اغيد شرف الدين:
النص النهائي لدستور الجمهورية السورية كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950
المقدمة
نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:
إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيداستقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.
ضمان الحريات العامة الأساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامةهي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.
نشر روح الإخاءوتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل إنسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.
دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور،وذلك بمساهمة كل مواطن بدمه وماله وعمله وعلمه.
تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالةالاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.
كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.
تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقةالخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفورالكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم،وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.
ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.
وإننانعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربيوالإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بهاالإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلالالأخلاق.
ونعلن أن شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضرهومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.
ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العليالقدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا،ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده أسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤددوالعز..
الفصل الأول : في الجمهوريةالسورية
المادة الأولى:
سورية جمهورية عربية ديمقراطيةنيابية ذات سيادة تامة.
وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
المادةالثانية:
السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررةفي الدستور.
المادة الثالثة:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقهالإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميعالأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادةالرابعة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية
المادة الخامسة:
عاصمةالجمهورية دمشق.
المادة السادسة:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضرفالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسيةالأشعة.
يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.
1. الفصل الثاني : المبادئ الأساسية
المادةالسابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامةوالمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينةوتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعةالمحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطاتالقضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحداحتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذاالطلب حالاً. وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أنالتوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.
حق الدفاع مصون في جميعمراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.
لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناءارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحاديةعشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفلالقانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوزدخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمرقضائي.
المادة الثالثة عشر:
المراسلات البريدية والبرقية والمخابراتالهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.
المادة الرابعة عشر:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لايؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.
المادةالخامسة عشر:
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعةعشر:
للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماًفي القانون.
ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبةمواردها.
المادة الثامنة عشر:
للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقةإخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
المادة التاسعةعشر:
لا يجوز إبعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل فيالأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحةوالسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهمالسياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليمالمجرمين العاديين.
المادة الحادية والعشرون:
الملكية عامةوخاصة
للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدودالقانون.
ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
الملكية الخاصة مصونة ويعينالقانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
لكل شخص الحقفي حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن إنتاجه المادي والعلميوالأدبي.
لا يسمح لأحد أن يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحةالعامة.
يجوز الإستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن إعطاءتعويض عادل.
المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة وأشباهها والثرواتالدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات
والحراج العامة والطرق العامةوجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.
يحدد القانون شروط منح رخص التنقيبعن المعادن وأشباهها.
يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيهالأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.
المادة الثانيةوالعشرون:
لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المبادئ الآتية:
أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند إهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.
ج ـ تحسين الإنتاج.
د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
هـ ـتوزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
للدولةأن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة الخامسة والعشرون:
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية،تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة السادسة والعشرون:
العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصرالأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصادالوطني والنهوض به.
تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئالتالية:
1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله
2 ـ تحديد ساعات العملالأسبوعية، ومنح العامل راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأجانب .
5 ـ خضوع المعامل للقواعدالصحية.
6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.
7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدودالقانون للنقابات شخصية اعتبارية.
المادة السابعة والعشرون:
لكل مواطن حقفي أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غيرالمتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسساتوالأفراد في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائلالمعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.
المادة الثامنةوالعشرون:
التربية والتعليم حق لكل مواطن.
التعليم الابتدائي إلزامي ومجانيفي مدارس الدولة وموحد البرامج.
المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد إضافية يحددها القانون
التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة. ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانويةالخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.
يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.
على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليمالابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضةالقومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبلالتعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري.
يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة،معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.
يحظر كل تعليم ينافي الأهدافالواردة في هذه الفقرة.
يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحرياتالأساسية.
للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذاالإشراف.
للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.
تبني الدولةالحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل علىحمايتها وتقويتها ونشرها.
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليميةمستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفيةتعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.
تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنيةوالتاريخية والثقافية.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:
القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.
مكافحة الكوارث العامة.
حالات الحرب والطوارئ.
المادة الثلاثون:
الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.
الجندية إجبارية، وينظمها قانون خاص.
الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.
ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدداختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وأبناءالأقطار العربية.
يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعرافوالاتفاقات الدولية.
المادة الثانية والثلاثون:
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
المادة الثالثة والثلاثون:
لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
التعيين للوظائف العامة، مندائمة وموقتة، في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولايستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
المادة الرابعةوالثلاثون:
الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة،تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادةالخامسة والثلاثون:
يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماًوسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.
المادة السادسةوالثلاثون:
مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن إعلاننتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادةالسابعة والثلاثون:
النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط،وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
المادة الثامنة والثلاثون:
الناخبونوالناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوامسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانونالانتخاب.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذاتوافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروطالمنصوص عليهافي قانون الانتخاب.
المادة الأربعون :
يجب أن يتضمن قانونالانتخاب نصوصاً تكفل:
سلامة الانتخاب.
حق المرشحين في مراقبة العملياتالانتخابية.
عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة الحاديةوالأربعون:
يجب إجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدةالمجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب،يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطةالمجلس قائمة حتى إعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
إذا حل مجلس النواب وجبإجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعدالمجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأنما الحل لم يكن.
إذا تأخرإجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحددالمسؤولية.
المادة الثانية والأربعون:
يعتبر المجلس في حالة انعقاددائم.
يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الأول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومنأول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غيرهاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو منالحكومة.
المادة الثالثة والأربعون:
يدعى مجلس النواب إلى الاجتماعبمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليومالحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسهوأعضاء مكتبه.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يسأل النواب جزائياً أومدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلساتالعلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الخامسة والأربعون:
يتمتعالنواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكمجزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالةالجرم المشهود، وعندئذ يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة السادسةوالأربعون:
قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلساليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنهوعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلادوأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطارالعربية."
المادة السابعة والأربعون
يحدد تعويض النواب ونفقاتهمبقانون.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته فيعمل من الأعمال.
يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبينالنيابة.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسبابانتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولايةالمجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
المادةالخمسون:
يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العامعن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة الحادية والخمسون:
يحقلمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائهللتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائقوالبيانات التي تطلب منهم.
المادة الثالثة والخمسون:
يترأس الجلسة الأولىفي تشرين الأول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانةالسر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظامالداخلي.
ينتخب رئيس المجلس بأكثرية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصلفبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.
المادة الرابعة والخمسون:
يقومرئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولايجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلبالرئيس.
المادة الخامسة والخمسون:
جلسات المجلس علنية.
وللمجلس أنيقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤونمعينة.
المادة السادسة والخمسون:
لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرهاأكثرية النواب المطلقة.
يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذرمشروع.
المادة السابعة والخمسون:
يجري التصويت في المجلس بالطريقة التييعينها نظامه الداخلي.
لا يصوت إلا النواب الحاضرون.
تجري الانتخاباتبالتصويت السري.
يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أوالنظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروعمرفوضاً.
المادة الثامنة والخمسون:
لرئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
أما القوانين المالية التي تهدف إلىإلغاء ضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى تخصيص جزء من أموالالدولة بمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبلرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.
المادةالتاسعة والخمسون:
لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته فيالتشريع.
المادة الستون:
إذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليهقبل انقضاء ستة أشهر.
المادة الحادية والستون:
إذا أقر المجلس قانونا،أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ إقراره.
أما إذا أقر المجلسبأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب إصداره في المدة المعينةفيه، وإذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النوابحالاً.
المادة الثانية والستون:
إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادةالنظر في القوانين غير المستعجلة أعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصدارها،وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
وإذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة وجب إصدار القانون فوراً.
المادة الثالثة والستون:
إذااعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل إصداره أو أرسله رئيس الجمهوريةإلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العلياقراراها فيه خلال عشرة أيام، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمةالعليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالفللدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
فإذا لم تصدر المحكمةالعليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية إصدارالقانون.
المادة الرابعة والستون:
يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلسبرئيسها أو ببعض أعضائها.
يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلسوالكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
وعلىمن يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.
المادة الخامسةوالستون:
لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الأسئلة والاستجوابات. وعليها الإجابة فيالميعاد المحدد في النظام الداخلي.
المادة السادسة والستون:
يحدد النظامالداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاصالمكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوزتعديله إلا وفقاً للأصول المذكورة فيه.
المادة السابعة والستون:
لا ينظرالمجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشرنائباً فأكثر، ولا ؟؟؟؟ إلا بعد يومين منذ تقديمه.
إذا قرر المجلس بأكثرية مجموعأعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.
وعلى الوزيرالذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.
المادة الثامنة والستون:
ينتخب المجلسلجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنىالاستيضاح عن شكوى وإعلام صاحبها بالنتيجة.
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
المادةالتاسعة والستون:
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلسالوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
1: رئيس الجمهورية
المادةالتاسعة والستون:
يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكراتوالأسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمالالمجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأصول المذكورةفيه.
المادة السبعون:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.
ويعين القانونما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.
المادة الحادية والسبعون:
ينتخبرئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري.
ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثيمجموع النواب.
فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.
فان لمتحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالأكثرية النسبية.
المادة الثانيةوالسبعون:
يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:
سورياً منذ عشرسنوات.
حائزاً لشروط الترشيح للنيابة.
متماً الأربعين من عمره.
مدة رئاسةالجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرورخمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته.
المادة الثالثة والسبعون:
اذا انتهتمدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة إلى مابعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافيةثلاثة أشهر.
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهوريةوالنيابة.
المادة الخامسة والسبعون:
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته،يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:
أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستورالبلاد وقوانينها وان أكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكونمخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلالالوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطارالعربية.
المادة السادسة والسبعون:
ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهوريةالجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشريوماً.
المادة السابعة والسبعون:
على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية علىالمفاوضات الدولية.
يوقع رئيس الجمهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلسالنواب.
وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادةالثامنة والسبعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاستهويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.
المادة التاسعة والسبعون:
كل ما يصدر عنرئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراءوالوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.
المادةالثمانون:
يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانونعلى تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسيم التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفعإليه وفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية والثمانون:
إذا لم يوقع رئيسالجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها إليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها إلىالمحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبرنافذة.
إذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة إليها خلال عشرة أيام منذوصولها إليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
يستثنى من ذلك مرسوم حلمجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديقأحكام الإعدام.
المادة الثانية والثمانون:
يعلن رئيس الجمهورية الحربويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلسالنواب.
المادة الثالثة والثمانون:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلىللجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.
المادة الرابعة والثمانون:
يتصل رئيسالجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها إلى رئيس المجلس.
المادة الخامسةوالثمانون:
لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلسالوزراء.
لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً منانتخابه.
في حالة حل المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غيرأشخاصها تشرف على الانتخاب.
المادة السادسة والثمانون:
رئيس الجمهوريةمسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
وهو مسؤول أيضا عن الجرائمالعادية.
لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
لا يجوز البحث فيإحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلبخطي معلل إلى رئاسة المجلس.
يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستوريةوالقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ إحالة الطلبإليهما.
تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمرآخر.
لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلابموافقة أكثرية مجموع النواب المطلقة.
عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمةالعليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
ينظم قانون ذو صفةدستورية أصول الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة العليا.
المادة السابعةوالثمانون :
لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص.
المادة الثامنةوالثمانون:
يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيامبها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة إلى نائب الرئيس.
وإذا كانتالموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسهخلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وإذا لم يدع المجلس فيالمدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
أما إذا كان مجلس النواب منحلاًأو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحياتالمذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة التاسعة والثمانون:
تحددمخصصات رئيس الجمهورية بقانون.
2 الوزارة
المادة التسعون:
في بدءكل دور اشتراعي، أو بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أواستقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناءعلى اقتراح رئيس الوزراء.
المادة الحادية والتسعون:
تتقدم الوزارةببرنامجها إلى مجلس النواب ويصوت على الثقة.
وتعتبر الثقة ممنوحة إذا أيدها أكثرالنواب الحاضرين.
المادة الثانية والتسعون:
يدير مجلس الوزراء سياسةالدولة.
ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية:
أ ـمشروعات القوانين.
أ ـ مشروعات القوانين.
ب ـ المراسيم التنظيمية.
ج ـموازنة الدولة والموازنات الخاصة.
د ـ السياسة الداخلية والخارجية.
هـ ـالقضايا التي يقترح رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها علىالمجلس.
و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
تتخذ قرارات مجلسالوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل.
المادةالثالثة والتسعون:
يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كلوزير.
المادة الرابعة والتسعون:
يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التيتعقدها الوزارة تحت رئاسته.
وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
وله وحدهأن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
وله أن يعهد ببعض صلاحياته إلى أحدالوزراء.
المادة الخامسة والتسعون:
يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلسالوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاءمن تنفيذها أو تعديل في أحكامها.
المادة السادسة والتسعون:
عند استقالةالوزارة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارةالجديدة.
المادة السابعة والتسعون:
ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غيرمباشرة أثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولوبالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الإداراتالعامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أنيكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة ما أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في عملتجاري.
المادة الثامنة والتسعون:
الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلسالنواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.
المادةالتاسعة والتسعون:
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والماليةوالجزائية.
المادة المتممة للمائة:
يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى أنتبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته منمحاكمته.
المادة الواحدة بعد المائة:
يجوز الجمع بين الوزارةوالنيابة.
المادة الثانية بعد المائة:
تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراءبقانون.
المادة الثالثة بعد المائة:
يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلسالوزراء.
يرفع هذا المكتب إلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجهاوملاحظاته عليها.
يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.
الفصل الخامس: السلطة القضائية
المادةالرابعة بعد المائة:
القضاء سلطة مستقلة
المادة الخامسة بعد المائة:
ـقضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
شرف القضاة وضميرهموتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة السادسة بعد المائة:
قبل أنيتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.
المادةالسابعة بعد المائة:
تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكونمعللة.
المادة الثامنة بعد المائة:
يمارس القضاء في الدولة:
المحكمةالعليا.
محكمة التمييز.
المحاكم الأخرى.
المادة التاسعة بعدالمائة:
يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لأحكامالقانون.
المادة العاشرة بعد المائة:
ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهموعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لأحكام القانون.
المادةالحادية عشر بعد المائة:
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزيرالعدل.
المادة الثانية عشر بعد المائة:
النيابة العامة هي التي تحرسالعدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكامالجزائية.
المادة الثالثة عشر بعد المائة:
تعيين قضاة النيابة وترفيعهمونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.
المادة الرابعة عشر بعدالمائة:
ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحددبقانون.
المادة الخامسة عشر بعد المائة:
ملاك المساعدين القضائيين يحددبقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارةالعدل.
1المحكمة العليا
المادة السادسة عشر بعدالمائة:
تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحويأربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلاتالكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتمواالأربعين من عمرهم.
يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماءوذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب.
يفوز بالانتخاب من حازأصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
فان لم تحصل هذه الأكثرية يعادالانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين.
فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفيحينئذ بالأكثرية النسبية.
المادة السابعة عشر بعد المائة:
يحدد القانونالأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.
المادةالثامنة عشر بعد المائة:
يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوزتجديد انتخابه.
لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعةفأكثر من أعضائها.
المادة التاسعة عشر بعد المائة:
تنتخب المحكمة العليابأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.
المادة العشرون بعدالمائة:
عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما ينتخب مجلسالنواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيسالجمهورية.
يجري الانتقاء والانتخاب وفاقاً للشروط وللأصول المذكورة في المادة (116).
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يقسم رئيس وأعضاء المحكمةالعليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمينالآتية:
"اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبيبتجرد وأمانة".
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
تنظر المحكمة العلياوتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:
أ ـ دستورية القوانين المحالة إليها وفقاًللمادة (63).
ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهوريةوقانونيتها.
ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
د ـ طعون الانتخابات.
هــ طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أوللمراسيم التنظيمية، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها.
يعين القانون أصول النظروالبت في الأمور السابقة.
2 مجلس القضاء الأعلى
المادة الثالثة والعشرونبعد المائة:
يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:
أ ـ رئيس المحكمة العليارئيساً.
ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.
ج ـ أربعة من قضاة محكمة التمييزالأعلى مرتبة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يقترح رئيس مجلسالقضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاًلأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.
يهيء الرئيس مشروعاتالمراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها إلى وزير العدل وفقاًلأحكام المادة (80).
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
يقترح مجلسالقضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهمونقلهم وعزلهم وتأديبهم.
الفصل السادس : التقسيماتالإدارية
المادة السادسة والعشرون بعدالمائة:
تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتهاوحدودها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
تستمد القوانين أحكامها منمبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المركزوالمحافظات.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
يؤلف في كل محافظة مجلسينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.
يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائهوأصول الانتخاب وشروط التعيين.
ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياًويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم وأصول ممارسة أعمالهم.
المادة التاسعةوالعشرون بعد المائة:
مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الأمورالتالية:
مكافحة المرض بتوسيع الإسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومةوالطفولة.
مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائيةوالمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
توفير المياه الصالحة للشرب فيالقرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
تحديد مناطق البلدياتفي المحافظة.
إقامة المعارض وتنظيمها.
ـ تنشيط السياحة والاصطياف والإشرافعلى الفنادق.
تنظيم المواصلات المحلية.
استثمار المياه المعدنية.
إنشاءالغابات وتنشيط التشجير.
رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها.
تنظيمواستثمار الصيد البحري والنهري والبري.
المادة الثلاثون بعدالمائة:
تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:
أ ـ حصة مئويةيعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضافإليها.
ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.
يشترطفي هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الأشخاص ومرور الأموال بين المحافظات وألا تقيد حقالمواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن.
ينظم القانون أصول المحاسبةالخاصة لمجالس المحافظات.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يحددالقانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبةأعمالها.
الفصل السابع : الشؤون المالية
المادةالثالثة والثلاثون بعد المائة:
تهيء الحكومة الموازنة العامة.
ولمجلس النوابوحده حق إقرارها.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لكل سنة ماليةموازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز إحداث موازنات مستقلةأو ملحقة إلا بقانون.
للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائيةلأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا إذا أقرها مجلسالنواب.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
يقرر القانون أصول تنظيمالموازنات المحلية وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.
المادة السادسةوالثلاثون بعد المائة:
يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
تقدم الحكومة إلىمجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهرفأكثر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يصوت النواب على الموازنةالعادية والاستثنائيةمادة فمادة.
المادة الثامنة والثلاثون بعدالمائة:
لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة.
لايجوز إحداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة.
لا تنفذأحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها.
المادة التاسعةوالثلاثون بعد المائة:
ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقديرمجموع الواردات أو النفقات.
للجنة الموازنة أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاةالفقرة الأولى.
ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعدانتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
يجوز لمجلس النواب بعدإقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة ومواردلها.
المادة الأربعون بعد المائة:
إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرارمشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتةبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنةالسابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة الماليةالسابقة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
لا يجوز للحكومة أنتتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون نصاً يسمحللحكومة بهذا التجاوز.
لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية إلابقانون.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
تعرض الحسابات النهائيةللسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطعالحسابات بقانون.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
إنما تفرضالضريبة لأجل المنفعة العامة.
تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرضضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.
المادة الرابعة والأربعون بعدالمائة:
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها بقانون.
لا يجوز إعفاءأحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوزتكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون.
المادة الخامسةوالأربعون بعد المائة:
لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطهوفائدته وطرق إيفائه.
لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟.
يحددالقانون أصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها إنفاق من خزينةالدولة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
لا يجوز منح احتكار أوامتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانونولمدة محدودة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
يدقق ديوانالمحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم إليه تقريراً عاماً يتضمنآراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
ينتخب مجلسالنواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخابويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعفالعدد المطلوب انتخابه.
يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.
يحددبقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص أعضائه وحصانتهموطريقة الرقابة على المعاملات.
موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلسالنواب.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لمجلس النواب أن يكلفديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارةالخزينة.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجب على الحكومة أن تتقدمإلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.
المادةالخمسون بعد المائة:
يحدد نظام النقد بقانون.
الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية
المادةالحادية والخمسون بعد المائة:
تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحققللشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفيرالعمل لجميع المواطنين.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
يحدث فيالدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابلياتالوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.
يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلىالحكومة ومجلس النواب.
يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهمعلى وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه.
المادة الثالثة والخمسون بعدالمائة
يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري، لتنفيذ مشروعات معينةوإدارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والإشرافعليها.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
الأموال التي تنفقها الدولةعلى مشروعات الري وتحسينالأراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق معقدرتهم يحددها القانون.
الفصل التاسع : تعديل الدستور
المادةالخامسة والخمسون بعد المائة:
ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنوابطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
أـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي إليه.
ب ـإذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.
ج ـ يناقشالمجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فإذا رفض اعتبرالرفض نهائياً ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
د ـ إذاوافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.
هـ تيتناقش المجلس بعد ستة أشهر من إقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فإذاوافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.
ويجب علىالنواب إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين منذ إقراره.
الفصل العاشر: أحكام انتقالية
المادةالسادسة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذتنفيذه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يصدر قانون مسؤوليةرئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذاالدستور.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
تعمل الحكومة على تحضيرالبدو.
يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائرالتي تخضع لأحكامه ريثما يتم تحضيرهم.
يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضيرالبدو ويقر مع اعتماداته بقانون.
يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصةبانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفيةالتصويت.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
يجب تعميم التعليمالابتدائي في أنحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذاالدستور.
يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون.
جميعالحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوعلبلوغ هذه الغاية.
المادة الستون بعد المائة:
يجب القضاء على الأمية فيالبلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور.
يوضع لذلكبرنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.
جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلالالسنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية.
المادةالحادية والستون بعد المائة:
خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجلالمدني وتسجيل المواطنين كافة.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
بعدإقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب من فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كافمن المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائموأحكام هذا الدستور.
يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتينمنذ تنفيذ هذا الدستور.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إن التشريعالقائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكامالدستور.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
تنتهي الصفة التأسيسيةللجمعية الحاضرة فور إقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوصعنها في هذا الدستور.
ويعتبر بدء ولايته اليوم الأول من كانون الأول 1949.
ويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتبالمنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.
المادة الخامسة والستون بعدالمائة:
لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة بأسماء منيرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.
المادةالسادسة والستون بعد المائة:
يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين إقراره، وينشرهرئيس الجمعية التأسيسية.
دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950
رئيس الجمعية التأسيسية
رشدي كيخيا