الفتوى السعودية التى بنت عليها وزارة الداخلية قرارها تقول :
فتاوى اللجنة الدائمة
المجموعة الأولى > المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة) > حجاب المرأة ولباسها > قيادة المرأة للسيارة > قيادة المرأة للسيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات
قيادة المرأة للسيارة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2923 )
س3: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
حتى نتبين الحكم الصحيح فى الأمر نقول:
إن الواجب هو أن يكون الرجل هو رائد الطريق كما قال تعالى فى موسى عندما سار بأهله فالرجل كان رائدهم أو سائقهم ولذا تولى أمر احضار النار لأهله أو المجىء بخبر من عند النار وفى هذا قال تعالى بسورة القصص:
"فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 29"
ولكن فى حالة الاضطرار وهى عدم وجود الرجل السليم او الرجل يسمح للنساء بالقيادة فابنتى الشيخ الكبير كانتا ترعيان الغنم والراعى سواء رجل أو امرأة كثيرا ما يسوق البعير حمار أو جملا أو فرسا أو غير هذا وبهذا السبب وهو عدم وجود الرجل السليم صحيا وفى هذا قال تعالى على لسان المرأتين فى سورة القصص:
"وَلَمّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةً مّنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَينِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتّىَ يُصْدِرَ الرّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ "
ومن ثم فالمرأة تعمل وتقود فى حالة الاضطرار فقط
فتوى اللجنة الدائمة اعتمدت سببا المنع والحظر وهما :
لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد."
اللجنة بهذا تناقض أن بعض المشايخ أباحوا أن يكون سائق السيارة بالمرأة أجنبيا وهو الحادث حاليا مع كثير من السعوديات حيث يقود بهن السائقون من البلاد كبنجلاديش وباكستان وهى نفس المشكلة وهى جلوس المرأة مع رجل أجنبى وكشفها كما يقولون لبعض عورتها واثارتها الفتنة ومن ثم فالفتوى كان يجب أن تكون بعدم ركوب المرأة السيارة إلا مع محرم
الفتاوى فى الموضوع خالفت أحاديث السنة فالحديث القائل فى صحيح مسلم وغيره :
دثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم
بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال بن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال بن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم "
فهنا تسافر المرأة يومين أو يوم بلا محرم وهو حديث يبيح قيادتها للركوبة سيارة أو غيرها ولا يحرم الحديث سفرها بنفسها أو مع غيرها تقود ركوبتها أو يقودها غيرها إلا بعد اليوم الثانى أو اليوم الثالث
كما أن زوجات الرسول (ص) فى السنة ركبن الركوبات مع أغراب كما حدث فى الغزوات:
وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِى فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِى ، وَكَانَ يَرَانِى قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِى الرَّاحِلَةَ ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ " صحيح البخارى
فهنا صفوان الأجنبى قاد ركوبة امرأة أجنبية
وفى نفس الصحيح كان هناك رهط مخصص بقيادة ركوبة عائشة أم المؤمنين وهو قولهم :
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا ، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِى ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِى هَوْدَجِى وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِى أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِى ، فَلَمَسْتُ صَدْرِى ، فَإِذَا عِقْدٌ لِى مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِى ، فَحَبَسَنِى ابْتِغَاؤُهُ ، قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِى فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِى "والدليل الجملة الأخيرة "قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِى فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِى
وهناك حديث بنت ملحان فى صحيح البخارى:
2877 و 2878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ » . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ . قَالَ « اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ » . ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَتِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ . قَالَ « أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ » . قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا ، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ . حديث 2877 أطرافه 2788 ، 2799 ، 2894 ، 6282 ، 7001 - تحفة 971 - 40/4 حديث 2878 أطرافه 2789 ، 2800 ، 2895 ، 2924 ، 6283 ، 7002 - تحفة 18307
الدليل " فلما قفلت ركبت دابتها " فهنا المرأة تقود الركوبة سواء دابة أو سيارة فالكل واحد لأن الدابة قد يركب عليها اثنين أو أكثر أو واحد والأدهى أن الدابة تكون فيها المرأة مكشوفة من كل الجوانب بينما السيارة يمكن أن تغطى من الجوانب الثلاث عدا جانب رؤية الطريق
اللجنة خالفت ما يسمى صحيح السنة فى البخارى ومسلم