منتديات فرسان الثقافة - Powered by vBulletin

banner
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018

    توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018




    كتب المحامي المحامي الدكتور عمار يوسف لدمشق الآن


    هنالك العديد من المواطنين ونتيجة الفهم الخاطئ لمواد المرسوم رقم 10 لعام 2018 ولقلة الدراية القانونية ولاستغلال الإعلام المعادي للوطن السوري ممن يصطادون في الماء العكر.


    قد اعتقد هؤلاء المواطنين ان هذا المرسوم قد يمس بأوضاعهم القانونية وملكياتهم في سوريا وخاصة المادة التي تلزم أصحاب الحقوق والأملاك في سوريا بإبراز ما يثبت ملكياتهم خلال مدة أقصاها شهر واحد.


    الأمر الذي أحدث نوع من الفزع الجماعي من قبل هؤلاء فأرسلوا أقاربهم إلى الجهات القضائية والمحاميين العامين وكتاب العدل. ليستخرجوا ما يثبت ملكيتهم لعقاراتهم الثابت ملكياتها اساساً.


    لذلك وتطميناً للمواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها يتطلب الأمر إيضاح المسائل التالية المتعلقة بهذا المرسوم.


    لا بد من الإشارة أولاً إلى أن هذا المرسوم صدر تعديلاً للمرسوم 66 والمتعلق بمنطقة المزة وبساتين الرازي بشكل خاص حيث تم توسيع تجربة بساتين الرازي والمزة حيث تعتبرها الحكومة من التجارب الرائدة حسب ظنها.


    والأمر الثاني: أن هذا المرسوم لا يطبق إلا بعد إحداث المناطق التنظيمية الوارد ذكرها في هذا المرسوم بمعنى آخر أي إجراء حالي غير مطلوب بأي حال من الأحوال كونه لم تحدث مناطق تنظيمية جديدة. وبالتالي لا داعي لإثبات الملكية بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.


    الأمر الثالث: وهو الأهم ونتوجه به إلى الإخوة المواطنين من كان منهم في سورية أو خارجها.


    لا داعي لإيجاد إثباتات لما هو ثابت اصلاً بمعنى آخر. من كان عقاره على سبيل المثال مثبتاً في السجل العقاري فلا داعي لإثبات ملكيته لهذا العقار كونه ثابت أصلاً وإثبات الملكية في حال حاجته يكون بإبراز سجل عقاري بتاريخ حديث ومن كان عقاره مخالفاً على سبيل المثال فهنالك إثباتات أخرى كإخراج القيد المالي، وهذه الإثباتات نؤكد على انها تطلب بعد إحداث المنطقة التنظيمية وليس قبل ذلك بأي شكل من الأشكال.


    الأمر الرابع: إن استغلال وسائل الإعلام المعادية للدولة السورية من خلال الإيحاء للمواطنين بأن الدولة السورية تحاول سرقة أموالهم وعقاراتهم كان الهدف منه إيصال الصورة الخاطئة لهذا المرسوم على مبدأ (لا تقربوا الصلاة) فقد قاموا باجتزاء ما يناسبهم من المرسوم وما يؤدي إلى الفهم الخاطئ لهذا المرسوم، دون أي مراجعة قانونية ودون أي وازع أخلاقي وقاموا باستغلال حسن النية لدى المواطن السوري ليوصلوا الصورة المغلوطة لهذا المرسوم.


    في النهاية يجب أن يطمئن جميع المواطنين داخل سورية وخارجها أن هنالك ضوابط قانونية ضمن المرسوم تضمن أن يصل لكل ذي حقٍ حقه ودون أي خسارة لأي مواطن وأن أملاك المواطن وأرزاقه ليست عرضة للضياع والاستملاك من قبل الدولة السورية بل على العكس أن الضامن لهذه الأملاك هو الدولة السورية.


    المصدر: دمشق الآن




    أخبار اليوم
    توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018

  2. #2

    رد: توضيحات حول المرسوم رقم 10 لعام 2018

    70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفياً قبل تثبيته بالمحكمة.. ولأول مرة فرض عقوبات بالسجن … السجن حتى ستة أشهر للزوجين والشيخ والشهود وولي الأمر لمن يتزوج خارج المحكمة (عرفياً)
    الإثنين, 23-04-2018


    أعلن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون العقوبات العام عن فرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة سواء أكان المتعاقدين (الزوجين) وممثليهم والشهود المختصة قبل إتمام المعاملات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية.
    ونص المشروع الذي حصلت ـ«الوطن» على نسخة منه أنه تفرض عقوبة الغرامة المالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة من يعقد هذا الزواج خارج المحكمة بعدما كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ليرة.


    وشدد المشروع العقوبة بحق من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه تفرض ذات العقوبات على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
    وعدل المشروع المادة 469 من قانون العقوبات المتعلقة بزواج القاصرات لتفرض عقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة على كل من يعقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
    وأشار المشروع إلى أنه تخفض العقوبة المشار إليها إلى النصف إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي، في حين العقوبة في القانون الحالي هي غرامة مالية تتراوح من 100 إلى 200 ليرة.
    وفرض المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة على كل من يتولى زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انتهاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، على حين تراوحت العقوبة الحالية من 100 إلى 200 ليرة.
    وفرض المشروع العقوبات المشار إليها بالمواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
    من جهتها كشفت مصادر قضائية أن 70 بالمئة من السوريين يتزوجون عرفيا أي خارج المحكمة قبل تثبيت الزواج في المحكمة المختصة، موضحة أن المشروع جاء للحد من الزواج العرفي.
    ورأت المصادر أن فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي سيمنع المواطنين من هذا الزواج علما أنه أصبح عرفاً لدى الأسر السورية أن يتم كتب الكتاب قبل تثبيت الزواج في المحكمة، داعية إلى إعادة النظر في هذه العقوبة.
    وأيدت المصادر رفع الغرامة المالية لمن يعقد الزواج العرفي باعتبار أن هذه مخالفة إدارية، مشيرة إلى أنها ليست كبيرة باعتبار أن العقوبة لا تتجاوز 10 آلاف ليرة.
    وشددت المصادر على ضرورة معالجة أسباب ازدياد الزواج العرفي في الفترة الماضية قبل فرض العقوبة في ذلك ومنها فيما يتعلق بوضع الشباب المغتربين الذين يلجؤون إلى إرسال الوكالات لذويهم لعقد الزواج وهذا يسبب صعوبة كبيرة إضافة إلى وجود أسباب أخرى.
    وفيما يتعلق بالزواج الباطل والفاسد أعربت المصادر عن تأييدها في تشديد العقوبة فيه باعتبار أنه يسبب خللاً في المجتمع وبالتالي لا بد من عقوبة مشددة للقضاء عليه بشكل كامل.
    ولفتت المصادر إلى أن زواج القاصر له شروط وضوابط حددها القانون وبالتالي أي مخالفة لها لابد من تشديد العقوبة، موضحة أن يكون جسم القاصر ملائماً للزواج وألا يكون هناك فارق في السن بينها وبين الزوج إضافة إلى حضور وليها وغيرها من الشروط التي حددها القانون.
    وأكدت المصادر أن نسبة زواج القاصرات في عام 2016 لم تتجاوز 3 بالمئة في دمشق وهذا يدل على أن النسبة قليلة مقارنة بعدد حالات الزواج التي تثبت في المحكمة يوميا، مشيرة إلى أن الإحصائيات دلت على أن زواج القاصر يدوم أكثر من غيرها بعدما تم إحصاء حالات الطلاق.
    جريدة الوطن

المواضيع المتشابهه

  1. مسابقة فارس صدى بغداد للشعر العربي لعام 2018
    بواسطة رغد قصاب في المنتدى فرسان الأدبي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-17-2018, 04:26 AM
  2. القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة
    بواسطة لميس في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-14-2018, 02:10 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-24-2011, 10:11 AM
  4. المرسوم رقم (70) لعام 2011
    بواسطة ريمه الخاني في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-18-2011, 06:49 AM
  5. المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 المعدل لقانون العقوبات السوري
    بواسطة المحامي نوار الغنوم في المنتدى فرسان القانوني
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2011, 08:07 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •