منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    عنصرية قوانين الأراضي الإسرائيلية

    عنصرية قوانين الأراضي الإسرائيلية
    د.غازي حسين


    إن عنصرية القوانين في إسرائيل لا تتجسد في قانوني العودة والجنسية، لكن في قوانين أخرى، حيث وضعت«إسرائيل» قوانين عدة لمصادرة الأراضي العربية، ومن أهمها:
    ـ قانون أملاك الغائبين لعام 1950.
    ـ قانون التصرف لعام 1953.
    ـ قانون استملاك الأراضي لعام 1953.
    ـ قانون تقادم الزمن لعام 1957.
    قامت «إسرائيل» على تهجير اليهود إلى فلسطين وترحيل العرب منها بارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية، وطرد سكان الأرض الأصليين إلى دول الجوار في حربي 1948 و1967 لتجسد مقولة الاستعمار الاستيطاني اليهودي.
    وبقيت قلة من الفلسطينيين في وطنهم على الرغم من المجازر الجماعية التي ارتكبتها العصابات اليهودية المسلحة ومنها الهاغاناه وشتيرن والأرغون وإرهاب الدولة الإسرائيلية. وشكلت الأقلية العربية التي بقيت في وطنها عبئاً ثقيلاً على الكيان الصهيوني ويهوديته لأنه قام على أساس الدين مستغلاً الخرافات والأكاذيب والأطماع التي رسخها كتبة التوراة والتلمود، والحركة الصهيونية.
    وفرضت عليها الحكم العسكري وقوانين الطوارئ التي سنتها حكومة الانتداب البريطاني الاستعمارية.
    اعتمد الكيان الصهيوني على نوعين من القوانين لشرعنة امتلاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم عام 1948:
    المجموعة الأولى: قوانين حكومة الانتداب البريطاني وبقيت سارية المفعول بموجب قانون أحكام السلطة والقانون لعام 1948 لتحقيق يهودية الدولة والاستيلاء على أراضي اللاجئين وبسط سيطرتها على 160 ألف نسمة بقوا في ديارهم وهي:
    ـ قانون أراضي الموت (1921).
    ـ قانون الغابات (1926).
    ـ قانون تسوية الحقوق في الأراضي (1928).
    ـ قانون الاستملاك للمنفعة العامة (1943).
    ـ أنظمة الطوارئ لعام 1945.
    المجموعة الثانية: قوانين الأراضي التي أصدرتها «إسرائيل»:
    ـ قانون أملاك الغائبين (1950): اعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين الذين رحلتهم «إسرائيل» إلى الدول المجاورة كغائبين، وأباح القانون للدولة استملاك أراضيهم.
    ـ قانون أملاك الدولة (1950)، وبموجبه وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة لأحد، أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني.
    ـ قانون استملاك الأراضي (1953)، وذلك لاستخدام الأراضي وحتى المنازل لأغراض عسكرية.
    ـ قانون أراضي «إسرائيل» لعام (1960)، ويمنع القانون نقل ملكية أراضي الدولة إلى مواطنين عرب.
    ـ قانون الاستيطان الزراعي (1967)، ويمنع تأجير بعض أصحاب الكيبوتسات أراضيهم لمزارعين فلسطينيين.
    ـ قانون استملاك الأراضي في النقب (1980) حيث قامت «إسرائيل» بموجب هذا القانون بمصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي النقب التي كان يملكها البدو لأغراض أمنية واستعمارية، وذلك بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر.
    ـ مشروع إعمار النقب لإقامة منتجعات صحراوية، وتمت بموجبه مصادرة عشرة آلاف دونم من أملاك الفلسطينيين.
    ـ مشروع عابر «إسرائيل»، وهو أوتوستراد ضخم يصل عرضه إلى 110 م ويبدأ من النقب في الجنوب ليصل إلى أقصى الشمال مفرق الكابري، ويأخذ مئات الأمتار من كلا جانبيه ومعظمها أراضي عربية.
    ـ مشروع الأندروميد في يافا لتهويد بيوت يافا القديمة وتحويلها إلى فيلات فاخرة لليهود فقط وضم المنطقة إلى مستعمرة تل أبيب الكبرى.
    ـ سخرّت بعض القوانين العثمانية والبريطانية والجهاز القانوني الإسرائيلي لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وأملاكهم وفي مقدمتها قانون أملاك الغائبين وبقية قوانين الأراضي، وذلك لتحقيق الاستعمار الاستيطاني وبناء المستعمرات اليهودية على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية وتهويد المقدسات العربية والإسلامية والقضاء على الوجه الحضاري العربي الإسلامي لمدينة القدس بشطريها المحتلين بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
    ـ كان اليهود حتى تأسيس الكيان الصهيوني يملكون أقل من 6% من مساحة فلسطين وأصبحوا يملكون اليوم 94% من مساحتها.
    ـ سخرّت عنصرية القوانين الإسرائيلية والتي صيغت لتطبق على العرب دون اليهود ومنها قانون أملاك الغائبين الذي استطاع الكيان الصهيوني بموجبه مصادرة الأراضي الفلسطينية ونقلها للملكية الإسرائيلية لتهويد فلسطين والقدس بشطريها المحتلين.
    يمنع الكيان الصهيوني حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من العودة إلى وطنهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار الأمم المتحدة رقم 194 والعهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عاد اللاجئون في جميع أنحاء العالم إلى منازلهم واستعادوا أملاكهم في البوسنة والهرسك وموزمبيق وكوسوفو وغيرها، إلاّ في فلسطين لم يطبق حق العودة حتى اليوم.
    صادرت «إسرائيل» وفقاً للإحصائيات الرسمية حوالي 20,500 ألف كم مربع.
    أيدت أمريكا حق عودة اللاجئين إلى ديارهم في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تبنت الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأيدت عودة محدودة ولأسباب إنسانية تطابقاً مع الموقف الإسرائيلي.
    لا هدوء ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإلغاء جميع قوانين الأراضي والأحوال المدنية العنصرية والتخلي عن الاستعمار الاستيطاني، لا سيما وأن الشعب الفلسطيني يصر على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات وعن ريعها منذ اغتصابها عام 1948 وحتى يومنا هذا.
    جرى ترهيب الفلسطينيين بأبشع وأفظع وسائل العنصرية والإرهاب والاغتيالات والإبادة الجماعية، وجرى ترحيلهم لإحلال اليهود بدلاً منهم بعد أن قررت الحكومة الصهيونية ممارسة سياسة التطهير العرقي من خلال الترحيل القسري عن طريق المذابح الجماعية والحروب العدوانية. وأقاموا مئات الحواجز داخل الضفة الغربية، وشيدوا جدار الفصل العنصري، وسجنوا واعتقلوا مئات الآلاف من الفلسطينيين. وأشعلوا الحروب العدوانية وارتكبوا المجازر وهدموا وشردوا، ونشروا الخراب والدمار والتخلف، واقتلعوا أشجار الزيتون المعمرة، وجرفوا الأراضي، ورحلَّوا السكان، ويكتب المستوطنون على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية «الموت للعرب» و«اجتثوا الفلسطينيين»، ويرسمون نجمة داوود السداسية، ويستبدلوا المواقع والشوارع وأسماء القرى والمدن وحتى بعض المساجد بأسماء يهودية، وجعلوا الموت يتربص بالفلسطينيين، يطلقون النار عليهم، وهم في عقر دارهم، أو هم يجلسون في غرفة الصف بالمدرسة، وأن تصرع الفلسطيني رصاصة وهو يشارك في مظاهرة. فالموت يتربص بالفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين وخارجها، وحتى في مخيماتهم كصبرا وشاتيلا، فالفلسطيني غريب في وطنه وغريب في كل مكان، يشعر بالغربة ولا يشعر بالأمن والأمان والاستقرار إلا بعودته إلى دياره أسوة بالتعامل الدولي وتطبيقاً لمبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والقرارات الدولية.




    1 ـ عنصرية قانون أملاك الغائبين:
    لا تقتصر الطبيعة العنصرية لإسرائيل على الأحوال الشخصية، بل تتعداها إلى اغتصاب ملكية الأراضي العربية، ففضلاً عن نفيها ورفضها الاعتراف بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية، روّجت أكذوبة عن فلسطين وهي أنها «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض»، ويعني ذلك أن الصهيونية لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وملكيته لفلسطين، لكي تعطي فلسطين لليهود وتصبح أرضاً يهودية.
    لقد ظهرت بدايات عنصرية الصهيونية العملية بالنص الذي ورد في نظام الصندوق القومي اليهودي عام 1901 وينص على أن الحل أرض يمتلكها الصندوق القومي اليهودي لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود. كذلك بعد أن قامت السلطات الصهيونية بطرد مليون من عرب فلسطين صدر العديد من القرارات عن وزير الدولية لمصادرة أراضيهم إلى أن أقرت حكومة إسرائيل بتاريخ 20/3/1950 قانون أملاك الغائبين.
    ويعتبر غائباً بموجب هذا القانون كل مواطن ترك مكان إقامته الاعتيادي إلى خارج فلسطين قبل الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1948 أو إلى مكان في فلسطين كان خاضعاً لقوات هدفها منع قيام دولة «إسرائيل» أو حاربتها بعد قيامها.
    وبموجب هذا القانون اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن سكان مناطق في الجليل والمثلث كانت تحت سيطرة الجيوش العربية قبل 1/9/1948 واحتلتها «إسرائيل» أو ضمت إليها بموجب اتفاقية الهدنة مع الأردن، من الغائبين، واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضيهم وممتلكاتهم، وانتقلت ملكية هذه الأراضي وأراضي اللاجئين والمهجرين العرب وأملاكهم إلى القيّم على أملاك الغائبين. وقام القيم بتسليمها إما إلى مستعمرات يهودية مجاورة، أو إلى شركات يهودية، وأسكن في المنازل العربية مهاجرين يهوداً، وتقوم السلطات الإسرائيلية حالياً ببيعها لليهود.
    إن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها وإقامة المستوطنات اليهودية عليها، تجسيداً للهدف الصهيوني باحتلال أرض فلسطين، وقد اعتمدت عليه «إسرائيل» لمصادرة معظم أملاك وأراضي المواطنين العرب الذين لم يغادروا فلسطين، فضلاً عن مصادرة أملاك وأراضي العرب الذين غادروها، وأملاك الوقف الإسلامي، التي تقدر وحدها بنحو 1/ 16 من مساحة فلسطين.
    علق توفيق طوبي، نائب سابق في الكنيست على قانون أملاك الغائبين، فقال: «إن هذا القانون تعبير عن التمييز ضد السكان العرب... إن الوظيفة الحقيقية لهذا القانون هي أن ينهب وينهب أكثر فأكثر ».
    طبقت إسرائيل قانون أملاك الغائبين، ليس فقط على الأراضي الزراعية، بل على الأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى سكان المدن، كمدينة عكا على سبيل المثال، حيث كتب الصحفي الإسرائيلي دون بيرتس عن ذلك يقول: «كل عربي غادر مدينته أو قريته بعد 29/11/1947 يمكن أن يصنف بموجب هذا القانون كغائب، لكن كل العرب في مدينة عكا الذين يملكون أراضي في مدينة عكا الجديدة، ولو أن بعضهم لم يسافر حتى مئات من الأمتار، بل سوى أمتار قليلة جداً عن المدينة القديمة، اعتبر هؤلاء غائبين، ولقد صودرت أملاك 30 ألف عربي واعتبروا غائبين لأن هؤلاء تنقلوا من مكان إلى آخر، على الرغم من أنهم لم يغادروا البلاد »
    وتقدر الأراضي الزراعية التي صودرت من ملكية أصحابها الفلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين بنحو أربعة ملايين دونم، بما فيها أراضٍ من أملاك الوقف الإسلامي، و25416 بناء في المدن تضم 57479 شقة سكينة، و10729 محلاً للتجارة والصناعة.
    ولقد تم تطبيق هذا القانون على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هربوا من قراهم من جراء المجازر الجماعية والمعارك العسكرية إلى قرى قريبة تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو لجأوا إلى الضفة الغربية وإلى الدول المجاورة، أو أرغموا على ترك أراضيهم إلى قرى أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية مثل أهالي قريتي إقرت وكفر برعم.
    ويخول هذا القانون بموجب الفقرة 28 القيّم على أملاك الغائبين اعتبار أي شخص أو جماعة من الغائبين من دون أن يحق لأحد التحقيق معه حول المعلومات التي اعتمد عليها لاعتبارهم من الغائبين، ويبقى قراره نافذ المفعول وليس بالإمكان إبطاله حتى ولو ثبت أن الشخص أو الأشخاص لم يكونوا من الغائبين.
    وقد قام القيّم بمصادرة أراضي الفلسطينيين الغائبين المقيمين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن وسوريا وحتى المقيمين في «إسرائيل» واعتُبروا بموجب هذا القانون من الغائبين، كما قام بمصادرة أراضي وأملاك الوقف الإسلامي التابعة للمساجد والمدارس الدينية.


    2 ـ العنصرية في قانوني التصرف واستملاك الأراضي:
    يشترط هذا القانون على صاحب الأرض أن يزرع أرضه شخصياً وإلا يستولي عليها وزير الزراعة، وكان عشرات الآلاف من الفلاحين الفلسطينيين قد أجبروا على الهجرة من جراء المجازر الجماعية، كما أبعدت أعداد كبيرة من الفلاحين، الأمر الذي جعل من المستحيل عليهم زراعة أراضيهم، وبالتالي استولت عليها السلطات الإسرائيلية.
    ويمنح هذا القانون الشرعية للأشخاص والهيئات والشركات والجماعات اليهودية التي استولت على أراض غير مزروعة، وبالتالي يضفي هذا القانون الشرعية على أعمال السلب والنهب التي قام بها اليهود والشركات والمستعمرات اليهودية للأراضي العربية.
    وجاء هذا القانون مكملاً لقوانين الطوارئ، فعندما يعلن الحاكم العسكري عن قطعة من الأرض منطقة مغلقة أو أمنية تطبيقاً لأحكام المادة 125 من قوانين الطوارئ، فإنه يحظر على مالكي الأراضي دخولها، وبالتالي يحظر عليهم زراعتها، فتصبح أراضي غير مزروعة، فيصدر وزير الزراعة قراراته بالاستيلاء عليها من أجل زراعتها، فيمنحها لشركات أو لأفراد من اليهود، وهنا تتجلى العنصرية الصهيونية بأبشع مظاهرها، والهدف الأساسي من هذا القانون الاستيلاء على الأراضي العربية بموجب قانون لإضفاء صفة القانونية والديمقراطية والحضارة والتمدن على الدولة اليهودية التي تعتبر بحق أسوأ دولة عنصرية واستعمارية وإرهابية ظهرت في تاريخ الإنسانية.
    استخدمت السلطات الصهيونية قانون الغائبين وقوانين الطوارئ لطرد الفلسطينيين من قراهم، ومن ثم تدميرها والاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات اليهودية عليها، أما قانون استملاك الأراضي، فإنه يخوّل وزير المالية نقل ملكية الأراضي بموجب القوانين السابقة إلى ملكية دولة «إسرائيل» إذا توفر أحد الشروط التالية:
    ـ إذا لم يكن العقار، أو الأرض، تحت تصرف مالكه بتاريخ 1/4/1952.
    ـ إذا كان العقار، أو الأرض، قد خصص في المدة الواقعة ما بين 14/5/1948 وحتى 1/4/1952 لأغراض التطوير أو الاستيطان أو الأمن.
    ـ إذا كان العقار، أو الأرض، ما زال مطلوباً لاستخدامه للأغراض السابقة.
    إن الهدف من هذه القوانين هو نهب الأراضي الفلسطينية وسرقتها عن طريق القانون، وبالتالي الاستيلاء عليها من أصحابها العرب وإعطاؤها للمهاجرين اليهود، وذلك لتوطينهم فيها وتغيير الوجه العربي لها وتهويدها بموجب قوانين عنصرية أصدرها الكيان الصهيوني، مما يظهر بجلاء عدم شرعية إسرائيل والقوانين العنصرية التي تصدرها.
    إن جميع هذه القوانين الجائرة والعنصرية طبقت وتطبق فقط على مواطني الكيان الصهيوني العرب وعلى اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة مدنهم وقراهم وليس اليهود، وذلك لكونهم عرباً، من دون أن تستولي على دونم واحد من أراضي اليهود. فالتمييز العنصري القائم على الدين هو الذي دفع بالحكومة الإسرائيلية إلى سن قوانين الأراضي لجعل دولة «إسرائيل» دولة يهودية خالصة بمصادرة الأراضي العربية وطرد أصحابها منها وإحلال مهاجرين يهود بدلاً منهم. ومن الممكن القول إن العنصرية والتمييز العنصري هما الصفة الأساسية للتشريع في «إسرائيل»، وتؤكد قوانين الأراضي الطابع العنصري الصريح للدولة اليهودية لأن هذه القوانين تميز بين مواطني الدولة بسبب دينهم لتحقيق الاستعمار الاستيطاني وإقامة المستعمرات اليهودية.
    تحدث إسرائيل شاهاك، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن الإسرائيلية في كتابة عنصرية إسرائيل، عن العنصرية في «إسرائيل»، فقال: «ليس هناك حدود لحقوق الإسرائيليين اليهود... لن يتمكن اليهود طويلاً من تطبيق مبادئ عنصرية بحجة خاطئة يدعونها مصلحة اليهود... يجب استئصال العنصرية من المجتمع الإسرائيلي، فيصبح لكل كائن بشري في ذلك المجتمع المتساوي الحق في أن يكون عضواً في الحزب الحاكم وفي غيره من الأحزاب، أو أن تطبق القواعد العنصرية ذاتها على اليهود المتواجدين في دول أخرى... فإذا لم نستأصل العنصرية من «إسرائيل» وإذا اقترنت العنصرية مع التعددية في غرز جذورها في المجتمع الإسرائيلي، فإني لا أشك مطلقاً، في أن المستقبل كفيل بإظهار عنصرية من نوع آخر لا تخطر ببال، تأسس ضد اليهود أنفسهم ».
    ويقول المؤرخ الإسرائيلي أهارون كوهين في كتابه إسرائيل والعالم العربي: «إن القوانين الإسرائيلية تعاقب العرب، ليس بسبب مخالفات ارتكبوها، أو مؤامرات حاكوها، وإنما بسبب مخالفات كان يمكن أن يرتكبوها، أي تعاقبهم بسبب كونهم عرباً ».
    ويؤكد شيرشيفسكي الطابع العنصري لقوانين الأراضي، فيقول: «إن سرقة الأراضي من الناس، السكان الذين يعيشون في الدولة، وهم مواطنون، يوجد فرق واحد بينكم وبينهم، هم عرب وأنتم يهود ».
    ويقدر إسرائيل شاهاك أن «إسرائيل» أزالت من الوجود قبل عام 1967 نحو 385 قرية عربية فلسطينية .
    ويعتبر تشريع مثل هذه القوانين انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية تحريم العنصرية والتمييز العنصري، وتؤكد هذه القوانين أن «إسرائيل» دولة عنصرية وكولونيالية وإرهابية لا مثيل لها في تاريخ البشرية وأسوأ من ألمانيا النازية والأبارتايد في جنوب إفريقيا.
    اتخذت الأمم المتحدة في الدورة 25 للجمعية العامة القرار رقم 2647 بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 حول القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة، جاء فيه أن الجمعية العامة.. وإذ يساورها شديد القلق لاستمرار الفصل العنصري وأشكال التمييز العنصري الأخرى، التي تشكل إهانة لا تطاق لكرامة الفرد... وإذ ترحب ببدء تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
    1 ـ تكرر رسمياً شجبها لجميع أشكال التمييز العنصري، أينما ظهرت وللفصل العنصري، خاصة بوصفها تتناقض تناقضاً صارخاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان روحاً ونصاً وتأسف لاستمرار مثل هذه السياسات.
    2 ـ وتناشد حكومات البلدان التي لا تزال أشكال من التمييز العنصري مستمرة فيها والحكومات التي تطبق علناً سياسات من قبيل سياسة الفصل العنصري أن تعمد دون إبطاء إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتثقيفية والاجتماعية اللازمة لإنهائها ولضمان احترام حقوق الإنسان وفقاً للميثاق.
    3 ـ تؤكد بشدة ضرورة إتاحة فرص متساوية لجميع البشر .

    خامساً ـ العنصرية في قوانين الطوارئ:
    تطبق إسرائيل قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني عام 1945 (لتطبيقها على اليهود والعرب معاً) على العرب فقط، وبشكل أعنف وأقسى بكثير مما كانت تطبقه بريطانيا. طبقتها «إسرائيل» على الأقلية العربية فيها، في الجليل والمثلث والنقب، وفرضت بموجبها الحكم العسكري على العرب، ومن أبرز سماتها أنه لا يحق للعربي الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية، وهي تسلب المواطن العربي الحقوق الأساسية للإنسان وحقه في ملكية أراضيه وتشكل خطراً دائماً على حريته وحياته وأملاكه.
    وتتألف قوانين الطوارئ التي تعرف بقوانين الدفاع أو الحكم العسكري من 170 مادة، مقسمة إلى 15 فصلاً، ومنها المادة 109 و110 اللتان تفرضان على العربي قيوداً محددة تتعلق بالعمل والسكن والإقامة، فيُرغم على السكن في المنطقة التي يحددها الأمر العسكري، ولا يسمح له بتغيير السكن أو مغادرة المدينة أو القرية من دون تصريح خطي.
    وتخول المادة 111 الحاكم العسكري اعتقال أي شخص ومن دون محاكمة مدة طويلة من الزمن، وكانت المدة غير محددة في الماضي، أي من الممكن اعتقال أي شخص مدى الحياة، ولكنها حددت في ما بعد في الضفة الغربية والقطاع، حيث يحق اعتقال العربي مدة ستة أشهر من دون تقديمه إلى المحاكمة، وتمنح المادة 112 الحاكم العسكري نفي أي عربي أو طرده خارج البلاد، أو منعه من العودة إليها.
    وبموجب المادة 119 تصادر أو تُهدم أملاك أي إنسان يطلق رصاصة أو يلقي قنبلة على الجيش أو الشرطة أو المستوطنين، كما تبيح المادة 121 لوزير الدفاع الحق في مصادرة أملاك مَنْ تثبت مخالفته قوانين الحكم العسكري، وبموجب المادة 124 يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي أو الشامل على حي أو مدينة، أو الضفة والقطاع، كما يحق له تحديد مدى المنع ومدته.
    وتعتبر المادة 125 من أخطر مواد قوانين الطوارئ، إذ بموجبها يسمح للحاكم العسكري الإعلان عن منطقة مغلقة لأسباب أمنية، فيمنع أصحابها العرب من استغلالها، وذلك كمقدمة لمصادرتها.
    يقول شمعون بيريز عن أهمية المادة 125 للاستيطان والهجرة اليهودية ما يلي: «إن تطبيق القانون رقم 125 الذي اعتمد عليه في تشكيل الحكم العسكري هو استمرارية مباشرة للنضال في سبيل الهجرة والاستيطان اليهودي » وبعبارة أوضح ترحيل العرب وتوطين اليهود في فلسطين.
    لقد استغلت «إسرائيل» قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني لمصادرة الأراضي العربية وتهويدها، وللتضييق على العرب، وتنغيص حياتهم، وقطع أسباب معيشتهم، وعارضها اليهود آنذاك واحتجوا عليها، وقال عنها المحامي اليهودي شابيرا (تولى وزارة العدل في ما بعد) في السابع من شباط/ فبراير 1946: «إن هذا القانون لم يسبق له مثيل في الدول المتحضرة حتى في ألمانيا النازية لا وجود لقانون مماثل ».
    وورد في قرارات مؤتمر المحامين اليهود الذي انعقد في تل أبيب في 7/2/1946 عن قوانين الطوارئ ما يلي: «إن الصلاحيات التي منحت للسلطات حسب قوانين الطوارئ، تسلب المواطن الحقوق الأساسية للإنسان، إن هذه القوانين تهدم القانون والقضاء وتشكل خطراً شديداً على حرية الفرد وحياته، وتقيم نظام عنف، من دون أية رقابة قضائية ».
    لكن بعد تأسيس «إسرائيل» لم تُلغّ هذه القوانين التي استنكرها وأدانها المحامون اليهود عندما كانت تطبق على اليهود والعرب، بل طبقتها «إسرائيل» على العرب دون اليهود وبشكل أقسى من تطبيق حكومة الانتداب البريطاني، الأمر الذي جعل لها طابعاً عنصرياً، يدمغها بالعنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني البغيض.
    وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 29 على عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في القرار رقم 3223، وجاء فيه «أن الجمعية العامة تحثّ الدول الأعضاء كافة على التعاون تعاوناً مخلصاً تاماً في تحقيق غايات العقد وأهدافه»، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير، منها ما يلي:
    أ ـ تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري، والتمييز العنصري، وتحرير الشعوب الواقعة تحت سيطرة الاستعمار والاستعباد.
    ب ـ مراجعة القوانين والأنظمة الداخلية، بقصد تعيين وإلغاء ما ينص منها على التمييز العنصري أو الفصل العنصري أو يسببه أو يوحي به .
    لكن إسرائيل زادت من تمسكها بالقوانين العنصرية، وصعدت من إجراءاتها وممارساتها العنصرية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس العربية وقطاع غزة.
    وعادت الأمم المتحدة لتؤكد من جديد في الدورة 30 بالقرار رقم 2377، حول تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، تصميمها على تحقيق القضاء التام غير المشروط على العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، لأنها تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات الدول الأعضاء بمقتضى الميثاق، وأكدت إدانتها إنكار حق تقرير المصير والتطبيق اللا إنساني البغيض للفصل العنصري والتمييز العنصري، وجاء في القرار ما يلي:
    «تؤكد من جديد اعترافها بشرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل تحرير نفسها من العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والسيطرة الأجنبية».
    وحث القرار المذكور جميع الدول على التعاون تعاوناً مخلصاً لتحقيق أهداف وغايات عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك عن طريق:
    1 ـ تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري والتمييز العنصري.
    2 ـ استعراض القوانين والنظم الداخلية، بغية تحديد وإلغاء ما ينص فيها على التمييز العنصري أو الفصل العنصري أو يؤدي إليهما أو يوحي بهما .
    لكن إسرائيل تابعت سياستها العنصرية والإرهابية في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتمسكت أكثر مما مضى بقوانينها وإجراءاتها وممارساتها وسياساتها العنصرية والاستيطانية.
    يقول إسرائيل شاهاك عن قسوة إسرائيل في تطبيق قوانين الطوارئ على العرب بمقارنتها مع تطبيق بريطانيا، ما يلي:
    «إن بريطانيا لم تنسف بيت إرهابي يهودي، مثلاً بيت يائير ستير (زعيم عصابة شتيرن) حيث كان يختبئ، وحيث قتل من قبل الإنكليز، فإن بيته لا يزال قائماً حتى الآن في تل أبيب ».
    وتطبق قوانين الطوارئ على العرب فقط دون اليهود، لأنهم ليسوا يهوداً. ولا يمكّن العربي أن يلجأ إلى محكمة مدنية، وبموجبها يسجن أي عربي من دون توجيه أية تهمة إليه بحجة «أمن الدولة». وتقوم المخابرات والشرطة الإسرائيلية بتعذيب المتهم العربي، وتنتزع منه بالتعذيب والقوة سبباً لإدانته، وتحكم المحاكم العسكرية بموجب الاعتراف الموهوم الذي انتزع بالتعذيب، ولا تكترث لاعتراضاته وقوله بأن الاعتراف أخذ بالقوة، على الرغم من وضوح آثار التعذيب على جسده.
    يقول فالتير شفارتس في كتابه العرب في «إسرائيل» الذي نشر في لندن عام 1961 عن وضع الأقلية العربية في إسرائيل، على لسان أحد أبناء الناصرة، ما يلي: «إنهم يستولون على أراضينا، وعندما نسألهم عن السبب، يقولون لأسباب تتعلق بالأمن، وعندما نسألهم كيف يمكن أن نكون نحن وأملاكنا ووظائفنا خطراً على أمن الدولة؟ يلزمون الصمت، فإن سألناهم عن صمتهم، أجابوا أن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن ».


    عنصرية قوانين الأراضي الإسرائيلية
    د.غازي حسين


    إن عنصرية القوانين في إسرائيل لا تتجسد في قانوني العودة والجنسية، لكن في قوانين أخرى، حيث وضعت«إسرائيل» قوانين عدة لمصادرة الأراضي العربية، ومن أهمها:
    ـ قانون أملاك الغائبين لعام 1950.
    ـ قانون التصرف لعام 1953.
    ـ قانون استملاك الأراضي لعام 1953.
    ـ قانون تقادم الزمن لعام 1957.
    قامت «إسرائيل» على تهجير اليهود إلى فلسطين وترحيل العرب منها بارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية، وطرد سكان الأرض الأصليين إلى دول الجوار في حربي 1948 و1967 لتجسد مقولة الاستعمار الاستيطاني اليهودي.
    وبقيت قلة من الفلسطينيين في وطنهم على الرغم من المجازر الجماعية التي ارتكبتها العصابات اليهودية المسلحة ومنها الهاغاناه وشتيرن والأرغون وإرهاب الدولة الإسرائيلية. وشكلت الأقلية العربية التي بقيت في وطنها عبئاً ثقيلاً على الكيان الصهيوني ويهوديته لأنه قام على أساس الدين مستغلاً الخرافات والأكاذيب والأطماع التي رسخها كتبة التوراة والتلمود، والحركة الصهيونية.
    وفرضت عليها الحكم العسكري وقوانين الطوارئ التي سنتها حكومة الانتداب البريطاني الاستعمارية.
    اعتمد الكيان الصهيوني على نوعين من القوانين لشرعنة امتلاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم عام 1948:
    المجموعة الأولى: قوانين حكومة الانتداب البريطاني وبقيت سارية المفعول بموجب قانون أحكام السلطة والقانون لعام 1948 لتحقيق يهودية الدولة والاستيلاء على أراضي اللاجئين وبسط سيطرتها على 160 ألف نسمة بقوا في ديارهم وهي:
    ـ قانون أراضي الموت (1921).
    ـ قانون الغابات (1926).
    ـ قانون تسوية الحقوق في الأراضي (1928).
    ـ قانون الاستملاك للمنفعة العامة (1943).
    ـ أنظمة الطوارئ لعام 1945.
    المجموعة الثانية: قوانين الأراضي التي أصدرتها «إسرائيل»:
    ـ قانون أملاك الغائبين (1950): اعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين الذين رحلتهم «إسرائيل» إلى الدول المجاورة كغائبين، وأباح القانون للدولة استملاك أراضيهم.
    ـ قانون أملاك الدولة (1950)، وبموجبه وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة لأحد، أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني.
    ـ قانون استملاك الأراضي (1953)، وذلك لاستخدام الأراضي وحتى المنازل لأغراض عسكرية.
    ـ قانون أراضي «إسرائيل» لعام (1960)، ويمنع القانون نقل ملكية أراضي الدولة إلى مواطنين عرب.
    ـ قانون الاستيطان الزراعي (1967)، ويمنع تأجير بعض أصحاب الكيبوتسات أراضيهم لمزارعين فلسطينيين.
    ـ قانون استملاك الأراضي في النقب (1980) حيث قامت «إسرائيل» بموجب هذا القانون بمصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي النقب التي كان يملكها البدو لأغراض أمنية واستعمارية، وذلك بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر.
    ـ مشروع إعمار النقب لإقامة منتجعات صحراوية، وتمت بموجبه مصادرة عشرة آلاف دونم من أملاك الفلسطينيين.
    ـ مشروع عابر «إسرائيل»، وهو أوتوستراد ضخم يصل عرضه إلى 110 م ويبدأ من النقب في الجنوب ليصل إلى أقصى الشمال مفرق الكابري، ويأخذ مئات الأمتار من كلا جانبيه ومعظمها أراضي عربية.
    ـ مشروع الأندروميد في يافا لتهويد بيوت يافا القديمة وتحويلها إلى فيلات فاخرة لليهود فقط وضم المنطقة إلى مستعمرة تل أبيب الكبرى.
    ـ سخرّت بعض القوانين العثمانية والبريطانية والجهاز القانوني الإسرائيلي لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وأملاكهم وفي مقدمتها قانون أملاك الغائبين وبقية قوانين الأراضي، وذلك لتحقيق الاستعمار الاستيطاني وبناء المستعمرات اليهودية على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية وتهويد المقدسات العربية والإسلامية والقضاء على الوجه الحضاري العربي الإسلامي لمدينة القدس بشطريها المحتلين بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
    ـ كان اليهود حتى تأسيس الكيان الصهيوني يملكون أقل من 6% من مساحة فلسطين وأصبحوا يملكون اليوم 94% من مساحتها.
    ـ سخرّت عنصرية القوانين الإسرائيلية والتي صيغت لتطبق على العرب دون اليهود ومنها قانون أملاك الغائبين الذي استطاع الكيان الصهيوني بموجبه مصادرة الأراضي الفلسطينية ونقلها للملكية الإسرائيلية لتهويد فلسطين والقدس بشطريها المحتلين.
    يمنع الكيان الصهيوني حتى اليوم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من العودة إلى وطنهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار الأمم المتحدة رقم 194 والعهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عاد اللاجئون في جميع أنحاء العالم إلى منازلهم واستعادوا أملاكهم في البوسنة والهرسك وموزمبيق وكوسوفو وغيرها، إلاّ في فلسطين لم يطبق حق العودة حتى اليوم.
    صادرت «إسرائيل» وفقاً للإحصائيات الرسمية حوالي 20,500 ألف كم مربع.
    أيدت أمريكا حق عودة اللاجئين إلى ديارهم في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تبنت الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأيدت عودة محدودة ولأسباب إنسانية تطابقاً مع الموقف الإسرائيلي.
    لا هدوء ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإلغاء جميع قوانين الأراضي والأحوال المدنية العنصرية والتخلي عن الاستعمار الاستيطاني، لا سيما وأن الشعب الفلسطيني يصر على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات وعن ريعها منذ اغتصابها عام 1948 وحتى يومنا هذا.
    جرى ترهيب الفلسطينيين بأبشع وأفظع وسائل العنصرية والإرهاب والاغتيالات والإبادة الجماعية، وجرى ترحيلهم لإحلال اليهود بدلاً منهم بعد أن قررت الحكومة الصهيونية ممارسة سياسة التطهير العرقي من خلال الترحيل القسري عن طريق المذابح الجماعية والحروب العدوانية. وأقاموا مئات الحواجز داخل الضفة الغربية، وشيدوا جدار الفصل العنصري، وسجنوا واعتقلوا مئات الآلاف من الفلسطينيين. وأشعلوا الحروب العدوانية وارتكبوا المجازر وهدموا وشردوا، ونشروا الخراب والدمار والتخلف، واقتلعوا أشجار الزيتون المعمرة، وجرفوا الأراضي، ورحلَّوا السكان، ويكتب المستوطنون على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية «الموت للعرب» و«اجتثوا الفلسطينيين»، ويرسمون نجمة داوود السداسية، ويستبدلوا المواقع والشوارع وأسماء القرى والمدن وحتى بعض المساجد بأسماء يهودية، وجعلوا الموت يتربص بالفلسطينيين، يطلقون النار عليهم، وهم في عقر دارهم، أو هم يجلسون في غرفة الصف بالمدرسة، وأن تصرع الفلسطيني رصاصة وهو يشارك في مظاهرة. فالموت يتربص بالفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين وخارجها، وحتى في مخيماتهم كصبرا وشاتيلا، فالفلسطيني غريب في وطنه وغريب في كل مكان، يشعر بالغربة ولا يشعر بالأمن والأمان والاستقرار إلا بعودته إلى دياره أسوة بالتعامل الدولي وتطبيقاً لمبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق والقرارات الدولية.




    1 ـ عنصرية قانون أملاك الغائبين:
    لا تقتصر الطبيعة العنصرية لإسرائيل على الأحوال الشخصية، بل تتعداها إلى اغتصاب ملكية الأراضي العربية، ففضلاً عن نفيها ورفضها الاعتراف بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية، روّجت أكذوبة عن فلسطين وهي أنها «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض»، ويعني ذلك أن الصهيونية لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وملكيته لفلسطين، لكي تعطي فلسطين لليهود وتصبح أرضاً يهودية.
    لقد ظهرت بدايات عنصرية الصهيونية العملية بالنص الذي ورد في نظام الصندوق القومي اليهودي عام 1901 وينص على أن الحل أرض يمتلكها الصندوق القومي اليهودي لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود. كذلك بعد أن قامت السلطات الصهيونية بطرد مليون من عرب فلسطين صدر العديد من القرارات عن وزير الدولية لمصادرة أراضيهم إلى أن أقرت حكومة إسرائيل بتاريخ 20/3/1950 قانون أملاك الغائبين.
    ويعتبر غائباً بموجب هذا القانون كل مواطن ترك مكان إقامته الاعتيادي إلى خارج فلسطين قبل الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1948 أو إلى مكان في فلسطين كان خاضعاً لقوات هدفها منع قيام دولة «إسرائيل» أو حاربتها بعد قيامها.
    وبموجب هذا القانون اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن سكان مناطق في الجليل والمثلث كانت تحت سيطرة الجيوش العربية قبل 1/9/1948 واحتلتها «إسرائيل» أو ضمت إليها بموجب اتفاقية الهدنة مع الأردن، من الغائبين، واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضيهم وممتلكاتهم، وانتقلت ملكية هذه الأراضي وأراضي اللاجئين والمهجرين العرب وأملاكهم إلى القيّم على أملاك الغائبين. وقام القيم بتسليمها إما إلى مستعمرات يهودية مجاورة، أو إلى شركات يهودية، وأسكن في المنازل العربية مهاجرين يهوداً، وتقوم السلطات الإسرائيلية حالياً ببيعها لليهود.
    إن الهدف الأساسي من هذا القانون هو الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها وإقامة المستوطنات اليهودية عليها، تجسيداً للهدف الصهيوني باحتلال أرض فلسطين، وقد اعتمدت عليه «إسرائيل» لمصادرة معظم أملاك وأراضي المواطنين العرب الذين لم يغادروا فلسطين، فضلاً عن مصادرة أملاك وأراضي العرب الذين غادروها، وأملاك الوقف الإسلامي، التي تقدر وحدها بنحو 1/ 16 من مساحة فلسطين.
    علق توفيق طوبي، نائب سابق في الكنيست على قانون أملاك الغائبين، فقال: «إن هذا القانون تعبير عن التمييز ضد السكان العرب... إن الوظيفة الحقيقية لهذا القانون هي أن ينهب وينهب أكثر فأكثر ».
    طبقت إسرائيل قانون أملاك الغائبين، ليس فقط على الأراضي الزراعية، بل على الأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى سكان المدن، كمدينة عكا على سبيل المثال، حيث كتب الصحفي الإسرائيلي دون بيرتس عن ذلك يقول: «كل عربي غادر مدينته أو قريته بعد 29/11/1947 يمكن أن يصنف بموجب هذا القانون كغائب، لكن كل العرب في مدينة عكا الذين يملكون أراضي في مدينة عكا الجديدة، ولو أن بعضهم لم يسافر حتى مئات من الأمتار، بل سوى أمتار قليلة جداً عن المدينة القديمة، اعتبر هؤلاء غائبين، ولقد صودرت أملاك 30 ألف عربي واعتبروا غائبين لأن هؤلاء تنقلوا من مكان إلى آخر، على الرغم من أنهم لم يغادروا البلاد »
    وتقدر الأراضي الزراعية التي صودرت من ملكية أصحابها الفلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين بنحو أربعة ملايين دونم، بما فيها أراضٍ من أملاك الوقف الإسلامي، و25416 بناء في المدن تضم 57479 شقة سكينة، و10729 محلاً للتجارة والصناعة.
    ولقد تم تطبيق هذا القانون على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هربوا من قراهم من جراء المجازر الجماعية والمعارك العسكرية إلى قرى قريبة تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو لجأوا إلى الضفة الغربية وإلى الدول المجاورة، أو أرغموا على ترك أراضيهم إلى قرى أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية مثل أهالي قريتي إقرت وكفر برعم.
    ويخول هذا القانون بموجب الفقرة 28 القيّم على أملاك الغائبين اعتبار أي شخص أو جماعة من الغائبين من دون أن يحق لأحد التحقيق معه حول المعلومات التي اعتمد عليها لاعتبارهم من الغائبين، ويبقى قراره نافذ المفعول وليس بالإمكان إبطاله حتى ولو ثبت أن الشخص أو الأشخاص لم يكونوا من الغائبين.
    وقد قام القيّم بمصادرة أراضي الفلسطينيين الغائبين المقيمين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن وسوريا وحتى المقيمين في «إسرائيل» واعتُبروا بموجب هذا القانون من الغائبين، كما قام بمصادرة أراضي وأملاك الوقف الإسلامي التابعة للمساجد والمدارس الدينية.


    2 ـ العنصرية في قانوني التصرف واستملاك الأراضي:
    يشترط هذا القانون على صاحب الأرض أن يزرع أرضه شخصياً وإلا يستولي عليها وزير الزراعة، وكان عشرات الآلاف من الفلاحين الفلسطينيين قد أجبروا على الهجرة من جراء المجازر الجماعية، كما أبعدت أعداد كبيرة من الفلاحين، الأمر الذي جعل من المستحيل عليهم زراعة أراضيهم، وبالتالي استولت عليها السلطات الإسرائيلية.
    ويمنح هذا القانون الشرعية للأشخاص والهيئات والشركات والجماعات اليهودية التي استولت على أراض غير مزروعة، وبالتالي يضفي هذا القانون الشرعية على أعمال السلب والنهب التي قام بها اليهود والشركات والمستعمرات اليهودية للأراضي العربية.
    وجاء هذا القانون مكملاً لقوانين الطوارئ، فعندما يعلن الحاكم العسكري عن قطعة من الأرض منطقة مغلقة أو أمنية تطبيقاً لأحكام المادة 125 من قوانين الطوارئ، فإنه يحظر على مالكي الأراضي دخولها، وبالتالي يحظر عليهم زراعتها، فتصبح أراضي غير مزروعة، فيصدر وزير الزراعة قراراته بالاستيلاء عليها من أجل زراعتها، فيمنحها لشركات أو لأفراد من اليهود، وهنا تتجلى العنصرية الصهيونية بأبشع مظاهرها، والهدف الأساسي من هذا القانون الاستيلاء على الأراضي العربية بموجب قانون لإضفاء صفة القانونية والديمقراطية والحضارة والتمدن على الدولة اليهودية التي تعتبر بحق أسوأ دولة عنصرية واستعمارية وإرهابية ظهرت في تاريخ الإنسانية.
    استخدمت السلطات الصهيونية قانون الغائبين وقوانين الطوارئ لطرد الفلسطينيين من قراهم، ومن ثم تدميرها والاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات اليهودية عليها، أما قانون استملاك الأراضي، فإنه يخوّل وزير المالية نقل ملكية الأراضي بموجب القوانين السابقة إلى ملكية دولة «إسرائيل» إذا توفر أحد الشروط التالية:
    ـ إذا لم يكن العقار، أو الأرض، تحت تصرف مالكه بتاريخ 1/4/1952.
    ـ إذا كان العقار، أو الأرض، قد خصص في المدة الواقعة ما بين 14/5/1948 وحتى 1/4/1952 لأغراض التطوير أو الاستيطان أو الأمن.
    ـ إذا كان العقار، أو الأرض، ما زال مطلوباً لاستخدامه للأغراض السابقة.
    إن الهدف من هذه القوانين هو نهب الأراضي الفلسطينية وسرقتها عن طريق القانون، وبالتالي الاستيلاء عليها من أصحابها العرب وإعطاؤها للمهاجرين اليهود، وذلك لتوطينهم فيها وتغيير الوجه العربي لها وتهويدها بموجب قوانين عنصرية أصدرها الكيان الصهيوني، مما يظهر بجلاء عدم شرعية إسرائيل والقوانين العنصرية التي تصدرها.
    إن جميع هذه القوانين الجائرة والعنصرية طبقت وتطبق فقط على مواطني الكيان الصهيوني العرب وعلى اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة مدنهم وقراهم وليس اليهود، وذلك لكونهم عرباً، من دون أن تستولي على دونم واحد من أراضي اليهود. فالتمييز العنصري القائم على الدين هو الذي دفع بالحكومة الإسرائيلية إلى سن قوانين الأراضي لجعل دولة «إسرائيل» دولة يهودية خالصة بمصادرة الأراضي العربية وطرد أصحابها منها وإحلال مهاجرين يهود بدلاً منهم. ومن الممكن القول إن العنصرية والتمييز العنصري هما الصفة الأساسية للتشريع في «إسرائيل»، وتؤكد قوانين الأراضي الطابع العنصري الصريح للدولة اليهودية لأن هذه القوانين تميز بين مواطني الدولة بسبب دينهم لتحقيق الاستعمار الاستيطاني وإقامة المستعمرات اليهودية.
    تحدث إسرائيل شاهاك، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن الإسرائيلية في كتابة عنصرية إسرائيل، عن العنصرية في «إسرائيل»، فقال: «ليس هناك حدود لحقوق الإسرائيليين اليهود... لن يتمكن اليهود طويلاً من تطبيق مبادئ عنصرية بحجة خاطئة يدعونها مصلحة اليهود... يجب استئصال العنصرية من المجتمع الإسرائيلي، فيصبح لكل كائن بشري في ذلك المجتمع المتساوي الحق في أن يكون عضواً في الحزب الحاكم وفي غيره من الأحزاب، أو أن تطبق القواعد العنصرية ذاتها على اليهود المتواجدين في دول أخرى... فإذا لم نستأصل العنصرية من «إسرائيل» وإذا اقترنت العنصرية مع التعددية في غرز جذورها في المجتمع الإسرائيلي، فإني لا أشك مطلقاً، في أن المستقبل كفيل بإظهار عنصرية من نوع آخر لا تخطر ببال، تأسس ضد اليهود أنفسهم ».
    ويقول المؤرخ الإسرائيلي أهارون كوهين في كتابه إسرائيل والعالم العربي: «إن القوانين الإسرائيلية تعاقب العرب، ليس بسبب مخالفات ارتكبوها، أو مؤامرات حاكوها، وإنما بسبب مخالفات كان يمكن أن يرتكبوها، أي تعاقبهم بسبب كونهم عرباً ».
    ويؤكد شيرشيفسكي الطابع العنصري لقوانين الأراضي، فيقول: «إن سرقة الأراضي من الناس، السكان الذين يعيشون في الدولة، وهم مواطنون، يوجد فرق واحد بينكم وبينهم، هم عرب وأنتم يهود ».
    ويقدر إسرائيل شاهاك أن «إسرائيل» أزالت من الوجود قبل عام 1967 نحو 385 قرية عربية فلسطينية .
    ويعتبر تشريع مثل هذه القوانين انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية تحريم العنصرية والتمييز العنصري، وتؤكد هذه القوانين أن «إسرائيل» دولة عنصرية وكولونيالية وإرهابية لا مثيل لها في تاريخ البشرية وأسوأ من ألمانيا النازية والأبارتايد في جنوب إفريقيا.
    اتخذت الأمم المتحدة في الدورة 25 للجمعية العامة القرار رقم 2647 بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 حول القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة، جاء فيه أن الجمعية العامة.. وإذ يساورها شديد القلق لاستمرار الفصل العنصري وأشكال التمييز العنصري الأخرى، التي تشكل إهانة لا تطاق لكرامة الفرد... وإذ ترحب ببدء تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
    1 ـ تكرر رسمياً شجبها لجميع أشكال التمييز العنصري، أينما ظهرت وللفصل العنصري، خاصة بوصفها تتناقض تناقضاً صارخاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان روحاً ونصاً وتأسف لاستمرار مثل هذه السياسات.
    2 ـ وتناشد حكومات البلدان التي لا تزال أشكال من التمييز العنصري مستمرة فيها والحكومات التي تطبق علناً سياسات من قبيل سياسة الفصل العنصري أن تعمد دون إبطاء إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتثقيفية والاجتماعية اللازمة لإنهائها ولضمان احترام حقوق الإنسان وفقاً للميثاق.
    3 ـ تؤكد بشدة ضرورة إتاحة فرص متساوية لجميع البشر .

    خامساً ـ العنصرية في قوانين الطوارئ:
    تطبق إسرائيل قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني عام 1945 (لتطبيقها على اليهود والعرب معاً) على العرب فقط، وبشكل أعنف وأقسى بكثير مما كانت تطبقه بريطانيا. طبقتها «إسرائيل» على الأقلية العربية فيها، في الجليل والمثلث والنقب، وفرضت بموجبها الحكم العسكري على العرب، ومن أبرز سماتها أنه لا يحق للعربي الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية، وهي تسلب المواطن العربي الحقوق الأساسية للإنسان وحقه في ملكية أراضيه وتشكل خطراً دائماً على حريته وحياته وأملاكه.
    وتتألف قوانين الطوارئ التي تعرف بقوانين الدفاع أو الحكم العسكري من 170 مادة، مقسمة إلى 15 فصلاً، ومنها المادة 109 و110 اللتان تفرضان على العربي قيوداً محددة تتعلق بالعمل والسكن والإقامة، فيُرغم على السكن في المنطقة التي يحددها الأمر العسكري، ولا يسمح له بتغيير السكن أو مغادرة المدينة أو القرية من دون تصريح خطي.
    وتخول المادة 111 الحاكم العسكري اعتقال أي شخص ومن دون محاكمة مدة طويلة من الزمن، وكانت المدة غير محددة في الماضي، أي من الممكن اعتقال أي شخص مدى الحياة، ولكنها حددت في ما بعد في الضفة الغربية والقطاع، حيث يحق اعتقال العربي مدة ستة أشهر من دون تقديمه إلى المحاكمة، وتمنح المادة 112 الحاكم العسكري نفي أي عربي أو طرده خارج البلاد، أو منعه من العودة إليها.
    وبموجب المادة 119 تصادر أو تُهدم أملاك أي إنسان يطلق رصاصة أو يلقي قنبلة على الجيش أو الشرطة أو المستوطنين، كما تبيح المادة 121 لوزير الدفاع الحق في مصادرة أملاك مَنْ تثبت مخالفته قوانين الحكم العسكري، وبموجب المادة 124 يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي أو الشامل على حي أو مدينة، أو الضفة والقطاع، كما يحق له تحديد مدى المنع ومدته.
    وتعتبر المادة 125 من أخطر مواد قوانين الطوارئ، إذ بموجبها يسمح للحاكم العسكري الإعلان عن منطقة مغلقة لأسباب أمنية، فيمنع أصحابها العرب من استغلالها، وذلك كمقدمة لمصادرتها.
    يقول شمعون بيريز عن أهمية المادة 125 للاستيطان والهجرة اليهودية ما يلي: «إن تطبيق القانون رقم 125 الذي اعتمد عليه في تشكيل الحكم العسكري هو استمرارية مباشرة للنضال في سبيل الهجرة والاستيطان اليهودي » وبعبارة أوضح ترحيل العرب وتوطين اليهود في فلسطين.
    لقد استغلت «إسرائيل» قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني لمصادرة الأراضي العربية وتهويدها، وللتضييق على العرب، وتنغيص حياتهم، وقطع أسباب معيشتهم، وعارضها اليهود آنذاك واحتجوا عليها، وقال عنها المحامي اليهودي شابيرا (تولى وزارة العدل في ما بعد) في السابع من شباط/ فبراير 1946: «إن هذا القانون لم يسبق له مثيل في الدول المتحضرة حتى في ألمانيا النازية لا وجود لقانون مماثل ».
    وورد في قرارات مؤتمر المحامين اليهود الذي انعقد في تل أبيب في 7/2/1946 عن قوانين الطوارئ ما يلي: «إن الصلاحيات التي منحت للسلطات حسب قوانين الطوارئ، تسلب المواطن الحقوق الأساسية للإنسان، إن هذه القوانين تهدم القانون والقضاء وتشكل خطراً شديداً على حرية الفرد وحياته، وتقيم نظام عنف، من دون أية رقابة قضائية ».
    لكن بعد تأسيس «إسرائيل» لم تُلغّ هذه القوانين التي استنكرها وأدانها المحامون اليهود عندما كانت تطبق على اليهود والعرب، بل طبقتها «إسرائيل» على العرب دون اليهود وبشكل أقسى من تطبيق حكومة الانتداب البريطاني، الأمر الذي جعل لها طابعاً عنصرياً، يدمغها بالعنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني البغيض.
    وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 29 على عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في القرار رقم 3223، وجاء فيه «أن الجمعية العامة تحثّ الدول الأعضاء كافة على التعاون تعاوناً مخلصاً تاماً في تحقيق غايات العقد وأهدافه»، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير، منها ما يلي:
    أ ـ تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري، والتمييز العنصري، وتحرير الشعوب الواقعة تحت سيطرة الاستعمار والاستعباد.
    ب ـ مراجعة القوانين والأنظمة الداخلية، بقصد تعيين وإلغاء ما ينص منها على التمييز العنصري أو الفصل العنصري أو يسببه أو يوحي به .
    لكن إسرائيل زادت من تمسكها بالقوانين العنصرية، وصعدت من إجراءاتها وممارساتها العنصرية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس العربية وقطاع غزة.
    وعادت الأمم المتحدة لتؤكد من جديد في الدورة 30 بالقرار رقم 2377، حول تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، تصميمها على تحقيق القضاء التام غير المشروط على العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، لأنها تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات الدول الأعضاء بمقتضى الميثاق، وأكدت إدانتها إنكار حق تقرير المصير والتطبيق اللا إنساني البغيض للفصل العنصري والتمييز العنصري، وجاء في القرار ما يلي:
    «تؤكد من جديد اعترافها بشرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل تحرير نفسها من العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والسيطرة الأجنبية».
    وحث القرار المذكور جميع الدول على التعاون تعاوناً مخلصاً لتحقيق أهداف وغايات عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وذلك عن طريق:
    1 ـ تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري والتمييز العنصري.
    2 ـ استعراض القوانين والنظم الداخلية، بغية تحديد وإلغاء ما ينص فيها على التمييز العنصري أو الفصل العنصري أو يؤدي إليهما أو يوحي بهما .
    لكن إسرائيل تابعت سياستها العنصرية والإرهابية في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتمسكت أكثر مما مضى بقوانينها وإجراءاتها وممارساتها وسياساتها العنصرية والاستيطانية.
    يقول إسرائيل شاهاك عن قسوة إسرائيل في تطبيق قوانين الطوارئ على العرب بمقارنتها مع تطبيق بريطانيا، ما يلي:
    «إن بريطانيا لم تنسف بيت إرهابي يهودي، مثلاً بيت يائير ستير (زعيم عصابة شتيرن) حيث كان يختبئ، وحيث قتل من قبل الإنكليز، فإن بيته لا يزال قائماً حتى الآن في تل أبيب ».
    وتطبق قوانين الطوارئ على العرب فقط دون اليهود، لأنهم ليسوا يهوداً. ولا يمكّن العربي أن يلجأ إلى محكمة مدنية، وبموجبها يسجن أي عربي من دون توجيه أية تهمة إليه بحجة «أمن الدولة». وتقوم المخابرات والشرطة الإسرائيلية بتعذيب المتهم العربي، وتنتزع منه بالتعذيب والقوة سبباً لإدانته، وتحكم المحاكم العسكرية بموجب الاعتراف الموهوم الذي انتزع بالتعذيب، ولا تكترث لاعتراضاته وقوله بأن الاعتراف أخذ بالقوة، على الرغم من وضوح آثار التعذيب على جسده.
    يقول فالتير شفارتس في كتابه العرب في «إسرائيل» الذي نشر في لندن عام 1961 عن وضع الأقلية العربية في إسرائيل، على لسان أحد أبناء الناصرة، ما يلي: «إنهم يستولون على أراضينا، وعندما نسألهم عن السبب، يقولون لأسباب تتعلق بالأمن، وعندما نسألهم كيف يمكن أن نكون نحن وأملاكنا ووظائفنا خطراً على أمن الدولة؟ يلزمون الصمت، فإن سألناهم عن صمتهم، أجابوا أن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن ».

  2. #2
    من يقرأ هذا البحث يقف على أمور تحتاج إلى عمق أكثر , والمقال مفيد من جوانب عديدة , أشكرك أستاذي وبارك الله بك

المواضيع المتشابهه

  1. عنصرية المجتمع والدولة الإسرائيلية
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-30-2014, 10:28 AM
  2. عنصرية القوانين الإسرائيلية
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-25-2014, 12:08 PM
  3. عنصرية القوانين الإسرائيلية – قانون العودة إنموذجاً
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى فرسان الأبحاث الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-20-2014, 12:25 PM
  4. عنصرية قوانين الأراضي الإسرائيلية
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-18-2013, 03:03 AM
  5. عنصرية «إسرائيل»... قوانين وممارسات
    بواسطة د.غازي حسين في المنتدى الدراسات الاسرائيلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-2013, 12:43 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •