لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
السلام عليكم
اقدم لكم اليوم قاص وروائي ومحكم دولي عارك القضاء 50 عاما
يبلغ من العمر 80 ونيف
يتيم كون نفسه وحده رسام لم يترك لديه ولا اثر يدل على مواهبه المبكوتة
ولم يلفت النظر اليه..لتواضعه الشديد...
قامت رابطة المحامين بدمشق بتكليفه بمحاضرات للطلاب فبها وقام بانشاء جريدة الاستقلال
قامت الاذاعة السورية بلقاءات عديدة من خلال مذيعها عبد الرحمن الحلبي مشكورا
كان رئيس مجلس الدولة السوري للقضايا الجزائية ومحامي سابقا
اشتهر بنظافة يده وجديته بالعمل
شاعر لم يصنف ولم يظهر للنور ماكتب..سوى
رواية
الخندق بعد الاخير
سلسلة من مذكرات قاضي تحقيق
منها
ارغفة الخبز الاربعة
سجناء الجليد الازرق
ومسرحيتين
الملك نقمد لاثر تاريخي لم يفطن له احد غيره
لعبة ديمقراطية
له مؤلفات اختصاصية لطلاب للجامعة السورية للماجستير والدكتوراه تدرس حاليا
وقد وافق مشكورا على ان نطرح عليه مانريد
علما انه لايحب النت ولم يدخله حتى نحدد مانوجهه اليه
نطرح عبر اللقاء الأول ما ذكره ونرحب بالقاء الاسئلة عليه..فربما أعطيناه جانبا من حقه
كان اللقاء في عام 2008 اي قبل وفاته بعامين رحمه الله.
http://www.mediafire.com/view/elzjkv...9%86%D9%8A.gif
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله أخت ريما الخاني؛ وصدق من قال "ذلك الشبل من ذلك الأسد". أسأل أن تكوني بدعائك لوالدك عمله الذي لا ينقطع بعد موته، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ينقطع عمل إبن آدم من الدنيا إلا من ثلاث، أحدها "ولد صالح يدعو له"، فأكثري من الدعاء له ياابنتي، أسأل الله أن يغفر له و يرحمه ويدخله فسيح جنانه .
منى ناظيف الراعي
1 مرفق
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
آمين يارب شكرا لك أستاذة منى وللجميع والبقاء لله
وسبحان الله:
ملف مرفق 701
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
بقيت قبة النصر على قمة جبل قاسيون قائمة إلى عام 1173 هجرية الموافق 1759 للميلاد ، إلى أن ضرب زلزال قوي مدينة دمشق ، فسقط الكثير من مآذن الشام ، كما سقط بسبب الزلزال أحد جدرانها ، و بقيت كذلك كما هي واضحة بالصورة .و الجدير بالذكر : وجود بالقرب من قبة النصر على قمة جبل قاسيون ( آثار لحصن ومعبد آرامي منحوت في الصخر ؛ يسميه أهل الشام من العوام ( كرسي الداية ) لأنه يشبه الكرسي الذي تستعمله القابلات لتجلس عليه المرأة الحامل عند الولادة .
http://www.mediafire.com/view/9j6xxm...06860213_o.jpg
,;وكان ابن العم وسيم الخاني ذكر عن الدكتور عبد الاله الخاني : أنه ذكر له أن الفرنسيين سموها /LaDame di piano
لادام دو بيانو ، أي السيدة التي تعزف على البيانو، وذلك قبل ان يقصفوها ويدمروها.
(اضغط على رابط الصور لتظهر لك)http://www.mediafire.com/view/y7xpab...f39eba1ae2.jpg
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
مازال كتاب :نظام الطوارئ والأحكام العرفية ، دمشق ، مطبعة الطرابيشي 1971
يعتبر مرجعا هاما للباحثين الحقوقيين،وقد وصل المرجع إلى العراق مؤخرا.
الشكر الجزيل للدكتور كاظم علي الجنابي دكتوراه في القانون العام , والدراسة حديثة 2015 :
عنوان الكتاب والدراسة:سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية ، دراسة مقارنة.
رابط الكتاب:
https://books.google.com/books?id=44...%D9%8A&f=false
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
ما شاء الله , شخصية عربية أصيلة نعتز بها , وهذا فخر لعروبتنا , الأديب لا يؤلف كتابه لنفسه , بل يضعه أمانة في أعناق مجتمعه ليدرسوه ويأخذوا منه ما طاب ولذ , تحية لهذه الشخصية , وبارك الله بالأديبة ريمه الخاني التي وافتنا بموجز عن حياته وأعماله , تحياتي للجميع .
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
نعم صحيح أستاذ غالب:
إليكم ماوصلني:
http://www.mediafire.com/view/waf97q...4b108e32ad.jpg
صفحة للمحامين وقد كتب الاستاذ عارف الشعال فيها مستشهدا براي المرحوم د.عبد الاله الخاني
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
أصل النص والرابط لمن أراد المتابعة:
المركز القانوني لمالك رقبة العقار المؤجر كمتجر عند إزالة شيوعه
ما أن استحدثً المشرع في قانون الإيجارات رقم 20/ 2015 مركزاً قانونياً جديداً لمالك رقبة العقار المؤجر كمتجر "خاضع للتمديد الحكمي"، معلناً أحقيته بنسبة 10% من ثمنه الفعلي عند بيعه أو التنازل عنه، أو باسترداد المتجر مقابل دفع 90% من هذا الثمن، حتى ظهرت، ونتيجة لتفاعلات الحياة القانونية الطبيعية بين الناس، تحديات قانونية جمّة سكت عنها النصّ، واجهت المستأجر مالك المتجر (الفروغ) تحتاج المشورة والرأي في ضوء هذا المركز الجديد الذي أصبح المالك يتمتع به،
ومن هذه التحديات، حالة فيما إن كان المالك يتمتع بهذا الحق الجديد، عند بيع المتجر بالمزاد العلني نتيجة دعوى إزالة شيوع؟؟
في الواقع إن إبداء الرأي في مثل هذه التحديات يحتاج لشيء من الخيال الحقوقي لرجل القانون، هذا الخيال الذي عبّر عنه رئيس مجلس الدولة الأسبق والأستاذ في كلية الحقوق الدكتور "عبد الإله الخاني" قائلاً:
((إن جدارة رجل القانون تكمن في حسن استخدامه للخيال الحقوقي... فسعة الخيال في القانون، هي السبيل إلى ابتداع الحلول الحقوقية للمسائل التي نتعرض لها،
وسعة الخيال هنا هي المرونة في التفكير، وتراميه إلى ما وراء الحدود اللفظية بعمليات محاكمة قانونية))
(موسوعة القانون الإداري – الطبعة الثانية – المجلد الأول - ص9)
ولابد للخيال الحقوقي عندما يتعامل مع التطبيقات القانونية المتنوعة للمركز القانوني الجديد الذي استحدثه المشرع لصالح المالك المؤجر، من أن يدخل من باب المشكلة التي أراد المشرع معالجها وحلها باستحداثه لهذا المركز،
هذه المشكلة التي تتلخص بأن مالك العقار المؤجر يرى بعين الحسرة كيف يباع عقاره أمام ناظريه بدون أي إرادة منه بثمن يبلغ عشرات الملايين من الليرات تحت مسمى متجر (وهو في الواقع أبعد ما يكون عن المتجر المقصود بالقانون كمجموعة عناصر مادية ومعنوية)، ولا يستفيد من هذا البيع بأي عائد مادي، بينما إذا أراد هو بيع الرقبة فلا يبلغ ثمنها 5% من هذا الثمن، ناهيك عن الأجرة الزهيدة التي يتقاضاها سنوياً مقابل إشغال المتجر، والتي تعتبر فتاتاً أمام الأجرة الفعلية له في سوق الإيجار.
هذه المشكلة كانت معقدة لدرجة أن المشرع لم يستطع حلها كما فعل بالمأجور السكني بتوزيع ثمنه بين الماك والمستأجر (أربعين بستين) وفقاً لمشيئة المالك، لأن هناك من ملاك المتاجر من دفع ثمناً لهذا الفروغ بالأصل، وبالتالي سيتسبب لهم بظلم كبير.
لذلك ابتدع المشرع هذا المخرج بفتح نافذة يرفع فيها هذا الظلم البيّن بحيث يستفيد المالك من نسبة الـ 10% أو استرداد المتجر مقابل 90% من السعر المعروض.
وبالخيال الحقوقي إذا دققنا بالعبارة التي استخدمها المشرع في صياغة هذه الفكرة والتي تقول:
((...إذا رغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير....))
نستخلص ما يلي:
كان المشرع صريحاً، أنه يتوجب على مالك العقار انتظار إرادة المستأجر في التصرف بالمتجر، ويعزف عن مزاولة نشاطه أو فعاليته نهائياً في المتجر، حينها يستفيد من هذه الميزة التي حباه بها المشرع،
أي أن المشرع لم يعلق الاستفادة من هذه الميزة بإرادة المالك كما فعل بالنسبة لإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات السكنية، وإنما رهنها بمشيئة المستأجر، والقصد من ذلك طبعاً هو استقرار العلاقات والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية، كون المتجر مصدر لمعيشة مالكه ومورد رزقه، فإذا كانت هذه الميزة مرهونة بمشيئة المالك يستفيد منها متى أراد، فقد يتعسف استعمال حقه، مما يؤثر على مصدر رزق ومعيشة المستأجر مالك المتجر.
أما حينما يرغب المستأجر ببيع المتجر، فهذا يعني بكل وضوح أنه تخلى بإرادته عن مورد رزقه ومعيشته من هذا المكان، عندها يستفيد المالك من هذه الميزة.
وبإعمال الخيال الحقوقي أيضاً، نجد أن المشرع استخدم عبارة (البيع أو التنازل عن المتجر) وبما أن البيع عقد، وهذا يعني أن أي عقد محله المتجر، كعقد الهبة أيضاً، ينشئ المركز القانوني الذي أراده المشرع للمالك،
أما بالنسبة لمصطلح (التنازل) عن المتجر الذي استخدمه المشرع أيضاً بالنص، فلابد أن يذهب بنا الخيال للأمكنة التي استخدم فيها هذا المصطلح في القانون المدني، والتي تندرج جميعها في الإرادة المنفردة للشخص بالتنازل عن حقوقه المختلفة،
وبالتالي فإن مصطلحي (البيع والتنازل) عن المتجر يشملان العقد الذي يبرمه المستأجر، وإرادته المنفردة أيضاً، أي يشملان مصدريّ الالتزام الوحيدين بالقانون الذي يلتزم به المرء طوعاً تجاه الغير،
وهذا يعني أن أي تعبير طوعي عن الإرادة، سواء أكان تعاقداً أو إرادة منفردة، يتضمن تنازل عن حق، يقوم به المستأجر بقصد التصرف بالمتجر، ينشئ هذا المركز القانوني الذي استحدثه المشرع للمالك المؤجر.
وحيث أن اللجوء للقضاء للخروج من حالة شيوع المتجر يعتبر عملاً قانونياً منفرداً طوعياً يقوم به بعض المستأجرين المشتاعين، يعبر بكل وضوح عن الرغبة بالتصرف بالمتجر،
وبما أن هذه الرغبة ستلزم بالضرورة بقية المستأجرين المشتاعين بالتصرف بهذا المتجر، ما يعني أن هذا المتجر كمورد للرزق والمعيشة لهم سينتهي، ومن هنا يمكن أيضاً للمالك أن يستفيد من هذا المركز القانوني الذي حباه به المشرع،
وبالتالي من المنطقي أن يستفيد المالك من نسبة الـ 10% من الثمن النهائي الذي سيباع به المتجر او دفع الـ 90% من الثمن واسترداد المتجر.
وأرى أيضاً أن المالك يستفيد من هذه الميزة في حالة الخروج من الشركة أيضاً عند تصفيتها سواء بحلها أو بانتهائها، إذا كان المتجر جار بملكية الشركة.
مما لا شك فيه أنه ونظراً للإشكالات التي سيثيرها هذا الرأي، فقد لا يلقى آذاناً صاغية لدى السادة القضاة بسبب التحديات يجب التفكير بحل لها، كأن يقبل المتجر القسمة بين المشتاعين عند الخروج من الشيوع، أو بين الشركاء في الشركة عند تصفيتها، أي ليس شرطاً حتمياً الوصول للمزاد، فكيف سيستفيد المالك من مركزه القانوني في هذه الحالة.
كما أن هناك تحد آخر وهو كيف للقاضي أن يمكّن المالك من الاستفادة من هذا المركز، وهل يتم ذلك بإدخاله بالدعوى نفسها، أم الانتظار وترك الأمر لرئيس التنفيذ، قبيل البيع بالمزاد.
فضلاً عن ذلك، ما هو وضع الراسي عليه المزاد إن كان من الغير وأراد المالك أن يسترد متجره مقابل 90% من الثمن الذي رسا به المزاد.
جميع هذه التحديات يتوجب علينا كقانونيين اجتراح حلول مبدعة لها تتماشى مع الغاية التي رمى إليها المشرع في حلّ هذه الظلامة الواقعة على المالك.
وعليه فإنني أدعوا الزملاء المحامين الوكلاء عن مالكي المتجر، للتدخل بأي دعوى إزالة شيوع، أو ملف تنفيذي، أو التقدم باعتراض الغير إذا تمَّ البيع بالمزاد بدون علم المالك، وبذلك نضع القضاء أمام مسؤولياته في إقرار المبادئ القانونية المتممة للقانون والتي تكفل حقوق المالك التي منحه إياها المشرع بهذا النص،
وأختم بالقول:
إن هذا المركز القانوني الجديد الذي استحدثه المشرع للمالك المؤجر مازال غضّاً طرياً، والطريق طويل حتى ينعجم عوده ويصبح صلباً، وهذا شيء طبيعي في أي نصّ جديد، يحتاج وقتاً حتى يستقر،
وقد عبّر الدكتور "عبد الإله الخاني" عن ذلك أصدق تعبير في إحدى أهم الخلاصات القانونية التي قررها والتي يجب ألا تغيب عن بال أي مشتغل بالقانون، عندما قال:
((لقد دلت التجربة على أن مرور زمن طويل يقاس بعشرات السنين، لا بد منه لاختبار جودة تشريع من التشريعات، حيث يوضع على محك من التطبيق ويختبر اختباراً طويلاً،
ذلك أن كل قانون لا يفتح أبوابه للمستفيدين دفعة واحدة، فقد تبقى مواد كثيرة منه دون تطبيق مدة طويلة، ثم لا تطبق إلا بالتدريج وعلى مدى الزمن، فكيف بنا نحكم على عقم تشريع من التشريعات في مدى أشهر قليلة، إن هذا التفريط لا ترضى به دنيا التشريعات))
(المرجع السابق - ص7)
https://www.facebook.com/permalink.p...00002190846476
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
حديث عن الوالد رحمه الله من المحامي الكريم عارف الشعال:
http://www.mediafire.com/view/qr1n1z...e6fc326739.jpg
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمه الخاني
قصور تشريعي!يقول الدكتور "عبد الإله الخاني" رئيس مجلس الدولة والأستاذ في جامعة دمشق:
((لقد دلت التجربة على أن مرور زمن طويل يقاس بعشرات السنين، لا بد منه لاختبار جودة تشريع من التشريعات، حيث يوضع على محك من التطبيق ويختبر اختباراً طويلاً))
{موسوعة القانون الإداري – ط1 – ج1 – ص7}بناء عليه، وطالما أن الخلاف ما زال الخلاف مستعراً بين رجال القانون حول ماهية شطب الدعوى والآثار المترتبة عليه، والارتباك الذي يعانون منه حول مصير الإشارة في الدعوى المشطوبة، بالرغم من مضي 65 سنة على صدور قانون أصول المحاكمات، ما يعني أن هذه الناحية تعتبر نقطة ضعف شديدة بالقانون،
ناهيك عن نقطة الضعف الأخرى المتمثلة بتواتر الرد الشكلي للدعاوى في محاكم الموضوع المتفرقة لأوهى الأسباب، ما يؤكد قصور القانون المذكور عن معالجة هذه النقاط المفصلية في الدعوى!
في الواقع سبب عجز القانون في موضوع الشطب، هو إغفال المشرع عندما وضع القانون في العام 1953 الأخذ بمبدأ "سقوط الخصومة" الذي أخذ به مختلف التشريعات المقارنة كالمصري (م134) واللبناني (م509).
أما في الحالة الثانية (تواتر الرد شكلاً لأبسط الأسباب) هو التقنين المبتور لـ "نظرية البطلان"، حيث أغفل المشرع السوري جزءاً هاماً من النظرية يتمثل بإجازة المحكمة "تصحيح البطلان" بينما التشريعات المقارنة أخذت بالنظرية كاملة كالمصري (م23) واللبناني (59).
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
المحامي عارف الشعال:
خلل !!
يقول الدكتور "عبد الإله الخاني"*:
((بتمادي الزمن تتعاظم السلطة التقديرية للإدارة،
وللعلة ذاتها تنمو الرقابة القضائية على أعمال الإدارة،
لأن مقابل كل سلطة تقديرية، يجب فرض رقابة تتناسب معها))
{موسوعة القانون الإداري – ط 2 –ج 1 ص16}
تشكو الحياة الحقوقية والتشريعية في سورية من عيب جسيم يتمثل بتغييب شبه كامل للرقابة القضائية على الإدارة،
فعلى سبيل المثال:
لم يرد في قانون الإدارة المحلية (قانون اللامركزية الإدارية) الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011، أية أحكام تمنح القضاء سلطة النظر بأي نزاع ينشب بين السلطة التنفيذية ("المركز" المتمثل بوزير الإدارة المحلية) وبين المجالس المحلية المنتخبة، بل منح السلطة التنفيذية الكلمة العليا في أي خلاف من هذا القبيل!
وعندما اضطر القانون لمنح دور للقضاء، فَعَلَ ذلك بشكل خجول لمرتين مانحا هذه السلطة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة (القضاء الإداري) الذي يتميز بكون قراراته غير ملزمة أصلاً!
في الواقع يعدُّ هذا الخلل الجسيم أحد أهم الأسباب التي أدت لتغوّل السلطة التنفيذية وتماديها على المجالس المنتخبة المحلية والنقابية والمدنية، وغيرها.
وما لم يستدرك المشرع هذا القصور فسنبقى نعاني من هذا التغوّل المركب والمتعدد الوجوه، الذي يعتبر أحد أهم أسباب المعضلة السورية.
-------------------------------------
*الدكتور "عبد الإله الخاني" أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق – رئيس مجلس الدولة.
https://m.facebook.com/story.php?sto...00002190846476
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
شكر وامتنان للشاعر الكبير : لطفي الياسيني
http://omferas.com/vb/t26198/
رد: لقاء الموقع مع الكاتب والمحكم الدولي المحترم (عبد الاله الخاني)
"شارل أزنافور"عطر المحبة، يرحل حاملا أملا لاينتهي...
http://omferas.com/vb/t63739/