أوقات العمل :
القول هنا فى فترات العمل وجهة نظر ليس عليه دليل من الوحى ومن ثم قد يكون لدى البعض رأى افضل منى فليقله ولكن ملتزم بعدم اضرار العامل مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"
يختلف وقت العمل من وزارة لأخرى كما تختلف من حيث عدد فترات العمل وطولها الزمنى كما أن داخل الوزارة الواحدة تختلف بعض الإدارات فى طول وقت العمل وفتراته وهى وزارات الصحة والشرطة والصناعة والتجارة والنقل والخارجية تعمل اربع فترات هى من 6 ص :12 ظهرا ومن 12 ظهرا :6 مساء ومن 6مساء :12 ليلا ومن 12:ليلا إلى 6صباحا ووزارة القضاء والمالية تعمل فترة واحدة من 8صباحا :ما قبل الظهيرة بربع ساعة ووزارة التعليم مثلهم إلا إذا حكمت الظروف فتعمل فترة ثانية من بعد العصر بربع ساعة حتى قبل المغرب بربع ساعة ووزارة الإعلام تعمل بعض إداراتها فترة وبعضها فترتين وبعضها ثلاث وبعضها وقت عمله وقت الصلاة فقط والفترات هى من8 ص إلى ما قبل الظهيرة بربع ساعة ومن بعد الظهيرة بربع ساعة حتى الخامسة ومن الخامسة حتى العاشرة ليلا ووزارة الجهاد تعمل ست فترات هى من 6ص :10ص ومن 10ص :2ظ ومن 2ظ ::6 مساء ومن 6م :10ليلا ومن 10 ليلا :2 ليلا ومن 2ليلا :6ص ووزارة الزراعة تعمل فترتين من 8ص حتى ما قبل الظهيرة بربع ساعة ومن بعد العصر بربع ساعة إلى ما قبل المغرب بربع ساعة وهناك إدارات فى كل الوزارات تعمل فترة واحدة وهى الإدارات العامة وبعض الإدارات الأخرى والأحكام التى تحكم فترات العمل هى :
- الحذر من العدو فهو يوجب على وزارة الجهاد العمل ليلا ونهارا مصداق لقوله بسورة النساء "خذوا حذركم ".
- الراحة بعد الظهيرة لقوله عن أوقات الراحة بسورة النور"وحين تخلعون ثيابكم من الظهيرة ".
- السعى والعمل بعد صلاة الجمعة لقوله تعالى بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ".
- الراحة فى الليل لقوله تعالى بسورة النبأ "وجعلنا الليل لباسا "وبالطبع يحبذ إلغاء العمل ليلا فى كل الوزارات عدا المضطرة للعمل ليلا كالجهاد والصحة والشرطة .
زى العمل :
زى العمل شرطه الوحيد هو موارة السوءة أى إخفاء العورة مصداق لقوله تعالى بسورة الأعراف "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواءتكم ".
وكل وزارة ليس لها زى معين سوى الوزارات التى يوجب عملها ارتداء زى وقت العمل حتى يسهل عليهم أداء الوظيفة كالجهاد والصحة وفى حالات الاضطرار لتشغيل بعض النساء تلتزم النساء بمواصفات الزى فى الأماكن العامة وهى كونه مغطى للعورة واسع غير شفاف لقوله تعالى بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن " .
الإجازات :
لا يوجد فى الإسلام ما يسمى الإجازات فكل الأيام هى أيام عمل بدليل أن الله أمرنا بالانتشار فى الأرض بعد صلاة الجمعة فقال بسورة الجمعة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله "ويسمح للإنسان فى الإسلام بالغياب عن العمل فى الحالات التالية :
- المرضى لقوله تعالى بسورة النور "ليس على المريض حرج ".
- العجز المانع من الضرب فى الأرض وهو الحركة لقوله بسورة البقرة "للفقراء المهاجرين الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض ".
- الحمل والولادة والرضاعة للنساء المضطرات للعمل لقوله بسورة الأحقاف "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " .
- وفاة الأقارب والأصدقاء والجيران يسمح للموظف بيوم واحد .
- الزواج يسمح له بأسبوع للمرة الأولى وثلاثة لأى مرة بعدها
- وأما الأعياد فتنظم فترات العمل بحيث تضمن لكل فرد فرصة الإلتقاء بالناس وتهنئتهم بالعيد .
-الحج والعمرة فيسمح للحاج أو المعتمر بالغياب مدة السفر والقيام بالمناسك لقوله بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات "وهى مرة واحدة فى العمر .
-الحيض للنساء المضطرات للعمل لقوله بسورة البقرة "يسألونك عن المحيض قل هو أذى ".
التعيين والنقل :
تعين النساء المضطرات للعمل فى أقرب المؤسسات لبيوتهن .
يعين الرجال المرضى بأمراض مزمنة لا تمنع من العمل وذوى العاهات التى لا تمنع من العمل فى أقرب الأماكن تطبيقا لمنع الحرج وهو الأذى عنهم مصداق لقوله بسورة الفتح "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"ويعين الباقون فى الأماكن الأخرى مع مراعاة تبادل الأماكن بين القريب والبعيد بحيث يمضى كل واحد سنة فى مكان حتى تحدث المساواة بينهم وذلك تحقيقا لمعنى الإخوة بقوله بسورة الحجرات "إنما المؤمنون إخوة "وأما النقل فحكمه هو نقل الموظف للمكان الأقرب له عند وجود مكان خالى عملا على إراحته .
الترقى الوظيفى :
يقصد به الصعود لدرجات العمل الأعلى وهى رئاسة القسم أو المؤسسة وطريقة الترقى قائمة على أساس ترشيح الزملاء لواحد منهم رئيسا والثانى أن ينجح فى اختبار العلم اللازم للرئاسة وهذا تطبيق لقوله بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم ".
الأعمال الإدارية :يقصد به:
- الأعمال المالية وتحكمها أحكام الإسلام فى الماليات ويكون لها دفتر خاص يثبت فيه كل منصرف ووراد بالعقود وغيرها من وسائل الإثبات .
- الأعمال الإرشادية وتحكمها أحكام الإسلام فى الإعلام حيث يتم إعلام كل عامل بأى شىء جديد أو أى شىء يخصه فى مجال العمل وكذلك إعلام الجمهور .
الحضور والإنصراف :
يتصرف رئيس العمل بالحضور والإنصراف بأى أسلوب يناسب العمل فقد يجعل كل عامل يوقع فى دفتر أو يأخذ الغياب بنفسه بعد بداية وقت العمل ولا يسمح بالتأخر إلا لعذر قاهر .
الاستئذان :
يقصد به التغيب لمدة معينة أثناء العمل وذلك لعذر قاهر مرض أو وفاة أو جرح أو عزاء وفى الأعذار الأخرى يطلب الإذن من الرئيس فى كل الحالات وللرئيس الحق فى إعطاء الإذن وعدم إعطاء الإذن مع توضيح السبب للمستأذن فى الحالات غير القاهرة وفى هذا قال تعالى بسورة النور"إن الذين يستئذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فإذن لمن شئت منهم " .
العمل حق :
العمل بوظيفة ما هو حق لكل رجل وفى حالات الاضطرار يسمح بعمل النساء مكان الرجال كما يجب تدريبهن على العمل الوظيفى بعد التخرج ما لم يكن متزوجات مدة يحددة تتاح فيها للمرأة ممارسة العمل حتى تستطيع ممارسته وقت الاضطرار وهو من باب "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
المرتبات هى ما يتعيش به الموظفون وأساسها إعالة الموظف وأسرته بمعنى أن يعطى ما يكفيه للإنفاق على حاجات نفسه وأسرته وأحكامها هى :
-كل موظف يتساوى فى المرتب مع أى موظف أخر إذا كانوا أفرادا
-يختلف الأجر من موظف لأخر بسبب اختلاف عدد أفراد أسرة منهم وسنهم
-لكل زوجة مقدار ثابت لا يتغير وأما الطفل فمقداره متغير فهو فى سن الرضاعة ربع مقدار الأب أو الأم وفى السن بعد الرضاعة نصف مقدار الأب وإذا بلغ مرحلة الكلية أصبح متساويا فى المقدار مع الأب
-يتم قطع راتب الطفل الذكر متى التحق بوظيفة بعد التخرج .
- يتم قطع راتب الطفل الأنثى عند زواجها أو التحاقها بعمل مؤقت .
-يصرف المرتب لزوجة الموظف ولأولاده إذا توفاه الله بعد خصم نصيبه وحده منه .
- لا يتوقف صرف المرتب بعد خروج الموظف من الوظيفة والخروج سببه هو المرض الجسدى أو النفسى فلا شىء يسمى المعاش فى الإسلام
-يتم قطع مرتب الزوجة إذا طلقت ويخصص لها المرتب بمفردها .
-فى حالة حكم المحكمة ببخل أو إسراف الزوج يعطى المرتب للزوجة أو أكبر الأولاد إذا كان راشدا .
- يتم صرف المرتب فى اليوم الأول من الشهر القمرى .
- يتم صرف مرتب الموظف الجديد فى أول يوم يتسلم العمل فيه ما لم يكن صرفه فى مرتب أبيه أو فى مرتب الإعانة.
- يحرم خصم أى شىء من المرتب حال ارتكاب الموظف جريمة وظيفية فالعقاب فى الاسلام بدنى أو كفارات مالية يدفعها المرتكب بإرادته وهى لا تنطبق على أى جريمة وظيفية
ونظرا لاختلاف العملات فى مقدار ما تشتريه وكذلك المعادن كالذهب فإننا لن نحدد مقدار مرتب الفرد ولكنه يشمل البنود التالية الطعام والشراب والكساء والغاز والعلاج والمنظفات والإعلاميات (فى بداية كتابتى للكتاب منذ حوالى 20 عاما كان يكفى الفرد الواحد فى مصر 90جنيها مصريا ومنذ خمس سنوات كان يكفيه 200 جنيه والآن فى 1429هـ يكفيه 300 جنيه والآن يكفيه500جنيه وهذا مثال فقط لا ينطبق على كل بلدمن بلاد المسلمين ولكن عملة الدولة بإذن الله ستكون واحدة وأسعار السلع والخدمات غالبا واحدة)
2-الإعانات:
يقصد بها الأموال التى تعطى لمحتاجيها وأساسها سد حاجات من ليس معه ما يسد به حاجاته أو لا يعمل وتتمثل أحكامه فى التالى :
- يصرف للمحتاج وأهله نفس مرتب الموظف وأهله .
- فى حالة الوفاة يصرف مبلغ لمستلزمات الدفن والعزاء لمن قام بالصرف .
- فى حالة الزواج يصرف مبلغ للذكر يقدر بثمن قنطار ذهب وتجهيز منزل الزوجية
- فى حالة الكارثة يصرف مبلغ يساوى ما أتلفته الكارثة .
الأمور الثلاثة الأخيرة تنطبق على المرتبات والإعانات معا