هل يجوز للمعتدة التي توفي عنهازوجها او المطلقة المعتدة دخول النت؟
سؤال فقهي ارجو ان نجد له جوابا وافيا
عرض للطباعة
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنهازوجها او المطلقة المعتدة دخول النت؟
سؤال فقهي ارجو ان نجد له جوابا وافيا
اسمحي لي ان انقل الفتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم
الجواب :
بارك الله فيك .
يجوز للمرأة التي في العِدَّة أن تدخل الشبكة ( الإنترنت ) ؛ لأن هذا مما لا يُنافِي الإحداد بِحَال .
ويجوز لها مُحادَثة الرِّجَال الأجانب وأن تَرُدّ على الهاتف على أن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا بَأس مِن خُرُوج الْمَرْأة الْمُعْتَدَّة لِوَفَاة زَوْجَها في النَّهَار لِقَضَائها حَاجَاتِها الضَّرُورِيَّة اللاتي لا يَقُوم بِها غَيرها ، ومِن ذلك خُرُوجُها لِتَأدِيَة عَمَلِها الْمَطْلُوب مِنها مِن تَدْرِيس وتَمْرِيض ونَحوه مِن الأعْمَال الْمُخْتَصَّة بِالنِّسَاء مِمَا لا تَعَلُّق له بِالرِّجَال ، مُتَجَنِّبَة في ذلك الطِّيب ولِبَاس الزِّينَة ونَحْو ذلك .
قال :
وللمَرْأة في حَال الإحْدَاد أن تَخْرُج لأدَاء الاخْتِبَارات الدِّرَاسِيَّة ، مَع تَجَنُّب الزِّينَة والطِّيب . اهـ .
والله أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
نشكرك اختنا وقد سالت كذلك عن المراة عند الامور المهمة
ان تخرج وبقدر الحاجة ايضا
مثلا مرض والدتها
امور قانونية لاتنتهي دونها
موضوع مهم
جزاكم الله خيرا
مشكور اخي وجزاك الله الخير
علم
جزاك الله عنا احسن الجزاء
وتحية اسلامية للشيخ
جزاكم الله كل خير
وجزاك الله الخيراقتباس:
علم
جزاك الله عنا احسن الجزاء
وتحية اسلامية للشيخ
نت الشام
اقتباس:
جزاكم الله كل خير
صقر
وياك اخي الله يبارك بك
ثاب الله الشيخ
و جعلها في موازين اعمالة
و الشكر مقرون للاخت بنت الجنوب
لتحويل الموضوع للشيخ
فعلا جزاك الله خيرا اخيه
والشكر موصول لك اخي امير عبر منتدى البيارق والشيخ الذي يقدم من خلاله الافتاءات
تحياتي
اقتباس:
ثاب الله الشيخ
و جعلها في موازين اعمالة
و الشكر مقرون للاخت بنت الجنوب
لتحويل الموضوع للشيخ
امير الليل
شكرا لك اخي بارك الله بك
مشكورة اختي جزاك الله الخيراقتباس:
فعلا جزاك الله خيرا اخيه
والشكر موصول لك اخي امير عبر منتدى البيارق والشيخ الذي يقدم من خلاله الافتاءات
تحياتي