منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1

    واخيرا الحجاب لنساء النبى فقط

    واخيرا الحجاب لنساء النبى فقط

    --------------------------------------------------------------------------------

    واخيرا الحجاب لنساء النبى فقط اما الطرحه العاديه تكفى

    ‏حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏سليمان بن يسار ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عبد الله بن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
    ‏أردف رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الفضل بن عباس ‏ ‏يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان ‏ ‏الفضل ‏ ‏رجلا وضيئا فوقف النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من ‏ ‏خثعم ‏ ‏وضيئة تستفتي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فطفق ‏ ‏الفضل ‏ ‏ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والفضل ‏ ‏ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن ‏ ‏الفضل ‏ ‏فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت ‏ ‏يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم ‏


    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله ( أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ) ‏
    ‏هو ابن عباس , وقد تقدم شرحه في كتاب الحج , قال ابن بطال : في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة , ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع , قال : ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه , قال : وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن . وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل , قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء , وأن قوله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) على الوجوب في غير الوجه . قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة , و ‏
    ‏قوله " عجز راحلته " ‏
    ‏بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها زاي أي مؤخرها , و ‏
    ‏قوله " وضيئا " ‏
    ‏أي لحسن وجهه ونظافة صورته , ‏
    ‏وقوله " فأخلف يده " ‏
    ‏أي أدارها من خلفه , و ‏
    ‏قوله " بذقن الفضل " ‏
    ‏بفتح الذال المعجمة والقاف بعدها نون , قال ابن التين : أخذ منه بعضهم أن الفضل كان حينئذ أمرد , وليس بصحيح ; لأن في الرواية الأخرى " وكان الفضل رجلا وضيئا " . فإن قيل سماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا . بل الظاهر أنه وصف حالته حينئذ , ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع والفضل كان أكبر من أخيه عبد الله وقد كان عبد الله حينئذ راهق الاحتلام قلت : وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أن يزوج الفضل لما سأله أن يستعمله على الصدقة ليصيب ما يتزوج به , فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك الوقت ولكن لا يلزم منه أن تكون نبتت لحيته كما لا يلزم من كونه لا لحية له أن يكون صبيا

  2. #2
    ربنا قال ان نساء النبى لسن كاحد من النساء

  3. #3
    ‏قوله ( كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك ) ‏
    ‏تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطهارة , وقوله في آخره " قد عرفناك يا سودة , حرصا على أن ينزل الحجاب " فأنزل الله عز وجل الحجاب , ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال , فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب فنزلت الآية , فكان كل من الأمرين سببا لنزولها , وقد تقدم تقرير ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة الأحزاب , وقد سبق إلى الجمع بذلك القرطبي : فقال : يحمل على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده , ويحتمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى . قال والأول أولى فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يحجبهن , فلما نزل الحجاب كان قصده أن لا يخرجن أصلا فكان في ذلك مشقة فأذن لهن أن يخرجن لحاجتهن التي لا بد منها . قال عياض : خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين , واختلف في ندبه في حق غيرهن , قالوا : فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها , قال : ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز , وقد كن إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن انتهى . وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة البراز نظر , فقد كن يسافرن للحج وغيره ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي وفيه بروز أشخاصهن , بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك , وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره . ‏
    ‏( تنبيه ) ‏
    ‏حكى ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب وإنما هي في لباس الجلابيب , وتعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن وهو من جملة الحجاب

  4. #4
    واخيرا الحجاب لنساء النبى فقط


    اخي نور الدين الحجاب لكافة المؤمنات وغير مقتنعة بكلامك انه فقط لنساء المؤمنين

    الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على كل فتاة بالغة

  5. #5
    بنت الجنوب انتى مش فاهمه قصدى فى كل مواضيع الحجاب لغايه الان
    انا ماعترضتش على تغطيه الشعر باى مسمى لاكن انا اعترض على ان البنت تغطى وجهها لان دى لنساء النبى فقط
    ودى الى اسمها الحجاب

  6. #6
    والله كلام فى غاية العجب والاستعجاب

    كيف اخى الكريم الوجه يكون مكشوف لاى احد

    انا رايى من راى اختى الفضلة بنت الجنوب

    تحيــــاتى الك وربنا يهى المسلمين
    http://www.fursan.ws/wisam2.gif


    من العذاب ... إن تكتب لمن لا يقرا لك
    وان تنتظر من لا يأتي لك
    و ان تحب من لا يشعر بك
    وان تحتاج من لا يحتاج لك
    من المؤلم ... إن تحب بصدق
    وتخلص بصدق .. وتغفر بصدق
    ثم تصدم في النهاية بموت
    كل الصدق الذي قدمته
    "ثم تكتشف إن أجمل العمر كان سراباً"

  7. #7
    بنت الجنوب انتى مش فاهمه قصدى فى كل مواضيع الحجاب لغايه الان
    انا ماعترضتش على تغطيه الشعر باى مسمى لاكن انا اعترض على ان البنت تغطى وجهها لان دى لنساء النبى فقط
    ودى الى اسمها الحجاب

    انت تقصد النقاب وليس الحجاب


    الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

    والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

    والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

    لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

    ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

    والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

    النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

    والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

    وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

    إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

    وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

    الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

    فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

    الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

    من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

    ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

    ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

    وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

    فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

    وقال أيضاً :

    لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

    والله أعلم

    الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

    والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

    والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

    لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

    ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

    والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

    النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

    والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

    وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

    إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

    وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

    الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

    فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

    الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

    من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

    ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

    ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

    وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

    فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

    وقال أيضاً :

    لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

    والله أعلم

    محمد صالح المنجد

  8. #8
    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

    قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله

    مع احترامى الشديد ليكى انا الناس دى مش باقتنع بيها

    وتفسير الحديث واضح ان الوجه لا يغطى

    والخلاف فى الراى لايفسد للود قضيه

  9. #9
    والله مابعرف اقول ايه فى الكلام ده

    الواحد الى مايعرف شى مايتحدث عنه

    تحيـاتى الك
    http://www.fursan.ws/wisam2.gif


    من العذاب ... إن تكتب لمن لا يقرا لك
    وان تنتظر من لا يأتي لك
    و ان تحب من لا يشعر بك
    وان تحتاج من لا يحتاج لك
    من المؤلم ... إن تحب بصدق
    وتخلص بصدق .. وتغفر بصدق
    ثم تصدم في النهاية بموت
    كل الصدق الذي قدمته
    "ثم تكتشف إن أجمل العمر كان سراباً"

المواضيع المتشابهه

  1. أنسام الصباح والمساء
    بواسطة زهراء أحمد في المنتدى فرسان العام
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-31-2014, 11:26 AM
  2. جامعة هارفارد تضع آية من سورة لنساء عل مدخل الكلية
    بواسطة أبو فراس في المنتدى فرسان التجارب الدعوية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-06-2014, 02:35 AM
  3. واخيرا برنامج Femta للنساء
    بواسطة بنان دركل في المنتدى أنت تسأل والأطباء يجيبون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-28-2007, 01:08 PM
  4. تنبيه الحجاب لنساء النبى فقط
    بواسطة noureldens في المنتدى فرسان الافتاءات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-01-2006, 12:33 PM
  5. فلسطينية اولا واخيرا
    بواسطة نادية في المنتدى فرسان المواضيع الساخنة.
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-10-2006, 04:20 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •