    - الانتفاضة الفلسطينية الثانية ( انتفاضة الأقصى عام 2000 ).
    - العدوان الأمريكي البريطاني على العراق 20 آذار 2003 .
    - والعدوان الصهيوني على غزة ,والعدوان الصهيوني على لبنان في تموزعام 2006 والضغوط التي تمارسها الدول الصهيونية على سوريا حتى يومنا هذا ,

    * ومن خلال قراءة الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة والعالم ( وحسب رأيي )نجد :
    1- أن حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع هذه الحرب ما زالت قائمة بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وبوجود الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق , ووجود القواعد العسكرية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني في عدة دول عربية مجاورة .
    2- ونجد أيضا وجود حالة يتعرض معها الأمن والاستقرار في سوريا إلى خطر بسبب الأحداث الأخيرة في تونس ومصر وليبيا واليمن , وبوجود عناصر مخرّبة مغرّر بها داخل سوريا وعناصر مخربة من خارج سوريا تم تجنيدها لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين أبنائها وإضعافها خدمة ً للكيان الصهيوني .




    كلّ النّاس تقريبا ًيتحمّلون نفس المِحن

    لكن ..

    لاختبارِ طبع الإنسان , أعطِهِ السُّلطه
    .

  2. #2
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الخبر
    المشاركات
    171

    رد: أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الطوارئ في ظل الأحداث الأخيرة في سور

    شكراً للمحامي الأستاذ علي عبد الله ، لإنارتنا بما أثاره في بيانه الطويل الذي ينهيه بالحكم الفصل : وكان يمكنه الاستغناء عن التطويل الذي لامبرر له . إذ يقول :

    ومن خلال قراءة الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة والعالم ( وحسب رأيي )نجد :
    1- أن حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع هذه الحرب ما زالت قائمة بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وبوجود الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق , ووجود القواعد العسكرية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني في عدة دول عربية مجاورة .
    2- ونجد أيضا وجود حالة يتعرض معها الأمن والاستقرار في سوريا إلى خطر بسبب الأحداث الأخيرة في تونس ومصر وليبيا واليمن , وبوجود عناصر مخرّبة مغرّر بها داخل سوريا وعناصر مخربة من خارج سوريا تم تجنيدها لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين أبنائها وإضعافها خدمة ً للكيان الصهيوني .

    أعتقد أن هذا الرأي سابق لأوانه ، حيث لازال هذا الموضوع قيد بحث اللجان المكلفة ، والتي لم تصدر قراراتها بهذا الشأن بعد .
    المحامي الأستاذ ماجد الملاذي

  3. #3

    رد: أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الطوارئ في ظل الأحداث الأخيرة في سور

    الأخ ماجد الملاذي : أنا لم أحكم على قانون الطوارئ , وليس حكما فصلا ً ... بل أبديت رأيي فقط .وطبعا هذا الموضوع ما زال قيد البحث من قبل اللجان المكلفة .

    ودمتم بخير ..
    كلّ النّاس تقريبا ًيتحمّلون نفس المِحن

    لكن ..

    لاختبارِ طبع الإنسان , أعطِهِ السُّلطه
    .

  4. #4

    رد: أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الطوارئ في ظل الأحداث الأخيرة في سور

    وبعيدا ً عن قانون الطوارئ, فإن بعض الأحداث التي وقعت في سوريا مؤخرا ً عالجتها أحكام قانون العقوبات السوري كما يلي :



    - أولا :تظاهرات الشغب:

    - المادة 335 قانون عقوبات سوري:
    - من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره , فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة .

    - ثانياً: تجمعات الشغب :
    - المادة 336 قانون عقوبات سوري:
    - كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمعاً للشّغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة في الحالات التالية :
    - إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسـلحاً.
    - إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.

    - إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.



    - المادة 337 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو* ضابط من الضابطة العدلية.
    2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.


    - المادة 338 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ إذا لم يتفرّق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
    2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.


    - ثالـثاً : الفتنة :

    - المادة 298 قانون عقوبات سوري:
    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

    - المادة 299 قانون عقوبات سوري:
    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

    - المادة 300 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألـِّفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.


    - المادة 301 قانون عقوبات سوري:
    تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300 : ( أي تستبدل العقوبة فتصبح الإعدام بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة):

    أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.

    ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.



    - المادة 302 قانون عقوبات سوري:
    من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.


    - المادة 303 قانون عقوبات سوري:
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.


    رابعا : النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي :

    المادة 285 قانون عقوبات سوري:
    من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )

    المادة 286 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ يستحق العقوبة نفسها (الاعتقال المؤقت من 3 إلى 15 سنة ) من نقلَ في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
    2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.


    المادة 287 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل والغرامة .


    - خامسا:الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة :

    - المادة 307 قانون عقوبات سوري :
    1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    - المادة 308 قانون عقوبات سوري :
    1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
    2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
    3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.


    سادسا:ً في الخيانة :

    - المادة 266 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
    2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.


    سابعا : في الاعتداء على سلامة طرق النقل

    - المادة 581 قانون عقوبات سوري:
    من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.


    - المادة 585 قانون عقوبات سوري:
    يزداد على العقوبة المذكورة في المادة السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

    ثامنا : في الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد

    المادة 716 قانون عقوبات سوري:
    كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة .

    المادة 717 قانون عقوبات سوري:
    يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.


    تاسعا : في الجنايات الواقعة على الدستور :

    المادة 291 قانون عقوبات سوري:1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.


    المادة 293 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ كل فعـل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )
    2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرِّض بالاعتقال المؤبد , وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.

    المادة 294 قانون عقوبات سوري:
    الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت ( من 3 إلى 15 سنة )

    المادة 295 قانون عقوبات سوري:
    يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.


    عاشرا: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة :

    المادة 374 قانون عقوبات سوري :
    1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208 والتي تنص على :

    تعد وسائل للعلنية:
    1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
    2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
    3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.


    .................................................. .................................................. ........
    كلّ النّاس تقريبا ًيتحمّلون نفس المِحن

    لكن ..

    لاختبارِ طبع الإنسان , أعطِهِ السُّلطه
    .

  5. #5

    رد: أضواء على أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الطوارئ في ظل الأحداث الأخيرة في سور

    الجرائم السياسية :



    فرق المشرع السوري في قانون العقوبات بين الجرائم العادية والجرائم السياسية وأفرد للجرائم السياسية عقوبات خاصة :

    المادة 195 قانون عقوبات سوري:
    1 ـ الجرائم السياسية :هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
    2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.


    المادة 196 قانون عقوبات سوري
    1 ـ تعد جرائم سياسية , الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

    *( أي أن المشرع السوري أخرج من مفهوم الجريمة السياسية كل جريمة انقاد فاعلها لدافع دنيء وكل جريمة تشكل جناية خطيرة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.


    - المادة 197 قانون عقوبات سوري :
    1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
    - الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    - الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
    - الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.
    2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.


    *( والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي هي الواردة في المواد (263 الى 290 من قانون العقوبات السوري) : الخيانة – والتجسس – والصلات غير المشروعة بالعدو – والجرائم الماسة بالقانون الدولي – والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي – وجرائم المتعهدين).


    - المادة 198 قانون عقوبات سوري :
    إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.
    كلّ النّاس تقريبا ًيتحمّلون نفس المِحن

    لكن ..

    لاختبارِ طبع الإنسان , أعطِهِ السُّلطه
    .

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2012, 08:45 AM
  2. المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري
    بواسطة المحامي نوار الغنوم في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2011, 08:07 PM
  3. أضواء على مشروع قانون " التشويش " الالكتروني
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-27-2010, 08:22 AM
  4. سوريا ___ حالة الطوارئ : مشروعيتها القانونية والدستورية...
    بواسطة فتى الشام في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-13-2009, 10:53 AM
  5. تعديل قانون السير والمركبات/في سوريا
    بواسطة فراس الحكيم في المنتدى مال وأعمال
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-19-2008, 06:27 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •