أحكام الخطأ فى القضاء الإسلامى:
الخطأ يقصد به حدوث جريمة دون قصد أى دون تعمد من الفاعل لفعلها وفى الخطأ عامة قال تعالى بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما "ومن أمثلة الخطأ القتل الخطأ ونسيان رصد درجات فى تصحيح ورقة إمتحانية ونسيان فوطة أو مقص فى بطن مريض وعقاب جريمة الخطأ هو دفع دية أى مبلغ مالى أى تعويض لمن ارتكبت فى حقه الجريمة أو لورثته وهى حسب قدرة الفاعل المالية فى جميع قضايا الخطأ فإن تواجد لديه مال فى جريمة القتل الخطأ لتحرير رقبة مع دفع الدية حرر رقبة فإن لم يوجد معه مال للإثنين صام شهرين متتابعين مصداق لقوله بسورة النساء"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " .